الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على فهمه للبدعة الشرعية، وأنها على ضربين قبيحة مذمومة وحسنة محمودة.
3- قول ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري:
(
…
إذ كل بدعة لا توصف بالضلالة، فإن البدعة هو ما ابتدع وأحدث من الأمور، حسنا ً كان أو قبيحا ً، بلا خلاف عند الجمهور) .
فإن كان مراده بقوله: (فأما البدعة ما ابتدع وأحدث من الأمور حسنا ً كان أو قبيحا ً، بلا خلاف عند الجمهور) .
فإن كان مراده بقوله: (فأما البدعة ما ابتدع وأحدث من الأمور حسناً كان أو قبيحا ً) البدعة اللغوية فصحيح، وإن كان مراده البدعة بالمعنى الشرعي فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ودعوى عدم المخالفة عند الجمهور دعوى غير صحيحة، بل السلف قاطبة لم يؤثر عن أحدٍ منهم وصف أي محدثة في دين الله بالحسن الشرعي.
4-
قول اللكنوي في إقامة الحجة فيما نقله عن سعد الدين التفتازاني محتجا ً به:
(
…
البدعة المذمومة: هي المحدث في الدين من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين، ولا دل عليه الدليل الشرعي..) .
وهذا المفهوم في مجمله صحيح إلا في قوله: (من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين) ، فإنه يحتاج إلى تفصيل فأما ما كان في عهد الصحابة فله أحكام سبق الحديث عنها، وأما التابعين فلا شك في أفضلية قرنهم بنص الحديث، ولكن ذلك لا يقتضي كون أفعالهم حجة ً شرعية ً، بل إن أقوالهم وأفعالهم لا بد من وزنها بميزان الكتاب والسنة، فما وافق ذلك قُبِل، وما خالفه رُدَّ على صاحبه كائنا ً من كان.
ثم نقل اللكنوي عن كلام بعض علماء الأحناف ما نصه:
(المراد من السنة التي يجب التمسك ما كان عليه القرن المشهود لهم بالخير والصلاح والرشاد، وهم الخلفاء الراشدون، ومن عاصر سيد الخلائق، ثم الذين من بعدهم، فما أحدث بعد ذلك من أمر على خلاف مناهجهم، فهو من البدعة، وكل بدعة ضلالة) . وهذا الكلام ليس بصحيح من كل الوجوه، فأما السنة التي يجب التمسك بها فهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وما جاء بعد ذلك من أقوال الصحابة وأفعالهم فبعضه حجة، وبعضه ليس بحجة على التفصيل السابق في الفصل السابق.
أما الذين جاءوا بعد الصحابة، وهم التابعون ومن تبعهم، فكلامهم وأفعالهم لا تسمى سنة بالمصطلح الشرعي؛ لأنه حينئذ ٍ ينفرط حبل السنن، ويصبح كل إمام قال أو فعل ما يخالف السنة لعدم بلوغ الدليل أو عدم صحته عنده يحتج أتباعه بأن هذا القول سنة؛ لكونه في عهد التابعين أو تابعيهم، وهذا ما يتشبث به متعصبة المذاهب، بل الصحيح كما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال) .
ويتوجه قول الإمام النعمان فيما جاء عن الصحابة إلى الفتيا والقضاء، فيما للرأي فيه مجال، أما ما كان مرفوعاً أو في حكم المرفوع فهو حجة كما سبق ذكره..
وفي الكلام الذي نقله اللكنوي ما لفظه: (فما أحدث بعد ذلك من أمر على خلاف مناهجهم فهو من البدعة) .
متعلق بما سبق بيانه فلا حجية لقول أحد أو فعله، إذا خالف الكتاب والسنة، ولا حجية مطلقة لقول الصحابي أو فعله
…
أما من جاء بعدهم فلا تعتبر أقوالهم