الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وظاهره: كان الرجوع عن قرب أو بعد، وهو كذلك، وصحت هبة أحد الزوجين للآخر متاعًا أو خادمًا، وإن لم ترفع يد الآخر عنه للضرورة، وصحت هبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس، وهو هبة الزوج الزوجة دارًا فلا تصح، لبطلان الحوز؛ لأن السكنى للزوج، وهي تابعة له.
ثم عطف على قوله: (لا العكس) قوله: ولا إن بقيت هبة الواهب عنده، لفلسه أو موته، فإنها تبطل.
ثم استثنى من الواهب قوله: إلا الواهب لمحجوره، فتصح هبته مع بقائها عنده؛ لأنه لا يجوز له، إذا كان الموهوب له مما يعرف بعينه، ولهذا استثنى فقال: إلا ما لا يعرف بعينه من معدود كدنانير ودراهم أو مكيل أو موزون، فلا تصح هبته مع بقائه عنده، ولو ختم عليه، وجعل في صرة، ولا بد من إخراجه عنه في رواية ابن القاسم والمصريين وغيرهم عن مالك، وبه جرى العمل.
وأشار بـ (لو) لقول المدنيين يصح إذا حضرها للشهود، وختم عليها.
ولا دار سكناه، لا يصح هبتها لمحجوره، إذا استمر ساكنها بها لموته، إلا أن يسكن الواهب الحائز أقلها ويكري له -أي: لمحجوره- الأكثر منها، فتصح الهبة في جميعها، كما في آخر رهون المدونة.
وإن سكن النصف وحاز النصف بطل النصف المسكون فقط، وعزاه اللخمي لابن القاسم وأشهب، وإن سكن الأكثر بطل الجميع.
[العمرى: ]
ولما تكلم على الهبة أتبعها بالعمرى (1): بضم العين وسكون الميم مقصورة، مأخوذة من العمر لوقوعه طرفًا لها، وأفردها عنها إشارة للفرق؛
(1) العمرى: هي جعل منفعة العين للغير مدة العمر.
إذ الهبة تمليك للذوات، وهذه للمنافع، فقال: وجازت العمرى؛ لورود النص فيها (1).
وصيغتها: كأعمرتك داري أو ضيعتي أو أسكنتكها أو وهبتك سكناها عمرك، أو فعل يدل على ذلك، روى ابن القاسم عن مالك جوازها في الرقيق والحيوان، قال: ولم أسمع من مالك في الثياب شيئًا، وهي عندي على ما أعارها عليه من الشرط، والحلي عنده كذلك.
قال الشارح: ثم عطف على الكاف في أعمرتك قوله: أو وارثك.
(1) ونصه: "العمرى جائزة لأهلها"، من حديث جابر أخرجه الطيالسي (ص 234، رقم: 1680)، وأحمد (3/ 297، رقم: 14208)، والبخاري (2/ 925، رقم: 2483)، ومسلم (3/ 1247، رقم: 1625)، والنسائي (6/ 273، رقم: 3729)، وابن حبان (11/ 531 رقم: 5129)، إسحاق بن راهويه (1/ 165، رقم: 110)، والترمذي (3/ 632، رقم: 1350) وقال: حسن صحيح. وأبو يعلى (3/ 378، رقم: 1851)، والطبراني في الأوسط (2/ 117، رقم: 1437).
ومن حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (2/ 489، رقم: 10350)، والبخاري (2/ 925، رقم: 2483)، ومسلم (3/ 1248، رقم: 1626)، وأبو داود (3/ 293، رقم: 3548)، والنسائي (6/ 277، رقم: 3754)، الطيالسي (ص 322، رقم: 2453)، وابن أبي شيبة (4/ 511، رقم: 22633)، وإسحاق بن راهويه (1/ 164 رقم: 107)، وأبو عوانة (3/ 463، رقم: 5698)، والبغوي في الجعديات (1/ 152 رقم: 969)، والطحاوي (4/ 92)، والبيهقي (6/ 174، رقم: 11759).
ومن حديث معاوية: أخرجه أحمد (4/ 99، رقم: 16951)، والطبراني (19/ 323، رقم: 733)، ابن أبي شيبة (4/ 510، رقم: 22631)، وأبو يعلى (13/ 357، رقم: 7369)، والبغوي في الجعديات (1/ 482، رقم: 3346)، والطحاوي (4/ 91).
ومن حديث سمرة: أخرجه أحمد (5/ 13، رقم: 20164)، وأبو داود (3/ 293، رقم: 3549)، والبيهقي (6/ 174، رقم: 11761)، والروياني (2/ 51، رقم: 813)، والطحاوي (4/ 92)، والطبراني (7/ 204، رقم: 6846).
ومن حديث زيد بن ثابت: أخرجه النسائي (6/ 270، رقم: 3717)، والطبراني في الكبير (5/ 161، رقم: 4947)، وفي الأوسط (5/ 378، رقم: 5611).
ومن حديث ابن عباس: أخرجه النسائي (6/ 272 رقم: 3724)، وابن أبي شيبة (4/ 509، رقم: 22616).