الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[ما يبطل الوقف: ]
وبطل:
[1]
الوقف على معصية كجعل ربعه في ثمن خمر. البساطي: لا يبعد القول بكفر من فعل ذلك (1).
[2]
ويبطل على حربي؛ لأنه فيه قوة على حربه، كالوصية له.
[3]
وبطل من كافر ذمي أو غيره وقدرنا من؛ لأنه من عطف الجمل؛ إذ ما قبله معمول (على)، ولا يصح هذا فيه، فيكون المعنى: من كافر.
لكمسجد أو رباط أو على الكعبة، قال مالك في نصرانية بعثت بدينار للكعبة: يرد عليها، ولا يكون في الكعبة.
[4]
أو على ذكور بنيه دون بناته، فإنه يبطل؛ لأنه من عمل الجاهلية.
[5]
أو عاد الواقف لسكنى مسكنه الذي حبسه على محجوره، كما في التي بعدها، وخرج منه واقفه، وحيز عنه، ثم عاد لسكناه، قبل مضي عام من حين خروجه (2)، فإنه يبطل.
(1) لأن ذلك يشبه الاستخفاف بالدين، والاعتراض على أحكامه وعدم الرضا بها.
(2)
قال في المنح (8/ 121 - 122): "طفى: فيه نظر بل يبطل فلا مفهوم لعاد ولا لسكنى ولا لمسكنه إذ الانتفاع بغير السكنى كالانتفاع بها وغير المسكن كالمسكن كذا النقل وبه شرح الشراح المعتمدون.
ابن يونس الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه من حبس حبسًا وسكنه زمانًا ثم خرج منه فلا أراه إلا قد أفسد حبسه وهو ميراث.
ابن القاسم إن حيز عنه بعد ذلك في صحته حتى مات فهو نافذ فإن رجع فسكن فيه بكراء بعدما حيز عنه فإن جاء في ذلك أمر بين من الحيازة فذلك نافذ قاله مالك رضي اللَّه تعالى عنه.
محمد هذا إذا حاز ذلك المحبس عليه بنفسه أو وكيله ولم يكن فيهم صغير ولا من لم يولد بعد فأما من جعل ذلك بيد من يحوزه على المتصدق عليه حتى يقدم أو يكبر أو يولد أو كان بيده هو يحوزه لمن يجوز حوزه عليه ثم سكن ذلك قبل أن يلي الصغير نفسه وقبل أن يحوز من ذكرنا ممن حبس عليه فذلك يبطله. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلت: وكم حد تلك الحيازة.
قال: السنة أقلها.
وقال ابن عبد الحكم: عن مالك رضي اللَّه تعالى عنه.
ابن رشد إنما يصح القول بحيازة العام في المالكين أمورهم فقول مالك رضي اللَّه تعالى عنه والمعلوم من مذهب ابن القاسم أنه إن رجع بعمرى أو كراء أو إرفاق أو غير ذلك بعد أن حازها الموقوف عليه سنة أن الوقف نافذ.
ابن رشد وأما الصغار فمتى سكن أو عمر ولو بعد عام بطل. اهـ.
واقتصر عليه ابن عات وابن سلمون.
وأفتى ابن لب بأنه إن أخلى ما حبسه على صغار ولده عامًا كاملًا ثم رجع له فلا يبطل رجوعه تحبيسه.
المتيطي المشهور المعمول به أنه لا فرق بين الصغير والكبير في نفوذ السكنى إذا أخلاه على ما يشترط أن يكريه في هذا العام باسم محجوره ويرجع إليه بالكراء ويشهد عليه وهذا قول ابن القاسم وعبد الملك ونحوه لابن العطار ثم ذكر عن محمد أن المحجور ليس كغيره أفاده ق الحط وأما إن عاد للسكنى بعد عام فلا يبطل وهذا في حق من يحوز لنفسه.
وأما من يجوز له الواقف فإن عاد لسكناه بطل الحبس والهبة. انظر التوضيح وابن عرفة.
البناني هذه طريقة ابن رشد وطريقة المتيطي لا فرق بين المحجور وغيره في عدم البطلان بعوده للسكنى بعد عام وعليها العمل وقد نظم هذا سيدي حمدون المزوار فقال: رجوع واقف لما قد وقفا بعد مضي سنة قد خففا على صبي كان أو ذي رشد واعترضت طريقة ابن رشد أو أي وبطل الوقف إن وقف شيئًا ثم ظهر دين عليه مستغرق ما بيده وجهل بضم فكسر سبقه أي: الوقف لدين ظهر على الواقف مستغرق ما وقفه وعدم سبقه إياه فيبطل الوقف إن كان الوقف على محجوره أي: الواقف احتياطا للواجب وهو قضاء الدين.
ومفهوم الشرط أنه إن كان على غير محجوره فلا يبطل في هذه الحالة.
فيها قال الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه: ومن حبس حبسًا على ولد له صغار فمات وعليه دين لا يدرى الدين كان قبل أم الحبس وقام الغرماء فعلى الولد إقامة البينة أن الحبس كان قبل الدين وإلا بطل الحبس ونحوه في رسم الجواب قال الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه في الرسم المذكور ولو كان ذلك على ابن مالك لأمره أو أجنبي فحاز وقبض كانت الصدقة أولى.
المتيطي إن تحقق سبق الدين بطل الحبس والهبة والصدقة مطلقا وإن تحقق سبق =