الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[حكم المال الملتقط: ]
ورد المال الملتقط بمعرفة وعاء مشدود فيه، وهو العفاص، وبه وهو الوكاء الخيط المربوط به، وهذا تفسير ابن القاسم، وعكسه أشهب، وعدده بلا يمين مع هذه الحبات الثلاث على الأصح، وأما إن قامت له بذلك بينة فلا إشكال.
وقضي له -أي: لواصف الثالث على ذي العدد والوزن، إذا ادعاها كل منهما، وإن وصف شخص ثان وصف شخص أول، والحال أن الأول لم يبن -أي: لم يذهب- بها، بل وصفها بحضرة الأول بها، فوصف الأول: فعل، والثاني: مصدر، حلفا، أي: كل منهما أنها له، وقسمت بينهما بالسوية على الصحيح.
ومفهومه: لو لم يحلفا لم تقسم، ويشمل صورتين:
إحداهما: أن يحلف أحدهما، وينكل الآخر، فيأخذها الحالف.
والثانية: أن ينكلا معًا، قال أشهب: لا تدفع لهما، وهو الذي يعطيه كلام المؤلف، واختار اللخمي قسمها بينهما، كما لو حلفا.
وقوله: (وصف) يحتمل أن يصف الثاني ما وصف الأول بعينه، ويحتمل أنهما اختلفا في الوصف، ولكن وصفها كل بما يستحق أخذها به، لو انفرد، كوصف أحدهما الظاهر العفاص والوكاء، والآخر الباطن العدد والسكة، وفيها قولان:
أحدهما: أنها تقسم بينهما.
اللخمي: وهو أبين؛ لأن معرفة الباطن أولى.
والآخر: قول أصبغ: إن صاحب العفاص والوكاء أولى للحديث (1).
(1) أي: المتفق عليه عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا".=
ثم شبه في المسألة السابقة: كبينتين متكافئتين، لم يؤرخا، أقام كل واحد منهما بينة أن اللقطة له، فإنها تقسم بينهما، وإلا بأن أرختا فالأقدم تاريخًا يعمل بها.
والظاهر: أنهما لو تساويتا في التاريخ مع تكافئهما فكما لم يؤرخا، وللشارحين هنا كلام، انظره في الكبير (1).
= قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟
قَالَ: "هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ".
قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟
قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؛ مَعَهَا سقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".
(1)
قال في المنح (8/ 227 - 228): "اللخمي: إن أقام الثاني بينة انتزعت من الأول إلا أن يقيم بينة فيقضى بأعدلهما وإن تكافأتا بقيت للأول بالصفة.
ابن عرفة في النوادر لأشهب زاد هذا إن لم تؤرخ البينتان وإن أرختا كانت لأولهما ملكًا بالتاريخ ونص التوضيح أشهب إن دفعها للأول ببينة ثم أقام الثاني بينة أيضًا فهي لأولهما ملكًا بالتاريخ فإن لم يكن تاريخ فهي لأعدلهما فإن تكافأتا كانت لمن هي بيده وهو الأول بعد يمينه أنها له ولا يعلمها للآخر فإن نكل حلف الثاني وأخذها فإن نكل فهي للأول بلا يمين.
ابن يونس يحتمل على أصل ابن القاسم أن تقسم بينهما وإن حازها الأول لأنه مال عرف أصله كقوله فيمن ورث رجلًا بولاء ادعاه وأقام عليه بينة وأقام آخر بينة أنه مولاه وتكافأتا فالمال يقسم بينهما لأنه مال عرف أصله.
وقال غيره: هو لمن هو بيده، وهو نحو قول أشهب هنا. اهـ.
وتعقب الشارح كلام المصنف بهذا النقل بعد تقريره على ظاهره قائلًا لعل هذا اختيار منه لأنه أخذ طرفًا من قول ابن القاسم وطرفًا من قول أشهب وتبعه البساطي وتت ورده الفيشي وطفى بأن المصنف مشى على قول ابن القاسم أولًا وآخرًا لأنه لم يخالف أشهب في الترجيح بالأعدلية أو تقدم التاريخ ولم ينفرد أشهب إلا ببقائها عند من هي بيده إذا تكافأتا والمصنف خالف فيه ومشى على قول ابن القاسم على ما عزاه ابن يونس له وبه تعلم قصور نقل ق، واللَّه أعلم. اهـ.
بناني ونص طفى عقب ما تقدم عن التوضيح فانظر هذا مع كلامه هنا. اهـ كلام الشارح. وتبعه البساطي فقال: اللَّه أعلم بصحته وحكى ما تقدم عن أشهب، ثم قال: وظاهر كلامهم أن ابن القاسم ليس له فيها نص ثم حكى ما تقدم عن ابن يونس، ثم =