المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(51) - (458) - باب: في النهي عن النياحة - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٩

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الجنائز

- ‌(1) - (408) - بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

- ‌(2) - (409) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَادَ مَرِيضًا

- ‌(3) - (410) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَلْقِينِ الْمَيِّتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌(4) - (411) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ إِذَا حُضِرَ

- ‌(5) - (412) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُؤْمِنِ يُؤْجَرُ فِي النَّزْعِ

- ‌(6) - (413) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ

- ‌(7) - (414) - بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

- ‌(8) - (415) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(9) - (416) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

- ‌(10) - (417) - بَابُ مَا جَاءَ فِي غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(11) - (418) - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(12) - (419) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَفَنِ

- ‌(13) - (420) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَرِ إِلَى الْمَيِّتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ

- ‌(14) - (421) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّعْيِ

- ‌(15) - (422) - بَابُ مَا جَاءَ فِي شُهُودِ الْجَنَائِزِ

- ‌(16) - (423) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

- ‌(17) - (424) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّسَلُّبِ مَعَ الْجِنَازَةِ

- ‌(18) - (425) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجِنَازَةِ لَا تُؤَخَّرُ إِذَا حَضَرَتْ وَلَا تُتْبَعُ بِنَارٍ

- ‌(19) - (426) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

- ‌(20) - (427) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌(21) - (428) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌(22) - (429) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌(23) - (430) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌(24) - (431) - بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعًا

- ‌(25) - (432) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ كبَّرَ خَمْسًا

- ‌(26) - (433) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌(27) - (434) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ابْنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذِكْرِ وَفَاتِهِ

- ‌(28) - (435) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَدَفْنِهِمْ

- ‌(29) - (436) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ

- ‌(30) - (437) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا عَلَى الْمَيِّتِ وَلَا يُدْفَنُ

- ‌(31) - (438) - بَابٌ: فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ

- ‌(32) - (439) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌(33) - (440) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّجَاشِيِّ

- ‌(34) - (441) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَمَنِ انْتَظَرَ دَفْنَهَا

- ‌(35) - (442) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ

- ‌(36) - (443) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُقَالُ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ

- ‌(37) - (444) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ فِي الْمَقَابِرِ

- ‌(38) - (445) - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ

- ‌(39) - (446) - بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ اللَّحْدِ

- ‌(40) - (447) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّقِّ

- ‌(41) - (448) - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَفْرِ الْقَبْرِ

- ‌(42) - (449) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَلَامَةِ فِي الْقَبْرِ

- ‌(43) - (450) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا

- ‌(44) - (451) - بَابُ مَا جَاءَ فِي حَثْوِ التُّرَابِ فِي الْقَبْرِ

- ‌(45) - (452) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا

- ‌(46) - (453) - بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي الْمَقَابِرِ

- ‌(47) - (454) - بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

- ‌(48) - (455) - بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قُبُورِ الْمُشْرِكينَ

- ‌(49) - (456) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ زِيَارَةِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ

- ‌(50) - (457) - بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ

- ‌(51) - (458) - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ النِّيَاحَةِ

- ‌فائدة

- ‌(52) - (459) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقِّ الْجُيُوبِ

- ‌(53) - (465) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

- ‌فائدة

- ‌(54) - (461) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيِّتِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

- ‌(55) - (462) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ عَلَى الْمُصِيبَةِ

- ‌(56) - (463) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ عَزَّى مُصَابًا

- ‌(57) - (464) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أُصِيبَ بِوَلَدِهِ

- ‌(58) - (465) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أُصِيبَ بِسِقْطٍ

- ‌(59) - (466) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ

- ‌(60) - (467) - بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الاجْتِمَاعِ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةِ الطَّعَامِ

- ‌(61) - (468) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ غَرِيبًا

- ‌(62) - (469) - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ مَرِيضًا

- ‌(63) - (470) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَسْرِ عِظَامِ الْمَيِّتِ

- ‌(64) - (471) - بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌(65) - (472) - بَابُ ذِكْرِ وَفَاتِهِ وَدَفْنِهِ صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌(51) - (458) - باب: في النهي عن النياحة

(51) - (458) - بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ النِّيَاحَةِ

(146)

- 1551 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قَالَ:"النَّوْحُ".

===

(51)

- (458) - (باب: في النهي عن النياحة)

(146)

- 1551 - (1)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن يزيد بن عبد الله مولى الصهباء) بنت هبيرة الشيباني أبي عبد الله الكوفي، ثقة، من كبار السابعة. يروي عنه:(ت ق).

(عن شهر بن حوشب) الأشعري الشامي مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (112 هـ) يروي عنه:(م عم).

(عن أم سلمة) الأنصارية؛ وهي أسماء بنت يزيد بن السكن، كذا في "سنن الترمذي"، وهي صحابية رضي الله تعالى عنها، لها أحاديث كثيرة. يروي عنها:(عم)، كذا في "التقريب".

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن شهر بن حوشب مختلف فيه.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (1) قال) النبي صلى الله عليه وسلم: المعروف هنا: (النوح) على الميت، وفي رواية الترمذي:(قالت) أم سلمة الأنصارية: (قالت امرأة من النسوة) الصحابيات لرسول الله

(1) سورة الممتحنة: (12).

ص: 343

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

صلى الله عليه وسلم ولم أر من ذكر اسم هذه المرأة، ويحتمل كونها أم سلمة الأنصارية الراوية للحديث أبهمت نفسها، والله أعلم-:(ما هذا المعروف) المذكور في قوله تعالى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (الذي لا ينبغي لنا) أي: لا يجوز لنا (أن نعصيك) ونخالفك (فيه) أي: في هذا المعروف؟

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب المرأة السائلة عن معنى المعروف: هو أن (لا تنحن) -بفتح التاء وضم النون وسكون الحاء وفتح النون الأخيرة؛ لأنها نون الإناث- من النوح؛ وهو البكاء على الميت وتعديد محاسنه، وقيل: النوح: بكاء مع الصوت، ومنه: ناح الحمام نوحًا، قالت أم سلمة:(قلت: يا رسول الله؛ إن بني فلان) أي: بناتهم (قد أسعدوني) أي: عاونوني في البكاء (على عمي) من الإسعاد؛ وهو إسعاد النساء في المناحات؛ تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة، قال الخطابي: الإسعاد خاص بهذا المعنى، وأما المساعدة .. فعامة في كل معاونة، (ولا بد لي من قضائهم) أي: من أن أجزيهم، (فأبى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (على) ما سألته؛ أي: لم يأذن لي في قضائهم، (فعاتبته) صلى الله عليه وسلم؛ أي: راجعته وعاودته، (فأذن لي في قضائهن).

فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة الأنصارية في إسعادهن، وكذلك رخص أيضًا لأم عطية؛ كما في حديثها عند الشيخين وغيرهما.

ولفظ مسلم: (قالت) أم عطية: لما نزلت هذه الآية {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا

وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} (1) .. قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت:

(1) سورة الممتحنة: (12).

ص: 344

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يا رسول الله؛ إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي أن أسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إلا آل فلان"، قال النووي: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة؛ كما هو ظاهر، ولا تحل النياحة لغيرها، ولا لها في غير آل فلان؛ كما هو صريح في الحديث، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، فهذا صواب الحكم في هذا الحديث.

واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث، وقالوا فيه أقوالًا عجيبة، ومقصودي: التحذير عن الاغترار بها، حتى إن بعض المالكية قال: النياحة ليست بحرام بهذا الحديث، وقصد نساء جعفر، قال: وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية؟ كشق الجيوب وخمش الخدود، والصواب ما ذكرناه أولًا، وأن النياحة حرام مطلقًا، وهو مذهب العلماء كافةً، وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره. انتهى.

قلت: دعوى تخصيص الترخيص بأم عطية رضي الله تعالى عنها .. غير صحيحة؛ فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة الأنصارية؛ كما في حديثها هذا، وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عباس قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء فبايعهن {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا

} الآية (1) .. قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله؟ كان أبي وأخي ماتا في الجاهلية، وإن فلانة أسعدتني، وقد مات أخوها

الحديث، وأخرج أحمد والطبري من طريق مصعب بن نوح قال: أدركت عجوزًا لنا كانت فيمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فأخذ علينا "ولا تنحن"، فقالت عجوز: يا نبي الله؛ إن ناسًا كانوا أسعدونا على مصائب أصابتنا، وإنهم قد أصابتهم

(1) سورة الممتحنة: (12).

ص: 345

(147)

- 1552 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ،

===

مصيبة، فأنا أريد أن أسعدهم، قال:"فاذهبي فكافئيهم"، قالت: فانطلقت فكافأتهم، ثم إنها أتت فبايعته.

قال الحافظ: والأقرب إلى الصواب أن النياحة كانت مباحة، ثم كرهت كراهة تنزيه، ثم تحريم، قال العيني: والجواب الذي هو أحسن الأجوبة وأقربها أن يقال: إن النهي ورد أولًا للتنزيه، ثم لما تمت مبايعة النساء .. وقع التحريم، فيكون الإذن الذي وقع لمن ذكر، في الحالة الأولى، ثم وقع التحريم وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب التفسير، باب من سورة الممتحنة، والإمام أحمد، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وفيه: عن أم عطية، قال عبد بن حميد: أم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد بن السكن. انتهى.

قلت: فدرجة هذا الحديث: أنه حسن؛ لكون سنده حسنًا، ولأن له شواهد؛ كما بيناه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أم سلمة الأنصارية بحديث معاوية رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(147)

- 1552 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي -بالنون- أبو عتبة الحمصي،

ص: 346

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ مَوْلَى مُعَاوِيَةَ قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بحِمْصَ، فَذَكَرَ فِي خُطْبَتِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّوْحِ.

===

صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(عم).

(حدثنا عبد الله بن دينار) البهراني، ويقال: الأسدي أبو محمد الحمصي، ويقال: إنه دمشقي.

قال في "التقريب": ضعيف، من الخامسة، وقال الحاكم: هو عندي ثقة، وقال الدارقطني: ضعيف، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو مختلف فيه. يروي عنه:(ق).

(حدثنا حريز) بفتح أوله وكسر الراء آخره زاي (مولى معاوية) بن أبي سفيان، ويقال: أبو حريز، وبه جزم ابن عساكر، وسماه كيسان، شامي مجهول، من الثالثة. يروي عنه:(ق).

(قال) حريز: (خطب) مولاي (معاوية) بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه (بحمص).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه حريزًا مولى معاوية، وهو مجهول، وفيه أيضًا عبد الله بن دينار الحمصي، وهو مختلف فيه.

(فذكر) معاوية (في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النوح) على الميت.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح المتن بما بعده؛

ص: 347

(148)

- 1553 - (3) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مُعَانِقٍ أَوْ أَبِي مُعَانِقٍ،

===

أعني: حديث أبي مالك الأشعري، ضعيف السند؛ لما ذكرناه آنفًا، غرضه بسوقه: الاستشهاد به لحديث أم سلمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أم سلمة بحديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(148)

-1553 - (3)(حدثنا العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل (العنبري) أبو الفضل البصري، ثقة حافظ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(م عم).

(ومحمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ فاضل، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(قالا: حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة حافظ، مات سنة إحدى عشرة ومئتين (211 هـ). يروي عنه:(ع).

(أنبأنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة حافظ، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (154 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل اليمامي الطائي، ثقة حافظ، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن) عبد الله (بن معانق أو) قال شيخي: عن (أبي معانق) شك الرواي

ص: 348

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "النِّيَاحَةُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنَّ النَّائِحَةَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ .. قَطَعَ اللهُ لَهَا ثِيَابًا مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعًا مِنْ لَهَبِ النَّارِ".

===

هل ذكره باسم الابن أو باسم الكنية؟ لأن اسمه عبد الله بن معانق أبو معانق -بضم الميم وكسر النون- الشامي، وثقه العجلي، من الثالثة. يروي عنه:(ق).

(عن أبي مالك) عمرو (الأشعري) ويقال: عبيد، ويقال: كعب بن مالك الكوفي رضي الله تعالى عنه، له سبعة وعشرون حديثًا. يروي عنه:(د س ق)، مات في خلافة عمر رضي الله عنه في طاعون عمواس.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أبو مالك: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النياحة من أمر الجاهلية) وشأنهم وعادتهم؛ وهي رفع الصوت بالبكاء على الميت مع تعديد شمائله، (وإن النائحة) أي: الرافعة صوتها بالبكاء على الميت (إذا ماتت و) الحال أنها (لم تتب) ولم تقلع عنها (قبل موتها) كما في رواية مسلم؛ أي: قبل وقت الغرغرة .. (قطع الله لها) يوم القيامة (ثيابًا) أي: قميصًا (من قطران) لأنها كانت تلبس السود في المآتم (ودرعًا من لهب النار) يغطي بدنها تغطية الدرع؛ وهي القميص من حديد يلبسها المحارب؛ وقايةً من السلاح؛ لأنها كانت تجرح بكلماتها المحرقة قلوب ذوي المصيبات. انتهى من "المرقاة".

يعني: أنهن يُلَطَّخْنَ بالقطران، فيصير لهن كالقميص، حتى يكون اشتعال النار والتصاقها بأجسادهن أعظم، ورائحته أنتن، وألمها بسبب الحر أشد. انتهى من "المفهم"، وفيه دليل: على تحريم النياحة، وهو مجمع عليه، وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف ولم يصل إلى الغرغرة. انتهى "نووي".

ص: 349