المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ب - المعنى الاصطلاحي للبدعة إجمالا : - حقيقة البدعة وأحكامها - جـ ١

[سعيد بن ناصر الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الكتاب

- ‌مدخل كتاب البدعة

- ‌شروط العمل المقبول:

- ‌حقيقة العبادة في الإسلام:

- ‌أساس العبادة ودعائمها:

- ‌ الإنسان عامل مريد *

- ‌ شروط العمل المقبول *

- ‌الشرط الأول: الإخلاص:

- ‌الشرط الثاني: الموافقة للشرع:

- ‌الاعتصام بالسنة

- ‌الاعتصام لغة وإصلاحاً:

- ‌السنة…تعريفها واستعمالاتها

- ‌السنة في الاصطلاح:

- ‌1- السنة بالمعنى العام:

- ‌2- أما السنة بالمعنى الخاص:

- ‌ذم البدع

- ‌ومن الآثار الواردة في ذم البدع:

- ‌لمحة تاريخية عن ظهور البدع

- ‌المبحث الأول:اللمحة التاريخية الموجزة لظهور البدع:

- ‌الفترة الأولى: "فترة ما قبل ظهور البدع

- ‌الفترة الثانية من سنة 36 - 100 ه

- ‌ الخوارج

- ‌الشيعة:

- ‌القدرية:

- ‌المرجئة:

- ‌الفترة الثالثة: 101 - 177ه

- ‌1- غيلان بن مسلم الدمشقي (105ه

- ‌2- الجعد بن درهم توفي بعد عام 118هـ وهو من أهل حران:

- ‌3- الجهم بن صفوان (128ه

- ‌4- واصل بن عطاء (131ه

- ‌5- عمرو بن عبيد بن باب البصري (144ه

- ‌6- مقاتل بن سليمان (150ه

- ‌7- عبد الواحد بن زيد (177ه

- ‌الفترة الرابعة: 178 - 300ه

- ‌ أمهات الفرق الضالة

- ‌1- الشيعة:

- ‌2- الخوارج:

- ‌3- القدرية:

- ‌4- المرجئة:

- ‌5- الصوفية:

- ‌6- المعتزلة:

- ‌7- أشخاص لهم أقوال قامت عليها بدع:

- ‌(أ) ابن كلاب:

- ‌(ب) محمد بن كرام بن عراق أبي عبد الله السجستاني المتوفي سنة 255ه

- ‌(ج) أبو الحسن الأشعري:

- ‌أسباب ظهور البدع

- ‌أحدهما: سبب قدري أزلي:

- ‌والضرب الثاني من أسباب الابتداع:كسبي، وهو على أنواع:

- ‌1- اتباع الهوى:

- ‌2- قلة العلم بالشرع المنزل:

- ‌وفروع جهل المبتدعة بالشريعة كثيرة ومتنوعة منها:

- ‌3- اتباع العوائد:

- ‌1- اتباع الآباء والمشائخ:

- ‌2- اتباع المذهب والطائفة:

- ‌3- ابتاع العادة والعرف والشائع:

- ‌4- أخذ أهل السلطة بها أو سكوتهم عنها:

- ‌5- كون المبتدع من ذوي الفصاحة والبيان:

- ‌6- احتفاء المبتدعة ببعضهم وتعاونهم فيما بينهم:

- ‌موقف السلف من البدع:

- ‌نبذة موجزة لبعض المؤلفات في البدعة ودراسة موجزة لأهمها:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌ أما كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح:

- ‌أما المآخذ فهي:

- ‌أما كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي:

- ‌ أما كتاب الاعتصام للشاطبي:

- ‌أما كتاب (البدعة تحديدها موقف الإسلام منها) للدكتور عزت علي عطية:

- ‌المعنى اللغوي والاصطلاحي للبدعة

- ‌الباب الأول:تعريف البدعة ومفهومها عند أهل السنة وغيرهم

- ‌الفصل الأول:

- ‌أ - المعنى اللغوي للبدعة

- ‌ب - المعنى الاصطلاحي للبدعة إجمالا ً:

- ‌الفصل الثاني: مفهوم البدعة عند أهل السنة وأدلتهم

- ‌أهل الحديث والأثر:

- ‌أهل الجماعة:

- ‌الفرقة الناجية:

- ‌أتباع السلف:

- ‌الطائفة المنصورة:

- ‌الخلف العدول:

- ‌أصحاب السنن:

- ‌1- البدعة تكون في العبادات والمعاملات:

- ‌2- البدعة تكون في العقائد والأقوال والأعمال:

- ‌خامساً: البدعة هي ما ليس له أصل في الدين:

- ‌المراد بالأصل:

- ‌1- كتاب الله سبحانه وتعالى

- ‌2- سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌3- الإجماع

- ‌4- قول الصحابي وفعله:

- ‌وهناك أنواع من المرفوع حكماً

- ‌1- قول الصحابي من السنة كذا:

- ‌2- قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا:

- ‌3- قول الصحابي كنا نفعل كذا وكنا نقول كذا:

- ‌4- أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية:

- ‌5- إذا قال الصحابي قولاً يخالف القياس:

- ‌حجية قول الصحابي:

- ‌تنوعت مذاهب العلماء في هذه المسألة وانقسمت إلى خمسة مذاهب مشهورة:

- ‌المذهب الأول:

- ‌المذهب الثاني:

- ‌المذهب الثالث:

- ‌المذهب الرابع:

- ‌المذهب الخامس:

- ‌من أسباب الوقوع في الابتداع

- ‌2- الجهل بمقاصد الشريعة:

- ‌وهذه القاعدة الشرعية تصوغ لنا مقاصد شرعية أغفلها المبتدعة فضلوا وأضلوا، منها:

- ‌1- النظر إلى الشرع بعين الكمال لا بعين النقص:

- ‌2- الإيقان بأنه لا تضاد بين آيات القرآن، ولا بين الأخبار النبوية، وبين أحدها مع الآخر:

- ‌3- الإيقان بأن لا تعارض بين العقل الصريح والنص الصحيح مطلقا ً:

- ‌3- عدم التسليم للنصوص الشرعية والانقياد لها:

- ‌أ. رد الأحاديث

- ‌ب. إتباع المتشابه من الأدلة

- ‌جـ. معارضة النصوص الشرعية بالأهواء فالصوفي بالكشف والذوق، والمتكلم بالرأي والمنطق والنظر والقياس الفاسد.. أو بما يسمونه قواعد قطعية ذوقية كانت أو عقلية

- ‌د. الاستدلال ببعض النصوص دون النظر في غيرها

- ‌هـ الاعتماد على الحكايات والرؤى والقياسات والأحاديث الواهية والضعيفة

- ‌4- إحداث قواعد ونظريات عقلية أو ذوقية أو سياسية يسير عليها المبتدع وينقاد لها:

- ‌5- اتباع العوائد والمشايخ:

- ‌6- سوء الفهم للقرآن والسنة: وعدم معرفة أقوال السلف:

- ‌بعض تعريفات البدعة

- ‌1- تعريف عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى

- ‌2- تعريف الزركشي رحمه الله

- ‌3- ابن الأثير

- ‌4- تعريف الجرجاني في كتاب التعريفات:

- ‌5- قول الغزالي في الإحياء:

- ‌6- تعريف محمد عبد الحي اللكنوي الهندي:

- ‌والمفاهيم الخاطئة للبدعة

- ‌1- قول ابن حجر الهيتمي

- ‌2- قول السيوطي في الحاوي:

- ‌3- قول ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري:

- ‌5- قول الشعراني في كتابه المسمى باليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، وهو مصنف لبيان وشرح اعتقاد محي الدين بن عربي:

- ‌6- قول القاضي أبي بكر بن العربي في شرحه للترمذي، عند قوله صلى الله عليه وسلم: ((وإياكم ومحدثات الأمور)) :

- ‌7- قول يوسف السيد هاشم الرفاعي:

- ‌8- قول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي:

- ‌9- قول محمد علوي مالكي عند ذكره لحديث: (كل بدعة ضلالة) :

- ‌القسم الأول: شُبه الأدلة:

- ‌القسم الثاني من شبه الأدلة:

- ‌والعلماء الذين يحتج بأقوالهم المحسنُ للبدع على أقسام:

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

الفصل: ‌ب - المعنى الاصطلاحي للبدعة إجمالا :

ففي تاج العروس: (وتبدَّع الرجل تحول مبتدعاً) ، ومن ذلك قول ابن مسعود

رضي الله عنه (

وإياكم والتبدُّع) .

6-

المُبَدَّع: من رُمي ببدعة:

وفي الصحاح: (بدَّعه: نسبه إلى البدعة) ، سواء ً كان المرمي بالبدعة ممن يصدق عليه هذا كالجهم بن صفوان، وواصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، أو لا يصدق رميه بالبدعة كالبخاري في مسألة اللفظ.

والجمع (مُبَدَّعين، أو مُبَدَّعة) .

وهناك رأي للشيخ جمال الدين القاسمي في إطلاق هذه التسمية على من يكون، فقال:

(المُبدَّعين

بتشديد الدال المفتوحة أي المنسوبين للبدعة، وإنما آثرنا هذا على تسمية الأكثرين لهم بالمبتدعين؛ لأني لا أرى أنهم تعمدوا البدعة؛ لأنهم مجتهدون يبحثون عن الحق، فلو أخطأوه بعد بذل الجهد كانوا مأجورين غير ملومين، فلا يليق تسميتهم مبتدعة بل مبدَّعة

) .

‌ب - المعنى الاصطلاحي للبدعة إجمالا ً:

اختلفت عبارات الناس سلفا ً وخلفا ً في تعريف البدعة الشرعية، تبعاً لاختلاف تصورهم لماهية البدعة المنهي عنها، وتنوع مشاربهم، فالذي تلبس ببدعة

ص: 252

عملية أو اعتقادية يحاول أن يضع تعريفا ً للبدعة يتلاءم مع مسلكه وهناك من التبس عليه فهم بعض النصوص الواردة في السنة والبدعة فوضع تعريفا ً ملتبسا ً، وسيأتي تفصيل هذا - إن شاء الله - في الفصلين التاليين.

والذي سأورده هنا التعريف الاصطلاحي الذي تدل على صحته نصوص الشريعة، وأحوال السلف وأقوالهم، ثم أورد بعض الأقوال القديمة والحديثة التي تتناسق مع هذا التعريف المختار كليا ً أو جزئيا ً.

وهذا المعنى الاصطلاحي الذي أختاره كحد جامع مانع للبدعة المنهي عنها شرعاً يلخص لنا ما ورد من نصوص شرعية، وأقوال مأثورة عن السلف في حوادث جزئية وحالات مفردة، أو بصيغ عامة، وأقوال مطلقة، مجملة أو مفصلة.

ومن هذه النصوص والأقوال يمكن أن يجتمع لنا معنى ً تركيبيا ً جامعاً مانعا ً يغني عن المعنى الإفرادي، فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به إذا كان المعنى التركيبي مُفهما ً مؤديا ًللغرض، ولا يلتفت للمعنى الإفرادي إلا من حيث إنه يشكل مع غيره من المعاني المنفردة المبثوثة تركيبا ً كليا ً، أو يشكل كل واحد منها دليلا ً على كلية أو جزئية في المعنى الكلي التركيبي الجامع.

ومثال ذلك ما ورد في الحوادث المفردة من نصوص دالة على بدعيتها، كترك النكاح، وترك أكل اللحم تعبدا ً، أو تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، وغير ذلك من الجزئيات التي جاء الحكم عليها المحدث فيها بالابتداع.

وكذلك ما يرد من أقوال للعلماء في تعريف البدعة، وهذه الأقوال تتناول جانبا ً واحداً من جوانب المعنى الشرعي للبدعة، كقول القائل: البدعة مالم يشرعه الله ورسوله، أو قوله: البدعة ما ليس له أصل في الدين ونحو ذلك من الأقوال التي لا تشمل كل جوانب المعنى الشرعي للبدعة.

فكل هذه النصوص والأقوال تشكل بمجموعها معنى ً تركيبيا ً كليا ً جامعا ً

ص: 253

يغني عن المعنى الإفرادي لكل واحد من النصوص أو الأقوال.

ومن هذه التعريفات الكلية الجامعة: ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، حيث بوب لتعريف البدعة بابا ً مستقلا ً ذكر فيه معناها الاصطلاحي، وشرح التعريف وذكر محترزاته، وقد عرف البدعة بتعريفين:

أحداهما: على رأي من يقول بعدم دخول الابتداع في العادات والمعاملات، وإنما يخصه بالعبادات، فقال فيه: (

فالبدعة

عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه) .

الثاني: على رأي من يقول بدخول الابتداع في الأمور العادية، كدخوله في الأمور العبادية، فقال فيه:

(البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية) .

وسيتبين الرأي الراجح في قضية دخول الابتداع في الأمور العادية أو عدم دخوله، من خلال محترزات التعريف، وبالتالي يتبين التعريف الراجح، مع العلم أن الفصل الرابع من الباب الثاني مخصوص بهذه المسألة.

شرح التعريف وبيان محترزاته:

قوله: طريقة: يقصد بها السبيل والسنة، وكل ما رُسم للسلوك عليه أو اتخذ للتعبد به، سواء ً كان في المسائل العليمة أو المسائل العملية.

قوله: في الدين: تقييد للطريقة المسلوكة بأنها في الدين؛ لأنها فيه تخترع وإليه تنسب، وبه يلصقها مخترعها، فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على

ص: 254

الخصوص لم تسم بدعة.

قوله: تضاهي الشرعية: يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك، بل هي مضادة لها، سواء ً كانت المضاهاة بالإلزام أو المنع، كمن يلزم نفسه بعمل لم يلزمه الشرع به، أو يمنع نفسه من شيء لم يمنعه الشرع منه، على وجه القربة والديانة، وتكون المضاهاة بالإلزام أو المنع، كما تكون بقصد القربة، وتخصيص زمان أو مكان أو هيئة بصفة أو عمل لم يخصصها الشرع، وتكون بإلحاق حكم شرعي بالعمل المحدث، من غير أن يكون له ذلك الحكم، وغير ذلك من أنواع المضاهاة، فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة، أو تكون هي مما تلبس عليه بالسنة، ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيّل التشريع، بل كل خارج عن السنة بشيء من الابتداع لا بدله من تكلف الاستدلال بأدلة السنة على خصوص هذه المسألة المبتدعة، وإلا لكذَّب إطّراحه للدليل صدق دعواه ونقض تركه للسنة، ما يدعيه من الدخول فيها والكون من أهلها.

وإلى هذه الجملة من التعريف يتفق تعريف من خص البدعة بالدخول على العبادات، وتعريف من لم يخصها بالعبادات بل جعل العادات داخلة في التعريف.

فقال في التعريف على رأي من خصها بالعبادات:

(يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى) .

وقال في شرح هذا: (

وذلك أن أصل الدخول فيها [يعني البدعة] يحث على الانقطاع إلى العبادة، والترغيب في ذلك؛ لأن الله تعالى يقول:(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)

فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى، ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كافٍ، - إلى أن قال - وأيضا ً فإن النفوس قد

ص: 255

تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة، فإذا جدد لها أمر لا تعهده حصل لها نشاط ٌ آخر، لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول، ولذلك قالوا:(لكل جديد لذة) بحكم هذا المعنى - إلى أن قال - وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: (فيوشك قائل أن يقول

وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل في العادات

) .

وقال في التعريف الثاني: الذي لا يختص بالعبادات بل يدخل معها العادات: (يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية) .

وعند شرحه لهذا قال: (ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أريد بها أن يأتي العبد على أبلغ ما يكون في زعمه؛ ليفوز بأهم المراتب في الآخرة في ظنه، وإن تعلقت بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها) .

وقد رجح الشاطبي هذا التعريف، الذي يقول بدخول البدع في العادات والمعاملات، وهذا الترجيح هو الصحيح الموافق لأدلة الشريعة، والمتفق مع أصولها وقواعدها، والمطابق لمقاصدها، وقد لخص رحمه الله رأيه في هذه المسألة، وبين معنى القيد السابق بصورة أوضح حين قال:

(ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد؛ لأن ما يُعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد التعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي، فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع

ص: 256

والنكاح والشراء والطلاق والإجارات والجنايات كلها عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى، ولا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها - إلى أن قال - فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعبادات وإلا فلا) .

ولا أريد الإطناب في هذا المعنى فسيأتي فيه بعض التفصيل في الفصل الثاني من هذا الباب، وزيادة تفصيل في الفصل الثالث من الباب الثاني إن شاء الله.

وقد اعترض الدكتور عزت علي عطية في كتابه البدعة على شرط المضاهاة في البدعة، حين تعرض لكلام الشاطبي في ذم البدع وتقبيحها، فقبل عموم الذم والتقبيح، ثم قال:(ولكنه غير مقبول من ناحية تخصيص البدعة بما ضاهى الدين من المحدثات المخالفة له) .

وقال: (

فلا دلالة لوصف البدعة بالضلالة على تخصيصها بما قصد به مضاهاة الشريعة، على أن كثيرا ً من الأمور التي وصفها السلف بأنها بدعة، لا تتسق مع قصد مضاهاة الشرع بها)

ثم ضرب لهذا القول مثلا ً بالأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وأن ذلك منهم تساهلا ً وتشاغلاً، وهو معصية يعلمون حرمتها، ولم يحدثوا ذلك على أن يكون دينا ً لله، ومع ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، وقد

ص: 257

نقل الدكتور عزت عطية هذا الاستدلال من غيره مشيرا ً إلى ذلك.

وهذا الاستدلال منقوض من عدة وجوه:

الأول: إن الحديث يدل بلفظه على أن هؤلاء الأمراء يقومون بأعمال مخالفة لأمر الله، وهذه الأعمال مختلفة فمنها إخفاء السنة، ومنها العمل بالبدعة، ومنها تأخير الصلاة عن مواقيتها.

الثاني: أنه لا دليل من لفظ الحديث على أن تأخير الصلاة بدعة وإلا لما عطف بين هذه الأعمال المخالفة بالواو، التي من معانيها المغايرة.

الثالث: أنه لو كان المراد في الحديث وصف تأخير الصلاة بالبدعية، لقال:(ويعملون البدعة حين يؤخرون الصلاة)، أو لقال:(يؤخرون الصلاة وذلك بدعة) ، أو غير ذلك من التراكيب الدالة على نعت تأخير الصلاة بالبدعية.

الرابع: على افتراض أن تأخير الصلاة من الأمراء وُصف في لفظ الحديث بالبدعية، فذلك لا ينفي وصف المضاهاة عن البدعة؛ الأمراء أخروا الصلاة عن وقتها إنما فعلوا ذلك مضاهاة للشريعة إذ علموا من نصوصها وجوب طاعة ولي الأمر المسلم، فاتخذوا ذلك ذريعة لبدعة تأخير الصلاة عن وقتها، بل بدعوا من خالفوا في بدعتهم هذه كما فعل الوليد بن عقبة مع ابن مسعود عندما أقام الصلاة وصلى بالناس حينما تأخر الوليد، فقال له:(أجاءك أمر من أمير المؤمنين أو ابتدعت؟) ، فرميه ابن مسعود بالبدعة واتهامه بها مبني على أنه ظن أن من حقه أن

ص: 258

يؤخر الصلاة عن وقتها، وأن ذلك لكونه من أمراء المسلمين الذين تجب طاعتهم، وهذا فيه مضاهاة للشرع بإبطال التخصيص الزماني المشروع للصلاة، وإيجاد وقت آخر يوافق هواه المبني على النصوص الموجبة لطاعة ولي الأمر (

فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة، لا مأخذ الانقياد لحكم الله) .

وقد احتج الدكتور عزت عطية على نفي صفة المضاهاة عن البدعة بقوله:

(وعلى فرض أن هذه الصفات بمجموعها جعلت للبدعة سمة خاصة تميزها عن مجرد المخالفة الحادثة، فلماذا جعلت هذه الخاصية هي مضاهاة الشارع، ولماذا لا تكون تلك السمة الخاصة هي وقوع الذنب موقع الاقتداء، حيث يعامل مرتكبه معاملة من سنه، ويتحمل وزره ووزر من تابعه عليه

) .

وهذه الحجة أيضا ً منقوضة بما يلي:

1-

البدعة من جنس المعاصي، كما قال الشاطبي:(ولا شك أن البدع من جملة المعاصي على مقتضى الأدلة المتقدمة، ونوع من أنواعها) .

ولكن البدعة تزيد في إثمها وضررها عن المعصية التي ليست ببدعة، (لأن المبتدع مع كونه مصراً على ما نهي عنه يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله، غير مسلم لها في تحصيل أمره، معتقدا ً في المعصية أنها طاعة حيث حسن ما قبحه الشارع) .

2-

أما لماذا لا تكون السمة الخاصة للبدعة كونها ذنبا ً واقعاً موقع الاقتداء، فهذا الوصف لا يصح أن يكون سمة خاصة للبدعة؛ ذلك أن البدعة قد تكون فردية مسرا ً بها صاحبها غير داعٍ إليها، وغير مجاهرٍ بها، ومع ذلك فلا تخرج

ص: 259

عن مسمى البدعة ولا مسمى الضلالة، وإن كان الحكم على المبتدع يختلف باختلاف حاله من حيث الجهر والإستتار، والاستتار، والدعوة وعدمها كما سيأتي.

ويا للعجب كيف ينفي وصف المضاهاة عن البدعة، وهو وصف معلوم بالاستقراء من الأدلة، وأحوال المبتدعة، ويضيف إليها وصف الاقتداء الذي ليس بلازم لها، فكأنه يقول: إذا لم تكن البدعة في موضع اقتداء فليست ببدعة.

3-

أما وقوع الذنب موقع الاقتداء، فلا شك أن ذلك مما تشترك فيه المعاصي والبدع، من حيث وقوع الوزر على من سن السنة السيئة، لقوله تعالى:

((ليحملوا أوزارهم كاملة ً يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم)) .

قال الشاطبي رحمه الله: (وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة، كبرت بالنسبة إليه، لإن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم الزور، وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي

) .

على هذا لا يصح أن يكون وصف الاقتداء خاصاً بالبدعة، أما المضاهاة فتصح أن تكون وصفا ً خاصاً بالبدعة الشرعية.

ولا يشترط أن تكون المضاهاة خاصة بالإلزام أو المنع أو التشريع الزائد فقط، بل وتكون مع ذلك بالتخصيص الزماني أو المكاني، والتخصيص بالهيئة والطريقة، ونحو ذلك من أنواع التخصيص، الذي لا يكون إلا من قبل الشرع، وتكون بالاعتماد على شبه الأدلة الشرعية، وتكون المضاهاة كذلك بقصد القربة بالعمل المبتدع، وهذا أوسع أبواب المضاهاة، فإن المبتدع إنما يريد ببدعته القرب إلى الله سبحانه والتعبد بهذا العمل المحدث، فهو يضاهي بقصده هذا وإرادته العمل المشروع.

ص: 260

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (

فإن البدعة لا تكون حقا ً محضا ً موافقا ً للسنة؛ إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلاً، ولا تكون باطلاً محضا ً لا حق فيه؛ إذ لو كانت كذلك لم تخف على الناس، ولكن تشتمل على حق وباطل، فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل إما مخطئا ً غالطاً، وإما متعمداً لنفاق فيه وإلحاد) .

وهذا هو حال المبتدعة وواقعهم، فهم يستدلون بالمتشابه، وببعض الأدلة دون بعض، ولو لم يكونوا كذلك لكانوا في عداد الخارجين عن الدين حتى في تصورهم لأنفسهم، ولكنهم يعتقدون أنهم على الدين القويم " ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيّل التشريع، ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في أهل الخير، فأنت ترى العرب في الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف تأولوا فيما أحدثوه احتجاجا ً منهم كقولهم في أصل الإشراك (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) - إلى أن قال - فما ظنظ بمن عُدَّ أو عَدَّ نفسه من خواص أهل الملة؟ فهم أحرى بذلك وهم المخطئون وظنهم الإصابة) .

والدليل على هذا المعنى أنك لا تجد مبتدعاً ينتسب إلى الملة الإسلامية إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي ينزله على ما يوافق هواه وشهوته، وينساق مع الأدلة المتشابهة لا الواضحة.

وسبب نفي الدكتور عزت عطية لقيد المضاهاة الذي اشترطه الشاطبي في تعريف البدعة: أنه ممن يقول بحسن بعض المحدثات، ولا يعتبر أن كل بدعة ضلالة.

فهو يقسم البدع إلى حسن وقبيح، ويعتبر أن البدعة في عرف السلف

ص: 261

ما هو مذموم فقط فيقول: (ومن المحدثات ما لا يخالف الدين ولا يخرج عن إطاره، وهو من الدين يدور مع أصله الذي يدل عليه من النصوص، وهو مقبول، بل إن حديث (وكل بدعة ضلالة) يفيد ذلك أيضا ً فلم يرد على إطلاقه وإنما سبق هذا القول الأمر بالمحافظة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ومما يشير بدقة إلى أن البدعة التي عمم الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، ومما يشير بدقة إلى أن البدعة التي عمم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالضلالة: هي البدعة المصادمة للسنة، المخرجة عن الإتباع وذلك لا ينفي أن من البدع ما لا يخالف السنة أو ماليس بضلالة وهو البدعة الحسنة) .

وبناء ً على نفي صفة المضاهاة، اعترض على الشاطبي حين بدَّع من اتخذ المولد النبوي عيدا ً أو من التزم عبادة معينة في وقت معين.

ويعتبر أن المبتدع هو من أبطل شرعا ً أو أسقط حكما ً أو بدل آية، أو ألزم الناس بما ألزم به نفسه.

ويعتبر البدعة المنهي عنها ما ورد فيها الذم على وجه الخصوص، فيقول: (

وقد قدمنا ما يفيد عدم اشتراط مضاهاة الدين في معنى البدعة وأن السلف لم يطلقوا لفظ البدعة إلا على ما هو في نظرهم مذموم) .

وسوف يأتي رد هذه المزاعم عند الكلام عن مفهوم البدعة عند غير أهل السنة وشبههم ومناقشتها، وقد أطنبت في الرد على من نفى المضاهاة لأهمية ذلك.

وهذا التعريف الذي اختاره الشاطبي ورجحه - أقصد التعريف الذي ينص على دخول الابتداع في العبادات والعادات يمكن شرحه تفصيليا ً بأن معناه: ما فُعل أو ترك بقصد القربة لله تعالى مما ليس له أصلٌ في الشريعة سواء ً كان ذلك في العقائد أو في الأحكام، وفي العبادات أو العادات.

ص: 262

وللعلماء أقوالٌ تتفق مع هذا التعريف كليا ً أو جزئيا ً، أذكر بعضها هنا:

1-

قول شيخ الإسلام ابن تيمية:

((فمن ندب إلى شيءٍ يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله) .

وقوله رحمه الله: (

البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب، فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب وعُلم بالأدلة الشرعية، فهو من الدين الذي شرعه الله - إلى أن قال - سواء ً كان هذا مفعولا ً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن

) .

وقال أيضا ً: (

والبدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية، وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد، والذين يعتبدون بحلق اللحى وأكل الحشيشة، وأنواع ذلك من البدع التي يتعبد بها طوائف من المخالفين للكتاب والسنة) .

وقال أيضا ً: (

السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعةٌ لله ولرسوله، سواءً فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل على زمانه، أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه، لعدم المقتضي حينئذ لفعله أو وجود المانع منه - إلى أن قال - فما سنه الخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية يُنهى عنها، وإن كان يسمى في اللغة بدعة لكونه اُبتدئ) .

