الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(تنبيه) : فلو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة على أنهم سبعة فبانوا ثمانية، ذبحوا معها شاة وأجزأتهم، وصححه الشيرازي على ما قاله أبو بكر وصاحب التلخيص، قال الشيرازي وقال بعض أصحابنا: لا يجزئ عن الثامن، ويعيد الأضحية.
[ما يجزئ في الأضحية من الضأن]
قال: ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره.
3609 -
ش: لما روى جابر رضي الله عنه «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
3610 -
«وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شاتك شاة لحم» فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال:«اذبحهما ولا تصلح لغيرك» . متفق عليه.
3611 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن» . رواه أحمد والترمذي.
3612 -
وعلى هذا يحمل ما روى مجاشع بن سليم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية» . رواه أبو داود، أي الجذع من الضأن.
قال: والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع.