الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طريق التواتر أو الآحاد في العبادات أو العقائد أو غيرها، والسنة ما كان فعلاً له صلى الله عليه وسلم أو قولاً أو تقريراً، ولم يكن على سبيل الخصوص، ولم يكن من الأفعال الجبلية أو من الأفعال التي عملها بحكم الاتفاق، كنزوله للصلاة في مكان ما لكونه صادف وقت الصلاة.
3- الإجماع
وهو (اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي) ، أي على أمر من الأمور سواء كان فعلاً أو تركاًَ، وفيه أحكام:
1) إجماع الأمة حق فلا تجتمع الأمة على ضلال.
2) إجماع الأمة حجة قطعية، إذا كان الإجماع قطعياً، وظنية إذا كان الإجماع ظنياًَ.
3) إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج على هذا الإجماع.
4) الإجماع السكوتي حجة، ويشترط في الإحتجاج به انتفاء موانع الإنكار.
5) لا يمكن أن يقع الإجماع خلاف دليل صحيح صريح وغير منسوخ.
6) لا توجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس، ويعلم الإجماع فيستدل به، وقد علم باستقراء موارد الإجماع أنها كلها منصوص عليها.
7) لا إجماع مع ثبوت الخلاف.
8) الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ يعدهم كثر الإختلاف وانتشر في الأمة.
ومن أدلة الإجماع ما رواه ابن أبي عاصم بسند حسن، عن كعب بن عاصم الأشعري وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة ".
وفيه عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ".
وفيه عن أبي مسعود موقوفاً قال: (عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة) .
وهذه الأصول الثلاثة: الكتاب، والسنة، والإجماع هي عمدة أهل السنة والجماعة في معرفة الأحكام جميعها أصولها وفروعها، (
…
وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس، من أقوال وأعمال، باطنة وظاهرة، مما له تعلق بالدين
…
) .
ومن أجل ذلك عرفت البدعة بأنها: (
…
ما خالفت الكتاب والسنة أو