المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والقول للأجير أنه وصّل كتابًا استؤجر على إيصاله لآخر، زاد - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٧

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌[تعريف القراض: ]

- ‌[شروط القراض: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أمثلة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل مخرجة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[نفقة العامل: ]

- ‌[شروط إنفاقه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تلخيص:

- ‌[مسألة: ]

- ‌مسألة

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم التنازع بينهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسائل يقبل فيها قول رب المال: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط صحة المساقاة: ]

- ‌[أوجه المساقاة: ]

- ‌[شرط ما يأخذه العامل: ]

- ‌[ما لا تصح المساقاة به: ]

- ‌[عمل العامل: ]

- ‌[ما ليس من عمل العامل: ]

- ‌[ما اختلف فيه بين العامل وصاحب الحائط: ]

- ‌[شروط مساقاة الشجر: ]

- ‌[حكم الورد ونحوه: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط بياض النخل والزرع: ]

- ‌[إلغاء البياض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يدخل لزومًا في المساقاة: ]

- ‌[ما يجوز في المساقاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يجوز: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شرط الفسخ: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صور مساقاة المثل: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب

- ‌[أركان الإجارة: ]

- ‌[مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما تفسد به الإجارة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الإجارة: ]

- ‌[استئجار المؤجر: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عود على ما يجوز: ]

- ‌[مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن: ]

- ‌[المكروه في الإجارة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لا ضمان على الأمين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تضمين الصناع: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرطا الضمان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يفسخ الإجارة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يفسخ عقد الإجارة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[ما يقتضي الأصل منعه وهو جائز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[ما لا يجوز: ]

- ‌تتمة:

- ‌[زيادة المكتري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[شروط صحة الجعل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[أسباب الاختصاص: ]

- ‌[المحفوفة بالأملاك: ]

- ‌[شرط الاقتطاع: ]

- ‌[شروط جوازه: ]

- ‌[شرط إحياء الموات: ]

- ‌[ما يحصل به الإحياء: ]

- ‌[ما لا يحصل به الإحياء: ]

- ‌[الإحياء المعنوي: ]

- ‌[ما يجوز فعله بالمسجد: ]

- ‌[ما يمنع بالمسجد: ]

- ‌[ما يكره بالمسجد: ]

- ‌[المياه والآبار والعيون والكلأ: ]

- ‌[أولًا - الكلام على المياه: ]

- ‌[ثانيًا - الكلأ: ]

- ‌باب

- ‌تنبيه

- ‌[وقف الطعام ونحوه: ]

- ‌[أحكام الموقوف عليه: ]

- ‌[ما يبطل الوقف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نوعا الحوز: ]

- ‌[الوقف على محجور: ]

- ‌[مسألة ولد الأعيان: ]

- ‌[انتقاض القسم بحادث: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[صيغة صحة الوقف، والفرق بين الوقف والتحبيس: ]

- ‌[رجوع الحبس: ]

- ‌[ما لا يشترط في الموقوف: ]

- ‌[أمثلة الجائز: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يرجع للواقف ملكًا: ]

- ‌[شروط مهملة: ]

- ‌[النفقة على الحبس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع ما لا ينتفع به إلا العقار: ]

- ‌[عدم بيع العقار وإن خرب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ألفاظ الواقف: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ألفاظ لا تتناول الحافد: ]

- ‌[أمد الكراء: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌[أركان الهبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[صيغة الهبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تأخير الحوز: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه آخر:

- ‌تنبيه:

- ‌[العمرى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الاعتصار: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌باب

- ‌[تعريف اللقطة: ]

- ‌[حكم المال الملتقط: ]

- ‌[الضمان في اللقطة: ]

- ‌[حكم الالتقاط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أمد التعريف باللقطة، وكيفيته: ]

- ‌[اللقطة بقرية ذمية: ]

- ‌[حكم اللقطة بعد التعريف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الضمان في اللقطة: ]

- ‌[ما يجوز للملتقط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يجب لقطه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم اللقيط: ]

- ‌[الحكم بإسلامه أو كفره: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[إلحاق اللقيط: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الازدحام على اللقيط: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أحكام الآبق: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إقامة الحدود عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[صفات القاضي: ]

- ‌[شرط الإمامة العظمى: ]

- ‌[ما يحكم به المقلد: ]

- ‌[حكم الأعمى والأبكم والأصم: ]

- ‌[عزل الثلاثة: ]

- ‌[وجوب تولي الكفء: ]

- ‌[إجبار الكفء ولو بضرب: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[من يحرم عليهم القضاء: ]

- ‌[من يندب له القضاء: ]

- ‌[عود على ما هو مندوب: ]

- ‌[استخلاف القاضي: ]

- ‌[ما لا يشترط في المستخلف: ]

- ‌[عزل المستخلف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شهادة القاضي المعزول: ]

- ‌[تعدد القضاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[من يجوز تحكيمه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل حكم الحكم: ]

- ‌[مضي الحكم: ]

- ‌[حكم الصبي المميز: ]

- ‌[ضرب القاضي الخصم: ]

- ‌[عزل الأمير القاضي: ]

- ‌[التعزير بالمسجد: ]

- ‌تتمة:

- ‌[جلوس القاضي بالمسجد: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما يجوز للقاضي اتخاذه: ]

- ‌[من يبدأ به: ]

- ‌[تعيين كاتب لجلساته: ]

- ‌[ما لا يسع القاضي فعله بمجلسه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسائل فيها قولان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحكم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعزير شاهد الزور: ]

- ‌[شهادة شاهد الزور بعد التعزير: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التسوية بين الخصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسائل التي لا تسمع فيها الدعوى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[إنكار المدعى عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعدد التوجيه: ]

- ‌[المسائل التي لا إعذار فيها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل لا يعجّز فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ثبوت الدعوى: ]

- ‌[الأمر بالصلح: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أحكام أنواع القضاة: ]

- ‌[ما فيه النقض: ]

- ‌[قسيم ما ينقضه: ]

- ‌[حكم ما يصدر من القاضي من أحكام: ]

- ‌[قضاء القاضي بعلمه: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يندب في كتاب القاضي: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تشابه الأسماء والأوصاف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أقسام الغيبة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الحكم على الحاضر: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسافة الجلب: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌ فائدة

- ‌باب

- ‌[أوصاف العدل: ]

- ‌[دلائل العدالة: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شهادة الأعمى: ]

- ‌[شهادة الأصم: ]

- ‌[موانع الشهادة: ]

- ‌[ما يشترط فيها التبريز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يعرف به حال الرجل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[متى يجب التعديل والتجريح: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قبول التعديل أو الجرح: ]

- ‌[تقديم الجرح على التعديل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على موانع الشهادة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عود على موانع الشهادة: ]

- ‌[أقسام الحرص: ]

- ‌[أنواع الحرص على الأداء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الحرص على التحمل: ]

- ‌[المانع السادس من موانع الشهادة: ]

- ‌[شهادة السائل: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[المانع السابع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المانع الثامن: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[كلام العلماء بعضهم في بعض: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[تلقين الخصم الحجة: ]

- ‌[لعب النيروز: ]

- ‌[مطل الغني: ]

- ‌[الحلف بالطلاق والعتق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شهادة بعض الصبيان على بعض: ]

- ‌[شهادة بعض النساء على البعض: ]

- ‌[محل الشهادة الصبيان: ]

- ‌[شروط شهادتهم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[مراتب البينة في الشهادة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صفة الشهادة على الزنا: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يندب في سؤال الشهود: ]

- ‌[المرتبة الثانية من مراتب الشهادة: ]

- ‌[شروط هذه العقود: ]

- ‌[الشهادة على غير مال وتؤول إليه: ]

- ‌ مسألة

- ‌[المرتبة الثالثة من مراتب الشهادة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[المرتبة الرابعة من مراتب الشهادة: ]

- ‌[ما يترتب على مراتب الشهادة قبل تمامها: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[أقسام الشهادة على الخط: ]

- ‌[شروط الشهادة على خط الغائب: ]

- ‌[شروط صحة الشهادة على خط الميت أو الغائب: ]

- ‌[القسم الثاني من أقسام الشهادة على الخط: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذنيب:

- ‌تتمة:

- ‌[الشهادة بالسماع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط شهادة السماع في غير موت: ]

- ‌[محل شهادة السماع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[تعين الأداء: ]

- ‌[محل الأداء: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تكميل:

- ‌[من لا يحلف مع شاهد: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إمكان اليمين وتعذرها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط الإشهاد على الحاكم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من شروط النقل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[طروء مانع الشهادة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تزكية الناقل الأصل: ]

- ‌[الرجوع عن الشهادة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تبعات الرجوع على الشاهدين: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[الشهادة بالعتق فيما مضى: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[فرع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم الرجوع عن بعض الحق: ]

- ‌[العمل عند تعارض البينتين: ]

- ‌[أولًا - محاولة التوفيق: ]

- ‌[ثانيًا - الترجيح وطرقه: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌[شروط صحة الشهادة في الملك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[إسقاط البينتين عند تعذر الترجيح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة الظفر: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تفريع: ]

- ‌[ذكر أسباب الحكم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أنواع الحائزين: ]

- ‌[شروط الحوز: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[النوع الثالث: ]

الفصل: والقول للأجير أنه وصّل كتابًا استؤجر على إيصاله لآخر، زاد

والقول للأجير أنه وصّل كتابًا استؤجر على إيصاله لآخر، زاد في المدونة: في أمد يبلغ في مثله؛ لأنه ائتمنه عليه، وعليه دفع كرائه، وترك المصنف القيد للعلم به.

والقول للأجير في أنه استصنع فيه، وقال ربه: بل هو وديعة عندك، وإنما قبل لعسر الإشهاد على الصانع.

أو خولف الأجير في الصفة، كما لو صبغ الثوب أسود أو خاطه قميصًا، وقال ربه: إنما أمرتك بأحمر أو جبة مثلًا، أو خولف الأجير في مقدار الأجرة، كقوله: بعشرة، وربه: بخمسة مثلًا، فالقول للأجير مع يمينه، إن أشبه ما قال، وحاز المصنوع تحت يده.

مفهومه: إن لم يشبه لم يكن القول قوله، وهو كذلك.

قال في التوضيح: ويحلف المالك إن أشبه، فإن أتيا بما لا يشبه فللصانع أجر مثله.

‌تنبيه:

حاز: بالحاء المهملة، وأجاز الشارح كونه بالجيم من الجواز؛ احترازًا عما لو ادعى الأجير ما لا يجوز فلا يصدق.

لا كبناء، فليس القولة قول الصانع؛ لعدم حوزه؛ إذ الحائز له ربه.

ويجوز في (بناء) كسر الموحدة وتخفيف النون وفتحها وتشديد النون.

ولا في رده -أي: ليس القول للصانع في رد المصنوع لربه- وإذا لم يقبل في رده فلربه، أي: القول قوله في الصورتين، لكن في أولاهما إن أشبه.

ثم بالغ في عدم قبول قول الصانع في الرد ولو أقبضه بغير نية مشيرًا للخلاف فيه بقوله: ولو كان قبضه بلا نية؛ لأنه مقبوض على الضمان كالرهن، وأما مع النية فالضمان مطلقًا، وإن ادعاه -أي: الاستصناع صباغ مثلًا- في ثوب بيده، وقال ربه: سرق مني أبيض، وأراد ربه أخذه؛ لأنه

ص: 87

مخير فيه وفي تضمينه للصانع، أخذه ودفع للصانع قيمة الصبغ بيمين على رب الثوب أنه لم يستصنعه، ومحل يمينه إن زادت دعوى الصانع عليها، أي: على قيمة الصنعة.

ومفهوم الشرط: إن كانت دعواه مثل قيمتها أو أقل دفع ذلك للصانع بغير يمين.

وإن اختار رب الثوب حين خير أولًا تضمينه فإن دفع الصانع قيمته أبيضر فلا يمين على واحد منهما، ولا كلام لصاحبه، وإلا بأن أبي الصانع من دفع قيمته أبيض حلفا: رب الثوب أولًا أنه ما استصنعه، وحلف الصانع أنه استصنعه، واشتركا: صاحب الثوب بقيمة أبيض، والصانع بقيمة صبغه؛ لأن كلًّا منهما مدع على الآخر، لا إن تخالفا بالخاء المعجمة في لت السويق، فقال اللات: أمرتني أن ألته بعشرة، وقال ربه: ما أمرتك بشيء، لم يتحالفا بالحاء المهملة، ولم يشتركان فيه، وبهذا خالفت التي قبلها، ويقال لصاحب السويق: إن شئت فأغرم له ما قال، وهو العشرة، وخذ سويقك ملتوتًا، فإن فعل فواضح.

وإن أبي من دفع ما قال اللآت فمثل سويقه غير ملتوت، ولا يلزمه دفعه ملتوتا، وهذا قول غير ابن القاسم في المدونة.

والقول له -أي: الأجير- وللجمال بيمين من كل في عدم قبض الأجرة، إن ادعاه كل على الآخر، سواء بلغا الغاية، وإن لم يبلغا الغاية، وهي المكان الذي تعاقدا إليه.

زاد في المدونة: إن كانت الأحمال بيده أو بعد تسليمها للمكتري بالقرب كيوم أو يومين.

وأما مع الطول فأشار إليه بقوله: إلا لطول بعد التسليم فلمكتريه -أي: القول له- بيمين، إلا أن يقيم الجمال بينة أنه لم يقبض.

وإن تخالفا في المسافة واتفقا على قدر الأجرة بأن قال الجمال: أكريتك بمائة لبرقة، وقال المكتري: بل بها لإفريقية حلفا، كل على

ص: 88

دعواه، أو فسخ العقد إن عدم السير جملة، أو قل، بحيث لا ضرر على الجمال في رجوعه، ولا على المكتري في صرخ متاعه، إن لم ينقد الكراء، وإن نقد عند مالك في المدونة.

وأشار بالمبالغة لقول غيره فيها: إن انتقد الجمال وكان يشبه ما قال فقوله، وإلا بأن كان اختلافهما بعد سير كثيرًا أو بلوغهما المسافة فكفوت المبيع، إذا قبضه المشتري، وفات بيده فالقول قوله، ووزانه هنا أن القول قول المكتري؛ لقبضه المنفعة لشبه قوله فقط.

وتحصيل هذه المسألة على قول ابن القاسم أنها على أربعة أوجه:

- إما أن يكون المشبه قول المكتري.

- أو المكري فقط.

- أو يشبها معًا.

- أو لا يشبها معًا.

فأشار للوجه الأول بقوله: (وإلا فكفوت المبيع)، وللوجه الثاني بقوله: وللمكري، وهو الجمال في اختلافهما في المسافة فقط، بأن قال الجمال حين وصولهما لبرقة: هنا انتهت المسافة، وقال المكتري بل لإفريقية، فالقول للجمال إن أشبه قوله فقط.

وأشار للوجه الثالث بقوله: أو أشبها معًا، وانتقد المكتري الكراء، بأن دفعه للجمال.

وهذان الوجهان الثاني والثالث يقبل فيهما قول الجمال إذا استقل قوله بالأشبه أو أشبها، وترجح قوله بالنقد فقط، الأولى قيد في المسافة احترازًا عما لو أخلفا فيها وفي الأجرة معًا، وفقط الثانية احترازًا عما لو أشبه المكتري وحده، وهو الوجه الأول، وعما لو أشبه قولهما معًا.

ثم ذكر قسيم قوله: (انتقد)، وهو تمام الوجه الثالث بقوله: وإن لم ينتقد مع شبه قولهما حلف المكتري ولزم الجمال ما قال من بقية

ص: 89

المسافة، إلا أن يحلف الجمال أيضًا على ما ادعى من المسافة بعد حلف المكتري، فله -أي: الجمال- حصة المسافة المنتهى إليها وهي برقة على دعوى المكتري وفسخ الباقي، وهذا كله مع الاشتباه.

وأشار للوجه الرابع وهو انتقاد الشبهة من الجانبين بقوله: وإن لم يشبها حلفا، وفسخ العقد، وحوسب الجمال بكراء المثل فيما مشى من المسافة، ودفعه للجمال، وكل من نكل منهما قضي عليه للآخر.

وإن تخالفا في المسافة والأجرة معًا، بأن قال الجمال: أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها وقال المكتري: بل لمكة بأقل كخمسين، فإن نقده المكتري الخمسين فالقول للجمال فيما يشبه؛ لأنه اجتمع له شيئان: النقد ودعوى الشبه في المسافة التي بلغاها؛ لأنه ائتمنه، ونحوه لابن القاسم في المدونة.

وحلفا فيحلف الجمال ما أكريتك إلا للمدينة بمائة، ويحلف المكتري: إنما اكتريت منك لمكة بخمسين، وفسخ العقد بينهما فيما بقي.

وإن لم ينقد للجمال شيئًا فالقول للجمال في المسافة أنها للمدينة، ولا يقبل قوله أنها بمائة، والقول للمكتري في حصتها مما ذكر من الكراء كونه خمسين، ولا يقبل في أنه لمكة؛ لأن بلوغ المسافة المدعاة يرجح قول مدعيها، وعدم النقد يرجح قول المكتري بعد يمينهما على ما ادعاه كل منهما.

وإن أشبه قول المكري وهو الجمال فقط دون المكتري فالقول له -أي: الجمال- بيمين، فيأخذ ما حلف عليه، وهو المائة، وإن أقاما بينتين تشهد كل بينة لمن أقامها بدعواه قضي بأعدلهما، وهو يشمل صورتين:

- ما إذا كانتا عدلتين: واحدا أزيد عدالة.

- وما إذا كانت إحداهما عدلة فقط.

وإلا بأن تساوتا سقطتا عند ابن القاسم، وصارا كما لا بينة لهما.

وإن قال المكتري لأرض أو دار مثلًا: اكتريت منك عشرًا بخمسين،

ص: 90