الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تلقين الخصم الحجة: ]
ثم عطف بالجر على (رشوة) قوله: وتلقين خصم من الحجة ما لا يحل؛ ليظفر بها على خصمه، وأما ما يثبت به حقه من ذلك فليس بقادح.
[لعب النيروز: ]
ولعب نيروز؛ إذ هو من فعل النصارى.
[مطل الغني: ]
ومطل من غني في حق عليه، لخبر:"مطل الغني ظلم"(1).
والظالم لغيره ترد شهادته.
[الحلف بالطلاق والعتق: ]
وحلف بعتق وطلاق؛ لخبر: "إنهما من أيمان الفساق"(2).
[مسألة: ]
وترد الشهادة بمجيء مجلس القاضي ثلاثًا، أي: مرات في اليوم بلا عذر؛ لأن مجلسه عورة، وأما لعذر أو حاجة فلا.
(1) أخرجه مالك (2/ 674، رقم: 1354)، وعبد الرزاق (8/ 316، رقم: 15355)، والبخاري (2/ 799، رقم: 2166)، ومسلم (3/ 1197، رقم: 1564)، وأبو داود (3/ 247، رقم: 3345)، والترمذي (3/ 600، رقم: 1308)، والنسائي (7/ 317، رقم: 4691)، وابن ماجه (2/ 803، رقم: 2403)، وابن حبان (11/ 487، رقم: 5090).
(2)
لم أجده، ثم وجدت العجلوني قال في كشف الخفاء (2/ 40، رقم: 1660): "الطلاق يمين الفساق.
قال في التمييز: وقع في عدة من كتب المالكية، قال شيخنا: لم أقف عليه.
وقال القاري: قال السخاوي: لم أقف عليه مرفوعًا جازمًا به بلفظ: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق"، فإنهما من أيمان الفساق، لكن نازع السخاوي في وروده فضلًا عن ثبوته، وأظنه مدرجًا، قلت: ويؤيده معنى حديث: "ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق"، رواه ابن عساكر موفوعًا". انتهى.
قلت: واستغربه ابن عساكر جدًا.