الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه بالكراهة، وتارةً يقول: هي شيء من النرد.
تنبيه:
فسر ابن نصر الإدمان بأن يلعب بها في السنة أكثر من مرة، وبعض الأشياخ بمرة في السنة.
[شهادة الأعمى: ]
ولما لم يشترط كون الشاهد بصيرًا ولا سميعًا أفاد جواز شهادة الأعمى بشرطه، فقال: وإن أعمى في قول، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي، ومنشأ الخلاف: هل يحصل له علم ضروري بأن هذا صوت فلان أم لا، ولنا خبر:"إن بلالا يؤذن بليل. . . " الحديث (1).
قال ربيعة: لو لم تجز شهادته لما جاز له وطء أمته ولا زوجته.
[شهادة الأصم: ]
أو أصم في فعل يراه.
(1) رواه من حديث ابن عمر: مالك (1/ 74، رقم: 161)، والشافعي (1/ 83)، والطيالسي (1/ 250، رقم: 1819)، وأحمد (2/ 9، رقم: 4551)، والبخاري (2/ 940، رقم: 2513)، ومسلم (2/ 768، رقم: 1092)، والترمذي (1/ 392، رقم: 203)، وقال: حسن صحيح. والنسائي (2/ 10، رقم: 637)، وابن حبان (8/ 249، رقم: 3471).
ومن حديث عائشة: البخاري (1/ 224، رقم: 597)، والنسائي (2/ 10، رقم: 639) وأخرجه أيضًا: أحمد (6/ 44، رقم: 24214)، ومسلم (2/ 768، رقم: 1092)، وابن خزيمة (1/ 210، رقم: 403).
ومن حديث زيد بن ثابت: الطبراني (5/ 124، رقم: 4818)، قال الهيثمي (2/ 2): فيه يزيد بن عياض وقد أجمعوا على ضعفه. وقال في (3/ 154): فيه يزيد بن عياض وهو متروك.
ومن حديث سهل بن سعد: الطبراني (6/ 140، رقم: 5773) وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط (2/ 246، رقم: 1881)، قال الهيثمي (3/ 153): رجاله رجال الصحيح.
ومن حديث أنيسة بنت خبيب: الطبراني (24/ 191، رقم: 480)، قال الهيثمي (3/ 154): رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أيضًا: الطيالسي (ص 231، رقم: 1661).