الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث: ألا يكون الإنكار في مسائل الاجتهاد
من دلائل يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها أن الله عز وجل يثيب كل مجتهد على اجتهاده الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد، ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية تصون للمجتهد حرمته أصاب أم أخطأ وتمنع الإنكار في مسائل الاجتهاد ، وهذا هو الشرط الثالث والأخير من شروط الاحتساب عند الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
فما هو الاجتهاد.؟
الاجتهاد لغة: الجهد: الطاقة، والجهد: المشقة
…
والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود1.
وهو بذل الوسع في طلب المقصود أو تحصيل الشيء2.
واصطلاحا: بذل الجهد في تعرف الأحكام3.
واستفراغ الفقيه الوسع في درك الأحكام الشرعية4 الفرعية من أدلتها التفصيلية5.
1-الصحاح التاج اللغة وصحاح العربية 2/460 مادة: جهد.
2-
مفاتيح الفقه الحنبلي1/449 تأليف الدكتور سالم علي الثقفي – ط/1"1398هـ1978م" – مطبع الأهرام التجارية.
3-
قواعد الأصول ومعاقد الفصول " مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل" ص 43 تأليف صفي الدين عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق البغدادي الحنبلي، تصحيح ومراجعة أحمد محمد شاكر- ن عالم الكتب- بيروت ط/1"1406هـ-1986م".
4-
شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول 2/821 لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني قدم له وحققه وعلق عليه الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة- ن مكتبة الرشد- الرياض- ط /بدون – بتصرف يسير، المبدع في شرح المقنع 10/22 لأبي إسحاق محمد بن مفلح الحنبلي- ن المكتب الإسلامي- دمشق – بيروت- ط /1" 1399هـ-1979م".
5-
الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذ1االعصر ص 120 تأليف الدكتور سيد محمد توانا الأفغانستاني- إشراف فضيلة الشيخ مصطفى محمد عبد الخالق- ندار الكتب الحديثة- مطابع المدني بمصر.
ويقصد به استفراغ الفقيه الوسع ليحصل به ظن بقضية أو حكم فقهي1.
والمراد ببذل الجهد بذل تمام المقدرة والطاقة واستقصاء الوسع بحيث يحس الباذل بالعجز عن بذل المزيد2.
والمجتهد: هو من يمكنه تعرف الصواب بدليله، ومن لا يعرفه بدليله يكون مقلدا3.
فالمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي4 فهو من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في مسائله إذا كانت له أهلية تامة يمكنه معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل5.
ويشترط في المجتهد عدة شروط منها:
1-
أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، خاصة بما يتعلق منها بالأحكام.
2-
أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ بحيث لا يخفى عليه شيء من ذلك مخافة أن يقع في الحكم بالمنسوخ.
3-
أن يكون عارفا بما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
4-
أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه.
1-مفاتيح الحنبلي 1/449 بتصرف يسير.
2-
انظر الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في العصر ص 98.
3-
الشرح الكبير على متن المقتع 6/163 تأليف ابن قدامة المقدسي- ن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- كلية الشريعة بالرياض- باختصار.
4-
مناهج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقهية والعقائدية 1/361 تأليف الدكتور محمد سلام مدكور –ن جامعة الكويت ط/1"1393هـ-1973م". بتصرف يسير.
5-
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 15 للإمام أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي، خرج أحاديثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألأباني- ن المكتب الإسلامي- ط/3" 1397هـ" – بيروت –دمشق.
5-
أن يكون عالما بطرق الاجتهاد أي أن يعرف الأدلة الشرعية وهي على نوعين
…
منها ظاهر ومنها استنباط وكيفية الاستدلال بها.
6-
أن يكون عارفا بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه.
7-
أن يكون عالما بعلم أصول الفقه فهو عمود فسطاط الاجتهاد وأساسه الذي يقوم عليه أركان بنائه1.
بعد أن تعرفنا على معنى الاجتهاد وشروطه باختصار ، أسوق القاعدة لأصولية المتعلقة به التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته إلىالعلماء الأعلام في بلد الله الحرام حيث قال:
" إن كانت مسألة اجتهاد فمعلومكم2 أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فمن عمل بمذهبه في محل ولايته لا ينكر عليه"3.
كما أشار إليها في المسألة الخامسة من مسائله رحمه الله4.
