الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال بعض من تكلم على هذا المحل: يريد ونشدها أيضًا، ويبين لك الفرق بينهما قول الشاعر: أصاعت الناشد للمنشد.
[6]
وكره فيه هتف بميت، بأن يقول بصوته على سنة الجهر: فلان قد مات بالمسجد أو بابه، وأما ما يفعله النذير بمصر وزعقات المؤذنين فمن النهي المنهي عنه.
[7]
وكره فيه رفع صوت بعلم أو غيره، إلا بالتبليغ، كرفعه -أي: الصوت- بعلم مطلقًا في المسجد أو غيره.
مالك: ما للعلم ورفع الصوت.
[8]
وكره فيه وقيد نار، البساطي: المستغنى بالقناديل.
[9]
وكره دخول كخيل أو بغال وحمر فيه، مما بوله وروثه نجس؛ لنقل إليه أو منه؛ للضرورة، وأما ما بوله وروثه طاهر كالإبل والبقر فجائز دخوله.
[10]
وكره فيه فرش يجلس عليه.
[11]
أو متكأ، كوسادة ونحوها، حكاه ابن حبيب عن مالك.
[المياه والآبار والعيون والكلأ: ]
ولما جرت عادة أهل المذهب إلحاق الكلام على الإحياء بالكلام على المياه والآبار والعيون والكلأ، وما يتعلق بذلك، وكانت المياه أقسامًا، تبعهم المصنف بالكلام على أقسامه فقال:
= المساجد لم تبن لهذا"، أحمد (2/ 349، رقم: 8572)، ومسلم (1/ 397، رقم: 568)، وأبو داود (1/ 128، رقم: 473)، وابن ماجه (1/ 252، رقم: 767)، وابن خزيمة (2/ 273، رقم: 1302)، وأبو عوانة (1/ 339، رقم: 1212)، وابن حبان (4/ 529، رقم: 1651)، والبيهقي (2/ 447، رقم: 4140).