المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌5- قول الغزالي في الإحياء: - حقيقة البدعة وأحكامها - جـ ١

[سعيد بن ناصر الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌مدخل كتاب البدعة

- ‌شروط العمل المقبول:

- ‌حقيقة العبادة في الإسلام:

- ‌أساس العبادة ودعائمها:

- ‌ الإنسان عامل مريد *

- ‌ شروط العمل المقبول *

- ‌الشرط الأول: الإخلاص:

- ‌الشرط الثاني: الموافقة للشرع:

- ‌الاعتصام بالسنة

- ‌الاعتصام لغة وإصلاحاً:

- ‌السنة…تعريفها واستعمالاتها

- ‌السنة في الاصطلاح:

- ‌1- السنة بالمعنى العام:

- ‌2- أما السنة بالمعنى الخاص:

- ‌ذم البدع

- ‌ومن الآثار الواردة في ذم البدع:

- ‌لمحة تاريخية عن ظهور البدع

- ‌المبحث الأول:اللمحة التاريخية الموجزة لظهور البدع:

- ‌الفترة الأولى: "فترة ما قبل ظهور البدع

- ‌الفترة الثانية من سنة 36 - 100 ه

- ‌ الخوارج

- ‌الشيعة:

- ‌القدرية:

- ‌المرجئة:

- ‌الفترة الثالثة: 101 - 177ه

- ‌1- غيلان بن مسلم الدمشقي (105ه

- ‌2- الجعد بن درهم توفي بعد عام 118هـ وهو من أهل حران:

- ‌3- الجهم بن صفوان (128ه

- ‌4- واصل بن عطاء (131ه

- ‌5- عمرو بن عبيد بن باب البصري (144ه

- ‌6- مقاتل بن سليمان (150ه

- ‌7- عبد الواحد بن زيد (177ه

- ‌الفترة الرابعة: 178 - 300ه

- ‌ أمهات الفرق الضالة

- ‌1- الشيعة:

- ‌2- الخوارج:

- ‌3- القدرية:

- ‌4- المرجئة:

- ‌5- الصوفية:

- ‌6- المعتزلة:

- ‌7- أشخاص لهم أقوال قامت عليها بدع:

- ‌(أ) ابن كلاب:

- ‌(ب) محمد بن كرام بن عراق أبي عبد الله السجستاني المتوفي سنة 255ه

- ‌(ج) أبو الحسن الأشعري:

- ‌أسباب ظهور البدع

- ‌أحدهما: سبب قدري أزلي:

- ‌والضرب الثاني من أسباب الابتداع:كسبي، وهو على أنواع:

- ‌1- اتباع الهوى:

- ‌2- قلة العلم بالشرع المنزل:

- ‌وفروع جهل المبتدعة بالشريعة كثيرة ومتنوعة منها:

- ‌3- اتباع العوائد:

- ‌1- اتباع الآباء والمشائخ:

- ‌2- اتباع المذهب والطائفة:

- ‌3- ابتاع العادة والعرف والشائع:

- ‌4- أخذ أهل السلطة بها أو سكوتهم عنها:

- ‌5- كون المبتدع من ذوي الفصاحة والبيان:

- ‌6- احتفاء المبتدعة ببعضهم وتعاونهم فيما بينهم:

- ‌موقف السلف من البدع:

- ‌نبذة موجزة لبعض المؤلفات في البدعة ودراسة موجزة لأهمها:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌ أما كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح:

- ‌أما المآخذ فهي:

- ‌أما كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي:

- ‌ أما كتاب الاعتصام للشاطبي:

- ‌أما كتاب (البدعة تحديدها موقف الإسلام منها) للدكتور عزت علي عطية:

- ‌المعنى اللغوي والاصطلاحي للبدعة

- ‌الباب الأول:تعريف البدعة ومفهومها عند أهل السنة وغيرهم

- ‌الفصل الأول:

- ‌أ - المعنى اللغوي للبدعة

- ‌ب - المعنى الاصطلاحي للبدعة إجمالا ً:

- ‌الفصل الثاني: مفهوم البدعة عند أهل السنة وأدلتهم

- ‌أهل الحديث والأثر:

- ‌أهل الجماعة:

- ‌الفرقة الناجية:

- ‌أتباع السلف:

- ‌الطائفة المنصورة:

- ‌الخلف العدول:

- ‌أصحاب السنن:

- ‌1- البدعة تكون في العبادات والمعاملات:

- ‌2- البدعة تكون في العقائد والأقوال والأعمال:

- ‌خامساً: البدعة هي ما ليس له أصل في الدين:

- ‌المراد بالأصل:

- ‌1- كتاب الله سبحانه وتعالى

- ‌2- سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌3- الإجماع

- ‌4- قول الصحابي وفعله:

