المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع الثالث: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٧

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌[تعريف القراض: ]

- ‌[شروط القراض: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أمثلة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل مخرجة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[نفقة العامل: ]

- ‌[شروط إنفاقه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تلخيص:

- ‌[مسألة: ]

- ‌مسألة

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم التنازع بينهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسائل يقبل فيها قول رب المال: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط صحة المساقاة: ]

- ‌[أوجه المساقاة: ]

- ‌[شرط ما يأخذه العامل: ]

- ‌[ما لا تصح المساقاة به: ]

- ‌[عمل العامل: ]

- ‌[ما ليس من عمل العامل: ]

- ‌[ما اختلف فيه بين العامل وصاحب الحائط: ]

- ‌[شروط مساقاة الشجر: ]

- ‌[حكم الورد ونحوه: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط بياض النخل والزرع: ]

- ‌[إلغاء البياض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يدخل لزومًا في المساقاة: ]

- ‌[ما يجوز في المساقاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يجوز: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شرط الفسخ: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صور مساقاة المثل: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب

- ‌[أركان الإجارة: ]

- ‌[مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما تفسد به الإجارة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الإجارة: ]

- ‌[استئجار المؤجر: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عود على ما يجوز: ]

- ‌[مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن: ]

- ‌[المكروه في الإجارة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لا ضمان على الأمين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تضمين الصناع: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرطا الضمان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يفسخ الإجارة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يفسخ عقد الإجارة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[ما يقتضي الأصل منعه وهو جائز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[ما لا يجوز: ]

- ‌تتمة:

- ‌[زيادة المكتري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[شروط صحة الجعل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[أسباب الاختصاص: ]

- ‌[المحفوفة بالأملاك: ]

- ‌[شرط الاقتطاع: ]

- ‌[شروط جوازه: ]

- ‌[شرط إحياء الموات: ]

- ‌[ما يحصل به الإحياء: ]

- ‌[ما لا يحصل به الإحياء: ]

- ‌[الإحياء المعنوي: ]

- ‌[ما يجوز فعله بالمسجد: ]

- ‌[ما يمنع بالمسجد: ]

- ‌[ما يكره بالمسجد: ]

- ‌[المياه والآبار والعيون والكلأ: ]

- ‌[أولًا - الكلام على المياه: ]

- ‌[ثانيًا - الكلأ: ]

- ‌باب

- ‌تنبيه

- ‌[وقف الطعام ونحوه: ]

- ‌[أحكام الموقوف عليه: ]

- ‌[ما يبطل الوقف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نوعا الحوز: ]

- ‌[الوقف على محجور: ]

- ‌[مسألة ولد الأعيان: ]

- ‌[انتقاض القسم بحادث: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[صيغة صحة الوقف، والفرق بين الوقف والتحبيس: ]

- ‌[رجوع الحبس: ]

- ‌[ما لا يشترط في الموقوف: ]

- ‌[أمثلة الجائز: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يرجع للواقف ملكًا: ]

- ‌[شروط مهملة: ]

- ‌[النفقة على الحبس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع ما لا ينتفع به إلا العقار: ]

- ‌[عدم بيع العقار وإن خرب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ألفاظ الواقف: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ألفاظ لا تتناول الحافد: ]

- ‌[أمد الكراء: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌[أركان الهبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[صيغة الهبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تأخير الحوز: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه آخر:

- ‌تنبيه:

- ‌[العمرى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الاعتصار: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌باب

- ‌[تعريف اللقطة: ]

- ‌[حكم المال الملتقط: ]

- ‌[الضمان في اللقطة: ]

- ‌[حكم الالتقاط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أمد التعريف باللقطة، وكيفيته: ]

- ‌[اللقطة بقرية ذمية: ]

- ‌[حكم اللقطة بعد التعريف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الضمان في اللقطة: ]

- ‌[ما يجوز للملتقط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يجب لقطه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم اللقيط: ]

- ‌[الحكم بإسلامه أو كفره: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[إلحاق اللقيط: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الازدحام على اللقيط: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أحكام الآبق: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إقامة الحدود عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[صفات القاضي: ]

- ‌[شرط الإمامة العظمى: ]

- ‌[ما يحكم به المقلد: ]

- ‌[حكم الأعمى والأبكم والأصم: ]

- ‌[عزل الثلاثة: ]

- ‌[وجوب تولي الكفء: ]

- ‌[إجبار الكفء ولو بضرب: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[من يحرم عليهم القضاء: ]

- ‌[من يندب له القضاء: ]

- ‌[عود على ما هو مندوب: ]

- ‌[استخلاف القاضي: ]

- ‌[ما لا يشترط في المستخلف: ]

- ‌[عزل المستخلف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شهادة القاضي المعزول: ]

- ‌[تعدد القضاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[من يجوز تحكيمه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل حكم الحكم: ]

- ‌[مضي الحكم: ]

- ‌[حكم الصبي المميز: ]

- ‌[ضرب القاضي الخصم: ]

- ‌[عزل الأمير القاضي: ]

- ‌[التعزير بالمسجد: ]

- ‌تتمة:

- ‌[جلوس القاضي بالمسجد: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما يجوز للقاضي اتخاذه: ]

- ‌[من يبدأ به: ]

- ‌[تعيين كاتب لجلساته: ]

- ‌[ما لا يسع القاضي فعله بمجلسه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسائل فيها قولان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحكم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعزير شاهد الزور: ]

- ‌[شهادة شاهد الزور بعد التعزير: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التسوية بين الخصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسائل التي لا تسمع فيها الدعوى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[إنكار المدعى عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعدد التوجيه: ]

- ‌[المسائل التي لا إعذار فيها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل لا يعجّز فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ثبوت الدعوى: ]

- ‌[الأمر بالصلح: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أحكام أنواع القضاة: ]

- ‌[ما فيه النقض: ]

- ‌[قسيم ما ينقضه: ]

- ‌[حكم ما يصدر من القاضي من أحكام: ]

- ‌[قضاء القاضي بعلمه: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يندب في كتاب القاضي: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تشابه الأسماء والأوصاف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أقسام الغيبة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الحكم على الحاضر: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسافة الجلب: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌ فائدة

- ‌باب

- ‌[أوصاف العدل: ]

- ‌[دلائل العدالة: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شهادة الأعمى: ]

- ‌[شهادة الأصم: ]

- ‌[موانع الشهادة: ]

- ‌[ما يشترط فيها التبريز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يعرف به حال الرجل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[متى يجب التعديل والتجريح: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قبول التعديل أو الجرح: ]

- ‌[تقديم الجرح على التعديل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على موانع الشهادة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عود على موانع الشهادة: ]

- ‌[أقسام الحرص: ]

- ‌[أنواع الحرص على الأداء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الحرص على التحمل: ]

- ‌[المانع السادس من موانع الشهادة: ]

- ‌[شهادة السائل: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[المانع السابع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المانع الثامن: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[كلام العلماء بعضهم في بعض: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[تلقين الخصم الحجة: ]

- ‌[لعب النيروز: ]

- ‌[مطل الغني: ]

- ‌[الحلف بالطلاق والعتق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شهادة بعض الصبيان على بعض: ]

- ‌[شهادة بعض النساء على البعض: ]

- ‌[محل الشهادة الصبيان: ]

- ‌[شروط شهادتهم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[مراتب البينة في الشهادة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صفة الشهادة على الزنا: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يندب في سؤال الشهود: ]

- ‌[المرتبة الثانية من مراتب الشهادة: ]

- ‌[شروط هذه العقود: ]

- ‌[الشهادة على غير مال وتؤول إليه: ]

- ‌ مسألة

- ‌[المرتبة الثالثة من مراتب الشهادة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[المرتبة الرابعة من مراتب الشهادة: ]

- ‌[ما يترتب على مراتب الشهادة قبل تمامها: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[أقسام الشهادة على الخط: ]

- ‌[شروط الشهادة على خط الغائب: ]

- ‌[شروط صحة الشهادة على خط الميت أو الغائب: ]

- ‌[القسم الثاني من أقسام الشهادة على الخط: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذنيب:

- ‌تتمة:

- ‌[الشهادة بالسماع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط شهادة السماع في غير موت: ]

- ‌[محل شهادة السماع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[تعين الأداء: ]

- ‌[محل الأداء: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تكميل:

- ‌[من لا يحلف مع شاهد: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إمكان اليمين وتعذرها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط الإشهاد على الحاكم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من شروط النقل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[طروء مانع الشهادة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تزكية الناقل الأصل: ]

- ‌[الرجوع عن الشهادة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تبعات الرجوع على الشاهدين: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[الشهادة بالعتق فيما مضى: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[فرع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم الرجوع عن بعض الحق: ]

- ‌[العمل عند تعارض البينتين: ]

- ‌[أولًا - محاولة التوفيق: ]

- ‌[ثانيًا - الترجيح وطرقه: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌[شروط صحة الشهادة في الملك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[إسقاط البينتين عند تعذر الترجيح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة الظفر: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تفريع: ]

- ‌[ذكر أسباب الحكم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أنواع الحائزين: ]

- ‌[شروط الحوز: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[النوع الثالث: ]

الفصل: ‌[النوع الثالث: ]

قال: وحاولنا حين توهم هذا السؤال الجواب بأن جعلنا عشر سنين معمولًا لساكن، لا لحائز، ومع ذلك لا نخلص؛ لأن ما يحتاج إلى الحوز الطويل يخرج، والحق أن كلامه هنا إنما هو في النذور ونحوها.

[النوع الثالث: ]

وأشار للنوع الثالث بقوله: وفي حيازة الشريك القريب معهما -أي: مع الهدم والبناء- قولان: لابن القاسم، فمرة قال: عشر سنين حيازة، ومرة قال: لا تكون حيازة، إلا أن يطول الأمر.

يريد: مثل الأربعين، وسواء كانوا أخوة أو غيرهم، وفهم من قوله بالهدم والبناء أنها لا تكون بينهم بالسكنى والإزدراع.

ابن رشد: إلا ما تأوله بعض الناس على المدونة، وهو بعيد.

لا بين أب وابنه، فلا تعتبر هذه الحيازة، إلا مما يحصل به التفويت ومثله بكهبة وبيع وصدقة وعتق وتدبير وكتابة ووطء وما أشبهه، مما لا يفعله الشخص إلا في ماله، فيعتبر اتفاقًا، قاله ابن رشد.

ولا تعتبر الحيازة بينهما بالهدم والبناء إذا فعله أحدهما وادعاه لنفسه قام على الآخر في حياته أو بعد وفاته على المشهور، إلا أن تطول معهما -أي: مع الهدم والبناء- ما -أي: زمان- تهلك البينات معه، وينقطع فيه العلم معه، فتعتبر الحيازة بينهما حينئذٍ.

ابن رشد: ولا خلاف بينهما بالسكنى والإزدراع.

البساطي: قوله: (إلا بكهبة) مستثنى من النفي، وكذا:(إلا أن يطول).

والفرق بين الإستثناءين: أن أحدهما معتبر في تلك الحيازة، فهو داخل فيها، وفرد من أفرادها على أي وجه كان، بالبناء أو الهدم أو غيرهما، قاله التيطي.

قال البساطي: ومدة الحيازة بالنسبة للأقارب سواء، لا فرق بين الرياع والأصول، والثياب والحيوان والعروض.

ص: 377

وإنما تفترق الدار من غيرها في حيازة الأجنبي (1)، ففي الدابة بالنسبة

(1) قال في المنح (8/ 579، وما بعدها): "السادس: طفى: قوله: (وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي) اختصر المصنف قول ابن رشد حيث تكلم على حيازة الأقارب الشركاء بالميراث، ولا فرق في مدة حيازة الوارث على الوارث بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض، وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي بالإعتمار والسكنى والازدراع في الأصول، والإستخدام والركوب واللبس في الرقيق والدواب والثياب، فقد قال أصبغ: إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وتمتهن، وإن السنتين حيازة في الدواب إذا كانت تركب.

وفي الإماء إذا كن يستخدمن، وفي العبد والعروض فوق ذلك، ولا يبلغ في شيء من ذلك بين الأجنبيين إلى عشرة أعوام كما في الأصول هذا كله معنى قول أصبغ دون نصه. اهـ.

فلم يستند في التفريق الذي ذكره إلا لقول أصبغ، فاقتضى أن أصبغ سوى بين الرباع والأصول والثياب، وما معها في الشركاء بالميراث مع أن أصبغ فرق بينهما أيضًا، ففي ابن سلمون أصبغ ومطرف وأما حيازة الشريك الوارث عمن ورث معه في العروض والعبيد بالاختدام واللبس والامتهان منفردًا به على وجه الملك له فالقضاء فيه أن الحيازة في ذلك فوق العشرة الأعوام على قدر اجتهاد الحاكم عند نزول ذلك. اهـ.

فعبارة ابن رشد مشكلة ولذا اعترض ابن مرزوق عبارة المصنف قائلًا مفهوم الحصر يقتضي مساواة الدار وغيرها بالنسبة للأقارب في مدة الحيازة ولا عمل على هذا المفهوم لمخالفته النص.

ابن يونس وغيره عن مطرف وما حاز الشركاء والورثة من العبيد والإماء والدواب والحيوان وجميع العروض تختدم وتركب وتمتهن العروض فلا يقطع حق الباقين ما لم يطل، والطول في ذلك دون الطول بينهم في حيازة الدور والأرضين بالسكنى والازدراع وفوق حيازة الأجنبي على الأجنبي. اهـ.

وما نقله ابن يونس عن مطرف يرجع لما نقله ابن سلمون عنه مع أصبغ، وقوله: والطول في ذلك دون الطول في حيازة الدور والأرضين بالسكنى والازدراع مدة ذلك بالنسبة للسكنى والازدراع في كلام ابن عاصم وغيره تزيد على أربعين سنة، ونصه في تحفته: والأقربون حالهم مختلف بحسب اعتمادهم يختلف فإن يكن بمثل سكنى الدار والزرع للأرض والاعتمار فهو بما يجوز الأربعين وفي منتقى الأحكام إذا حاز الوارث على الوارث الأصول بالسكنى والازدراع ونحو ذلك فلا يكون حيازة حتى يزيد على الأربعين سنة خلافًا لقول ابن رشد لا حيازة بين الورثة الشركاء بالسكنى والازدراع وإن طال الزمان جدًّا، وهذا قول ابن القاسم في رسم الكبش من سماع يحيى، وقال ابن رشد في رسم يسلف: لا اختلاف أن الحيازة لا تكون بالسكنى والازدراع في حق =

ص: 378

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الأقارب الشركاء في الميراث إلا على ما تأوله بعض الناس على ما في (المدونة) وهو بعيد، وقال في رسم الأقضية المشهور: إن الوارثين لا حيازة بينهم بالسكنى والاعتمار. اهـ.

فقد ظهر لك أن أصبغ كما فرق بين العقار وغيره في حيازة الأجنبي كذلك فرق بينهما في حيازة القريب.

وأما ابن القاسم فسوى بين الأصول وغيرها بالنسبة للأجنبي ففيها ابن القاسم من حاز على حاضر عروضًا أو حيوانًا أو رقيقًا فذلك كالحيازة في الربع إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن، والدواب تركب وتكرى، والأمة توطأ، ولم يحد لي مالك في الحيازة في الرباع عشر سنين ولا غيرها. اهـ.

وأما بالنسبة للأقارب الشركاء ففي رسم شهد من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق في رجل يحوز ماله ابنه في حياته في الحيوان الرأس والدابة حتى يموت أبوه وذلك الحيوان في يده، فيقول ورثته: هذا الرأس لأبينا والدابة له ولا بينة له على صدقته ولا على عطيته، فهل ينتفع بطول تقادمه في يده، والأصل معروف.

ابن القاسم لا ينتفع بطول تقادمه في يده.

ابن رشد هذا من قول ابن القاسم مثل ما تقدم من قول مالك في رسم يسلف من سماع ابن القاسم في أن الابن لا ينتفع بحيازة الأرض على أبيه بالازدراع والاعتمار، وفي رسم الكبش من سماع يحيى في امرأة هلك زوجها وترك منزلًا ورقيقًا فعاشت المرأة وولد الرجل من غيرها زمانًا وتزوجت بعده زوجًا وزوجين ثم هلكت فقام ولدها من زوجها الذي تزوجها بعد الأول يطلب مورثها من زوجها الأول في رباعه ورقيقه فقال ولد زوجها الأول قد عايشتنا أمكم زمانًا طويلًا وكانت عالمة بحقها، ووجه خصومتها منذ عشرين سنة فلم تطلب قبلنا شيئًا حتى ماتت، فقال: لا أرى أن يقطع سكوتها بما ذكرت من الزمان مورثها معروفًا لها وولدها في القيام بطلبه على مثل حجتها لا يقطع حقها طول سكوتها في مورثها من زوجها الأول؛ لأن حال الورثة عندي في هذا مخالف لغيرهم إلا أن يكونوا اقتسموا بعلمها حتى صار كل واحد بنصيبه من الإرث، وبأن بحقه من أثمان ما باعوا وبحقه مما اقتسموا من الرقيق والعروض وهي ساكتة عالمة لا تدعي شيئًا، فهذا الذي يقطع حجتها ويبطل طلبها.

قلت: فإن لم يقتسموا ببينة واقتطع كل وارث أرضًا يزرعها وتنسب إليه أو دارًا يسكنها أو رقيقًا يختدمه أو بقرًا أو غنمًا يحتلبها أو دواب يستغلها فكل وارث قبض مما نصصت لك شيئًا قد بان بمنفعته دون إشراكه فإليه ينسب وله يعرف، ولو كلفوا البينة على الإقتسام لم يجدوها لطول الزمان، وليس في يد المرأة من ذلك شيء، وعسى أن يكون في يدها شيء يسير، أترى هذا إذا طال الزمان يقطع حقها من الموروث؟ =

ص: 379

لركوب الأجنبي السنتان، وفي أمة الخدمة السنتان، ويزاد على ذلك في عبد وعرض، نحوه لأصبغ.

وزاد: وما أحدث الأجنبي في غير الأصول من بيع أو عتق أو كتابة أو تدبير أو صدقة أو وطء في الأمة بعلم مدعيه أو بغير علمه، ولم ينكر حين علمه استحقه الحائز بذلك (1).

* * *

= قال: أرى هذا يمنعها من أخذ حقها.

ابن رشد قوله في هذه المسألة: لا أرى أن يقطع حقها سكوتها مثل ما تقدم من قوله قبل هذا إنه لا حيازة بين الأقارب، وقوله أو دواب يستغلها هل هو بمنزلة الانتفاع بالسكنى والاستخدام لا تقع الحيازة به بين الورثة أو تقع به الحيازة بينهم، وأظن أنه وقع في بعض الكتب أو دواب يستعملها وهو طرد على ما ذكره. اهـ.

فقد ظهر لك أن ابن القاسم سوى بين الأصول وغيرها في الأجانب والأقارب، ولم أر التفصيل الذي ذكره ابن رشد من أن التفريق في الأجنبي فقط إلا أنه رجل حافظ، ولعله تفقه له فتأمل ذلك.

وقد جرى الحط على طريق ابن رشد مقتصرًا عليه.

وأما عج فقال: اعتراض ابن مرزوق صحيح، بل ربما يتعين المصير له لموافقته لما في النوادر وهو مقدم على ما يدل عليه كلام ابن رشد. اهـ.

كلام طفى وقد اختصره البناني وأقره.

أقول في قوله: وأما ابن القاسم فقد سوى بين الأصول وغيرها نظر، فإن نص (المدونة) لا يقيد ذلك، إذ الظاهر أن التشبيه فيه في التفويت وعدم سماع الدعوى والبينة وإن اختلفت مدة الحيازة، بدليل ذكره وطء الأمة الذي لا يشترط فيه طول المدة، وبدليل تخصيص الرباع في قوله ولم يحد لي مالك في الحيازة في الرباع. . . إلخ، وبدليل تقديم التشبيه على بيان المدة، واللَّه أعلم".

(1)

قال في المنح (8/ 578، وما بعدها): "ابن رشد: إن الأقارب الشركاء بميراث أو غيره لا خلاف أن الحيازة بينهم لا تكون بالسكنى والازدراع ولا خلاف أنها تكون بالتفويت بالبيع والهبة والصدقة والعتق والكتابة والتدبير والوطء وإن لم تطل المدة واستخدام الرقيق وركوب الدواب كالسكنى والازدراع والاستغلال كالهدم والبناء والغرس ثم قال: ولا فرق في مدة حيازة الوارث على وارثه بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللبس في الرقيق والدواب والثياب فقد قال أصبغ: إن =

ص: 380

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت، تلبس وتمتهن وأن السنتين والثلاث حيازة في الدواب إذا كانت تركب وفي الإماء إذا كن يستخدمن وفي العبيد والعروض فوق ذلك ولا يبلغ شيء من ذلك كله بين الأجنبيين إلى العشرة الأعوام كما يصنع في الأصول. اهـ.

تنبيهات:

الأول: علم من كلام ابن رشد أن لبس الثياب كسكنى الدار وأنه لا تحصل به حيازة بين الأقارب ولو طالت مدته وأن استغلال الرقيق والدواب والثياب كالهدم والبناء فتحصل الحيازة به بين الأقارب.

واختلف في مدتها على قولي ابن القاسم المتقدمين في المتن وبالأمور المفوتة كالبيع وعلم هذا من كلام المصنف لأنه جعلها مفوتًا بين الأب وابنه فغيرهما بالأولى.

الثاني: مفهوم قوله في الأجنبي إن القريب لا تفترق الدار من غيرها في حقه كان شريكًا أو غير شريك.

الثالث: تقدم في كلام ابن رشد أن الثياب يكفي في حيازتها السنة وسكت المصنف عنها بل ظاهر كلامه دخولها في العروض.

الرابع: التفصيل المتقدم عن ابن رشد لا يؤخذ من المتن ولا من التوضيح وهو أتم فائدة، واللَّه أعلم.

الخامس: في المدة التي يسقط الدين بها ولد.

ابن فرحون في مسائله الملقوطة الساكت طلب دينه ثلاثين سنة لا قول له ويصدق الغريم في دعوى دفعه ولا يكلف بينة لإمكان موتهم أو نسيانهم للشهادة. اهـ.

ومن منتخب ابن أبي زمنين وفي كتاب محمد بن يونس في مدعي دين سلف بعد عشرين سنة أن المدعى عليه مصدق في القضاء إذ الغالب أن لا يؤخر السلف مثل هذه المدة كالبيوعات. اهـ.

وقال ابن فرحون: وفي مختصر الواضحة عبد الملك قال لي مطرف وأصبغ: إذا ادعى رجل على رجل حقًّا قديمًا وقام عليه بذكر حقه بعد عشرين سنة ونحوها أخذه به وعلى الآخر البراءة منه.

وفي مفيد الحكام: إن ذكر الحق المشهود فيه لا يبطل إلا بطول الزمان كثلاثين سنة وكذلك الديون وإن كانت معروفة في الأصل إذا طال زمانها هكذا ومن هي له وعليه حضور فلا يقوم عليه بدينه إلا بعد هذا من الزمان، فيقول: قد قضيتك وباد شهودي به فلا شيء على المدين غير اليمين وكذلك الوصي يقوم عليه اليتيم بعد طول الزمان وينكر قبضه فإن كانت مدة يهلك في مثلها شهود الوصي فلا شيء عليه وإلا فعليه البينة بالدفع، ثم قال الحط: أحفظ لابن رشد أنه إذا تقرر الدين وثبت لا يبطل وإن =

ص: 381

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= طال الزمان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم" واختاره التونسي إذا كان بوثيقة في يد الطالب لأن بقاءها بيده دليل على أنه لم يقضه دينه إذ العادة أنه إذا قضى الدين أخذ عقده أو مزقه فإن كان الدين بغير وثيقة ففيه قولان.

ابن رشد وليس من وجه الحيازة التي ينتفع بها الحائز ويفرق فيها بين الأقارب والأجنبيين والأصهار وغيرهم لأن شرطها جهل أصل وضع اليد وهو هنا معلوم، واللَّه أعلم.

السادس: طفى: قوله: وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي اختصر المصنف قول ابن رشد حيث تكلم على حيازة الأقارب الشركاء بالميراث ولا فرق في مدة حيازة الوارث على الوارث بين الرباع والأصول والثياب والحيوان والعروض وإنما يفترق ذلك في حيازة الأجنبي بالاعتمار والسكنى والازدراع في الأصول والاستخدام والركوب واللبس في الرقيق والدواب والثياب، فقد قال أصبغ: إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت تلبس وتمتهن وإن السنتين حيازة في الدواب إذا كانت تركب، وفي الإماء إذا كن يستخدمن وفي العبد والعروض فوق ذلك ولا يبلغ في شيء من ذلك بين الأجنبيين إلى عشرة أعوام كما في الأصول هذا كله معنى قول أصبغ دون نصه. اهـ.

فلم يستند في التفريق الذي ذكره إلا لقول أصبغ فاقتضى أن أصبغ سوَّى بين الرباع والأصول والثياب وما معها في الشركاء بالميراث مع أن أصبغ فرق بينهما أيضًا ففي ابن سلمون أصبغ ومطرف وأما حيازة الشريك الوارث عمن ورث معه في العروض والعبيد بالإختدام واللبس والإمتهان منفردًا به على وجه الملك له فالقضاء فيه أن الحيازة في ذلك فوق العشرة الأعوام على قدر اجتهاد الحاكم عند نزول ذلك. اهـ.

فعبارة ابن رشد مشكلة ولذا اعترض ابن مرزوق عبارة المصنف قائلًا: مفهوم الحصر يقتضي مساواة الدار وغيرها بالنسبة للأقارب في مدة الحيازة ولا عمل على هذا المفهوم لمخالفته النص.

ابن يونس وغيره عن مطرف وما حاز الشركاء والورثة من العبيد والإماء والدواب والحيوان وجميع العروض تختدم وتركب وتمتهن العروض فلا يقطع حق الباقين ما لم يطل والطول في ذلك دون الطول بينهم في حيازة الدور والأرضين بالسكنى والازدراع وفوق حيازة الأجنبي على الأجنبي. اهـ.

وما نقله ابن يونس عن مطرف يرجع لما نقله ابن سلمون عنه مع أصبغ وقوله: والطول في ذلك دون الطول في حيازة الدور والأرضين بالسكنى والازدراع مدة ذلك بالنسبة للسكنى والازدراع في كلام ابن عاصم وغيره تزيد على أربعين سنة، ونصه في تحفته: والأقربون حالهم مختلف بحسب اعتمادهم يختلف فإن يكن بمثل سكنى الدار =

ص: 382

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والزرع للأرض والاعتمار فهو بما يجوز الأربعين، وفي منتقى الأحكام إذا حاز الوارث على الوارث الأصول بالسكنى والازدراع ونحو ذلك فلا يكون حيازة حتى يزيد على الأربعين سنة خلافًا لقول ابن رشد لا حيازة بين الورثة الشركاء بالسكنى والازدراع وإن طال الزمان جدًّا وهذا قول ابن القاسم في رسم الكبش من سماع يحيى، وقال ابن رشد في رسم يسلف: لا اختلاف أن الحيازة لا تكون بالسكنى والازدراع في حق الأقارب الشركاء في الميراث إلا على ما تأوله بعض الناس على ما في (المدونة) وهو بعيد وقال في رسم الأقضية المشهور: إن الوارثين لا حيازة بينهم بالسكنى والاعتمار. اهـ.

فقد ظهر لك أن أصبغ كما فرَّق بين العقار وغيره في حيازة الأجنبي كذلك فرق بينهما في حيازة القريب.

وأما ابن القاسم فسوَّى بين الأصول وغيرها بالنسبة للأجنبي ففيها ابن القاسم من حاز على حاضر عروضًا أو حيوانًا أو رقيقًا فذلك كالحيازة في الربع إذا كانت الثياب تلبس وتمتهن والدواب تركب وتكرى والأمة توطأ ولم يحد لي مالك في الحيازة في الرباع عشر سنين ولا غيرها. اهـ.

وأما بالنسبة للأقارب الشركاء ففي رسم شهد من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق في رجل يحوز ماله ابنه في حياته في الحيوان الرأس والدابة حتى يموت أبوه وذلك الحيوان في يده فيقول ورثته: هذا الرأس لأبينا والدابة له ولا بينة له على صدقته ولا على عطيته فهل ينتفع بطول تقادمه في يده والأصل معروف؟

ابن القاسم: لا ينتفع بطول تقادمه في يده.

ابن رشد: هذا من قول ابن القاسم مثل ما تقدم من قول مالك في رسم يسلف من سماع ابن القاسم في أن الابن لا ينتفع بحيازة الأرض على أبيه بالازدراع والاعتمار وفي رسم الكبش من سماع يحيى في امرأة هلك زوجها وترك منزلًا ورقيقًا فعاشت المرأة وولد الرجل من غيرها زمانًا وتزوجت بعده زوجًا وزوجين ثم هلكت فقام ولدها من زوجها الذي تزوجها بعد الأول يطلب مورثها من زوجها الأول في رباعه ورقيقه فقال ولد زوجها الأول: قد عايشتنا أمكم زمانًا طويلًا وكانت عالمة بحقها ووجه خصومتها منذ عشرين سنة فلم تطلب قبلنا شيئًا حتى ماتت فقال: لا أرى أن يقطع سكوتها بما ذكرت من الزمان مورثها معروفًا لها وولدها في القيام بطلبه على مثل حجتها لا يقطع حقها طول سكوتها في مورثها من زوجها الأول: لأن حال الورثة عندي في هذا مخالف لغيرهم إلا أن يكونوا اقتسموا بعلمها حتى صار كل واحد بنصيبه من الإرث وبأن بحقه من أثمان ما باعوا وبحقه مما اقتسموا من الرقيق والعروض وهي ساكتة عالمة لا تدعي شيئًا فهذا الذي يقطع حجتها ويبطل طلبها. =

ص: 383

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قلت: فإن لم يقتسموا ببينة واقتطع كل وارث أرضًا يزرعها وتنسب إليه أو دارًا يسكنها أو رقيقًا يختدمه أو بقرًا أو غنمًا يحتلبها أو دواب يستغلها فكل وارث قبض مما نصصت لك شيئًا قد بان بمنفعته دون إشراكه فإليه ينسب وله يعرف ولو كلفوا البينة على الإقتسام لم يجدوها لطول الزمان وليس في يد المرأة من ذلك شيء وعسى أن يكون في يدها شيء يسير أترى هذا إذا طال الزمان يقطع حقها من الموروث؟ قال: أرى هذا يمنعها من أخذ حقها.

ابن رشد قوله في هذه المسألة: لا أرى أن يقطع حقها سكوتها مثل ما تقدم من قوله قبل هذا إنه لا حيازة بين الأقارب وقوله أو دواب يستغلها هل هو بمنزلة الإنتفاع بالسكنى والاستخدام لا تقع الحيازة به بين الورثة أو تقع به الحيازة بينهم وأظن أنه وقع في بعض الكتب أو دواب يستعملها وهو طرد على ما ذكره. اهـ.

فقد ظهر لك أن ابن القاسم سوَّى بين الأصول وغيرها في الأجانب والأقارب ولم أر التفصيل الذي ذكره ابن رشد من أن التفريق في الأجنبي فقط إلا أنه رجل حافظ ولعله تفقه له؛ فتأمل ذلك.

وقد جرى الحط على طريق ابن رشد مقتصرًا عليه.

وأما عج فقال: اعتراض ابن مرزوق صحيح بل ربما يتعين المصير له لموافقته لما في النوادر وهو مقدم على ما يدل عليه كلام ابن رشد. اهـ كلام طفى. وقد اختصره البناني وأقره.

أقول: في قوله: وأما ابن القاسم فقد سوَّى بين الأصول وغيرها نظر فإن نص (المدونة) لا يقيد ذلك إذ الظاهر أن التشبيه فيه في التفويت وعدم سماع الدعوى والبينة وإن اختلفت مدة الحيازة بدليل ذكره وطء الأمة الذي لا يشترط فيه طول المدة وبدليل تخصيص الرباع في قوله ولم يحد لي مالك في الحيازة في الرباع. . . إلخ، وبدليل تقديم التشبيه على بيان المدة، واللَّه أعلم".

ص: 384