الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(50) - (457) - بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ
(144)
- 1549 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.
===
(50)
- (457) - (باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز)
(144)
- 1549 - (1)(حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، ثقة متقن، صاحب تصانيف، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه:(خ م د س ق).
(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي، ثقة، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن هشام) بن حسان الأزدي القردوسي أبي عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (148 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن حفصة) بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية، ثقة، من الثالثة، ماتت بعد المئة. يروي عنها:(ع).
(عن أم عطية) نسيبة -بالتصغير- بنت كعب، وقيل: بنت الحارث الأنصاربة، الصحابية المشهورة المدنية، سكنت البصرة رضي الله تعالى عنها، عاشت إلى حدود سنة سبعين. يروي عنها:(ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) أم عطية: (نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا) أي: لم يؤكد علينا ذلك النهي، قال السيوطي: معناه: ولم يوجب علينا، والمراد: أنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لم يقطع علينا بالنهي ليكون حرامًا، فهو مكروه تنزيهًا؛ تعني أم عطية: كنا معاشر النساء نهينا عن اتباعنا الجنائز إلى محل الدفن؛ أي: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباعها نهي كراهة تنزيه لا نهي كراهة تحريم؛ بدليل قولها: (ولم يعزم علينا)، ولم يؤكد علينا في المنع؛ كما أكد علينا في غيره من المنهيات؛ كالنياحة وشق الجيوب مثلًا، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم.
قال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي للتنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، قاله في "الفتح"، وكأنها فهمته من قرينة، ويدل له ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة، فرأى عمر امرأة، فصاح بها، فقال: "دعها يا عمر
…
" الحديث، وأما ما رواه ابن ماجه وغيره أيضًا مما يدل على التحريم .. فضعيف، ولو صح .. حمل على ما يتضمن تحريمًا؛ كالنياحة، والله أعلم. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض، ومسلم في كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، وأحمد.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال:
(145)
- 1550 - (2) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ دِينَارٍ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ
===
(145)
- 1550 - (2)(حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام، وكان يدلس، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (246 هـ). يروي عنه:(د س ق).
(حدثنا أحمد بن خالد) بن موسى الوهبي الكندي أبو سعيد الحمصي، صدوق، من التاسعة، مات سنة أربع عشرة ومئتين (214 هـ). يروي عنه:(عم).
(حدثنا إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن إسماعيل بن سلمان) بن أبي المغيرة الأزرق التميمي الكوفي، ضعيف، من الخامسة. يروي عنه:(ق).
(عن دينار) بن عمر الأسدي (أبي عمر) البزار -آخره راء- الكوفي الأعمى، صالح الحديث، رمي بالرفض، من السادسة. يروي عنه:(ق).
(عن ابن الحنفية) محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي القاسم ابن الحنفية المدني، ثقة عالم، من الثانية، مات بعد الثمانين. يروي عنه:(ع).
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه دينار بن عمر وإسماعيل بن سلمان، وهما ضعيفان.
قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، قَالَ:"مَا يُجْلِسُكُنَّ؟ "، قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ، قَالَ:"هَلْ تَغْسِلْنَ؟ "، قُلْنَ: لَا، قَالَ:"هَلْ تَحْمِلْنَ؟ "، قُلْنَ: لَا، قَالَ:"هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟ "، قُلْنَ: لَا، قَالَ:"فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ".
===
(قال) علي: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزله إلى البقيع؛ لتجهيز الميت بالصلاة عليه والدفن (فإذا نسوة جلوس) في المقبرة، و (إذا) فجائية؛ أي: ففاجأه جلوس نسوة في المقبرة، فـ (قال) صلى الله عليه وسلم لهن:(ما يجلسكن؟ ) من الإجلاس؛ أي: أي شغل أجلسكن في المقبرة؟ (قلن) له صلى الله عليه وسلم: (ننتظر) حضور (الجنازة، قال) صلى الله عليه وسلم لهن: (هل تغسلن) الجنازة؟ أي: هل تنتظرنها لغسلها؟ (قلن) له صلى الله عليه وسلم: (لا) نغسلها؛ لأنها أولًا غسلت قبل حضورها، (قال) صلى الله عليه وسلم لهن:(هل تحملت) ها (قلن: لا) نحلمها، (قال) صلى الله عليه وسلم لهن:(هل تدلين؟ ) أي: هل تنزلن الجنازة في القبر (فيمن) أي: مع من (يدليـ) ـها وينزلها في القبر؟ (قلن) له صلى الله عليه وسلم: (لا) ندليها في القبر؛ من الإدلاء، والمعنى: هل حضرتن لتفعلن شيئًا من هذه الأفعال؟
ثم (قال) صلى الله عليه وسلم لهن: إذًا (فارجعن) إلى منازلكن (مأزورات) أي: محمولات الوزر والذنب بحضوركن المقابر (غير مأجورات) أي: غير محمولات الأجر والثواب.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه؛ فدرجته: أنه ضعيف (26)(183)؛ لضعف سنده، وغرضه بسوقه: الاستئناس به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم