المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(8) - (415) - باب ما جاء في غسل الميت - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الجنائز

- ‌(1) - (408) - بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

- ‌(2) - (409) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَادَ مَرِيضًا

- ‌(3) - (410) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌(4) - (411) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا حُضِرَ

- ‌(5) - (412) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِي النَّزْعِ

- ‌(6) - (413) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ

- ‌(7) - (414) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

- ‌(8) - (415) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(9) - (416) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

- ‌(10) - (417) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (418) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (419) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَفَنِ

- ‌(13) - (420) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

- ‌(14) - (421) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّعْيِ

- ‌(15) - (422) - بَابُ مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ

- ‌(16) - (423) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

- ‌(17) - (424) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّسَلُّبِ مَعَ الْجِنَازَةِ

- ‌(18) - (425) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجِنَازَةِ لَا تُؤَخَّرُ إِذَا حَضَرَتْ وَلَا تُتْبَعُ بِنَارٍ

- ‌(19) - (426) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌(20) - (427) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(21) - (428) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌(22) - (429) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌(23) - (430) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌(24) - (431) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌(25) - (432) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ كبَّرَ خَمْسًا

- ‌(26) - (433) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌(27) - (434) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذِكْرِ وَفَاتِهِ

- ‌(28) - (435) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ

- ‌(29) - (436) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(30) - (437) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا يُدْفَنُ

- ‌(31) - (438) - بَابٌ: فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ

- ‌(32) - (439) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(33) - (440) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ

- ‌(34) - (441) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَمَنِ انْتَظَرَ دَفْنَهَا

- ‌(35) - (442) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ

- ‌(36) - (443) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

- ‌(37) - (444) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَقَابِرِ

- ‌(38) - (445) - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ

- ‌(39) - (446) - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ

- ‌(40) - (447) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّقِّ

- ‌(41) - (448) - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْقَبْرِ

- ‌(42) - (449) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَلَامَةِ فِي الْقَبْرِ

- ‌(43) - (450) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

- ‌(44) - (451) - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَثْوِ التُّرَابِ فِي الْقَبْرِ

- ‌(45) - (452) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا

- ‌(46) - (453) - بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي الْمَقَابِرِ

- ‌(47) - (454) - بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(48) - (455) - بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قُبُورِ الْمُشْرِكينَ

- ‌(49) - (456) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

- ‌(50) - (457) - بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

- ‌(51) - (458) - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ النِّيَاحَةِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (459) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ

- ‌(53) - (465) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌فائدة

- ‌(54) - (461) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

- ‌(55) - (462) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ

- ‌(56) - (463) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا

- ‌(57) - (464) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ

- ‌(58) - (465) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِسِقْطٍ

- ‌(59) - (466) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(60) - (467) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الاجْتِمَاعِ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةِ الطَّعَامِ

- ‌(61) - (468) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ غَرِيبًا

- ‌(62) - (469) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ مَرِيضًا

- ‌(63) - (470) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ عِظَامِ الْمَيِّتِ

- ‌(64) - (471) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(65) - (472) - بَابُ ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌(8) - (415) - باب ما جاء في غسل الميت

(8) - (415) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

(26)

- 1431 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَقَالَ: "اغْسِلْنَهَا

===

(8)

- (415) - (باب ما جاء في غسل الميت)

(26)

- 1431 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد (الثقفي) البصري، ثقةٌ، من الثامنة، مات سنة أربع وتسعين ومئة (194 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أيوب) السختياني.

(عن محمد بن سيرين) الأنصاري البصري.

(عن أم عطية) نُسيبة - مصغرًا - بنت كعب الأنصارية المدنية الصحابية المشهورة رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات أثبات.

(قالت) أم عطية: (دخل علينا) معاشر الغاسلات لابنته (رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كللثوم) كما في "أبي داوود"، وقيل: زينب، قال الحافظ عبد العظيم المنذري: والصحيح أنَّها زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أُمامة؛ لأنَّ أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ببدر، وتعقب بأن التي توفيت وهو صلى الله عليه وسلم ببدر رقية، لا أم كلثوم. انتهى من "الإرشاد".

(فقال) لنا النبي: (اغسلنها) أي: اغسلن هذه البنت أيَّتُها الغاسلات

ص: 61

ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ .. فَأَذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا .. آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى

===

(ثلاثًا) من المرات (أو خمسًا) منها (أو أكثر من ذلك) أي: من الخمس كسبع وتسع أوتارًا (إن رأيتن ذلك) الأكثر.

قوله: "اغسلنها" أي: وجوبًا مرّة واحدةً عامةً لجميع بدنها "أي: بعد إزالة النجس إن كان عليها على ما قاله الرافعي، لكن صحح النووي الاكتفاء لهما بغسلةٍ واحدة قوله: "ثلاثًا" أي: ندبًا، فالأمر للوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، وللندب بالنسبة إلى الإيتار، كما قرره ابن دقيق العيد.

وقوله: (بماء وسدر) متعلق بقوله: "اغسلنها" ويقوم نحو السدر كالخطمي مقامه، بل هو أبلغ في التنظيف.

نعم؛ السدر أولى؛ للنص عليه، ولأنه أمسك للبدن.

وظاهره تكرير الغسلات به إلى أن يحصل الإنقاء، فإذا حصل .. وجب بالماء الخالص من السدر، وتُسن ثانية وثالثة، كغسل الحي، (واجعلن) أيَّتُها الغاسلات (في) الغسلة (الآخرة) أي: في الغسلة الأخيرة كما في "المشارق"(كافورًا، أو) قالت أم عطية: (شيئًا من كافور) أي: في غير المحرم للتطييب وتقويته للبدن، والشك من الراوي في أيِّ اللفظين قالَتْ، والأولُ محمول على الثاني؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات، فيصدق بكل شيء منه. انتهى من "الإرشاد".

(فإذا فرغتن) من غسلها .. (فآذنني) - بمد الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون الأولى المفتوحة وكسر الثانية - أي: أعلمنني بالفراغ من غسلها، (فلما فرغنا) من غسلها .. (آذناه) أي: أعلمناه بالفراغ من غسلها، (فألقى)

ص: 62

إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".

===

أي: رمى (إلينا) أي: فأعطانا، كما في رواية البخاري (حقوه) أي: إزاره - بفتح الحاء المهملة، وقد تكسر، وهي لغة هذيل، كما في "القاموس! بعدها قاف ساكنة - والحقو في الأصل: معقد الإزار، ثم استعمل في الإزار توسعًا للمجاورة؛ لأنه يشد فيه.

(وقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أشعرنها) أي: اجعلن شعار البنت (إياه) أي: هذا الحقو بقطع همزة أشعرنها؛ أي: اجعلنه شعارها؛ أي: ثوبها الذي يلي جسدها، سُمي شعارأ؛ لأنه يلي شعر الجسد، والضمير الأول للغاسلات، والثاني للميت، والثالث للحقو، وفي رواية البخاري زيادة:(تعني) أم عطية: (إزاره) صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك؛ لينالها بركة ثوبه، وأخره ولم يناولهن إياه أولًا؛ ليكون قريب العهد من جسده الشريف حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل، لا سيما مع قرب عهده بِعَرْفهِ الكريمِ. انتهى من "الكوكب".

وفي الحديث دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وهو متَّفقٌ على استحبابه، ويكون في المرة الواجبة، وقيل: يجوز فيهما، وفيه استحباب شيء من الكافور في الأخيرة وهو متَّفقٌ عليه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يستحب، وحجة الجمهور هذا الحديث؛ لأنه يطيب الميت، ويصلب بدنه ويبرده، ويمنع إسراع فساده، ويتضمن إكرامه، وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، وكتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر، باب ما يستحب أن يغسل وغير

ص: 63

(26)

- 1431 - (م) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ:"اغْسِلْنَهَا وِتْرًا"، وَكَانَ فِيهِ:

===

ذلك، ومسلم في كتاب الجنازة، في باب غسل الميت، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب كيف غسل الميت، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، والنسائي في كتاب الجنائز، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، فقال:

(26)

- 1431 - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، حدثتني حفصة) بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، أم الهُذيل الأنصارية البصرية، ثقةٌ، من الثالثة، ماتت بعد المئة. يروي عنها:(ع).

(عن أم عطية) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله ثقات أثبات، وغرضه بسوقه: بيان متابعة حفصة بنت سيرين لمحمد بن سيرين في رواية هذا الحديث عن أم عطية.

وساقت حفصة (بمثل حديث محمد) بن سيرين، (و) لكن (كان في حديث حفصة) لفظة:(اغسلنها وترًا، وكلان فيه) أي: في حديث حفصة أيضًا:

ص: 64

"اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا"، وَكَانَ فِيهِ:"ابْدَؤُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا"، وَكَانَ فِيهِ: أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

(27)

-1432 - (2) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،

===

(اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا) بلا ذكر لفظة: (أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)، (وكلان فيه) أي: في حديث حفصة أيضًا لفظة فـ (ابدؤوا بميامنها) أي: ابدؤوا بجوانب الأيمن منها قبل الأيسر (ومواضع الوضوء منها، وكان فيه) أي: في حديث حفصة أيضًا: (أن أم عطية قالت: ومشطناها) أي: سرحنا شعرها، وجعلناه (ثلاثة قرون) أي: ثلاثة ضفائر؛ اثنتان منها على القرنين، وواحدة على وسط رأسها، وهذا بيان لمحل المخالفة بين الروايتين، والله أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أم عطية بحديث علي رضي الله عنهما، فقال:

(27)

-1432 - (2)(حدثنا بشر بن آدم) بن يزيد البصري أبو عبد الرَّحمن ابن بنت أزهر السمان، صدوق فيه لين، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات". انتهى "تهذيب"، من العاشرة، مات سنة أربع وخمسين ومئتين (254 هـ). يروي عنه:(د ت ق).

(حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي أبو محمد البصري، ثقةٌ فاضل له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمس أو سبع ومئتين. يروي عنه:(ع).

(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريجٍ) الأموي المكي، ثقةٌ، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).

ص: 65

عَنْ حَبِيب بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ".

===

(عن حبيب بن أبي ثابت) قيس - وقيل: هند - ابن دينار الأسدي مولاهم، أبي يحيى الكوفي، ثقةٌ فقيه جليل، وكان كثير الارسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومئة (119 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عاصم بن ضمرة) السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات دون المئة سنة أربع وسبعين (74 هـ). يروي عنه:(عم).

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأنَّ فيه بشر بن آدم، وهو مختلف فيه، وباقي رجاله ثقات.

(قال) علي: (قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي (لا تُبْرِزْ) أي: لا تظهر، من أبرز الرباعي (فخذك) لأحد لا يحل له النظر إلى عورتكَ، وإلا .. فمن يحل له النظر إلى عورتك يجوز إظهاره له، وفيه أن الفخذ عورة، وأن الميت في حرمة النظر إلى عورته كالحي، (وَلَا تنظر) يا علي (إلى فخذ حي ولا ميت) أي: إذا كان ممن لا يحل لك النظر إلى عورته.

ودل الحديث على أنَّ الحي والميت في حكم العورة سواء. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب في بيان العورة والفخذ منها، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في كتاب الصلاة، باب هل الفخذ عورة أم لا؟ وابن الأعرابي في "المعجم".

ص: 66

(28)

-1433 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصفَّى الْحِمْصيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

===

فالحديث حسن؛ لحسن سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(28)

-1433 - (3)(حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام وكان يدلس، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عثه:(د س ق).

(حدثنا بقية بن الوليد) بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يُحمد الحمصي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن مبشر بن عبيد) الحمصي أبي حفص، كوفي الأصل، متروك، ورماه أحمد بالوضع، من السابعة، له في "ابن ماجة" حديث واحد في غسل الميت. يروي عنه:(ق).

(عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر أبي عبد الله المدني، ثقةٌ عالم وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأنَّ فيه مبشر بن عبيد، وهو متروك، وفيه بقية بن الوليد، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة.

ص: 67

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ".

(29)

-1434 - (4) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ،

===

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغسِّل) -بضم الياء وفتح المعجمة وكسر السين المشددة- من التغسيل؛ أي: ليغسل (موتاكم) أي: من مات منكم أيها المسلمون (المأمونون) أي: من تأمنونهم على إخفاء ما لا يليق إظهاره للناس إن رأوا من الميت ذلك. انتهى "سندي".

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه ضعيف؛ لضعف سنده؛ لأنَّ فيه مبشر بن عبيد، قال أحمد بن حنبل: أحاديثه كذب موضوعة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك الحديث يضع الأحاديث ويكذب.

فالحديث موضوع، ضعيف السند (8)(165)، غرضه: الاستئناس به للترجمة.

* * *

ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة ثانيًا بحديث آخر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال:

(29)

- 1434 - (4)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقةٌ عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث وقيل خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).

(حدثنا عبد الرَّحمن) بن محمد بن زياد (المحاربي) أبو محمد الكوفي، لا بأس به، وكان يدلس قاله أحمد، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه:(ع).

ص: 68

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى .. خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".

===

(حدثنا عباد بن كثير) الثقفي البصري، متروك، قال أحمد: روى أحاديث كاذبةً، من السابعة، مات بعد الأربعين ومئة. يروي عنه:(د ق).

(عن عمرو بن خالد) الواسطي أبي خالد القرشي مولاهم، متروك، ورماه وكيع بالكذب، من السابعة، مات بعد سنة عشرين ومئة. يروي عنه:(ق).