ص: 263

وقال أيضا ً: (

فإن البدعة ما لم يشرعه الله من الدين، فكل من دان بشيءٍ لم يشرعه الله فذلك بدعة، وإن كان متأولا ً فيه) .

2-

قول أحمد بن حجر الهيتمي المكي:

(البدعة: هي ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب سواء ً فعل في عهده صلى الله عليه وسلم أو لم يفعل كإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب

) .

3-

قول الحافظ ابن حجر:

(والمحدثات

جمع محدثة، والمراد بها ما أُحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة: فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة، سواءٌ كان محمودا ً أو مذموما ً) .

4-

قول الإمام النووي:

(البدعة: بكسر الباء في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

5-

قول الإمام العيني:

(قوله: (محدثاتها) جمع مُحدثة، والمراد به ما أُحدث وليس له أصل في الشرع، وسمي في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة) .

ص: 264

6-

قول الجرجاني في التعريفات:

(البدعة: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي) .

7-

قول ابن الجوزي:

(والبدعة: عبارة عن فعل ما لم يكن فابتُدع، والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة، وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان) .

8-

قول ابن رجب الحنبلي:

(والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه، فليس ببدعة شرعا ً، وإن كان بدعة ً لغة ً - إلى أن قال - فكل من أحدث شيئا ً ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل ٌ من الدين يرجع إليه فهو ضالة، والدين بريءٌ منه، وسواء ٌ في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة أو الباطنة، وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية) .

9-

قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين:

عن البدعة أنها (ما أُحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة ٍ أو عمل) .

10-

قو ل الشيخ الألباني:

عند كلامه عن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع، وقد ذكر جملة أوصاف أنقل منها ما يتلاءم مع التعريف:

ص: 265

(كل أمر يتقرب إلى الله به، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أمر ٍ لا يمكن أن يُشرع إلا بنص أو توقيف، ولا نص عليه فهو بدعة، إلا ما كان عن صحابي، وكل ما ألصف بالعبادة من عادات الكفار.

وكل عبادة لم تأت كيفيتها إلا في حديث ضعيف أو موضوع.

وكل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود، مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد) .

11-

قول الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي البنعلي:

(والبدعة شرعا ً هي: التي أُحدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التقرب إلى الله ولم يكن قد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها ولا أقرها ولا فعلتها الصحابة) .

12-

قول الشيخ محمد بن عبد السلام الشقيري:

(والبدعة: هي الحدث في الدين بعد الإكمال، وما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال - إلى أن قال - وقيل هي: ما أحدث على خلاف الحق المتلقَّى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ديناً قويماً وصراطاً مستقيماً) .

13-

قول الشيخ حسن البنا:

(وكل بدعة في دين الله لا أصل لها - استحسنها بعض الناس بأهوائهم سواء ً بالزيادة فيه أو النقص - ضلالة تجب محاربتها والقضاء عليها بأفضل الوسائل التي لا تؤدي إلى ما هو شر منها) .

14-

قول الشيخ حافظ الحكمي:

(

ومعنى البدعة: شرع ما لم يأذن به الله، ولم يكن عليه أمر النبي

ص: 266

صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه) .

15-

قول الشيخ علي الطنطاوي:

(والبدعة إذا أُطلقت يراد بها المستحدث الذي لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

16-

قول الشيخ أبي بكر الجزائري:

(وهي في عرف الشرع: كل ما لم يشرعه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من معتقد أو قول أو فعل، وبعبارة أسهل البدعة هي: كل ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه ديناً يعبد الله به أو يتقرب إليه به من اعتقاد أو قول أو عمل، مهما أُضفي عليه من قداسة، وأُحيط به من شارات الدين وسمات القربة والطاعة) .

وأقوال العلماء عن البدعة كثيراً جداً، وهذه الأقوال التي ذكرتها هنا لا تمثل سوى جزءا ً مما جمعته من أقوال العلماء في البدعة.

ص: 267