وقال رحمه الله موضحا لهذه القاعدة الأصولية: " وأما المسألة الخامسة وهي قول من قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد
…
فإن أراد القائل مسائل الخلاف
1-انظر التمهيد في أصول الفقه الحنبلي 4/390 تأليف محفوظ بن أحمد الكلواذني الحنبلي، دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم – ن دار المدني- جدة ط/1"1406هـ-1985م" وانظر إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص 250 للإمام الشوكاني- ن دار المعرفة- بيروت لبنان ط/1399هـ-1979م، وانظر إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص 60-66 للصنعاني تخريج محمد حلاق- ن مؤسسة الريان – بيروت لبنان ط/1"1413هـ"، وانظر الأصول من علم الأصول ص 97-98 تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين- ن مؤسسة الرسالة – بيروت – مكتبة الرشد- الرياض – ط/3"1406هـ-1986م"، وانظر الشرح الكبير على متن المقنع 6/163.
2-
لعل الصواب أن يقول: فمعلوم لديكم.
3-
الرسائل الشخصية – الرسالة السادسة ص 41، والدرر السنية في الأجوبة النجدية 1/43.
4-
انظر المسألة الخامسة من فتاوى ومسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ضمن مؤلفاته رحمه الله القسم الثالث ص 28.
كلها فهذا باطل يخالفه إجماع الأمة، فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف أو أخطأ كائنا من كان، ولو كان أعلم الناس وأتقاهم، وإذا كان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمرنا باتباعه وترك ما خالفه، فمن تمام ذلك أن من خالفه من العلماء مخطئا نبه على خطئه وأنكر عليه.
وإن أريد بمسائل الاجتهاد مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب1، فهذا كلام صحيح لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفا لمذهبه أو لعادة الناس، فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم لا يجوز أن ينكر إلا بعلم، وهذا كله داخل في قوله تعالى:{وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} 2"3.
وهذه القاعدة قد استفاضت بها كتب أهل العلم في الفقه وأصوله، قال السيوطي رحمه الله:" القاعدة الخامسة والثلاثون: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه"4.
قال الحجاوي المقدسي رحمه الله: "....فيحكم كل واحد باجتهاده وليس للآخر الاعتراض عليه ولا نقض حكمه"5.
وهي نفسها القاعدة الأصولية المعروفة: " الاجتهاد لا ينقض بمثله"6.
1-من غيره.
2-
سورة الإسراء آية 36.
3-
مؤلفات محمد بن عبد الوهاب – القسم الثالث- فتاوى ومسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب ص 33 باختصار يسير.
4-
الأشباه والنظائر في قواعد وفروق فقه الشافعي ص 292، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، ن دار الكتاب العربي، - بيروت – لبنان- ط/1"1407هـ-1987م".
5-
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 4/367، تعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي- ن دار المعرفة- بيروت لبنان، انظر كشاف القناع على متن الإقناع 6/292.
6-
شرح القواعد الفقهية ص 1036 الشيخ أحمد الزرقاء نسقه وراجعه وصححه د. عبد الستار أبو غدة- ن دار الغرب الإسلامي – ط/1" 1403هـ-1983م".
والتي حللها شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله قائلا: " مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه"1.
وقال رحمه الله في موضع آخر: " فهذه مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة، فكل منهم أقر الآخر على اجتهاد، من كان فيها أصاب الحق فله أجران، ومن كان قد اجتهد فأخطا فله أجر، وخطأه مغفور له، فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك ومن ترحج عنده تقليد أحمد لم ينكر عليه من ترحج عند تقليد الشافعي ونحو ذلك"2اهـ.
وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: " فإن كان الشيء مما اختلف الفقهاء وسوغوا الاجتهاد في حكمه فقال بعضهم إنه جائز، وقال بعضهم إنه غير جائز لم يقدم على إنكاره"3اهـ.
وقد قال أحمد في رواية المروذي 4 رحمهما الله: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم5.
وقال سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه6.
1-مجموع الفتاوى 20/207.
2-
المصدر السابق 20/292.
3-
المعتمد في أصول الإيمان ص 195.
4-
هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز، أبو بكر المروذي، وهو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله، وكان الإمام أحمد يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله، وقد روى عنه مسائل كثيرة توفي سنة " 275هـ-888م" " انظر طبقات الحنابلة 1/56-63 ت:"50" والأعلام 1/205".
5-
الآداب الشرعية والمنح المرعية 1/187.
6-
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 6/368.
وروى الخطيب البغدادي عنه- أي عن سفيان الثوري رحمهما الله- قوله:
"ما اختلف فيه الفقهاء فلا أنهى أحدا من إخواني أن يأخذ به"1.
إلا أن المحور الذي تدور عليه هذه القاعدة هي فروع الشريعة لا أصولها.
قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: " المصيب واحد من المجتهدين في أصول الديانات وقد نص أحمد رحمه الله في مواضع على تكفير جماعة من المتأولين كالقائلين بخلق القرآن ونفى الرؤية وخلق الأفعال وهذا يمنع إصابتهم في اجتهادهم وهو قول الجماعة"2
مما يسوغ الإنكار على المخطئ من المجتهدين في أصول الدين لأنه لا مجال فيها للاجتهاد كونها توقيفية، بينما لا يسوغ ذلك في فروع الدين الاجتهادية.
قال ابن بدران رحمه الله: " لا ينقض حكم حاكم في مسائل اجتهادية عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم، وهو معنى قول الفقهاء في الفروع لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد"3.
كما أن هذه القاعدة مقيدة بشرط أساسي هو عدم معارضة الدليل، وقد أشار الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى ذلك في قوله:
" وأما مذهبنا فمذهب أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، ولا ننكر على أهل المذاهب الأربعة إذا لم يخالف نص الكتاب والسنة وإجماع الأمة وقول
1-الفقيه والمتفقه ص 69 من الجزء السابع، قام بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري- ن دار الكتب العلمية- بيروت – لبنان.
2-
العدة في أصول الفقه 5/1540 تأليف القاضي أبي يعلى، تحقيق الدكتور احمد بن علي سير المباركي- ن مؤسسة الرسالة- بيروت – ط/1" 1400هـ-1980م".
3-
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص 383.
جمهورها"1.
فمتى اختل هذا الشرط امتنع تعميم القاعدة.
قال الحجاوي المقدسي رحمه الله: " فإن حكم باجتهاده فليس لأحد منهم الاعتراض عليه وإن خالف اجتهاده إلا أن يحكم بما يخالف نصا أو إجماعا"2اهـ.
قال السفاريني رحمه الله: " إنما يتمشى عدم الإنكار في مسائل الاختلاف حيث لم يخالف نصا صريحا في كتاب وسنة صحيحة صريحة وإجماع قديم، وأما متى خالفت ذلك ساغ الإنكار"3اهـ.
لإخلالها بشرطها المذكور: " لأن أحد الاجتهادين ليس بأولى بالصواب من الآخر، ونقض الأول بالثاني فتح لباب الفوضى، وعدم الاستقرار"4.
ويحلل القاضي أبو يعلى رحمه الله أسباب عدم الإنكار قائلا:
" فأما أحكام الفروع فالحق فيها واحد عند الله تعالى، وقد نصب الله على ذلك دليلا إما غامضا أو جليا، وكلف المجتهد طلبته وإصابته بذلك الدليل، فإذا اجتهد وأصابه كان مصيبا عند الله تعالى وفي الحكم، وله أجران: أحدهما على إصابته والآخر على اجتهاد ، وإن أخطأ كان مخطئا عند الله وفي الحكم، وله أجر
1-راجع ص "94" من هذا البحث.
2-
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 4/380، وانظر غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى 3/438 تأليف الفقيه العلامة مرعي بن يوسف الحنبلي، علق عليه محمد زهير الشاويش- ن مؤسسة دار السلام- ط/1" على نفقة الشيخ علي بن الشيخ عبد الله بن قاسم الثاني حاكم قطر".
3-
كتاب غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 1/219 – ن مكتبة الرياض الحديثة- الرياض- ط / دار الاتحاد العربي للطباعة.
4-
أصول الفقه الإسلامي ص 485: د. بدران أبو العينين بدران- ن مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية.
على اجتهاده، والخطأ موضوع عنه"1.
فهو معذور مأجور على اجتهاده2 لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة3.
وذلك لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عيه وسلم يقول: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"4.
فهذا الحديث صريح في أن المجتهد يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب5 كما أنه يدحض قول المعتزلة: " كل مجتهد مصيب"6هذا
1-العدة في أصول الفقه 5/1540، والمسودة في أصول الفقه ص 446 تصنيف ثلاثة من أئمة آل تيمية:
1-
مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الخضر.
2-
شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام.
3-
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم.
جمعها الحنبلي أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي، ن بدون – ط/مطبعة المدني- المؤسسة السعودية بمصر.
2-
قواعد الأصول ومقاعد الفصول ص 44 بتصرف يسير.
3-
الاعتصام بالسنة ص 166 للإمام ابن حجر العسقلاني’ تحقيق الأستاذ خالد عبد الفتاح اشبل- ن الحركة العالمية للكتاب- بيروت- الشركة العالمية للكتاب- بيروت- لبنان- دار الكتاب العالمي- دار الكتاب المصري- ط/1"1990م".
4-
أخرجه البخاري في صحيحه – ك: الاعتصام- ب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، 9/132.
5-
انظر روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 3/985 لابن قدامة المقدسي، تحقيق الدكتور عبد الكريم النملة- ن مكتبة الرشد- الرياض- ط/2"1414هـ-1993"- الرياض.
6-
للاستزادة انظر كلا من 1- المستصفى من علم الأصول 2/ 380 للغزالي، وبذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في الفقه 2/359 – ن دار العلوم الحديثة- ط/بدون – بيروت لبنان.
2-
حاشية التفتازني 2/293 على مختصر المنتهى الأصوليل ابن الحاجب، وحاشية الشريف الجرجاني- ن دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- ط/2" 1403هـ-1983م".
3-
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار 2/301 للإمام النسفي مع شرح نور على المنار لملاجيون الحنفي- ن دار الباز مكة – ط /1"1406هـ-1986م".
4-
تيسير التحرير شرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية 4/198 لابن همام الدين الإسكندري الحنفي- ن دار الكتب العلمية- ط "1403هـ-1983م" بيروت – لبنان.=
المذهب – الذي – أوله سفسطة1 وآخره زندقة2 لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا وبالآخر يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين ويختار من المذاهب أطيبها3.
وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعددا بتعداد المجتهدين تابعا لما يصدر عنهم من الاجتهادات، فإن هذه المقالة مع كونها مخالفة للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته المطهرة هي أيضا صادرة عن محض
=5-حاشية العطار على جمع الجوامع 2/428 لحسن العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع لابن السبكي- ن دار الكتب العلمية بيروت- لبنان – ط/بدون.
1-
سفسط: غالط وأتى بحجة مضللة " المعجم الوجيز- مجمع اللغة العربية جمهورية مصر العربية- ص 312- ط/1 سنة "1400هـ-1980م" – مطابع شركة الإعلانات الشرقية. والسفسطة: قياس مركب من الوهميات والغرض منه تغليظ الخصم وإسكاته. " التعريفات ص 63 للجرجاني المعروف بالسيد الشريف- ن الدار التونسية 1971م"، وله عدة صور منها: أن يقوم الإنسان بالمغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام إما في نفسه بأنه ذو حكم وعلم وفضل، أو في غيره بأنه ذو نقص من غير أن يكون كذلك في الحقيقة ، وإما في رأي حق أنه ليس بحق، وفيما ليس بحق أنه حق.
و"السوفسطائية" اسم مركب في اليونانية من "سوفيا" وهي الحكمة، ومن "اسطس" وهي المموهة، فمعناه حكمة مموهة، وكل من له قدرة على التمويه والمغالطة بالقول في شيء كان، سمي بهذا الاسم، إحصاء العلوم ص 39 للفارابي، قدم له وشرحه ، وبوبه الدكتور علي بوملحم- ن دار ومكتبة الهلال- بيروت- ط/"1996م" بتصرف.
2-
روى الخلال عن عصمة قال حدثني حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول: الزنادقة الذين ينتنحلون الإسلام وهم على دين غير ذلك، " أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل ص 460،تحقيق سيد كردي حسن- ن دارالكتب العلمية- بيروت – لبنان- ط/1"1414هـ-1994م"، فهم يتظاهرون بخلاف ما يعتقدون " رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص 122 للحافظ أبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي، تحقيق ودراسة محمد با كريم با عبد الله – ن دار الراية- الرياض ط/1"1414هـ" بتصرف يسير". وكان يسمى الزنديق في عصر النبوة منافقا، فصار في العرف الشرعي زنديقا: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ص 160 مادة: الزنديق لسعدي أبو حبيب- ن دار الفكر ط 1/"1402هـ".
3-
نزهة الخاطر العاطر 2/425 للشيخ عبد القادر بن مصطفى بدران الدمي شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لشيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة المقدسي- ن دار الكتب العلمية- بيروت – لبنان- ط/بدون.
الرأي1 الذي لم يشهد له دليل ولا عضدته شبهة تقبلها العقول وهي أيضا مخالفة لإجماع الأمة سلفها وخلفها، فإن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في كل عصر من العصور ما زالوا يخطئون من خالف في اجتهاده2 والله أعلم.
وهكذا نجد أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ينهج في رسمه لطريق الاحتساب منهج أهل العلم خاصة الحنابلة، فلا يقرر قاعدة في فقه إنكار المنكر إلا ولها أصل من الأدلة الشرعية وأقوال العلماء مما يضفي على تلك القواعد حلية المصداقية.
1-الرأي لغة: العقل: القاموس الفقهي واصطلاحا ص 140 مادة: الرأي.
واصطلاحا: استخراج صواب العاقبة وقيل: الرأي هون لقياس: رسالة في أصولالفقه ص 125 للشيخ الإمام العلامة أبي علي الحسن بن شهاب الحسن العبكري الحنبلي، دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور موفق بن عبد الله ابن عبد القادر- ن المكتبة الملكية- مكة المكرمة – المكتبة البغدادية- ط/1"1413هـ-1992"- ط / دار البشائر الإسلامية – بيروت – لبنان.
2-
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص 262.