الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(21) - (428) - بَابُ مَا جَاءَ فِي أَيْنَ يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ
(60)
- 1465 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: الْحُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ أَخْبَرَنِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْفَزَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ
===
(21)
- (428) - (باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة)
(60)
- 1465 - (1)(حدثثا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة إحدى ومئتين (201 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) أبو أسامة (الحسين بن ذكوان) المعلم المكتب العوذي -بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة- البصري، ثقة ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ). يروي عنه:(ع). وهو مبتدأ، خبره جملة:
(أخبرني عن عبد الله بن بريدة) بن الحصيب (الأسلمي) المروزي، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة، وقيل: بل خمس عشرة ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن سمرة بن جندب) بن هلال (الفزاري) نزيل البصرة حليف الأنصار صحابي مشهور رضي الله عنه، مات سنة ثمان وخمسين (58 هـ). يروي عنه:(ع).
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى) صلاة الجنازة (على امرأة ماتت
فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا.
===
في نفاسها) أي: في ولادتها، (فقام) في صلاته عليها (وسطها) أي: على مقابل وسط جسمها وهو معقد الإزار، قال السندي:(وسطها) أي: في محاذاة وسطها. انتهى.
ولفظ رواية "مسلم" مع "الكوكب": (قال) سمرة (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جنازة، (و) الحال أنه قد (صلى على أم كعب) الأنصارية، قال ابن حجر في "الإصابة": ذكر أبو نعيم في "الصحابة" أنها أنصارية، ولم أر من ذكر اسمها، وقد (ماتت وهي نفساء) -بضم النون وفتح الفاء- المرأة الحديثة العهد بالولادة، وهي صيغة مفردة على غير القياس. انتهى من "فتح الملهم"، (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها) أي: حذاء وسطها؛ يعني: قام محاذيًا لوسطها، قال القاري:(وسطها) بسكون السين ويفتح، كذا في "المرقاة". قال النووي: هو بإسكان السين، والمعروف أن الوسط بالسكون ظرف بمعنى بين؛ نحو جلست وسط القوم؛ أي: بينهم. قال الطيبي: الوسط بالسكون، يقال فيما كان متفرق الأجزاء؛ كالناس والدواب وغير ذلك، وما كان متصل الأجزاء؛ كالدار والرأس .. فهو بالفتح، وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر، وكأَنَّه أَشْبَهُ. وقال صاحب "المُغْرِب": الوسط بالفتح كالمركز للدائرة، وبالسكون داخل الدائرة، وقيل غير ذلك.
قال العيني: وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًا، وإنما هو حكاية أمرٍ وقع، وأما وصف كونها امرأة .. فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه، وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى، ومن خص ذلك بالمرأة محاولة لسترها، وقيل: كان ذلك قبل اتخاذ الأنعشة والقباب، وأما الرجل .. فعند رأسه؛ لئلا ينظر فرجه وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، قال في "الهداية": وعن أبي حنيفة أنه يقوم من الرجل عند رأسه، ومن المرأة عند وسطها؛ لأن أنسًا رضي الله عنه فعل كذلك، وقال: هو السنة. انتهى من "فتح الملهم".
قال القرطبي: وقد اختلفوا في أي موضع يقوم الإمام من الجنازة بعد إجماعهم على أنه لا يقوم ملاصقًا لها، وأنه لا بد من فُرْجة بينهما على ما حكاه الطبري: فذهب قوم إلى أنه يقوم عليها وسطها ذكرًا كان أو أنثى، وقال آخرون: هذا حكم المرأة كي يسترها عن الناس، وأما الرجل .. فعند رأسه؛ لئلا ينظر الإمام إلى فرجه، وهو قول أبي يوسف، وقال ابن مسعود بعكس هذا في المرأة والرجل، وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك، وبها قال أشهب وابن شعبان، وقال أصحاب الرأي: يقوم فيها بحذاء الصدر.
وقد روى أبو داوود ما يرفع الخلاف عن أنس وصلى على جنازة، فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة؛ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم، رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه، وهذا الحديث يدل على أن مشروعية مقام الإمام كذلك، وهو يبطل تأويل من قال: إن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وسط جنازة أم كعب .. إنما كان من أجل جنينها حتى يكون أمامه، بل كان ذلك، لأن حكم مشروعيته ذلك. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها، باب أين يقوم من المرأة والرجل، ومسلم في كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه،
(61)
- 1466 - (2) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
===
والترمذي في كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، والنسائي في كتاب الحيض، وفي كتاب الجنائز، باب الصلاة على النفساء، باب الصلاة على الجنازة قائمًا، باب اجتماع جنائز الرجال والنساء، وأحمد في "المسند".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث سمرة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما، فقال:
(61)
-1466 - (2)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان (الجهضمي) البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا سعيد بن عامر) الضبعي أبو عامر بضم المعجمة وفتح الموحدة، أبو محمد البصري، ثقة صالح، من التاسعة، مات سنة ثمان ومئتين (208 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن همام) بن يحيى بن دينار الأزدي العوذي مولاهم أبي عبد الله البصري، ثقة ربما وهم، من السابعة، مات سنة أربع أو خمس وستين ومئة (165 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أبي غالب) الباهلي مولاهم، الخياط البصري، اسمه نافع أو رافع، ثقة، من الخامسة. يروي عنه:(د ت ق).
(قال) أبو غالب: (رأيت أنس بن مالك) رضي الله عنه.
صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى بِامْرَأَةٍ فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ؛ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ،
===
وهذا من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
أي: رأيت أنسًا وقد (صلى على جنازة رجل) وهو عبد الله بن عُمير، كما في رواية أبي داوود، وكذا نقله ابن الأثير في "جامع الأصول"، وكذا وقع في رواية البيهقي، ولم أجد ترجمته في شيء من الكتب، ووقع في بعض النسخ من "سنن أبي داوود": عبد الله بن عمر مكبرًا، وليس هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، فإن الظاهر أن هذه القصة وقعت بالبصرة؛ لما أن أنس بن مالك قطن البصرة، وهو آخر من مات بها من الصحابة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب مات بمكة، ودفن بذي طوىً، وصلى عليه الحجاج. انتهى من "مشكاة المصابيح"، مولى أم الفضل، ويقال له: مولى ابن عباس، ثقة، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومئة (117 هـ)، (فقام) أنس (حيال رأسه) - بكسر الحاء - أي: حذاءه ومقابله.
(فجيء بجنازة أخرى)، وقوله:(بامرأة) بدل من الجار والمجرور قبله؛ أي: جاؤوا بجنازة امرأة من قريش، كما في رواية الترمذي، وفي رواية أبي داوود:(بالمرأة الأنصارية)، قال القاري: فالقضية إما متعددة، وإما متحدة فتكون المرأة قرشية أو أنصارية. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".
(فقالوا) أي: أولياؤها لأنس: (يا أبا حمزة) كنية أنس (صل عليها، فقام) أنس (حيال وسط السرير) - بسكون السين وفتحها - وقد مر بسط الكلام في لفظ الوسط؛ أي: فقام في مقابل وسط سريرها، وفي رواية أبي داوود:(فقام عند عجيزتها) -بفتح المهملة وكسر الجيم- قال في "النهاية": العجيزة: العجز هي للمرأة خاصةً، والعجز مؤخر الشيء. انتهى، وفي رواية أبي داوود:(ثم جلس)
فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ؛ هكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنَ الْجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ، وَقَامَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَقَامَكَ مِنَ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: احْفَظُوا.
===
أنس، (فقال) له (العلاء بن زياد) بن مطر العدوي أبو نصر البصري أحد العُبَّاد، ثقة، من الرابعة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه:(س ق).
(يا أبا حمزة؛ هكذا) أي: مثل ما قمت على الجنازتين (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة) عند الصلاة عليها (مقامك) -بفتح الميم- لأنه من قام الثلاثي، والضم فيها خطأ؛ أي: موضع قيامك (من الرجل) يعني: عند حيال رأسه، (وقام من المرأة مقامك) أي: موضع قيامك (من المرأة) يعني: عند حيال وسط السرير؟ (قال) أنس: (نعم) رأيته صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعلته عند صلاته على الرجل أو المرأة، قال أبو غالب:(فأقبل علينا) أنس، (فقال) أنس من عنده:(احفظوا) مني كيفية صلاتي على الجنازتين؛ فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه مطولًا، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة، وأحمد.
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده مع المشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم