الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(16) - (423) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
(49)
- 1454 - (1) حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.
===
(16)
- (423) - (باب ما جاء في المشي أمام الجنازة)
(49)
- 1454 - (1)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(وهشام بن عمار) بن نصير - مصغرًا - السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
(وسهل بن أبي سهل) زَنْجَلَة بن أبي الصُّغَدِي، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه:(ق).
كلهم (قالوا: حدثنا سفيان) بن عيينة.
(عن) محمد بن مسلم (الزهري) المدني.
(عن سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني.
(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) عبد الله: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر) في زمني خلافتهما رضي الله تعالى عنهما (يمشون أمام الجنازة).
قال الخطابي: أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة، وكان
(50)
- 1455 - (2) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
===
أكثر الصحابة يفعلون ذلك. انتهى من "العون"، قال السندي: قوله: (يمشون أمام الجنازة) يدل على أنه جائز، ولا يدل على أنه الأولى؛ لجواز أنهم تقدموا لحاجة دعت إلى ذلك. انتهى.
وقد روى الترمذي هذا الحديث في "جامعه" من حديث يونس عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة، قال الترمذي: هذا غير محفوظ، وسألت محمدًا - يعني: البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يُروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، قال محمد: والحديث الصحيح هو هذا، هذا آخر كلام البخاري. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، والنسائي في كتاب الجنائز، باب مكان الماشي من الجنازة، ومالك، وأحمد.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، ولأن له شواهد، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أنس رضي الله عنهم، فقال:
(50)
-1455 - (2)(حدثنا نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صُهبان
الْجَهْضَمِيُّ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ.
===
(الجهضمي) البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(وهارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي أبو موسى (الحمَّال) ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (243 هـ) ثقة، من العاشرة. يروي عنه:(م عم).
(قالا) أي: قال كل منهما: (حدثنا محمد بن بكر) الأزدي (البُرساني) أبو عثمان البصري، صدوق يخطئ، من التاسعة، مات سنة أربع ومئتين (204 هـ)، له في البخاري حديثان. يروي عنه:(ع).
(أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي) الأموي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
(عن الزهري، عن أنس بن مالك) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أنس: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي أمام الجنازة، رقم (1010)، قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة: فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمام الجنازة أفضل، وهو قول الشافعي
(51)
- 1456 - (3) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَاجِدَةَ الْحَنَفِيِّ،
===
وأحمد. انتهى، وهو قول مالك وهو مذهب الجمهور على ما صرح به الحافظ في "الفتح"، واستدلوا بحديث ابن عمر المذكور في الباب، واستدلوا أيضًا بما أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب الناس يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وبما أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوءمة، قال: رأيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد رضي الله تعالى عنهم يمشون أمام الجنازة. انتهى من "تحفة الأحوذي".
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقال:
(51)
- 1456 - (3)(حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(م عم).
(أخبرنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، ثقة، من الثامنة، مات سنة ست وسبعين ومئة (176 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن عبد الله) بن الحارث بن الجابر (التيمي) أبو الحارث الكوفي، لين الحديث، من السادسة، وروايته عن المقدام مرسلة. يروي عنه:(د ت ق).
(عن أبي ماجدة الحنفي) العجلي، ويقال له: أبو ماجد الكوفي، اسمه
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا".
===
عائذ بن نضلة، قاله أبو حاتم، لم يرو عنه غير يحيى، من الثانية، روى عن ابن مسعود في السير بالجنازة، ويروي عنه:(د ت ق). قال الترمذي: مجهول، وقال أيضًا: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجدة هذا، وقال النسائي: منكر الحديث، وبالجملة: متفق على ضعفه.
(عن عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا ماجدة متفق على ضعفه، وهو مجهول، وفيه تلميذه يحيى بن عثمان وهو ضعيف أيضًا.
قوله: (يحيى بن عبد الله)، وفي رواية الترمذي:(عن يحيى إمام بني تيم الله)، وفي "شرحه": يحيى هذا هو يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر أبو الحارث الكوفي، لين الحديث، من السادسة (عن أبي ماجد) قيل: اسمه عائذ بن نضلة مجهول لم يرو عنه غير يحيى الجابر، من الثانية، كذا في "التقريب"، ويقال له: أبوماجدة أيضًا، كما في "قوت المغتذي". انتهى من "تحفة الأحوذي".
(قال) ابن مسعود: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنازة متبوعة) أي: حقيقةً وحُكمًا فيمشى خلفها، (وليست) الجنازة (بتابعة) من يجهزها؛ أي: لا تكون خلفهم وعقيبهم ووراءهم، وهو تصريح بما عُلم ضمنًا (ليس منها) أي: من أجر تجهيزها بشيء لـ (من تقدمها) أي: من مشى قدامها وأمامها؛ أي: لا يثبت له شيء من الأجر، والمعنى: لا يثبت له الأجر الأكمل، وقيل: المعنى ليس منها؛ أي: ليس ممن يجهزها من تقدمها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الإسراع بالجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا يُعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجدة، قال البخاري: قال الحميدي: قال ابن عيينة، قيل ليحيى الرازي: من أبو ماجدة هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا رأوا أن المشي خلفها أفضلها، وبه يقول سفيان الثوري، وإسحاق قال: إن أبا ماجدة رجل مجهول لا يُعرف، ويحيى إمام بني تيم الله ثقة يكنى أبا الحارث، ويقال له: يحيى الجابر، ويقال له: يحيى المجبر أيضًا، وهو كوفي، روى له: شعبة، وسفيان الثوري، وأبو الأحوص، وسفيان بن عيينة.
قلت: فالحديث ضعيف (16)(173)، لضعف سنده، كما مر آنفًا، غرضه: الاستئناس به.
* * *
فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم