الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(15) - (422) - بَابُ مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ
(44)
- 1449 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛
===
(15)
- (422) - (باب ما جاء في شهود الجنائز)
(44)
- 1449 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهشام بن عمار) بن نصير - مصغرًا - السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة) إلى محل الدفن خوفًا من تغيرها.
ظاهره الأمر بالإسراع في المشي، ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز، قال النووي: الأول هو المتَعيِّن؛ لقوله: "فشر تضعونه عن رقابكم" ولا يخفى أنه يمكن تصحيحه على المعنى الثاني؛ بأن يجعل الوضع عن الرقاب كناية عن التبعيد عنه وترك التلبس به، والمعنى: أسرعوا بالسير إلى القبر بأن يكون المشي بها فوق المشي المعتاد ودون الخبب؛ وهو شدة المشي المؤدية إلى اضطراب الميت، وقيل: المعنى أسرعوا بتجهيزها بعد موتها؛ لئلا تتغير.
قال القرطبي: الأول أظهر، ثم لا يبعد أن يكون كل واحد منهما مطلوبًا؛ إذ
فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً .. فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ،
===
مقتضاه الإسراع؛ فإنه لم يقيده بقيد، والله أعلم، ثم على الأول فذلك الإسراع يكون برفق ولطف؛ فإنه إن لم يكن كذلك .. تعب المتبع، ولعله يضعف عن كمال الاتباع، وانخرقت حرمة الميت، لكثرة تحريكه، وربما يكون ذلك سبب خروج شيء منه فيتلطخ به فيكون ذلك نقيض المقصود الذي هو النظافة، ومقصود الحديث: ألا يتباطأ في حمله بالمشي فيؤخر عن خير يقدم عليه، أو يستكثر من حمل الشر إن كان من أهله، ولأن المبطئ في مشيه يخاف عليه الزهو والتكبر، وهذا قول الجمهور، وقد تضمن هذا الحديث الأمر بحمل الميت إلى قبره وهو واجب على الكفاية إن لم يكن له مال يحمل منه.
والجنازة بالفتح والكسر لغتان للميت، والكسر أفصح، قاله القتبي، وقال أبو علي: بالكسر: السرير الذي يُحْمل عليه الميت، قال ابن دُريد: يقال: جنزت الشيء سترته، ومنه سُمي الميت جنازة؛ لأنه يستر، وعن ابن الأعرابي: الفتح للميت، والكسر للنعش. انتهى من "المفهم".
وحاصل المعنى: أسرعوا بالجنازة إسراعًا خفيفًا بين المشي المعتاد والخبب؛ لأن ما فوق ذلك يؤدي إلى انقطاع الضعفاء، أو مشقة الحامل فيكره، وهذا إن لم يضره الإسراع، فإن ضره .. فالتأني أفضل، فإن خيف عليه تغير أو انفجار أو انتفاخ .. زيد في الإسراع. انتهى من "الإرشاد".
(فإن تكن) تلك الجنازة التي هي عبارة عن الميت (صالحة) بالنصب خبر تكن؛ أي: ذات صلاح في حياتها .. (فخير) مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف؛ تقديره: فهناك خير؛ أي: ففي قبره خير (تقدمونها) أي: تقدمون تلك الجنازة (إليه) أي: إلى ذلك الخير؛ أي: ففي قبره خير تقدمون الجنازة عليه؛ أي: على ثواب ذلك الخير الذي أسلفه، فيناسب الإسراع به؛ ليناله
وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ .. فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ".
(45)
- 1450 - (2) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ،
===
ويستبشر به ولا يقدم على الخير إلا من كان من الأخيار، ومن كان غير ذلك .. يكون المقصود منه المفارقة، ولذا قال:(وإن تكن) تلك الجنازة (غير ذلك) أي: غير صالحة .. (فشر) أي: فذالك الميت شر (تضعونه) أي: تحطونه (عن رقابكم) أي: عن أعناقكم، فلا مصلحة لكم في مصاحبتها؛ لأنها بعيدة عن الرحمة.
ولم يقل هنا: تقدمونها إليه؛ لأنه لا ينبغي لأحد أن يذهب بشخص إلى الشر فضلًا عن أن يسرع به، وهذا لا ينافي حصول الثواب في حمله، قال العيني: ففيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت، لكن بعد تحقق موته بأمارات، وفيه مجانبةُ صحبةِ أهل البطالة وصحبةِ غير الصالحين. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، ومسلم في كتاب الجنازة، باب في الإسراع بالجنازة، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب في الإسراع بالجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، والنسائي في كتاب جامع الجنازة، وأحمد بن حنبل.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(45)
- 1450 - (2)(حدثنا حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ:
===
- بالمهملة - البصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عتاب - بالتاء المثناة المشددة ثم بموحدة - الكُوفِيِّ، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (132 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد بن نسطاس) - بكسر النون وسكون المهملة - العامري الكوفي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه:(ق).
(عن أبي عبيدة) بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، وقيل: اسمه عامر، كوفي، ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات قبل المئة بعد الثمانين. يروي عنه:(ع).
(قال) أبو عبيدة: (قال عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا، قاله أبو حاتم وأبو زرعة وعمرو بن مرة وغيرهم، ولكن المثبت مقدم على النافي؛ لما عنده من زيادة العلم، وهو موقوف إلى آخره، لكنه في حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي؛ لأنه قال فيه: فإنه من السنة، وقول الصحابي ذلك في حكم الرفع.
مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً .. فَلْيَحْمِلْ بِجِوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ .. فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ .. فَلْيَدَعْ.
(46)
- 1451 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
===
(من اتبع جنازة .. فليحمل بجوانب السرير كلها؛ فإنه) أي: فإن حملها من جوانب السرير كلها (من السنة) الشرعية، (ثم إن شاء) الزيادة بحملها بالقوائم .. (فليتطوع) أي: فليتبرع بالزيادة على ذلك، (وإن شاء) ترك الزيادة .. (فليدع) أي: فليترك الزيادة على ذلك؛ أي: فليترك الحمل وليتبعها؛ فإن فيه كفاية.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ لأنه في حكم المرفوع، كما مر آنفًا، وعدم سماع أبي عبيدة من أبيه فيه خلاف، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال:
(46)
- 1451 - (3)(حدثنا محمد) بن عبد الله (بن عبيد) مصغرًا (بن عقيل) -بفتح العين- الهلالي أبو مسعود البصري، صدوق، من الحادية عشرة. يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا بشر بن ثابت) البصري أبو محمد البزار - آخره راء - صدوق، من التاسعة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسْرِعُونَ بِهَا قَالَ:"لِتَكُنْ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ".
===
(عن ليث) بن أبي سُليم - أيمن - ابن زنيم - بالزاي والنون مصغرًا - صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي بردة) الكبير عامر بن أبي موسى الأشعري، ثقة، من الثالثة، مات سنة مئة وأربع (104 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي المشهور رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم، تركه يحيى القطان وابن معين وابن مهدي وغيرهم، ومع ضعفه فقد ورد في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة السابق أول الباب؛ يعني: قوله: "أسرعوا بالجنازة
…
" الحديث.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جنازة يسرعون بها) فـ (قال: "لتكن عليكم السكينة") أي: عدم الإسراع، ولكن الإسراع الذي حصل منهم الإسراع المبالغ، بدليل ما حصل في رواية أبي داوود الطيالسي في "مسنده" عن شعبة به، وعن زائدة عن ليث من زيادة:(وهي تمَخض تَمخُّضَ الزِقِّ) أي: تضطرب وتتحرك اضطراب القِربة التي فيها ماء، وعلى هذه الزيادة يكون الحديث حسنًا، والله أعلم.
قال السندي: قوله: "لتكن عليكم السكينة" كأنه نهى عن المبالغة في الإسراع، وأمر بالتوسط فيه، فلا يعارض حديث:"أسرعوا بالجنازة".
(47)
- 1452 - (4) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
===
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (15)(172)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ثوبان رضي الله عنهما، فقال:
(47)
-1452 - (4)(حدثنا كثير بن عبيد) بن نمير المذحجي أبو الحسن (الحمصي) الحذاء المقرئ، ثقة، من العاشرة، مات في حدود الخمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا بقية بن الوليد) بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن أبي بكر) بن عبد الله (بن أبي مريم) الغساني الشامي، وقد ينسب إلى جده، قيل: اسمه بكير، وقيل: عبد السلام، ضعيف، وكان قد سُرق بَيْتُه، أي: مواعينه، فاختلط، من السابعة، مات سنة ست وخمسين ومئة (156 هـ). يروي عنه:(د ت ق).
(عن راشد بن سعد) المقرئي -بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة ثم ياء النسب- الحمصي، ثقة كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثمان، وقيل: ثلاث عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه: (عم).
(عن ثوبان) الهاشمي مولاهم (مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم)
قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَاسًا رُكْبَانًا عَلَى دَوَابِّهِمْ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ: "أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ ! إِنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ رُكْبَانٌ".
===
صحبه ولازمه ونزل بعده بالشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين (54 هـ) رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(م عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف، لأن فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس عن الضعفاء، وشيخه ابن أبي مريم ضعيف.
(قال) ثوبان: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، كما في رواية الترمذي، فـ (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسًا ركبانًا) أي: راكبين (على دوابهم في) خلف الـ (جنازة، فقال) لهم رسول الله: (ألا تستحيون) من ركوبكم مع الجنازة؟ ! (إن ملائكة الله) إن هذه بكسر الهمزة، قاله القاري (يمشون على أقدامهم وأنتم ركبان) أي: تمشون ركبانًا.
يدل على أنه لا ينبغي الركوب في جنائز الصلحاء الذين يرجى حضور الملائكة في جنائزهم، وأنه ترك الأولى، وإلا .. فالركوب قد جاء ما يدل على جوازه. انتهى "سندي". والحديث يدل على كراهة الركوب خلف الجنازة، ويعارضه ما أخرجه أبو داوود عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبًا منها"، والجمع بين هذين الحديثين بوجوه؛ منها: أن حديث المغيرة في حق المعذور بمرض أو شلل أو عرج أو نحو ذلك، وحديث الباب في حق غير المعذور، ومنها: أن حديث الباب محمول على أنهم كانوا قدام الجنازة أو طرفها، فلا ينافي حديث المغيرة، ومنها: أن حديث المغيرة لا يدل على عدم الكراهة، وإنما يدل على الجواز، فيكون الركوب جائزًا مع الكراهة. انتهى من "تحفة الأحوذي".
(48)
- 1453 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ،
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة، رقم (1017)، قال أبو عيسى: حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة أخرجه أبو داوود، وتقدم لفظه آنفًا، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه بلفظ:"الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها"، وعن جابر بن سمرة أخرجه مسلم والترمذي، ولم يتكلم الترمذي على حديث ثوبان المرفوع المذكور بحسن ولا ضعف، وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف.
قلت: فالحديث ضعيف السند، صحيح المتن، وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث المغيرة، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث أبي هريرة بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، فقال:
(48)
- 1453 - (5)(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس أو سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية) - بالمهملة والتحتانية - الثقفي الجبيري - مصغرًا - البصري، صدوق ربما وهم، من السادسة. يروي عنه:(خ ت س ق).
(حدثني زياد بن جبير بن حية) - بتحتانية - ابن مسعود بن معتب الثقفي البصري، ثقة وكان يرسل، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ".
===
(سمع) زياد (المغيرة بن شعبة) الثقفي رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراكب) يمشي (خلف الجنازة، والماشي) يمشي (منها) أي: قريبًا من الجنازة؛ أي: جوانبها (حيث شاء) أي: أي جانب شاء من جوانبها الأربع كلها يكون أقرب منها في الجوانب الأربعة؛ فهو أفضل للمساعدة في الحمل عند الحاجة. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، والنسائي في كتاب الجنائز، باب مكان الراكب من الجنازة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان وصححه والحاكم، وقال: على شرط البخاري.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح متنًا وسندًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: خمسة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثالث للاستئناس، والثلاثة الباقية للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم