المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[قضاء القاضي بعلمه: ] - جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر - جـ ٧

[التتائي]

فهرس الكتاب

- ‌باب

- ‌[تعريف القراض: ]

- ‌[شروط القراض: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أمثلة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل مخرجة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[نفقة العامل: ]

- ‌[شروط إنفاقه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تلخيص:

- ‌[مسألة: ]

- ‌مسألة

- ‌تتمة:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[حكم التنازع بينهما: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسائل يقبل فيها قول رب المال: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط صحة المساقاة: ]

- ‌[أوجه المساقاة: ]

- ‌[شرط ما يأخذه العامل: ]

- ‌[ما لا تصح المساقاة به: ]

- ‌[عمل العامل: ]

- ‌[ما ليس من عمل العامل: ]

- ‌[ما اختلف فيه بين العامل وصاحب الحائط: ]

- ‌[شروط مساقاة الشجر: ]

- ‌[حكم الورد ونحوه: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط بياض النخل والزرع: ]

- ‌[إلغاء البياض: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يدخل لزومًا في المساقاة: ]

- ‌[ما يجوز في المساقاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يجوز: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[شرط الفسخ: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صور مساقاة المثل: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[مسألة: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب

- ‌[أركان الإجارة: ]

- ‌[مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما تفسد به الإجارة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يجوز في الإجارة: ]

- ‌[استئجار المؤجر: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عود على ما يجوز: ]

- ‌[مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن: ]

- ‌[المكروه في الإجارة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[لا ضمان على الأمين: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تضمين الصناع: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شرطا الضمان: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يفسخ الإجارة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما لا يفسخ عقد الإجارة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌[ما يقتضي الأصل منعه وهو جائز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[ما لا يجوز: ]

- ‌تتمة:

- ‌[زيادة المكتري: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فصل

- ‌تتمة:

- ‌فائدة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[شروط صحة الجعل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌باب

- ‌[أسباب الاختصاص: ]

- ‌[المحفوفة بالأملاك: ]

- ‌[شرط الاقتطاع: ]

- ‌[شروط جوازه: ]

- ‌[شرط إحياء الموات: ]

- ‌[ما يحصل به الإحياء: ]

- ‌[ما لا يحصل به الإحياء: ]

- ‌[الإحياء المعنوي: ]

- ‌[ما يجوز فعله بالمسجد: ]

- ‌[ما يمنع بالمسجد: ]

- ‌[ما يكره بالمسجد: ]

- ‌[المياه والآبار والعيون والكلأ: ]

- ‌[أولًا - الكلام على المياه: ]

- ‌[ثانيًا - الكلأ: ]

- ‌باب

- ‌تنبيه

- ‌[وقف الطعام ونحوه: ]

- ‌[أحكام الموقوف عليه: ]

- ‌[ما يبطل الوقف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[نوعا الحوز: ]

- ‌[الوقف على محجور: ]

- ‌[مسألة ولد الأعيان: ]

- ‌[انتقاض القسم بحادث: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[صيغة صحة الوقف، والفرق بين الوقف والتحبيس: ]

- ‌[رجوع الحبس: ]

- ‌[ما لا يشترط في الموقوف: ]

- ‌[أمثلة الجائز: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يرجع للواقف ملكًا: ]

- ‌[شروط مهملة: ]

- ‌[النفقة على الحبس: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[بيع ما لا ينتفع به إلا العقار: ]

- ‌[عدم بيع العقار وإن خرب: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ألفاظ الواقف: ]

- ‌تتمة:

- ‌[ألفاظ لا تتناول الحافد: ]

- ‌[أمد الكراء: ]

- ‌خاتمة:

- ‌باب

- ‌تنبيه:

- ‌[أركان الهبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[صيغة الهبة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تأخير الحوز: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه آخر:

- ‌تنبيه:

- ‌[العمرى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الاعتصار: ]

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌خاتمة:

- ‌باب

- ‌[تعريف اللقطة: ]

- ‌[حكم المال الملتقط: ]

- ‌[الضمان في اللقطة: ]

- ‌[حكم الالتقاط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[أمد التعريف باللقطة، وكيفيته: ]

- ‌[اللقطة بقرية ذمية: ]

- ‌[حكم اللقطة بعد التعريف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الضمان في اللقطة: ]

- ‌[ما يجوز للملتقط: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تتمة:

- ‌[ما يجب لقطه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[حكم اللقيط: ]

- ‌[الحكم بإسلامه أو كفره: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[إلحاق اللقيط: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[الازدحام على اللقيط: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أحكام الآبق: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إقامة الحدود عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌باب

- ‌[صفات القاضي: ]

- ‌[شرط الإمامة العظمى: ]

- ‌[ما يحكم به المقلد: ]

- ‌[حكم الأعمى والأبكم والأصم: ]

- ‌[عزل الثلاثة: ]

- ‌[وجوب تولي الكفء: ]

- ‌[إجبار الكفء ولو بضرب: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[من يحرم عليهم القضاء: ]

- ‌[من يندب له القضاء: ]

- ‌[عود على ما هو مندوب: ]

- ‌[استخلاف القاضي: ]

- ‌[ما لا يشترط في المستخلف: ]

- ‌[عزل المستخلف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شهادة القاضي المعزول: ]

- ‌[تعدد القضاة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[من يجوز تحكيمه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[محل حكم الحكم: ]

- ‌[مضي الحكم: ]

- ‌[حكم الصبي المميز: ]

- ‌[ضرب القاضي الخصم: ]

- ‌[عزل الأمير القاضي: ]

- ‌[التعزير بالمسجد: ]

- ‌تتمة:

- ‌[جلوس القاضي بالمسجد: ]

- ‌تكميل:

- ‌[ما يجوز للقاضي اتخاذه: ]

- ‌[من يبدأ به: ]

- ‌[تعيين كاتب لجلساته: ]

- ‌[ما لا يسع القاضي فعله بمجلسه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسائل فيها قولان: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[موانع الحكم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعزير شاهد الزور: ]

- ‌[شهادة شاهد الزور بعد التعزير: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[التسوية بين الخصوم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[المسائل التي لا تسمع فيها الدعوى: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[إنكار المدعى عليه: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تعدد التوجيه: ]

- ‌[المسائل التي لا إعذار فيها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسائل لا يعجّز فيها: ]

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ثبوت الدعوى: ]

- ‌[الأمر بالصلح: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أحكام أنواع القضاة: ]

- ‌[ما فيه النقض: ]

- ‌[قسيم ما ينقضه: ]

- ‌[حكم ما يصدر من القاضي من أحكام: ]

- ‌[قضاء القاضي بعلمه: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌[ما يندب في كتاب القاضي: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[تشابه الأسماء والأوصاف: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أقسام الغيبة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الحكم على الحاضر: ]

- ‌تتمة:

- ‌[مسافة الجلب: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌ فائدة

- ‌باب

- ‌[أوصاف العدل: ]

- ‌[دلائل العدالة: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[شهادة الأعمى: ]

- ‌[شهادة الأصم: ]

- ‌[موانع الشهادة: ]

- ‌[ما يشترط فيها التبريز: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يعرف به حال الرجل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنكيت:

- ‌[متى يجب التعديل والتجريح: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[قبول التعديل أو الجرح: ]

- ‌[تقديم الجرح على التعديل: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[عود على موانع الشهادة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[عود على موانع الشهادة: ]

- ‌[أقسام الحرص: ]

- ‌[أنواع الحرص على الأداء: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[الحرص على التحمل: ]

- ‌[المانع السادس من موانع الشهادة: ]

- ‌[شهادة السائل: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[المانع السابع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[المانع الثامن: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[كلام العلماء بعضهم في بعض: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[تلقين الخصم الحجة: ]

- ‌[لعب النيروز: ]

- ‌[مطل الغني: ]

- ‌[الحلف بالطلاق والعتق: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شهادة بعض الصبيان على بعض: ]

- ‌[شهادة بعض النساء على البعض: ]

- ‌[محل الشهادة الصبيان: ]

- ‌[شروط شهادتهم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تذييل:

- ‌[مراتب البينة في الشهادة: ]

- ‌فائدة:

- ‌[صفة الشهادة على الزنا: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[ما يندب في سؤال الشهود: ]

- ‌[المرتبة الثانية من مراتب الشهادة: ]

- ‌[شروط هذه العقود: ]

- ‌[الشهادة على غير مال وتؤول إليه: ]

- ‌ مسألة

- ‌[المرتبة الثالثة من مراتب الشهادة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[المرتبة الرابعة من مراتب الشهادة: ]

- ‌[ما يترتب على مراتب الشهادة قبل تمامها: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيهان:

- ‌[أقسام الشهادة على الخط: ]

- ‌[شروط الشهادة على خط الغائب: ]

- ‌[شروط صحة الشهادة على خط الميت أو الغائب: ]

- ‌[القسم الثاني من أقسام الشهادة على الخط: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تذنيب:

- ‌تتمة:

- ‌[الشهادة بالسماع: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[شروط شهادة السماع في غير موت: ]

- ‌[محل شهادة السماع: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[تعين الأداء: ]

- ‌[محل الأداء: ]

- ‌تنبيهات:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تتمة:

- ‌تكميل:

- ‌[من لا يحلف مع شاهد: ]

- ‌‌‌‌‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[إمكان اليمين وتعذرها: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[شروط الإشهاد على الحاكم: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[من شروط النقل: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[طروء مانع الشهادة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تزكية الناقل الأصل: ]

- ‌[الرجوع عن الشهادة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[تبعات الرجوع على الشاهدين: ]

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌فائدة:

- ‌[الشهادة بالعتق فيما مضى: ]

- ‌تنبيهان:

- ‌[فرع: ]

- ‌تنكيت:

- ‌[حكم الرجوع عن بعض الحق: ]

- ‌[العمل عند تعارض البينتين: ]

- ‌[أولًا - محاولة التوفيق: ]

- ‌[ثانيًا - الترجيح وطرقه: ]

- ‌تتميم:

- ‌فائدة:

- ‌[شروط صحة الشهادة في الملك: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[إسقاط البينتين عند تعذر الترجيح: ]

- ‌تنكيت:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌تتمة:

- ‌[مسألة الظفر: ]

- ‌تكميل:

- ‌تنبيه:

- ‌‌‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌تنبيه:

- ‌[مسألة: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[تفريع: ]

- ‌[ذكر أسباب الحكم: ]

- ‌[مسألة: ]

- ‌[أنواع الحائزين: ]

- ‌[شروط الحوز: ]

- ‌تنكيت:

- ‌‌‌تنبيه:

- ‌تنبيه:

- ‌[النوع الثالث: ]

الفصل: ‌[قضاء القاضي بعلمه: ]

ومثل لذلك بمثالين، أشار لأحدهما بقوله: كفسخ لنكاح رفع إليه برضع كبير، بسبب أن أحدهما رضع أم الآخر، وهو كبير، فالقدر الثابت في هذا الحكم هو فسخ هذا النكاح فقط، وإنما تحريمها في المستقبل فلا يثبت بهذا الحكم، بل يبقى معرضًا للاجتهاد فيه، فلو عاد هنا الزوج وتزوجها مرة أخرى، أو وقعت جزئية أخرى مثلها في رضاع كبير ورفعت له أو لغيره فلا بد من اجتهاد، فإن اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن رضاع الكبير لا ينشر الحرمة أباحها له.

وأشار للمثال الثاني بقوله: وتأبيد منكوحة عدة رفع إليه أنها تزوجت في عدتها، ورأيه مع فسخ نكاحها تأبيد حرمتها، وحكم بذلك، فإن حكمه لا يتعدى الفسخ، فإن تزوجها بعد ذلك، ورفع أمرها بعد تغيير اجتهاده لعدم تأبيد التحريم، أو رفع أمرهما لمن لا يرى التحريم لم يكن الحكم الأول مانعًا من ذلك؛ ولذا قال: وهي -أي: المفسوخ نكاحها لرضاع الكبير أو المحكوم بفسخه لوقوعه في العدة- كغيرها في المستقبل ممن لا يقع له مثل ذلك، ونحوه لابن الحاجب تبعًا لابن شاس، واستصوبه ابن عرفة في مسألة العدة، لا في رضاع الكبير.

ولا يدعو القاضي لصلح بين الخصمين إن ظهر له في الحكم وجهه، ما لم يخش تفاقم الأمر، كما سبق.

[قضاء القاضي بعلمه: ]

ولا يستند في حكمه لعلمه (1)، إلا في التعديل والتجريح اتفاقًا،

(1) قال ابن عبد البر في التمهيد (22/ 217، وما بعدها): "عن أفضل ما يحتج به في أن القاضي لا يقضي بعلمه حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم على صدقة فلاجه رجل في فريضة فوقع بينهم شجاج فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وخبروه فأعطاهم لأرش ثم قال: "إني خاطب الناس ومخبرهم أنكم قد رضيتم أرضيتم؟ قالوا: نعم، فصعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب وذكر القصة وقال:"أرضيتم؟ "، قالوا: لا، فهم بهم المهاجرون فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم صعد فخطب =

ص: 229

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فقال: "أرضيتم؟ ". فقالوا: نعم" وهذا بيِّن لأنه لم يؤاخذهم بعلمه فيهم ولا قضى بذلك عليهم وقد علم رضاهم.

ومن حجة من ذهب إلى أن القاضي له أن يقضي بما علمه لأن البينة إنما تعلمه بما ليس عنده ليعلمه فيقضي به وقد تكون كاذبة وواهمة وعلمه بالشيء أوكد وقد أجمعوا على أن له أن يعدل ويسقط العدول بعلمه فكذلك ما علم صحته وأجمعوا أيضًا على أنه إذا علم أن ما شهد به الشهود على غير ما شهدوا به أنه ينفذ علمه في ذلك دون شهادتهم ولا يقضي.

واحتج بعضهم بأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سودة زوجة أن تحتجب من ابن وليدة زمعة لما علمه ورآه من شبهه بعتبة وقالوا: إنما يقضي بما يسمع فيما طريقه السمع من الإقرار أو البينة وفيما طريقه علمه قضى بعلمه ولهم في هذا الباب منازعات أكثرها تشغيب، والسلف من الصحابة والتابعين مختلفون في قضاء القاضي بعلمه على حسب اختلاف فقهاء الأمصار في ذلك ومما احتج به من ذهب إلى أن القاضي يقضي بعلمه مع ما قدمنا ذكره ما رويناه من طرق عن عروة عن مجاهد جميعًا بمعنى واحد أن رجلًا من بني مخزوم استعدى عمر بن الخطاب على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حدًّا في موضع كذا وكذا من مكة فقال عمر: إني لأعلم الناس بذلك وربما لعبت أنا وأنت فيه ونحن غلمان فإذا قدمت مكة فائتني بأبي سفيان، فلما قدم مكة أتاه المخزومي بأبي سفيان فقال له عمر: يا أبا سفيان، انهض إلى موضع كذا، فنهض ونظر عمر فقال: يا أبا سفيان، خذ هذا الحجر من هاهنا فضعه هاهنا فقال: واللَّه لا أفعل، فقال: واللَّه لتفعلن، فقال: لا أفعل، فعلاه عمر بالدرة وقال: خذه لا أم لك وضعه هاهنا فإنك ما علمت قديم الظلم، فأخذ الحجر أبو سفيان ووضعه حيث قال عمر ثم إن عمر استقبل القبلة فقال: اللَّهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيه وأذللته لي بالإسلام، قال: فاستقبل أبو سفيان القبلة وقال: اللَّهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى جعلت في قلبي من الإسلام ما ذللت به لعمر.

ففي هذا الخبر قضى عمر بعلمه فيما قد علمه قبل ولايته والى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد والشافعي وأبو ثور سواء عندهم علمه قبل أن يلي القضاء أو بعد ذلك في مصره كان أو في غير مصره له أن يقضي في ذلك كله عندهم بعلمه لأن يقينه في ذلك أكثر من شهادة الشهود الذين لا يقطع على غيب ما شهدوا به كما يقطع على صحة ما علموا.

وقال أبو حنيفة: ما علمه قبل أن يلي القضاء أو رآه في غير مصره لم يقض فيه بعلمه وما علمه بعد أن استقضى أو رآه بمصره قضى في ذلك بعلمه ولم يحتج في ذلك إلى غيره واتفق أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يقضي القاضي بعلمه في شيء من الحدود لا =

ص: 230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فيما علمه قبل ولا بعد ولا فيما رآه بمصره ولا بغير مصره.

وقال الشافعي وأبو ثور: حقوق الناس وحقوق اللَّه سواء في ذلك والحدود وغيرها سواء في ذلك وجائز أن يقضي القاضي في ذلك كله بما علمه.

وقال مالك وأصحابه: لا يقضي القاضي في شيء من ذلك كله بما علمه حدًّا كان أو غير حد لا قبل ولايته ولا بعدها ولا يقضي إلا بالبينات والإقرار وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد وهو قول شريح والشعبي وفي قوله عليه السلام: "فأقضي له على نحو ما أسمع منه" دليل على إبطال القضاء بالظن والاستحسان وإيجاب القضاء بالظاهر ألا ترى أن رسول اللَّه -صلي اللَّه عليه وسلم- قضى في المتلاعنين بظاهر أمرهما وما ادعاه كل واحد منهما ونفاه فأحلفهما بأيمان اللعان ولم يلتفت إلى غير ذلك بل قال: إن جاءت به على كذا وكذا فهو للزوج وإن جاءت به على نعت كذا وكذا فهو للذي رميت به فجاءت به على النعت المكروه فلم يلتفت رسول اللَّه -صلي اللَّه عليه وسلم- إلى ذلك بل أمضى حكم اللَّه فيهما بعد أن سمع منهما ولم يعرج على الممكن ولا أوجب بالشبهة حكمًا فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما أقضي على نحو ما أسمع".

وأما قوله عليه السلام: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" فإنه بيان واضح في أن قضاء القاضي بالظاهر الذي تعبد به لا يحل في الباطن حرامًا قد علمه الذي قضى له به وأن حكمه بالظاهر بينهم لا يحل لهم ما حرم اللَّه عليهم مثال ذلك رجل ادعى على رجل بدعوى وأقام عليه بنية زور كاذبة فقضى القاضي بشهادتهم بظاهر عدالتهم عنده وألزم المدعى عليه ما شهدوا به فإنه لا يحل ذلك للمدعي إذا علم أنه لا شيء له عنده وأن بينته كاذبة إما من جهة تعمد الكذب أو من جهة الغلط.

ومما احتج به الشافعي وغيره لقضاء القاضي بعلمه حديث عبادة وأن تقوم بالحق حيث ما كنا لا تخاف في اللَّه لومة لائم وقوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} وحديث عائشة في قصة هند بنت أبي سفيان قوله: "خذي ما يكفيك وولدك" وكذلك لو ثبت على رجل لرجل حق بإقرار أو بينة فادعى دفعه إليه والبراءة منه وهو صادق في دعواه ولم يكن له بينة وجحده المدعي الدفع إليه وحلف له عليه وقبض منه ذلك الحق مرة أخرى بقضاء قاض فإن ذلك ممن قطع له أيضًا قطعة من النار ولا يحل له قضاء القاضي بالظاهر ما حرم اللَّه عليه في الباطن ومثل هذا كثير قال اللَّه عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)} وهذه الآية في معنى هذا الحديث سواء.

قال معمر عن قتادة في قوله: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ} قال: لا تدلي بمال أخيك إلى الحاكم وأنت تعلم أنك له ظالم فإن قضاءه لا يحل لك شيئًا كان حرامًا عليك. =

ص: 231

حكاه المازري وغيره، إذ لو لم يحكم بعلمه لافتقر لمعدلين آخرين، وهكذا فيتسلسل، وانقطاعه بظهور عدالتهما نادر.

ووجهه بعضهم بأن حال العدول والفسقه شهير عند الناس قل ما ينفرد القاضي بعلمه دون غيره، فبعدت تهمته، فأفهم الحصر أنه لا يحكم بعلمه في غيرهما، فلو حكم بعلمه ففي فسخه قولان.

ثم شبه بما يعتمد عليه على علمه مسألتين، الثمار لإحداهما بقوله: كالشهرة بذلك، فقد يشهد من هو مشهور الاسم عنده دون الغير، كابن أبي حازم شهد عند قاضي المدينة أو عاملها، فقال له: أما الاسم فعدل، ولكن من يعرف أنك ابن أبي حازم.

وأشار للثانية بقوله: أو إقرار الخصم المشهود عليه بالعدالة للشاهد عليه، وإن أنكر محكوم عليه إقراره ضد الماضي مما حكم به عليه بعده،

= قال أبو عمر:

وعلى هذه المعاني كلها المذكورة في هذا الحديث المستنبطة منه جرى مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وداود وسائر الفقهاء كلهم قد جعل هذا الحديث أصلًا في هذا الباب.

وجاء عن أبي حنيفة وأبي يوسف وروى ذلك عن الشعبي قبلهما في رجلين تعمدا الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأه فقبل القاضي شهادتهما لظاهر عدالتهما عنده وهما قد تعمدا الكذب في ذلك أو غلطا أو وهما ففرق القاضي بين الرجل وامرأته بشهادتهما ثم اعتدت المرأة أنه جائز لأحدهما أن يتزوجها وهو عالم أنه كاذب في شهادته وعالم بأن زوجها لم يطلقها لأن حكم الحاكم لما أحلها للأزواج كان الشهود وغيرهم في ذلك سواء وهذا إجماع أنها تحل للأزواج غير الشهود مع الاستدلال بفرقة المتلاعنين من غير طلاق يوقعه.

وقال من خالفهم من الفقهاء: هذا خلاف سنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في قوله: "فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار" ومن حق هذا الرجل عصمة زوجته التي لم يطلقها.

وقال مالك والشافعي وسائر من سميناه من الفقهاء في هذا الباب لا يحل لواحد من الشاهدين أن يتزوجها إذا علم أن زوجها لم يطلقها وأنه كاذب أو غالط في شهادته وهذا هو الصحيح من القول في هذه المسألة، وباللَّه التوفيق".

ص: 232