(عن حبيب بن أبي ثابت) قيس الأسدي مولاهم أبو يحيى الكوفي، ثقةٌ فقيه، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومئة (119 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن عاصم بن ضمرة) السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن علي) بن أبي طالب رضي الله عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأنَّ فيه عباد بن كثير، وهو متروك، وفيه أيضًا عمرو بن خالد، وهو متروك.

(قال) علي: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتًا وكفَّنه) بالتشديد (و) كذا (حنطه وحمله) إلى القبر (وصلى عليه، ولم يفش عليه) من الإفشاء؛ أي: لَمْ يظهر ولم يخبر (ما رأى) من المكروه من سواد الوجه وغيره، وإن حصلا .. سأل الله له العفو والعافية منه، وأما إظهار المحبوب إن رأى منه .. فخير، وكأنه لَمْ يصرح بالمكروه لإغناء كلمة علي عنه (ما رأى) منه من مكروه .. (خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه) أي: حالة كونه صافيًا من الذنوب مثل صفائه منها يوم ولدته أمه.

ص: 69

(30)

- 1435 - (5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

===

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه ضعيف جدًّا (9)(166)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أم عطية بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(30)

- 1435 - (5)(حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب) الأموي البصري، واسم أبي الشوارب: محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي عثمان، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م ت س ق).

(حدثنا عبد العزيز بن المختار) الدبَّاغ البصري مولى حفصة بنت سيرين، ثقةٌ، من السابعة. يروي عنه:(ع).

(عن سهيل بن أبي صالح) السمان أبي يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونًا وتعليقًا، من السادسة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه:(ع).

(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان الزيات القيسي مولاهم المدني، ثقةٌ ثبتٌ، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأنَّ رجاله كلهم ثقات أثبات.

ص: 70

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا .. فَلْيَغْتَسِلْ".

===

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتًا .. فليغتسل") ندبًا؛ ليزول عنه ضعفه الحاصل له بلمسه بدن الميت في حالة الغسل.

قال السندي: قوله "فليغتسل" حمله كثير على أنَّه مندوب؛ احتياطًا لدفع ما يتوهم من إصابة نجاسة ببدن الميت؛ لأنَّ بدن الميت لا يخلو عنها غالبًا، وقيل: فليغتسل وجوبًا، لظاهر الأمر. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل مِنْ غسلِ الميت، وأحمد بن حنبل، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا.

قال الحافظ في "الفتح": هو معلول؛ لأنَّ أبا صالح لَمْ يسمعه من أبي هريرة، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب عن أبي هريرة موقوف. انتهى، وقال في "التلخيص" بعدما ذكر طرقًا عديدةً لحديث أبي هريرة هذا ما لفظه: وبالجملة هو بكثرة طرقه أسوأُ حالِه أن يكون حسنًا، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض، وقد قال الذهبي في "مختصر البيهقي": طرق هذا الحديث من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يُعِلُّوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع. انتهى.

قلت: الحق أن حديث أبي هريرة هذا بكثرة طرقه وشواهده لا ينزل عن درجة الحسن، وقد صحح هذا الحديث ابن حبان، كما ذكره الحافظ في "التلخيص". انتهى من "التحفة".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت: فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتًا ..

ص: 71

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فعليه الغسل؛ أي: فالغسل واجبٌ عليه، وروي ذلك عن علي وأبي هريرة، واستدلوا على الوجوب بحديث الباب وما في معناه؛ فإنَّه بظاهره يدلُّ على الوجوب. وقال مالك بن أنس: استَحب الغسلَ مِنْ غسلِ الميت، ولا أرى ذلك واجبًا. وهكذا قال الشافعي.

وقال أحمد: من غسل ميتًا أرجو ألا يجب عليه الغسل، واستدل هؤلاء أيضًا بحديث الباب، لكنهم حملوا الأمر فيه على الاستحباب؛ لحديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ إن ميتكم يموت طاهرًا، وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم" أخرجه البيهقي، وقد حسن الحافظ إسناده، وقال: فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة: بأن الأمر محمول على الندب، أو المراد بالغسل غسل الأيدي، كما صرح به في هذا. انتهى، ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه:(كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لَمْ يغتسل)، قال الحافظ في "التلخيص": إسناده صحيح، وهو يؤيد أن الأمر في حديث أبي هريرة للندب، وهو أحسن ما جمع بها جمع بين مختلف هذه الأحاديث. انتهى، انتهى من "التحفة".

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ستة أحاديث:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة، والثالث والسادس للاستشهاد، والرابع والخامس للاستئناس، كما بينا كلًّا منها في محله.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 72