الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يحمله على دوابه إلى موضع كذا، فيجب التعجيل؛ لاستلزام التأخير الدين بالدين، وتعمير الذمتين.
وقيد المضمونة في الموازية بعدم الشروع فيها، واعتبره المصنف، فقال: لم يشرع فيها، فإن شرع فيها وقعت عليه جاز التأخير، قاله عبد الوهاب؛ لأن قبض الأوائل كقبض الأواخر.
[مسألة: ]
ثم أخرج من الكراء المضمون الذي يجب فيه تعجيل الأجر ما لا يجب تعجيل جميعه بقوله: إلا كري حج فاليسير منه يجب تعجيله كجميع الأجر في غير المضمون، بأن يعربنوهم الدينار وشبهه، وإليه رجع مالك؛ لاقتطاع الأكرياء أموال الناس، وكان يقول: لا ينبغي أن ينقد مثل ثلثي الكراء.
وإلا يكن الأجر معينًا ولا هناك شرط ولا عادة معروفة، فمياومة، أي: كلما استوفى المستأجر منفعة يوم تعينت أجرة فلا يجب تعجيل شيء، إلا بالتمكين.
[ما تفسد به الإجارة: ]
وفسدت عقدة إجارة تعينت فيها الأجرة:
[1]
إن انتفى فيها عرف تعجيل المعين عند المتعاقدين، سواء كان العرف التأخير أو لم يكن عرف، بأن كانا يتبايعان بالوجهين، وهو مذهب ابن القاسم في كراء الرواحل، وابن حبيب يصحح الوجهين.
تنبيه:
علل ابن يونس الفساد حيث لا عرف بأن قاعدة ابن القاسم عدم تعجيل الأجرة فكان كشرط التأجيل.
ثم شبه في الفساد قوله: كمع جعل صفقة واحدة على المشهور؛