الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[مسألة: ]
وإذا قال القاضي للمدعى عليه: أبقيت لك حجة، فقال: نعم، أنظره لها، وضرب له أجلًا باجتهاده، ما لم يتبين لدده، ثم حكم عليه بعد الإنظار بما قال خصمه، وعجزه عن الإيتان بدافع كنفيها، أي: الحجة، كأن يقول: لا حجة لي، فحكم عليه، وليجب قاض طالبًا سأله عمن جرح بينته، فيخبره عن المجرح لها؛ لاحتمال إتيانه بما يمنع التجريح.
وأشعر قوله: (جرحت) بأن القاضي لو علم جرحته لم يلزمه الجواب.
ويعجزه، معطوف على قوله:(ثم حكم عليه) بالحق، وعجزه، فلا تقبل له حجة بعد لدده.
[مسائل لا يعجّز فيها: ]
واستثنى مما يعجز فيه مسائل لا يعجز فيها بقوله: لا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق.
ابن سهل: ويشبه الحبس الطريق العامة لمنافع المسلمين.
ونظمتها قديمًا، فقلت:
إذا ما دمت أمرًا ليس فيه
…
لقاضِ المشروع تعجيز الخصوم
فعتق مع طلاق ثم حبس
…
دم نسب ويقنع للعموم
كطرق أو مشابهًا فهذا
…
تمام الست يا حاوي العلوم
تنبيه:
ظاهر كلام المؤلف: أن التلوم باجتهاد الحاكم من غير تحديد، والذي في (مفيد الحكام) أنه موكول إلى اجتهاده خمسة عشر يومًا ثم ثمانية ثم ثلاثة. انتهى.