المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌6- تعريف محمد عبد الحي اللكنوي الهندي: - حقيقة البدعة وأحكامها - جـ ١

[سعيد بن ناصر الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌مدخل كتاب البدعة

- ‌شروط العمل المقبول:

- ‌حقيقة العبادة في الإسلام:

- ‌أساس العبادة ودعائمها:

- ‌ الإنسان عامل مريد *

- ‌ شروط العمل المقبول *

- ‌الشرط الأول: الإخلاص:

- ‌الشرط الثاني: الموافقة للشرع:

- ‌الاعتصام بالسنة

- ‌الاعتصام لغة وإصلاحاً:

- ‌السنة…تعريفها واستعمالاتها

- ‌السنة في الاصطلاح:

- ‌1- السنة بالمعنى العام:

- ‌2- أما السنة بالمعنى الخاص:

- ‌ذم البدع

- ‌ومن الآثار الواردة في ذم البدع:

- ‌لمحة تاريخية عن ظهور البدع

- ‌المبحث الأول:اللمحة التاريخية الموجزة لظهور البدع:

- ‌الفترة الأولى: "فترة ما قبل ظهور البدع

- ‌الفترة الثانية من سنة 36 - 100 ه

- ‌ الخوارج

- ‌الشيعة:

- ‌القدرية:

- ‌المرجئة:

- ‌الفترة الثالثة: 101 - 177ه

- ‌1- غيلان بن مسلم الدمشقي (105ه

- ‌2- الجعد بن درهم توفي بعد عام 118هـ وهو من أهل حران:

- ‌3- الجهم بن صفوان (128ه

- ‌4- واصل بن عطاء (131ه

- ‌5- عمرو بن عبيد بن باب البصري (144ه

- ‌6- مقاتل بن سليمان (150ه

- ‌7- عبد الواحد بن زيد (177ه

- ‌الفترة الرابعة: 178 - 300ه

- ‌ أمهات الفرق الضالة

- ‌1- الشيعة:

- ‌2- الخوارج:

- ‌3- القدرية:

- ‌4- المرجئة:

- ‌5- الصوفية:

- ‌6- المعتزلة:

- ‌7- أشخاص لهم أقوال قامت عليها بدع:

- ‌(أ) ابن كلاب:

- ‌(ب) محمد بن كرام بن عراق أبي عبد الله السجستاني المتوفي سنة 255ه

- ‌(ج) أبو الحسن الأشعري:

- ‌أسباب ظهور البدع

- ‌أحدهما: سبب قدري أزلي:

- ‌والضرب الثاني من أسباب الابتداع:كسبي، وهو على أنواع:

- ‌1- اتباع الهوى:

- ‌2- قلة العلم بالشرع المنزل:

- ‌وفروع جهل المبتدعة بالشريعة كثيرة ومتنوعة منها:

- ‌3- اتباع العوائد:

- ‌1- اتباع الآباء والمشائخ:

- ‌2- اتباع المذهب والطائفة:

- ‌3- ابتاع العادة والعرف والشائع:

- ‌4- أخذ أهل السلطة بها أو سكوتهم عنها:

- ‌5- كون المبتدع من ذوي الفصاحة والبيان:

- ‌6- احتفاء المبتدعة ببعضهم وتعاونهم فيما بينهم:

- ‌موقف السلف من البدع:

- ‌نبذة موجزة لبعض المؤلفات في البدعة ودراسة موجزة لأهمها:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌ أما كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح:

- ‌أما المآخذ فهي:

- ‌أما كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي:

- ‌ أما كتاب الاعتصام للشاطبي:

- ‌أما كتاب (البدعة تحديدها موقف الإسلام منها) للدكتور عزت علي عطية:

- ‌المعنى اللغوي والاصطلاحي للبدعة

- ‌الباب الأول:تعريف البدعة ومفهومها عند أهل السنة وغيرهم

- ‌الفصل الأول:

- ‌أ - المعنى اللغوي للبدعة

- ‌ب - المعنى الاصطلاحي للبدعة إجمالا ً:

- ‌الفصل الثاني: مفهوم البدعة عند أهل السنة وأدلتهم

- ‌أهل الحديث والأثر:

- ‌أهل الجماعة:

- ‌الفرقة الناجية:

- ‌أتباع السلف:

- ‌الطائفة المنصورة:

- ‌الخلف العدول:

- ‌أصحاب السنن:

- ‌1- البدعة تكون في العبادات والمعاملات:

- ‌2- البدعة تكون في العقائد والأقوال والأعمال:

- ‌خامساً: البدعة هي ما ليس له أصل في الدين:

- ‌المراد بالأصل:

- ‌1- كتاب الله سبحانه وتعالى

- ‌2- سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌3- الإجماع

- ‌4- قول الصحابي وفعله:

- ‌وهناك أنواع من المرفوع حكماً

- ‌1- قول الصحابي من السنة كذا:

- ‌2- قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا:

- ‌3- قول الصحابي كنا نفعل كذا وكنا نقول كذا:

- ‌4- أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية:

- ‌5- إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس:

- ‌حجية قول الصحابي:

- ‌تنوعت مذاهب العلماء في هذه المسألة وانقسمت إلى خمسة مذاهب مشهورة:

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني:

- ‌المذهب الثالث:

- ‌المذهب الرابع:

- ‌المذهب الخامس:

- ‌من أسباب الوقوع في الابتداع

- ‌2- الجهل بمقاصد الشريعة:

- ‌وهذه القاعدة الشرعية تصوغ لنا مقاصد شرعية أغفلها المبتدعة فضلوا وأضلوا، منها:

- ‌1- النظر إلى الشرع بعين الكمال لا بعين النقص:

- ‌2- الإيقان بأنه لا تضاد بين آيات القرآن، ولا بين الأخبار النبوية، وبين أحدها مع الآخر:

- ‌3- الإيقان بأن لا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح مطلقا ً:

- ‌3- عدم التسليم للنصوص الشرعية والانقياد لها:

- ‌أ. رد الأحاديث

- ‌ب. إتباع المتشابه من الأدلة

- ‌جـ. معارضة النصوص الشرعية بالأهواء فالصوفي بالكشف والذوق، والمتكلم بالرأي والمنطق والنظر والقياس الفاسد.. أو بما يسمونه قواعد قطعية ذوقية كانت أو عقلية

- ‌د. الاستدلال ببعض النصوص دون النظر في غيرها

- ‌هـ الاعتماد على الحكايات والرؤى والقياسات والأحاديث الواهية والضعيفة

- ‌4- إحداث قواعد ونظريات عقلية أو ذوقية أو سياسية يسير عليها المبتدع وينقاد لها:

- ‌5- اتباع العوائد والمشايخ:

- ‌6- سوء الفهم للقرآن والسنة: وعدم معرفة أقوال السلف:

- ‌بعض تعريفات البدعة

- ‌1- تعريف عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى

- ‌2- تعريف الزركشي رحمه الله

- ‌3- ابن الأثير

- ‌4- تعريف الجرجاني في كتاب التعريفات:

- ‌5- قول الغزالي في الإحياء:

- ‌6- تعريف محمد عبد الحي اللكنوي الهندي:

- ‌والمفاهيم الخاطئة للبدعة

- ‌1- قول ابن حجر الهيتمي

- ‌2- قول السيوطي في الحاوي:

- ‌3- قول ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري:

- ‌5- قول الشعراني في كتابه المسمى باليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، وهو مصنف لبيان وشرح اعتقاد محي الدين بن عربي:

- ‌6- قول القاضي أبي بكر بن العربي في شرحه للترمذي، عند قوله صلى الله عليه وسلم: ((وإياكم ومحدثات الأمور)) :

- ‌7- قول يوسف السيد هاشم الرفاعي:

- ‌8- قول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي:

- ‌9- قول محمد علوي مالكي عند ذكره لحديث: (كل بدعة ضلالة) :

- ‌القسم الأول: شُبه الأدلة:

- ‌القسم الثاني من شبه الأدلة:

- ‌والعلماء الذين يحتج بأقوالهم المحسنُ للبدع على أقسام:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

الفصل: ‌6- تعريف محمد عبد الحي اللكنوي الهندي:

هذه الأوصاف ينطبق على المحدثات في وصف من هذه الأوصاف مخالف للنصوص الشرعية ولطريقة السلف الصالح، ويكفي لكي توقن ببذلك أن ترى كيف كان السلف ينكرون كل محدثة في دين الله بالزيادة أو النقصان بالفعل أو الترك من غير اعتبار لوجود هذه الأوصاف المذكورة آنفاً، ثم إذا تأملت هذه الأوصاف وجدت أنها تتضمن في حالة حصر البدعة في وصف ٍ واحد ٍ منها تعطيلاً واضحاً لقوله صلى الله عليه وسلم:((كل بدعة ضلالة)) وإسقاطاً بينا ً لمراده عليه الصلاة والسلام؛ لأن كل وصف من هذه الأوصاف معلوم حكمه على وجه الخصوص..

فمثلا ً العمل المصادم للنص، معلوم حكمه، وكذلك ما نهي عنه بخصوصه أو ما خالف هديا ً ثابتاً أو أبطل سنة صحيحة..

ثم إن الزعم بأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)) ما كان متصفا ً بأحد هذه الأوصاف، إحالة على ما لا يمكن حصره من المنهيات والمخالفات، سواء ً كانت بدعا ً أو معاصٍ، وفي ذلك اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخفى ما يجب عليه بيانه، وبين ما لم يرد ظاهره، فإن بين قوله:(كل بدعة ضلالة) وهذه الأوصاف فرق كالفرق بين العموم والخصوص، فإن زُعم أن المراد بالحديث أحد هذه الأوصاف، أدى ذلك إلى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبيس على أمته لأنه تكلم بلفظ ٍ عام، وأراد معنى خاصاً وأطلق القاعدة الكلية ومراده الوصف الجزئي المقيد..

ومن هنا يتبين أن هذه الأوصاف لا يجوز حمل الحديث على واحد ٍ منها ليكون هو المقصود والمراد بلفظ البدعة.

‌6- تعريف محمد عبد الحي اللكنوي الهندي:

بعد أن ذكر المعنى اللغوي للبدعة، تحدث عن المعنى الشرعي الخاص، فقال:

ص: 362

(هو الزيادة في الدين أو النقصان منه الحادثات بعد الصحابة، بغير إذن الشارع لا قولا ً، ولا فعلا ً، ولا صريحا ً ولا إشارةً، فلا يتناول العادات أصلا ً بل يقتصر على بعض الاعتقادات، وبعض صور العبادات

) .

وهذا التعريف وإن كان فيه بعض الصواب، كقوله عن البدعة:(هي الزيادة في الدين أو النقصان منه)، وكقوله:(بغير إذن الشارع) ، إلا أنه يحتوي مع ذلك على جملة من المبهمات المجملة، التي تحتاج إلى إيضاح وتفصيل، وجملة أخرى من الأخطاء..

فأما المجمل في التعريف فقوله: (الحادثات بعد الصحابة) .

وهذا يحتاج إلى إيضاح، فليس كل ما أحدث في زمن الصحابة سنة مقبولة، وهذا راجع إلى ما سبق الحديث عنه عن الكلام على مفهوم البدعة عند أهل السنة.

ويمكن تلخيصه هنا بما يناسب المقام، وهو أن قول الصحابي وفعله إذا خالف النص فهو غير معتبر، وإذا خالفه صحابي آخر فينظر في المسألة بمقياس الأدلة، ومقاييس الترجيح المذكورة في كتب الأصول والمصطلح، وإذا قال قولاً لم ينتشر ولم يعلم فيه خلاف من أحد فهو محل خلاف، والراجح أنه حجة، وكذلك ما كان في حكم المرفوع فهو حجة، وما عدا ذلك فما حدث في زمانهم فلا يجعل حجة، فضلا ً عن كونه سنة، والدليل على ذلك إنكار بعض الصحابة على بعض أمور حدثت، مثل إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه حين مسح في طوافه أركان البيت الأربعة.

ص: 363

وإنكار سلمان الفارسي رضي الله عنه على أبي الدرداء حين كتب إليه أن: (هلم إلى الأرض المقدسة) فكتب إليه سلمان: (إن الأرض لا تقدس أحدا ً، وإنما يقدس الإنسان عمله) ، وغير ذلك.

أما قوله: (بغير إذن الشارع لا قولا ً ولا فعلا ً ولا صريحا ً ولا إشارة)، ففي قوله:(ولا إشارة) إجمال يحتاج إلى بيان، فكم من مبتدع في الأحوال والسلوك بنى بدعته على ما يدعيه من إشارات النصوص، وقد اشتهر في مناهج تفسير القرآن (التفسير الإشاري) الذي تعتمد عليه الصوفية في فهمها لنصوص القرآن.

وإن قصد بالإشارة: إشارة النص الذي: هو العمل بما يثبت بنظم الكلام لغة ً، لكنه غير مقصود، ولا سبق له النص: كقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن) سبق لإثبات النفقة، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء

) فهذا المعنى محتمل، ويختلف الحكم عليه باختلاف الأفهام التي تستنبط الأحكام من النصوص، إلا أن قاعدة (لا اجتهاد مع النص) ، وقاعدة (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) تحكم هذا الفهم وتضبطه، وتحكم عليه بالقبول أو الرد.

ص: 364

أما قوله عن المعنى الشرعي للبدعة، وأنه (لا يتناول العادات أصلا ً) فهذا خطأ ظاهر، وقد سبق بيان دخول البدع في العادات والمعاملات، وسيأتي الكلام عنها بعون الله في الفصل الرابع من الباب الثاني بتفصيل أوسع.

والأصل في هذا الباب: قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم: فكأنهم استقلوها، فمنع أحدهم نفسه من النوم، والآخر من الأكل نهاراً والثالث من تزوج النساء.

ومثل ذلك قصة الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمام صومه، وترك الصمت والشمس والقيام.

قال الحافظ ابن رجب: (فمن تقرب إلى الله بعمل ٍ لم يجعله الله ورسوله قربة ٍإلى الله فعمله باطل مردود عليه - إلى أن قال - كمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقاً إلى الله بدعة) .

فإذا كانت العادات مما يراد به القربة إلى الله سبحانه، وليس لها هذا الوصف شرعا ً فهي بدعة بلا شك، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد زجره للثلاثة الذين استقلوا عبادته، فألزموا أنفسهم بترك بعض المباحات زيادة ً في القربة إلى الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: (لكني أصوم وأفطر وأصلى

ص: 365