الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
درجاته في الجنة.
أما كتاب (البدعة تحديدها موقف الإسلام منها) للدكتور عزت علي عطية:
فأصله رسالة دكتوراه تقدم بها المؤلف بجامعة الأزهر، وهو يمثل الأسلوب الحديث في التأليف والبحث والدراسة.
وقد بدأه المؤلف بتقديم، ذكر فيه اطلاعه على المؤلفات في البدعة وتناولها مبتدئاً بالبدع والنهي عنها لابن وضاح، ثم كتاب الطرطوشي ثم الباعث لأبي شامة، ثم الاعتصام للشاطبي، ثم الإبداع لعلي محفوظ وغيرها
…
وأزرى بهذه المؤلفات، وذكر أن قلة اعتمادهم على الحديث النبوي الصحيح أدى إلى اختلال قواعدهم
…
ثم ذكر أنه سار في هذا الكتاب بعقلية متجردة، وأن ما اقتنع بأنه الحق من خلال الدراسة المتأنية للنصوص، والفحص المدقق لآراء العلماء، أخذ به وقرره.
ثم بين أن هذا الكتاب يقوم على مقدمة وتمهيد وأربعة أبواب.
أما المقدمة فقد سبق ذكر شيء ٍ منها.
وأما التمهيد فيشتمل على فصلين:
الفصل الأول: عن نشأة البدع في الإسلام، وفيه أجمل الكلام عن العصر النبوي وعصر الشيخين، ثم تكلم عن عهد عثمان وبداية تحرك الفتنة، وما حصل من ابن سبأ، وأفاض في الكلام عنه.
الفصل الثاني: في الحث على التباع السنة والتحذير من البدعة، وفيه ساق الآيات، ثم أتبعها بالأحاديث والآثار الدالة على هذا المعنى.
أما الباب الأول: فتكلم فيه عن السنة، وجعل الفصل الأول منه عن ماهية السنة وتعريفها في اللغة، ثم تعريفها في اللغة، ثم تعريفها في الشرع (يقصد في الاصطلاح) وذكر التعريفات المختلفة. باختلاف الفنون، ثم تكلم في الفصل الثاني عن سنة القول،
وفيه تعرض لمسألة التعارض والترجيح بين السنن، وتكلم عن النسخ وأدلته، ثم تكلم في الفصل الثالث عن سنة الفعل، وأقسام أفعاله صلى الله عليه وسلم وما الذي يكون منها محل اقتداء، وأدلة ذلك، ثم تكلم في الفصل الرابع عن سنة الترك، وأقسام المتروك منه صلى الله عليه وسلم، ثم في الفصل الخامس عن سنة الإقرار، وماذا يراد بها، وأقسامها وأمثلتها.
ثم في الفصل السادس عن سنة الخلفاء الراشدين، وما حد الاقتداء والاستنان بالخلفاء الراشدين.
أما الباب الثاني فتكلم فيه عن البدعة، وجعل الفصل الأول في تعريف البدعة في اللغة ثم في الاصطلاح، وفيه ذكر الاتجاهات المختلفة في تعريف البدعة، وناقش هذه الاتجاهات، ثم تكلم عن ما أسماه بالمحدثات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وجعل الفصل الثاني عن أسباب الابتداع، وهي القول في الدين بغير علم، وذلك بسبب الجهل باللغة، والجهل بالسنة، وبمكانتها في التشريع، واتباع المتشابهة، وفيه بين معنى المحكم والمتشابه، واتباع الهوى والتسليم لغير المعصوم، ثم ختم الفصل بذكر الأسباب المعينة على انتشار البدع، وجعل الفصل الثالث في تقسيم البدعة، فذكر انقسامها إلى عادية وعبادية وحقيقية وإضافية، ثم قال: تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، ثم تقسيمها إلى فعلية وتركية، وإلى اعتقادية وقولية وعملية، وإلى كلية وجزئية وإلى بسيطة ومركبة.
وجعل الفصل الرابع في حكم البدعة، وفيه ذكر البدعة المكفرة، ومتى تعتبر ومتى لا تعتبر البدعة مكفرة.
تم الباب الثالث سماه: نماذج من البدع، وجعل الفصل الأول عن الخوارج، وذكر الأحاديث فيهم، وكيف نشأت هذه الفرقة وكيف ترعرعت.
ثم ذكر أشهر بدعهم وناقشها بالتفصيل، وجعل الفصل الثاني عن المعتزلة
وعن تاريخ ظهورهم وتطور بدعهم، ثم تكلم بإيجاز عن أربعة من أصولهم الخمسة، وجعل الفصل الثالث في التوسل
والوسيلة، والكلام عن بعض أنواع التوسل وبعض الأدلة والواردة فيه.
وجعل الفصل الرابع عن التصوير والنحت والفنون التشكيلية، وتكلم فيه عن بعض أنواع التصوير وبعض أحكامه.
وجعل الفصل الخامس في الاحتفال بالمولد النبوي، وذكر كلام المانعين منه والمبيحين له، ثم ختم ما يرجح استحباب الاحتفال بالمولد، على حسب ما وصف.
ثم الباب الرابع سماه: كيف نقضي على البدع.
جعل الفصل الأول منه في وسائل الوقاية من البدع.
وجعل الفصل الثاني في وسائل القضاء عل البدع، وفيه استطرد في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراتبهما وبذلك ختم الكتاب.
والكتاب في جملته يحوي مباحث مفيدة، ومسائل نافعة، وعناية جيدة بالأحاديث والُآثار، وتركيز تسلسل منهجي في إيراد الأدلة وأقوال العلماء وترتيب للحجج، بحيث تؤدي إلى النتيجة التي يريدها، مع تناسق وترابط بين بعض موضوعات البحث وفصوله.
أما الملاحظات التي تؤخذ على كتاب البدعة للدكتور علي عزت عطية، فهي ما يلي:
1.
المؤلف هيأ كتابه منذ البداية لتسويغ رأيه في حسن بعض البدع وذلك باعتراضه الخشن على كتاب الاعتصام، والإشارة إلى وجود ما هو حسن من المحدثات.
2.
يكاد يكون الكتاب في مجموعه العام، ومن خلال التعريفات والتقسيمات
ومناقشة الآراء وغير ذلك، إنما جاء لتقرير قول من حسّن بعض البدع.
3.
نفيه لوصف المضاهاة الذي جعله الشاطبي من أوصاف البدعة، حين قال:(طريقة في الدين مخترعة، تضاهي المشروع، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية) .
وسبب نفي الدكتور عزت عطية لوصف المضاهاة الذي اشترطه الإمام الشاطبي، وقاله جملة من العلماء: أنه ممن يقول بحسن بعض البدع، ولا يعتبر أن كل بدعة ضلالة، وستأتي مناقشة نفيه لو صف المضاهاة عند الكلام عن التعريف الاصطلاحي للبدعة.
4.
من أكبر الأخطاء التي قام عليها الكتاب تأصيلا ً وتمثيلا ً، أنه بعد ذكر الأحاديث والآثار التي توهم أنها تفيد بمفهومها انقسام البدعة في نظر الشارع إلى حسنة وسيئة، قال:
(
…
وهو بمفهومة يفيد أن من البدع ما ليس بضلالة، وهو ما لا يقابل السنة الحسنة بل يساويها ويكون مثلها
…
) .
وقال: (
…
البدعة التي عمم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بالضلالة هي البدعة المصادمة للسنة، المخرجة عن الاتباع، وذلك لا ينفي أن من البدع ما لا يخالف السنة، أو ما ليس بضلالة، وهو البدعة الحسنة
…
) .
وهذا القول تقرير ٌ للمبدأ الذي دخل منه سائر أهل الابتداع، وتكريس للمفهوم البدعي في النظر إلى البدعة.
فهو مخالف للنصوص الشرعية الكلية، الجامعة المانعة، ومخالف لأقوال أهل السنة والجماعة، وسيأتي ذكر هذه المسألة والتفصيل فيها عند ذكر شبه المحسنين للبدع في الفصل الثالث من الباب الأول.
5.
ومن الأخطاء الكبيرة الشائعة في هذا الكتاب والمنبنية على الخطأ السالف قوله بالحسن في بعض البدع، واعتناؤه بهذه المسألة تأصيلا ً وتدليلا ً وتمثيلا ً.
وسيأتي الرد على شبهات المحسنة.
6.
نقله عن الشاطبي، ثم إضافة بعض الكلام من عنده، مما يوهم أنه للشاطبي.
7.
قوله: (
…
البدعة في نظر الشرع إذا أطلقت عن التقييد بوصف أو إضافة أو غيرها، لا تدل إلا على ما هو مخالف للشرع، ولا يقصد بها غير ذلك فيه
…
) .
وهذا القول فيه إجمال، فإن كان مراده بأن البدعة الشرعية لا تكون إلا فيما نهى عنه الشرع بخصوصه فهذا غير صحيح.
وإن كان مراده أن البدعة من أوصافها المخالفة للشرع فهذا صحيح.
8.
جعل المضاهاة من الأمور المشتركة بين البدع والمعاصي يسوغ نفي اختصاص البدعة بوصف المضاهاة.
وهذا القول فيه إجمال ٌ أيضا ً من حيث اشتراك البدع والمعاصي في وصف المضاهاة.
فالبدع من جنس المعاصي والمخالفات بلا شك، ولكن قصد القربة يميز بينهما، وقصد القربة نوع من المضاهاة، فأيما معصية عملها صاحبها قاصداً بها القربة فإنها تكون بدعة
9.
قوله تحت عنوان: ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم (
…
من هذه المحدثات ما أقره صلى الله عليه وسلم، بل استحسنه، ومثل هذه لا تعتبر بدعا ً على أي اتجاه من الاتجاهات الثلاثة في تعريف البدعة، بل هي قسم من أقسام السنة كما تقدم، وهو سنة الإقرار، ومن هذه المحدثات ما أنكره صلى الله عليه وسلم ورده على فاعليه، ومثل هذه المحدثات تعتبر بدعا ً على أساس كل الاتجاهات التي ذكرناها في تعريف البدعة) .
وهذا الكلام في جملته صحيح، لولا أنه يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن بعض البدع، وشرعها، وأنكر بعض البدع وردها، وهذا المعنى يتوافق مع مراد المؤلف حين قسم البدع إلى حسن وقبيح.
ولو قبل هذا الكلام على إطلاقه، لقيل في كل الأمور الشرعية بمثل هذا القول، لأنها جديدة، وهل يقول مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما أحدثه بلال من إلزام المداومة على صلاة ركعتين بعد الوضوء استحسن هذه البدعة وأقرها؟!! .
اللهم إلا إن كان المراد بالبدعة والمحدثة هنا المعنى اللغوي فلا بأس
…
أما قوله في المحدثات التي أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم ورها بأنها تعتبر بدعا ً فليس على إطلاقه؛ لأن بعض الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من المعاصي، كرده على الذي عير الآخر بأمه السوداء، وبعض الذي رده يعتبر من البدع، كرده على الثلاثة الذين تقالوا عبادته صلى الله عليه وسلم، ورده على من أراد الاختصاء، ونحو ذلك، والمميز بين الفعلين إرادة القربة بالعمل المحدث.
10.
جعل الضرر في المصنوعات الحديثة وصفا ً يصح به إطلاق الابتداع على هذه المصنوعات، أي اعتبارها بدعا ً شرعية.
ولم يقل أحد من العلماء بأن كل ما فيه ضرر أو أدى إلى مفسدة يعتبر بدعة، لأن مسألة الضرر في المصنوعات الحديثة مسألة نسبية، وحتى الذي يتمحض فيه الإضرار لا يعتبر بدعة، إلا إذا عمله الشخص متقربا ً به إلى الله، أما إذا لم يكن هذا مقصده فإنه يكون قد ارتكب معصية لا بدعة.
11.
قوله (
…
من العادات ما قيده الشارع بنظام خاص أو أسلوب معين، فالخروج عن ذلك بدعة - على ما اخترناه في تحديد مفهوم البدعة - لما في ذلك من إحداث ما خالف الشرع، كالأكل بالشمال بدلا ً من اليمين، ولبس الحرير والذهب للرجال ونحو ذلك) .
وهذا رأي مجانب للصواب؛ لأن المخالفة الشرعية لا تسمى بدعة إلا إذا اقترن بها قصد القربة، أو كانت فعلا ً عباديا ً محضا ً لا يتصور فيه إلا قصد القربة.
ولو طرد هذا المفهوم الذي ذكره لاعتبرنا جميع المعاصي المنتشرة بين الناس بدعا ً، وهذا غير صحيح.
12.
بعد أن ذكر قصة ابن مسعود مع الذين اجتمعوا على الذكر، وإنكاره عليهم، واعتباره الذكر الجماعي بدعة، جعل إنكار ابن مسعود وتبديعه لهؤلاء متوجها ً إلى كونهم من الخوارج، لا لأنهم ابتدعوا هذه الطريقة المحدثة في الذكر
…
وهذا الاستنتاج مناف ٍ للصواب، ومخالف لنص الخبر الوارد عند ابن وضاح، ومنه:
(
…
ثم بلغه أنهم يجتمعون في ناحية من مسجد الكوفة يسبحون تسبيحا ً معلوماً، ويهللون ويكبرون، قال: فلبس برنسا ً ثم انطلق فجلس إليهم، فلما عرف ما يقولون رفع البرنس عن رأسه، ثم قال: أنا أبو عبد الرحمن، ثم قال: لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو لقد جئتم ببدعة ظلماً
…
ثم قال رجل من بني تميم، والله ما فضلنا أصحاب محمد ٍ علما ً ولا جئنا ببدعة ٍ ظلما ً ولكنا قوم نذكر ربنا، فقال: بلى، والذي نفس ابن مسعود بيده لقد فضلتم أصحاب محمد علما ً أو جئتم ببدعةٍ ظلما ً
…
) الخبر.
وفي البدع لابن وضاح بسنده أن ابن مسعود مر برجل يقص في المسجد على أصحابه هو يقول: سبحوا عشرا ً، وهللوا عشرا ً، فقال عبد الله: إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل، بل هذه بل هذه، يعني أضل) .
فأين في هذين الأثرين ذكر الخوارج؟ وصرف تبديع ابن مسعود لهؤلاء عن الذكر الجماعي تعسف يخالف ظاهر الأثر.
أما قوله: بأن (القراء) لقب عرف به الخوارج قبل خروجهم، وتميزوا به عن غيرهم من صالحي المسلمين، ونسبته هذا القول إلى الباعث لأبي شامة
ص 7 غير صحيح، من حيث إن هذا اللقب مختص بالخوارج، ومن حيث نسبة القول إلى الباعث لأبي شامة.
وإنما حاول المؤلف جعل كلام ابن مسعود متوجها ً نحو كون المجتمعين على الذكر من الخوارج، ليبرر قوله بتحسين المولد، والذكر الجماعي كما سيأتي، وأين ابن مسعود من زمن الخوارج، فقد توفي رضي الله عنه سنة 32 هـ، وخروج الخوارج سنة 37 هـ.
13.
اعتراضه على الشاطبي حين جعل التزام هيئة معينة في وقت ٍ معين بذكر ٍ مخصوص من البدع.
وعد هذا القول من الأخطاء الواضحة، وعقب عليه بجعل الاجتماع على الذكر بصفة وهيئة غير محددة شرعا ً من الجائز بل المندوب، وقوله: بأن كثيرا ً من المجتهدين استحبها وأجازها، وهذا القول فيه مجاوزة.
ثم تأكيده مشروعية التزام الهيئات المعينة في الذكر، حتى ولو كانت غير مشروعة، وتلبيس ذلك بالمناقشات المخالفة للنصوص وأقوال السلف، والمناقضة لمفهوم البدعة عندهم، واستدلاله بفعل
عمر في التراويح على جواز ابتداع ما هو حسن - على حد تعبيره - مثل الاجتماع للذكر بهيئة معينة ولو لم تكن مشروعة.
14.
استشهاده بفعل عمر في التراويح على أنه مظهر حسن من مظاهر هذه العبادة المندوبة أو المسنونة، وأن ما كان مثلها يقال فيه مثل الذي قيل في فعل عمر.
وهذا القول هو عين استدلال المحسنين للبدع، وهو فتح لأبواب البدع على مصاريعها..نسأل الله العفو والعافية.
15.
تأويله لإنكار ابن مسعود على أهل الذكر الجماعي المبتدع، بأنه نهى عن ذلك لخوفه عليهم من العجب، أو لئلا يظنون أنهم أهدى من الصحابة.
وقوله في إنكار ابن مسعود وغيره من السلف على مثل هذه البدع بأنها وقائع أحوال لا تفيد حكما ً عاماً.
وهذا التأويل مخالف لمنطوق النص ومفهومه، ومناقض لمراد السلف وطريقتهم في إنكار البدع، ومتناقض مع قوله السابق.
16.
تجويزه التبرك بآثار الصالحين لأنه - حسب قوله - من باب الحب في الله، أما قطع عمر للشجرة، فعنده أنه واقعة حال، وأما ترك السلف لذلك فلأنهم اكتفوا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، وأن الممنوع في التبرك هو ما يستدام كالخشب، والحديد، والبناء، وغير ذلك من الاستدلالات التي زعم فيها أنه يرد على الشاطبي الذي عد التبرك بآثار الصالحين بدعة.
ولا شك أن تجويزه التبرك بآثار الصالحين من البدع عند أهل السنة والجماعية، الذين هم السلف الصالح وأتباعهم.
17.
سلوكه طريقة الفلاسفة المتكلمين، واستشهاده بكلامهم تحت عنوان: قانون التأويل، وقد أتى فيه بشوب من الأقوال، وأخلاط من المبتدعات الكلامية وغيرها.
18.
رده على شيخ الإسلام ابن تيمية في منع التوسل إلى الله بذوات أحد من
المخلوقين، وقوله صراحة بجواز التوسل بذوات الصالحين، وتعسف الأدلة لإثبات جواز هذا الفعل المبتدع.
19.
قوله باستحباب الاحتفال بالمولد النبوي، ورده على من اعتبره بدعة وشبه الأدلة التي تعلق بها لتبرير هذا العمل المبتدع.
هذه جملة المآخذ التي استطعت جمعها عن هذا الكتاب، وهناك مآخذ كثيرة في تخريج الأحاديث، وعزو النقولات، والتقسيم المنهجي للموضوع، أعرضت عنها خوف الإطالة.. وأخشى أن يكون هذا الكتاب حجة للمبتدعين في تسويغ المبتدعات التي استحسنها المؤلف، أو وسيلة لفتح أبواب الابتداع في دين الله، وذلك بما طرحه من استدلالات وشبه وردود.
وبهذا الكتاب أكون قد ختمت العنصر الخامس من عناصر المدخل الذي أسميته (نبذة موجزة لبعض المؤلفات في البدعة ودراسة لأهمها) ، وفيه تعرضت لثلاثة وثلاثين مؤلفا ً.