الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(52) - (459) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ
(151)
- 1556 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَّنِ جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
===
(52)
- (459) - (باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب)
(151)
- 1556 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري بندار.
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي البصري القطان.
(وعبد الرحمن) بن مهدي الأزدي البصري.
(جميعًا) أي: كل من الثلاثة (عن سفيان) بن سعيد الثوري.
(عن زبيد) -بموحدة مصغرًا- ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي أبي عبد الرحمن الكوفي، ثقة ثبت عابد، من السادسة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئة (122 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبي عمران الكوفي الفقيه، ثقة، من الخامسة، مات سنة ست وتسعين (96 هـ). يروي عنه:(ع).
عَنْ مَسْرُوقٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَّا
===
(عن مسروق) بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبي عائشة الكوفي، ثقة عابد فقيه مخضرم، من الثانية، مات سنة اثنتين أو ثلاث وستين (63 هـ). يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا علي بن محمد) الطنافسي.
(وأبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير الباهلي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م د س ق).
(قالا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة) الهمداني الخارفي الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات سنة مئة (100 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه:(ع).
(عن مسروق، عن عبد الله) بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
فالسند الأول من سباعياته، والثاني من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.
(قال) عبد الله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا) أي: من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به: إخراجه عن الدين، ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك؛ كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست مني؛ أي: ما أنت على طريقتي، وقيل: المعنى: ليس على ديننا الكامل؛ أي: إنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه أصله.
قال الحافظ في "الفتح": إن هذا النفي يفسره التبري المذكور في حديث
مَنْ شَقَّ الْجُيُوبَ، وَضَرَبَ الْخُدُودَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ".
===
أبي موسى؛ حيث قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة) أي: الرافعة لصوتها بالبكاء (والحالقة والشاقة)، وأصل البراءة: الانفصال من الشيء، وكأنه توعده بالا يدخله في شفاعته مثلًا، قال: وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله، ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. انتهى.
(من شق الجيوب) جمع جيب -بالجيم والموحدة- وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس، والمراد بشقه: إكمال فتحه إلى آخره، وهو من علامات التسخط، (وضرب الخدود) جمع الخد، وخص الخد من الوجه بذلك؛ لكونه الغالب في ذلك، وإلا .. فضرب بقية الوجه داخل في ذلك، (ودعا بدعوى الجاهلية) أي: بدعائهم؛ يعني: قال عند البكاء ما لا يجوز شرعًا مما يقول به أهل الجاهلية؛ كالدعاء بالويل والثبور وكواكهفاه واجبلاه. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيوب، ومسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود، والنسائي في كتاب الجنائز، باب دعوى الجاهلية.
ودرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن مسعود بحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(152)
- 1557 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْمُحَارِبِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَرَامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ وَالْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
===
(152)
-1557 - (2)(حدثنا محمد بن جابر) بن بجير أبو بجير -بالموحدة والجيم مصغرًا- الكوفي (المحاربي) صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ)، ووثقه محمد بن عبد الله الحضرمي ومسلمة الأندلسي والذهبي في "الكاشف". يروي عنه:(ق).
(ومحمد) بن عثمان (بن كرامة) -بفتح الكاف وتخفيف الراء- الكوفي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (256 هـ). يروي عنه:(خ د ت ق).
كلاهما (قالا: حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد الهاشمي مولاهم الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر) الأزدي أَبِي عتبة الشامي الداراني، ثقة، من السابعة، مات سنة بضع وخمسين ومئة (153 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن مكحول) الشامي أَبِي عبد الله، ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومئة (113 هـ). يروي عنه:(م عم).
(والقاسمِ) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومئة (106 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
كلاهما رويا (عن أبي أمامة) صدي -بالتصغير- ابن عجلان الباهلي،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ.
(153)
- 1558 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ،
===
الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، سكن الشام ومات بها سنة ست وثمانين (86 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها) عند المصيبة؛ من خمش وجهه؛ إذا قشر جلده، من باب نصر، وتخصيص المرأة في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة؛ فإن هذه الأفعال إنما هي عادتهن لا عادة الذكور، ويحتمل أن المراد: النفس الخامشة فيشمل الذكر والأنثى، (والشاقة جيبها والداعية) أي: المنادية عند المصيبة (بالويل والثبور) أي: بقولها: يا ويلاه ويا ثبوراه؛ أي: يا هلاكاه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد في "صحيح البخاري" وغيره من حديث ابن مسعود، ورواه مسلم في "صحيحه" وغيره، من حديث أبي موسى.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد في "الصحيحين" وغيرهما، وغرضه: الاستشهاد به لحديث ابن مسعود.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديت ابن مسعود بحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(153)
- 1558 - (3)(حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي)
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ قَالَا: لَمَّا ثَقُلَ أَبُو مُوسَى .. أَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ
===
أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وستين ومئتين (261 هـ). يروي عنه:(خ م س ق).
(حدثنا جعفر بن عون) بن جعفر بن عمرو بن حُرَيْثٍ المخزومي، صدوق، من التاسعة، مات سنة ست أو سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي العميس) -مصغرًا- عُتْبَةَ بنِ عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي، ثقة، من السابعة. يروي عنه:(ع).
(قال) أبو العميس: (سمعت أبا صخرة) جامع بن شداد المحاربي الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وعشرين ومئة (128 هـ). يروي عنه:(ع).
أي: سمعته (يذكر) ويحدث (عن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعي أبي بكر الكوفي. روى عن: أبي موسى، ويروي عنه:(ع)، وأبو صخرة، ثقة، من كبار الثالثة، مات سنة ثلاث وثمانين (83 هـ).
(وأبي بردة) الكبير عامر بن أبي موسى الأشعري، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة (104 هـ)، وقيل غير ذلك، وقد جاوز الثمانين. يروي عنه:(ع).
كلاهما (قالا: لما ثقل) وضعف (أبو موسى) عبد الله بن قيس الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه واشتد به المرض.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أقبلت) إليه وجاءت (امرأته) أي: زوجته (أم عبد الله) بنت أبي دومة،
تَصِيحُ بِرَنَّةٍ فَأَفَاقَ فَقَالَ لَهَا: أَوَمَا عَلِمْتِ أَنِّي بَرِي ملا مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ! وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ".
===
لها صحبة وأحاديث. يروي عنها: (م د س) رضي الله تعالى عنها (تصيح) أي: ترفع صوتها بالبكاء (برنة) أي: ملتبسة برنةٍ وترجيعٍ وترديد صوتها في حلقها، وهي حال مؤكدة لعاملها، وكان أبو موسى قد أغمي عليه، (فأفاق) أبو موسى من إغمائه (فقال لها) أبو موسى -وكان قد أخبرها بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أ) تصيحين عليَّ (وما علمتِ أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! و) قد (كان) أبو موسى (يحدثها) أي: يخبرها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق) شعره عند المصيبة لأجلها، (وسلق) أي: رفع صوته بالبكاء عند المصيبة، وقيل: هو أن تصلى وتلطم المرأة وجهها عند المصيبة، (وخرق) أي: شق الجيوب عند المصيبة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الإيمان، في باب تحريم ضرب الخدود
…
إلى آخره، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الحلق.
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم