المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ذلك، ثم وجد الأرادب زادت زيادة تشبه تفاوت الكيل أو - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٧

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌[تعريف القراض: ]

- ‌[شروط القراض: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أمثلة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل مخرجة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[نفقة العامل: ]

- ‌[شروط إنفاقه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تلخيص:

- ‌[مسألة: ]

- ‌مسألة

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم التنازع بينهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسائل يقبل فيها قول رب المال: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط صحة المساقاة: ]

- ‌[أوجه المساقاة: ]

- ‌[شرط ما يأخذه العامل: ]

- ‌[ما لا تصح المساقاة به: ]

- ‌[عمل العامل: ]

- ‌[ما ليس من عمل العامل: ]

- ‌[ما اختلف فيه بين العامل وصاحب الحائط: ]

- ‌[شروط مساقاة الشجر: ]

- ‌[حكم الورد ونحوه: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط بياض النخل والزرع: ]

- ‌[إلغاء البياض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يدخل لزومًا في المساقاة: ]

- ‌[ما يجوز في المساقاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يجوز: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شرط الفسخ: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صور مساقاة المثل: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب

- ‌[أركان الإجارة: ]

- ‌[مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما تفسد به الإجارة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الإجارة: ]

- ‌[استئجار المؤجر: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عود على ما يجوز: ]

- ‌[مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن: ]

- ‌[المكروه في الإجارة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لا ضمان على الأمين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تضمين الصناع: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرطا الضمان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يفسخ الإجارة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يفسخ عقد الإجارة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[ما يقتضي الأصل منعه وهو جائز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[ما لا يجوز: ]

- ‌تتمة:

- ‌[زيادة المكتري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[شروط صحة الجعل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[أسباب الاختصاص: ]

- ‌[المحفوفة بالأملاك: ]

- ‌[شرط الاقتطاع: ]

- ‌[شروط جوازه: ]

- ‌[شرط إحياء الموات: ]

- ‌[ما يحصل به الإحياء: ]

- ‌[ما لا يحصل به الإحياء: ]

- ‌[الإحياء المعنوي: ]

- ‌[ما يجوز فعله بالمسجد: ]

- ‌[ما يمنع بالمسجد: ]

- ‌[ما يكره بالمسجد: ]

- ‌[المياه والآبار والعيون والكلأ: ]

- ‌[أولًا - الكلام على المياه: ]

- ‌[ثانيًا - الكلأ: ]

- ‌باب

- ‌تنبيه

- ‌[وقف الطعام ونحوه: ]

- ‌[أحكام الموقوف عليه: ]

- ‌[ما يبطل الوقف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نوعا الحوز: ]

- ‌[الوقف على محجور: ]

- ‌[مسألة ولد الأعيان: ]

- ‌[انتقاض القسم بحادث: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[صيغة صحة الوقف، والفرق بين الوقف والتحبيس: ]

- ‌[رجوع الحبس: ]

- ‌[ما لا يشترط في الموقوف: ]

- ‌[أمثلة الجائز: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يرجع للواقف ملكًا: ]

- ‌[شروط مهملة: ]

- ‌[النفقة على الحبس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع ما لا ينتفع به إلا العقار: ]

- ‌[عدم بيع العقار وإن خرب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ألفاظ الواقف: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ألفاظ لا تتناول الحافد: ]

- ‌[أمد الكراء: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌[أركان الهبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[صيغة الهبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تأخير الحوز: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه آخر:

- ‌تنبيه:

- ‌[العمرى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الاعتصار: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌باب

- ‌[تعريف اللقطة: ]

- ‌[حكم المال الملتقط: ]

- ‌[الضمان في اللقطة: ]

- ‌[حكم الالتقاط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أمد التعريف باللقطة، وكيفيته: ]

- ‌[اللقطة بقرية ذمية: ]

- ‌[حكم اللقطة بعد التعريف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الضمان في اللقطة: ]

- ‌[ما يجوز للملتقط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يجب لقطه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم اللقيط: ]

- ‌[الحكم بإسلامه أو كفره: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[إلحاق اللقيط: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الازدحام على اللقيط: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أحكام الآبق: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إقامة الحدود عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[صفات القاضي: ]

- ‌[شرط الإمامة العظمى: ]

- ‌[ما يحكم به المقلد: ]

- ‌[حكم الأعمى والأبكم والأصم: ]

- ‌[عزل الثلاثة: ]

- ‌[وجوب تولي الكفء: ]

- ‌[إجبار الكفء ولو بضرب: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[من يحرم عليهم القضاء: ]

- ‌[من يندب له القضاء: ]

- ‌[عود على ما هو مندوب: ]

- ‌[استخلاف القاضي: ]

- ‌[ما لا يشترط في المستخلف: ]

- ‌[عزل المستخلف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شهادة القاضي المعزول: ]

- ‌[تعدد القضاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[من يجوز تحكيمه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل حكم الحكم: ]

- ‌[مضي الحكم: ]

- ‌[حكم الصبي المميز: ]

- ‌[ضرب القاضي الخصم: ]

- ‌[عزل الأمير القاضي: ]

- ‌[التعزير بالمسجد: ]

- ‌تتمة:

- ‌[جلوس القاضي بالمسجد: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما يجوز للقاضي اتخاذه: ]

- ‌[من يبدأ به: ]

- ‌[تعيين كاتب لجلساته: ]

- ‌[ما لا يسع القاضي فعله بمجلسه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسائل فيها قولان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحكم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعزير شاهد الزور: ]

- ‌[شهادة شاهد الزور بعد التعزير: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التسوية بين الخصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسائل التي لا تسمع فيها الدعوى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[إنكار المدعى عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعدد التوجيه: ]

- ‌[المسائل التي لا إعذار فيها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل لا يعجّز فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ثبوت الدعوى: ]

- ‌[الأمر بالصلح: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أحكام أنواع القضاة: ]

- ‌[ما فيه النقض: ]

- ‌[قسيم ما ينقضه: ]

- ‌[حكم ما يصدر من القاضي من أحكام: ]

- ‌[قضاء القاضي بعلمه: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يندب في كتاب القاضي: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تشابه الأسماء والأوصاف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أقسام الغيبة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الحكم على الحاضر: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسافة الجلب: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌ فائدة

- ‌باب

- ‌[أوصاف العدل: ]

- ‌[دلائل العدالة: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شهادة الأعمى: ]

- ‌[شهادة الأصم: ]

- ‌[موانع الشهادة: ]

- ‌[ما يشترط فيها التبريز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يعرف به حال الرجل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[متى يجب التعديل والتجريح: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قبول التعديل أو الجرح: ]

- ‌[تقديم الجرح على التعديل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على موانع الشهادة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عود على موانع الشهادة: ]

- ‌[أقسام الحرص: ]

- ‌[أنواع الحرص على الأداء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الحرص على التحمل: ]

- ‌[المانع السادس من موانع الشهادة: ]

- ‌[شهادة السائل: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[المانع السابع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المانع الثامن: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[كلام العلماء بعضهم في بعض: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[تلقين الخصم الحجة: ]

- ‌[لعب النيروز: ]

- ‌[مطل الغني: ]

- ‌[الحلف بالطلاق والعتق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شهادة بعض الصبيان على بعض: ]

- ‌[شهادة بعض النساء على البعض: ]

- ‌[محل الشهادة الصبيان: ]

- ‌[شروط شهادتهم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[مراتب البينة في الشهادة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صفة الشهادة على الزنا: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يندب في سؤال الشهود: ]

- ‌[المرتبة الثانية من مراتب الشهادة: ]

- ‌[شروط هذه العقود: ]

- ‌[الشهادة على غير مال وتؤول إليه: ]

- ‌ مسألة

- ‌[المرتبة الثالثة من مراتب الشهادة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[المرتبة الرابعة من مراتب الشهادة: ]

- ‌[ما يترتب على مراتب الشهادة قبل تمامها: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[أقسام الشهادة على الخط: ]

- ‌[شروط الشهادة على خط الغائب: ]

- ‌[شروط صحة الشهادة على خط الميت أو الغائب: ]

- ‌[القسم الثاني من أقسام الشهادة على الخط: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذنيب:

- ‌تتمة:

- ‌[الشهادة بالسماع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط شهادة السماع في غير موت: ]

- ‌[محل شهادة السماع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[تعين الأداء: ]

- ‌[محل الأداء: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تكميل:

- ‌[من لا يحلف مع شاهد: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إمكان اليمين وتعذرها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط الإشهاد على الحاكم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من شروط النقل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[طروء مانع الشهادة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تزكية الناقل الأصل: ]

- ‌[الرجوع عن الشهادة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تبعات الرجوع على الشاهدين: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[الشهادة بالعتق فيما مضى: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[فرع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم الرجوع عن بعض الحق: ]

- ‌[العمل عند تعارض البينتين: ]

- ‌[أولًا - محاولة التوفيق: ]

- ‌[ثانيًا - الترجيح وطرقه: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌[شروط صحة الشهادة في الملك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[إسقاط البينتين عند تعذر الترجيح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة الظفر: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تفريع: ]

- ‌[ذكر أسباب الحكم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أنواع الحائزين: ]

- ‌[شروط الحوز: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[النوع الثالث: ]

الفصل: ذلك، ثم وجد الأرادب زادت زيادة تشبه تفاوت الكيل أو

ذلك، ثم وجد الأرادب زادت زيادة تشبه تفاوت الكيل أو نقصت كذلك، أو زاده المكري ذلك المقدار، فلا شيء في ذلك. وكلام المؤلف يحتمل التقررين معًا، واللَّه اعلم.

* * *

‌فصل

في كراء الحمام والدار والعبد والأرض واختلاف المتكاريين، جاز كراء حمَّام وما أشبهه كفرن، ومعمل فروخ.

وجاز كراء دار غائبة وربع وحانوت وأرض.

وظاهره: ولو كانت الغيبة بعيدة، كاكترائه دارًا بمصر وهو بمكة برؤية سابقة، أو بوصف، كبيعها -أي: الحمام أو الدار- وفي بعض النسخ كبيعهما، أو نصفها مثلًا مشاعًا، أو نصف عبد أو دابة، ولا خصوصية للنصف؛ إذ هو وغيره من الأجزاء سواء.

وجاز كراء الدار شهرًا على شرط إن سكن منه يومًا فأكثر لزم الشهر كله؛ ولهذا الشرط شرط أشار له بقوله: إن ملك المكتري البقية من الشهر للسكنى فيها أو لكرائها، إن خرج منها، وإلا لم يجز بحال، ونحوه في المدونة.

وقول الشارح: (إن ملك الكري) غير ظاهر.

وجاز لمن اكترى شهرًا أو سنة عدم بيان الابتداء، وحمل على أن أول ذلك يكون من حين العقد؛ إذ لو لم يحصل ذلك لفسد العقد؛ لأن الكراء لا يجوز على سنة غير معينة.

وجاز كراء الدار ونحوها مياومة ومشاهرة ومساناة، كأكريتها منك كل يوم أو كل شهر بكذا، وصح العقد، ولم يلزم لهما، أي: للمتعاقدين فيما ذكر من الشهر ونحوه، سواء سكن بعضه أو لا عند ابن القاسم وروايته عن

ص: 78

مالك في المدونة، واختاره ابن يونس، وروى مطرف وابن الماجشون لزومها في الأقل مما سمي من شهر ونحوه، واختاره اللخمي.

ثم استثنى من عدم اللزوم قوله: إلا بنقد في يوم أو شهر ونحوهما فقدره، أي: يلزم قدر ما نقد فقط، فلو قال: كل يوم مثلًا بدرهم ودفع له عشرة دراهم لزمه عشرة أيام.

ولما كانت الوجيبة عندهم هي اللازمة شبهها بما يلزم، فقال: كوجيبة (1)، واقتصر فيها على ذكر أربعة ألفاظ ذكرها ابن رشد:

أولها: التسمية، وأشار لها بقوله: بشهر كذا مثلًا، أو سنة كذا.

وثانيها: الإشارة، وأشار لها بقوله: أو هذا الشهر، وهذه السنة.

والثالث: التنكير دون إضافة للمنكر، وأشار له بقوله: أو شهرًا، أي: اكتريها شهرًا.

والرابع: لوقت (2) كذا، وإليه أشار بقوله: أو إلى كذا، وفي كون سنة أو شهر بكذا وجيبة فتلزم كالمعين، وهو تأويل ابن لبابة والأكثر، أو غير وجيبة، فلا تلزم، وهو تأويل أبي محمد صالح، تأويلان.

وجاز كراء أرض مطر عشرًا إن لم ينقد، أي: بشرط عدم النقد، لا شرط النقد، ولا مع السكوت، ومفهومه: إن شرط لم يجز، ويفسد العقد.

(1) قال في اللسان (6/ 4766): "أَبو عمرو الوَجِيبةُ أَن يُوجِبَ البَيْعَ ثم يأْخذَه أَوَّلًا فأَوَّلًا وقيل على أَن يأْخذ منه بعضًا في كل يوم فإِذا فرغ قيل اسْتَوْفى وَجِيبَتَه وفي الصحاح فإذا فَرَغْتَ قيل قد استَوفيْتَ وَجِيبَتَك، وفيَ الحديث: "إِذا كان البَيْعُ عن خِيار فقد وَجَبَ" أَي: تَمَّ ونَفَذ يقال وجب البيعُ يَجِبُ وجوبًا وأَوْجَبَه إِيجابًا أي: لَزِمَ وأَلْزَمَه يعني إِذا قال بعد العَقْد اخْتَرْ رَدَّ البيع أو إِنْفاذَه فاختارَ الإِنْفاذَ لزِمَ وإِن لم يَفْتَرِقا".

(2)

قال في المنح (8/ 25): "الرابع قوله أكري لوقت كذا وإن سمى الكراء دون تعيين مدته كاكترى الشهر بكذا أو كل شهر بكذا وفي كل شهر بكذا أو في لفظ السنة كذلك فالكراء غير لازم. اهـ.

فعند ابن رشد اللزوم في المنكر غير المضاف فقرر به تت كلام المصنف ولم يتنبه لمنافاته ما بعده والكمال للَّه تعالى".

ص: 79

ثم بالغ على الفساد مع حصول النقد بقوله: ولو نقد سنة واحدة من العشرة، ونحوه في المدونة، إلا الأرض المأمونة التي كالنيل والمعينة، بفتح الميم وكسر العين، وهي التي تسقي بالمعين الثابتة والآبار المعينة، فيجوز النقد فيها.

وكالنيل: يحتمل التمثيل، ويحتمل التشبيه، وإنما قال: يجوز مع قوله قبل وجاز ليبين أن بعض ما حكم له بالجواز قد يجب النقد فيه؛ ولذا قال: ويجب -أي: يقضي به- لرب الأرض على المكتري في مأمونه النيل إذا رويت؛ لعدم احتياجها للسقي فيما يستقبل، وبريها يكون المكتري قابضًا لما اكترى، وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المكتري نقد الكراء فيها حتى يتم الزرع ويستغني عن الماء، قاله ابن رشد.

وخرج بمأمونة: الري غير مأمونته، كالمرتفعة التي لا يبلغها النيل غالب؛ لعلو أرضها.

وجاز كراء قدر من فدادين من أرضك التي بموضع كذا، إن عين موضعه أو تساوت في نفسها وفي الأغراض، وأما إن اختلفت فلا يجوز حتى يسمي موضعه، واحترز بالقدر من جزء معين كربع أو نصف مثلًا، فلا يشترط تعيينه منفردًا.

وجاز كراء أرض على شرط أن يحرثها المكتري ثلاثًا، ثم يزرعها أو على أن يزبلها إن عرف، هذا كقول المدونة: من اكترى أرضًا على أن يكريها ثلاث مرات ويزرعها في الكراب الرابع جاز، وكذا على أن يزبلها بشيء معروف.

الصقلي وغيره: يريد إذا كانت مأمونة؛ لأن زيادة الكراب والتزبيل منفعة تبقى في الأرض، إن لم يتم زرعه، فإن نزل في غير المأمونة ولم يتم زرعه نظر كم يزيد كراؤها لزيادة ما اشترط على معتاد حرثها، وهو عندنا حرثه على كرائها دون ما اشترطت زيادته على المعتاد، فيرجع بالزائد؛ لأنه كنقد اشترط فيها، ولو تم زرعه فيها كان عليه كراء مثلها، بشرط تلك الزيادة؛ لأنه كراء فاسد، قاله التونسي.

ص: 80

وجاز كراء أرض استؤجرت أولًا سنين ماضية لذي شجر غرسها الماء هذا المستأجر سنين مستقبلة، تلي السنين الأولى.

فسنين مستقبلة: معمول لجاز، وفي كلامه تقديم وتأخير، أي: وجاز كراء أرض اكترت سنين ماضية سنين مستقبلة لصاحب شجر غرسها بها في السنين الماضية، وهذا كقول المدونة: وإن اكتريت أرضًا سنين مسماة فغرست بها شجرًا إن انقضت المدة وفيها شجرك فلا بأس أن تكريها من ربها سنين مستقبله.

وأما جعل الشارح سنين الأولى مستقبلة، والثانية بدل منها، فغير جلي، مع أنه ساق ما في المدونة، وإن تبعه البساطي.

ثم بالغ بقوله: وإن كان الشجر لغيرك بأن اكتريتها سنين وأكريتها لمن غرسها، ثم انقضت مدة الكراء وفيها غرسه، فلك أن تكريها من ربها سنين تلي الأولى، ثم إن أرضاك الغارس، وإلا قلع غرسه، ونحوه في المدونة.

لا زرع أي: لا إن كان الذي في الأرض زرعًا لغيرك، فلا يجوز لك أن تكتريها بسنين، بل يجوز أن تكريها المدة التي يحتاجها الزرع.

وجاز شرط كنس مرحاض في دار ونحوها على المكتري؛ لأنه معروف وجهه، ويدل كون الشرط على المكتري قوله: أو مرمة: بفتح الميم.

عياض: هي البناء والإصلاح، يجوز اشتراطه على المكتري عند الاحتياج إليه. ونحوه في المدونة.

وجاز اشتراط تطيين الدار على المكتري. المغربي: وهو جعل الطين على سقفها وسطوحها، وهو الطري.

ولما كان ظاهر المدونة أنه زايد على الكراء، وأنها قيدت بكونه منه، اعتبر المصنف القيد، فقال: من كراء وجب، بأن كان على النقد في

ص: 81