الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(35) - (442) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ
(109)
- 1514 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
(35)
- (442) - (باب ما جاء في القيام للجنازة)
(109)
- 1514 - (1)(حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(م ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور قرين مالك، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن نافع) العدوي مولاهم.
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
(عن عامر بن ربيعة) بن كعب بن مالك العنزي -بسكون النون- حليف آل الخطاب الصحابي المشهور رضي الله عنه، أسلم قديمًا، وهاجر وشهد بدرًا، مات ليالي قتل عثمان.
(عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(ح وحدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ .. فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ".
===
(حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الزهري) محمد بن شهاب.
(عن سالم) بن عبد الله بن عمر، ثقة، من الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة على الصحيح (106 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبيه) عبد الله بن عمر.
(عن عامر بن ربيعة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(سمعه) أي: سمع ابنُ عمر عامرَ بن ربيعة حالة كون عامر (يحدث) له (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم) أيها المسلمون (الجنازة) تمر عليكم سواء كانت لمسلم أو ذمي .. (فقوموا لها) أي: لأجل تعظيم من أماتها ويميتكم (حتى تخلفكم) بالمرور عليكم -بضم التاء الفوقية وتشديد اللام- من التخليف؛ أي: تتجاوزكم وتجعلكم خلفها ووراءها، ونسبة التخليف إلى الجنازة مجاز عقلي من نسبة ما للفاعل إلى المفعول، والمراد تخلف حاملها، وهذا غاية للاستمرار على القيام، (أو توضع) وتحط عن أعناق الرجال على الأرض إن كانت توضع عندكم، أو توضع في القبر، وفي الحديث أنه ينبغي لمن رأى الجنازة أن يقلق من أجلها ويضطرب ولا يظهر منه عدم الاحتفال، وقد اختلف في القيام للجنازة: فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب، فقال كما نقله البيهقي في "سننه": هذا إما
(110)
- 1515 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
===
أن يكون منسوخًا، أو يكون قام لعلةٍ، وأَيُّهما كان .. فقد ثبَتَ أنه تركه بعدَ فعلهِ والحُجَّةُ في الآخِر مِن أمره، إن كان الأول واجبًا .. فالآخر من أمره يكون ناسخًا، وإن كان مستحبًا .. فالآخر هو المستحب، وإن كان مباحًا .. فلا بأس بالقيام والقعود، والقعودُ أحبَّ إليَّ. انتهى من "الإرشاد".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، ومسلم في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عامر بن ربيعة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(110)
- 1515 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري) -بكسر الراء المخففة- ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ). يروي عنه:(م عم).
كلاهما (قالا: حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِجِنَازَةٍ، فَقَامَ وَقَالَ:"قُومُوا، فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا".
===
(عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، وقيل: أربع ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (مُرَّ) بضم الميم وتشديد الراء بالبناء للمفعول (على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقام) النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، (وقال) لمن عنده:(قوموا) لأجل هذه الجنازة؛ (فإن للموت فزعًا) أي: رعبًا؛ أي: قوموا تعظيمًا لهول الموت وشدته وفزعه ورعبه لا تعظيمًا للميت، فلا يختص القيام لها بميت دون ميت؛ أي: بمسلم دون كافر غير حربي، ولا بشريف دون وضيع؛ لأن القيام لتعظيم الرب الذي خلق الموت والحياة لا للميت، فلا يختص القيام لها بواحد دون آخر.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" في كتاب الجنائز، باب من قال: يقام للجنازة إذا مرت، وأحمد أيضًا في "مسنده".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عامر بن ربيعة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(111)
- 1516 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِجِنَازَةٍ فَقُمْنَا حَتَّى جَلَسَ فَجَلَسْنَا.
* * *
(111)
- 1516 - (3)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن شعبة) بن الحجاج العتكي البصري، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير -بالتصغير- التيمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ثلاثين ومئة (130 هـ) أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن مسعود بن الحكم) بن الربيع بن عامر الأنصاري الزرقي أبي هارون المدني، له رؤية وله رواية عن بعض الصحابة. يروي عنه:(م عم).
(عن علي بن أبي طالب) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) علي: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة) مرت عليه أولًا، (فقمنا) معاشر الحاضرين عنده (حتى جلس) النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: ترك القيام لها عند رؤيتها، (فجلسنا) أي: تركنا القيام عند رؤيتها.
قال البيضاوي: قول علي: (حتى جلس) يحتمل حتى جلس بعد أن جاوزته
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وبعدت عنه، ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت، ثم ترك القيام أصلًا، وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة على أن الأمر الوارد في ذلك للندب، ويحتمل أن يكون نسخًا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر، والأول أرجح؛ لأن احتمال المجاز؛ يعني: في الأمر أولى من دعوى النسخ. انتهى كلام البيضاوي.
وقال الشافعي: قد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن كان الأول واجبًا .. فالآخر من أمره ناسخ، وإن كان استحبابًا .. فالآخر هو الاستحباب، وإن كان مباحًا لا بأس بالقيام والقعود .. فالقعود أولى؛ لأنه الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. انتهى "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب الرخصة في ترك القيام لها، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الوقوف للجنائز، قال أبو عيسى: حديث على هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
قال الشافعي: وهذا أصح شيء في هذا الباب، وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول:"إذا رأيتم الجنازة .. فقوموا" وقال أحمد: إن شاء .. قام، وإن شاء .. لم يقم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي أنه قام، ثم قعد، وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم، والله أعلم.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستشهاد به.
(112)
- 1517 - (4) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ،
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عامر بن ربيعة بحديث عبادة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(112)
- 1517 - (4)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري.
(وعقبة بن مكرم) -بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراء- العمي -بفتح المهملة وتشديد الميم- أبو عبد الملك البصري، ثقة، من الحادية عشرة، مات في حدود الخمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(قالا: حدثنا صفوان بن عيسى) الزهري أبو محمد البصري القسام، ثقة، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ)، وقيل: قبلها بقليل أو بعدها. يروي عنه: (م عم).
(حدثنا بشر بن رافع) الحارثي أبو الأسباط النجراني -بالنون والجيم- فقيه ضعيف الحديث، من السابعة. يروي عنه:(د ت ق).
(عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية) الأزدي، ضعيف، من السادسة. يروي عنه:(د ت ق).
(عن أبيه) سليمان بن جنادة بن أبي أمية الأزدي، منكر الحديث، من السادسة. يروي عنه:(د ت ق).
(عن جده) جنادة بن أبي أمية الأزدي أبي عبد الله الشامي، يقال: اسم أبيه كبير مختلفٌ في صُحْبَته، فقال العجلي: تابعي ثقة. يروي عنه: (ع)، والحق أنهما اثنان: صحابي وتابعي، متفقان في الاسمِ وكنيةِ الأب، وقد بَيَّنْتُ ذلك في كتابي في الصحابة، وروايةُ جُنادة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اتَّبَعَ جِنَازَةً .. لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ فَقَالَ: هكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:"خَالِفُوهُمْ".
===
"سنن النسائي"، وروايةُ جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة. انتهى من "التقريب".
(عن عُبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري الخزرجي أبي الوليد المدني أحدِ النقباء رضي الله عنه، بدري مشهور، مات بالرملة سنة أربع وثلاثين (34 هـ). يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه بشر بن رافع، وعبد الله بن سليمان، وأباه سليمان بن جنادة، وكلهم من الضعفاء.
(قال) عبادة: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتَّبَعَ جنازةً .. لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له) صلى الله عليه وسلم أي استَقْبلَه في عُرْضهِ (حبر) أي: عالم من علماء اليهود، (فقال) الحبرُ:(هكذا) أي: مثلَ ما فعلْتَ من القيام للجنازة (نَصْنعُ) نَحْنُ معاشرَ اليهود (يا محمد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عند الجنازة، (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: (خَالِفُوهم) أي: خالفوا اليهودَ بالقعود عند الجنازة، ولا تقوموا لها، قال السندي: وهذا لا يدلُّ على نَسخِ القيام لها إذا مَرَّتْ، وقيل: إسناده ضعيف لا يصح الاحتجاجُ به.
قوله: (في اللحد) -بفتح اللام وسكون الحاء-: الشق في جانب القبلة من القبر، (فعرض له حبر) -بفتح الحاء وتكسر- أي: عالم؛ أي: ظهر له صلى الله عليه وسلم عالم من اليهود، (فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: بعدما كان واقفًا، أو بعد ذلك، (وقال: خالفوهم) قال القاري:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
فبقي القولُ بأن التابع لم يقعد حتى توضع عن أعناق الرجال وهو الصحيح. انتهى.
قلت: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده بشر بن رافع وعبد الله بن سليمان، وأباه سليمانَ بن جنادة وهؤلاء كلهم ضعفاء، وقد روى الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا:"إذا رأيتم الجنازةَ .. فقوموا، فمن تبعها .. فلا يقعد حتى تُوضع" قال الحازمي: قد اختلف أهل العلم في هذا الباب: فقال قوم: من تبع جنازة .. فلا يَقْعُدَنَّ حتى تُوضع عن أعناق الرجال، وممن رأى ذلك الحسن بن علي وأبو هريرة وابن عمر وابن الزبير والأوزاعي وأهل الشام وأحمد وإسحاق، وذكر إبراهيم النخعي والشعبي أنهم كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى توضع عن مناكب الرجال، وبه قال محمد بن الحسن.
وخالفهم في ذلك آخرون، ورأوا أن الجلوس أولى، واعتقدوا الحكم منسوخًا، وتمسكوا في ذلك بأحاديث، ثم ذكر بإسناده حديث الباب، وقال: هذا حديث غريب، أخرجه الترمذي في كتابه، وقال بشر بن رافع: ليس بقوي في الحديث، وقد روي هذا الحديث بغير هذا الطريق، وفيه أيضًا كلام، ولو صح .. لكان صريحًا في النسخ غير أن حديث أبي سعد أصح وأثبت، فلا يقاومه هذا الإسناد، ثم روى الحازمي بإسناده عن علي رضي الله عنه، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما قدمنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى توضع، ثم جلس بَعْدُ، وجلسنا معه، فكان يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بهذه الألفاظ غريب أيضًا، ولكنه يُقوِّي ما قبله؛ يعني: حديث الباب. انتهى كلام الحازمي. انتهى من "التحفة".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، في باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع، وله شاهد من حديث علي، أخرجه الشيخان وغيرهما.
قلت: فدرجةُ الحديث: أنه صحيح المتن، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
وجملةُ ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والباقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم