الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كتاب الأضاحي]
ش: الأضاحي جمع أضحية، وإضحية بضم الهمزة وكسرها، والضحايا جمع ضحية، وقد أتى الخرقي بهذا الجمع بعد، والأضحى جمع أضحاة كأرطاة وأرطى، وبها سمي يوم الأضحى.
[حكم الأضحية]
قال: والأضحية سنة، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها.
ش: لا نزاع في مشروعية الأضحية ومطلوبيتها، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا.
3596 -
فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم «أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما» .
3597 -
«وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قلت أو قالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: ما لنا فيها؟ قال: «بكل شعرة حسنة» قالوا:
فالصوف، قال:«بكل شعرة من الصوف حسنة» » . رواه أحمد، وابن ماجه.
3598 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد» رواه الدارقطني، في أحاديث أخر، وقد قيل في قَوْله تَعَالَى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2] المراد الأضحية.
3599 -
قال الحسن: صلاة يوم النحر والبدن، وقال عطاء ومجاهد:
صل الصبح بجمع، وانحر البدن بمنى، واختلف في هذه المطلوبية هل تنتهي إلى الوجوب؟ والمعروف المشهور المنصوص من مذهبنا أنه لا ينتهي إلى ذلك.
3600 -
لما روي عن «جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، وقال: «باسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، فمن لم يضح منا فقد كفاه تضحية النبي صلى الله عليه وسلم وناهيك بها أضحية.
3601 -
وعن علي بن حسين، عن أبي رافع، رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين يقول في أحدهما:«اللهم هذا عن أمتي جميعا، من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ» ويقول في الآخر: «هذا عن محمد وآل محمد»
قال فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المؤمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم. رواه أحمد.
3602 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث كتبت علي وهي لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر» رواه الدارقطني. وهو نص إن ثبت.
3603 -
وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد أن يضحي فدخل العشر» الحديث وسيأتي، فعلق ذلك على الإرادة، والواجب لا يتعلق على الإرادة، وحكى أبو الخطاب (رواية بالوجوب مع الغنى) وأخذها من نص أحمد على أن للوصي أن يضحي عن اليتيم من ماله، قال: فأجراها مجرى الزكاة وصدقة الفطر، ونازعه أبو محمد في ذلك، وقال: بل هذا على سبيل التوسعة عليه في يوم العيد، كما يشتري
له في ذلك اليوم ما جرت عادة أمثاله بلبسه. قلت: وهذا حسن، ويرجحه أنه قال: للوصي أن يضحي. وما قال: عليه أن يضحي له. كما أن عليه أداء الزكاة عنه.
3604 -
وبالجملة استدل للوجوب بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه.
3605 -
وعن مخنف بن سليم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» رواه أحمد، وأبو داود، وقال: العتيرة منسوخة. وقد ضعفا، أما الأول فقال الترمذي والدارقطني وغيرهما: الصحيح وقفه، وأما الثاني فقال عبد الحق: إسناده ضعيف، ثم على تقدير صحتهما يحملان على تأكيد الاستحباب، جمعا بين الأدلة، وقول الخرقي: سنة لا يستحب تركها. إشعار بتأكيدها.