- ‌وهناك أنواع من المرفوع حكماً

- ‌1- قول الصحابي من السنة كذا:

- ‌2- قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا:

- ‌3- قول الصحابي كنا نفعل كذا وكنا نقول كذا:

- ‌4- أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية:

- ‌5- إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس:

- ‌حجية قول الصحابي:

- ‌تنوعت مذاهب العلماء في هذه المسألة وانقسمت إلى خمسة مذاهب مشهورة:

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني:

- ‌المذهب الثالث:

- ‌المذهب الرابع:

- ‌المذهب الخامس:

- ‌من أسباب الوقوع في الابتداع

- ‌2- الجهل بمقاصد الشريعة:

- ‌وهذه القاعدة الشرعية تصوغ لنا مقاصد شرعية أغفلها المبتدعة فضلوا وأضلوا، منها:

- ‌1- النظر إلى الشرع بعين الكمال لا بعين النقص:

- ‌2- الإيقان بأنه لا تضاد بين آيات القرآن، ولا بين الأخبار النبوية، وبين أحدها مع الآخر:

- ‌3- الإيقان بأن لا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح مطلقا ً:

- ‌3- عدم التسليم للنصوص الشرعية والانقياد لها:

- ‌أ. رد الأحاديث

- ‌ب. إتباع المتشابه من الأدلة

- ‌جـ. معارضة النصوص الشرعية بالأهواء فالصوفي بالكشف والذوق، والمتكلم بالرأي والمنطق والنظر والقياس الفاسد.. أو بما يسمونه قواعد قطعية ذوقية كانت أو عقلية

- ‌د. الاستدلال ببعض النصوص دون النظر في غيرها

- ‌هـ الاعتماد على الحكايات والرؤى والقياسات والأحاديث الواهية والضعيفة

- ‌4- إحداث قواعد ونظريات عقلية أو ذوقية أو سياسية يسير عليها المبتدع وينقاد لها:

- ‌5- اتباع العوائد والمشايخ:

- ‌6- سوء الفهم للقرآن والسنة: وعدم معرفة أقوال السلف:

- ‌بعض تعريفات البدعة

- ‌1- تعريف عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى

- ‌2- تعريف الزركشي رحمه الله

- ‌3- ابن الأثير

- ‌4- تعريف الجرجاني في كتاب التعريفات:

- ‌5- قول الغزالي في الإحياء:

- ‌6- تعريف محمد عبد الحي اللكنوي الهندي:

- ‌والمفاهيم الخاطئة للبدعة

- ‌1- قول ابن حجر الهيتمي

- ‌2- قول السيوطي في الحاوي:

- ‌3- قول ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري:

- ‌5- قول الشعراني في كتابه المسمى باليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، وهو مصنف لبيان وشرح اعتقاد محي الدين بن عربي:

- ‌6- قول القاضي أبي بكر بن العربي في شرحه للترمذي، عند قوله صلى الله عليه وسلم: ((وإياكم ومحدثات الأمور)) :

- ‌7- قول يوسف السيد هاشم الرفاعي:

- ‌8- قول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي:

- ‌9- قول محمد علوي مالكي عند ذكره لحديث: (كل بدعة ضلالة) :

- ‌القسم الأول: شُبه الأدلة:

- ‌القسم الثاني من شبه الأدلة:

- ‌والعلماء الذين يحتج بأقوالهم المحسنُ للبدع على أقسام:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

الفصل: ‌5- قول الغزالي في الإحياء:

‌5- قول الغزالي في الإحياء:

(فليس كل ما أبدع منهيا ً عنه، بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة، أو ترفع أمرا ً من الشرع مع بقاء علته

) .

قوله: (فليس كل ما أبدع منهيا ً عنه) يحتمل البدع الشرعية والبدع الدنيوية، فأما الشرعية فمنهي ٌ عنها كلها بلا استثناء، وأما الدنيوية فالأصل فيها الإباحة ويدخلها الابتداع بالشروط السابقة في الفصل السابق، ومقصد كلام الغزالي كما يظهر من سياق الكلام وسياقه: البدع الدنيوية؛ لأنه كان يرد على من قال بأن الموائد والمناخل والشبع من البدع.

وقوله: (بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة، أو ترفع أمرا ً من الشرع مع بقاء علته) عليه مآخذ:

أ. المضاد للسنة والرافع لأمر من الشرع مع بقاء علته يصح أن يكون معصية، كما يصح أن يكون بدعة.

ب. اعتبار البدعة المنهي هي المضادة للسنة أو الرافعة للحكم الشرعي الثابت، اعتبار يتعلق به أكثر أهل البدع، وخصوصاً في البدع الإضافية.

نعم لا توجد بدعة إلا ويرفع مثلها في السنة، ولكن ذلك على وجه العموم، فقد توجد بدع لا يقابلها سنة أصلا ً، وهذا هو الفهم الصحيح للأثر:((ما من أمة ٍ تحدث في دينها بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة)) .

فرفع السنة لا يشترط فيه أن تكون في مقابل البدعة على التخصيص، بل إذا قابل البدعة سنة رفعت إحداهما بالأخرى، ولكن يحدث بدع لا يقابلها على وجه الخصوص سنن.

ص: 359

فهل يقال بأن هذا الأمر المحدث ليس ببدعة، لكونه لم يرفع سنة ثابتة، ولم يلغ حكما ً شرعيا ً باقي العلة؟ ..

إن البدعة منهي ٌ عنها سواء ً كانت في مقابل سنة أو لم تكن وسواء ٌ رفعت أمرا ً من الشرع أو لم ترفع.

فهذا الاشتراط في وصف البدعة منقوض بعموم النصوص الناهية عن البدع، والآثار السلفية الذامة لها، فلم يكن السلف رحمهم الله في نهيم عن البدع ينظرون إلى الأمر المبتدع بهذا المقياس، بل كانوا ينهون عن كل بدعة.. قابلت سنة ورفعت حكما ً أم لا.

وهذا الاشتراط عمدة من استحسن بعض البدع، وأضرب لذلك مثالاً واحدا ً: وهو احتجاج بعض المؤلفين بهذا الاشتراط الذي وضعه الغزالي، على جواز بدعة المولد النبوي، وجواز التزام عبادة معينة في وقت ٍ معينٍ لم يأمر بها الشرع.

فقال في معرض رده على الشاطبي حينما شبه اتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بعمل أهل الجاهلية لكونه عيداً لم يشرعه الله (

إن تشبيهه من اتخذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيداً أو من التزم عبادة ً معينة ً في وقت ٍ معين ٍ بمن فعل من الجاهليين ما فعل في دين إبراهيم من البدع غير مقبول، فالجاهليون الذين ضُرب بهم المثل خالفوا الأصل، وغيروا الحكم، وأبطلوا ما أمر الله به، واستدلوا به ما شاء لهم الهوى، ثم تأولوا ذلك وعللوا له، أما من حدد لنفسه كيفية خاصة للذكر أو هيئة معينة له، أو نحو ذلك، فلم يبطل شرعاً أو يسقط حكما ً أو يبدل آية، وصلاته هي الصلاة المعهودة، وذكره هو الذكر الوارد، وما دام لم يلزم الناس بما ألزم نفسه، ولم يفرضه عليهم كتشريع محتوم قصد به مشابهة الشارع فيما شرع فلا ينبغي تشبيهه بالجاهليين في تغييرهم شريعة إبراهيم عليه السلام .

على هذا الكلام كثير من المآخذ بيد أن الذي يهمنا هنا هو قوله: (فلم يبطل شرعاً أو يسقط حكما ً أو يبدل آية) ، وهو شبيه بكلام الغزالي آنف

ص: 360

الذكر

إلا أن المؤلف زاد مقصده وضوحاً، حين تحدث عن البدعة بمفهومها الشرعي، فقال:

(وقيدها بعضهم بما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسيلم وخالف سنته وهو ما اخترناه وأقمنا الدليل عليه) .

فاشتراطه وصف المخالفة للسنة في قوله: (يبطل شرعا ً أو يسقط حكما ً) هو مثل قول الغزالي: (بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة، أو ترفع أمرا ً من الشرع) ، وقد أخذ هذا المعنى تلميذه ابن العربي المالكي، فقال:

(وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة) .

وهذه الأوصاف وإن كانت تصح على البدع في عمومها، ولكنها لا تصلح أن تكون شروطا ً لاعتبار الأمر بدعة، لأن القاعدة الكلية في ذلك هي قوله صلى الله عليه وسلم:((كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)) ، فلا معنى لهذا الاشتراط سوى حصر البدع في هذه الأوصاف، وقد علم أن البدع كثيرة متنوعة، وليست كل واحدة منها في مقابل سنة أو رافعة لحكم شرعي، وعلى هذا نقول: إن كل بدعة أحدثت في هذا الدين فهي ضلالة، سواء ً كانت معطلة لحكم شرعي أو سنة نبوية أم غير معطلة، فإنها كلها منهي عنها، ومذموم، ومع اختلاف درجات الذم، وهذه هي الأوصاف القائلة بأن البدعة هي المضادة لسنة ثابتة أو الرافعة لأمر من الشرع مع بقاء علته، أو المبطلة لحكم شرعي، أو المصادمة لنص شرعي في مقابلها أو المخالفة لهدي نبوي يقابلها، أو أن البدعة هي ما نهي عنها بخصوصها، كل هذه الأوصاف لا تصلح أن تكون حدا ً حقيقيا ً لمعنى البدعة، وإن كان بعض

ص: 361