الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(22) - (429) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ
(62)
- 1467 - (1) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ،
===
(22)
- (429) - (باب ما جاء في القراءة على الجنازة)
(62)
- 1467 - (1)(حدثنا أحمد بن منيع) بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد الأصم، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا زيد بن الحباب) -بضم المهملة وموحدتين- أبو الحسن العكلي -بضم المهملة وسكون الكاف- أصله من خراسان، وكان بالكوفة، صدوق، يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا إبراهيم بن عثمان) العبسي بالموحدة، أبو شيبة الكوفي قاضي واسط مشهور بكنيته، متروك الحديث، من السابعة، مات سنة تسع وستين ومئة (169 هـ). يروي عنه:(ت ق).
(عن الحكم) بن عتيبة - بالمثناة ثم الموحدة مصغرًا - أبي محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ) أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(عن مقسم) - بكسر أوله - ابن بُجْرَةَ -بضم الموحدة وسكون الجيم- ويقال: نجدة -بفتح النون وبدال- أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث، ويقال له: مولى ابن عباس؛ للزومه له، صدوق وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ)، وما له في "البخاري" إلا حديث واحد. يروي عنه:(خ عم).
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِـ (فَاتِحَةِ الْكِتَابِ).
===
(عن ابن عباس) رضي الله عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن عثمان، وهو متروك.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ) في الصلاة (على الجنازة بفاتحة الكتاب) قال السندي: في إفادته الافتراض بحث، نعم؛ ينبغي أن تكون الفاتحة أولى وأحسن من غيرها من الأدعية، ولا وجه للمنع عنها، وعلى هذا كثير من محققي علمائنا، إلا أنهم قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثناء لا بنية القراءة. انتهى منه.
وليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة، وقد وقع التصريح به في حديث جابر أخرجه الشافعي بلفظ:(وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى) أفاده الحافظ العراقي في "شرح الترمذي"، وقال: إن سنده ضعيف، وزاد في رواية أبي داوود لفظة:(فقال) ابن عباس: (إنها) أي: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة (من السنة) أي: من الطريقة الشرعية، ففي هذا دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، قال الحافظ في "الفتح": ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر:(ليس فيها قراءة)، وهو قول مالك والكوفيين. انتهى.
وقال العيني: قول الصحابي: (من السنة) حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح، قاله شيخنا زين الدين، وفيه خلاف مشهور، ووردت أحاديث أخر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. انتهى، قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري وأبو داوود والترمذي، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس ليس إسناده بذاك القوي؛ فإن إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث، والصحيح عن ابن عباس قوله:(من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب)، وهذه زيادة توجد في رواية أبي داوود والترمذي، ولم يذكرها ابن ماجه.
فهذا الحديث ضعيف السند، صحيح المتن؛ لأن له شواهد كثيرة، فهو صحيح بغيره، وغرضه: الاستدلال به.
ومن شواهده حديث أُمِّ عفيف النَّهْدِيَّةِ، قالت:(أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب على مَيِّتِنَا) رواه أبو نعيم، كذا في "عمدة القاري"، ومنها: ما روي عن أبي أُمَامَة بنِ سهل بن حنيف، قال:(السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تُخْلِصَ الدعاءَ للميت ولا يقرأ إلا في الأُولَى)، أخرجه عبد الرزاق والنسائي، قال الحافظ في "الفتح": إسناده صحيح، ومنها: ما رواه النسائي في "سننه"، قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة، قال:(السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةً، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة). وقال النووي في "الخلاصة": إن إسناده على شرط الشيخين، قاله العيني في "شرح البخاري". انتهى من "تحفة الأحوذي".
(63)
-1468 - (2) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبيلُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ الْأَنْصَارِيَّةُ
===
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عباس بحديث أم شريك رضي الله عنهم، فقال:
(63)
-1468 - (2)(حدثنا عمرو بن أبي عاصم) الضحاك بن مخلد (النبيل) البصري، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (242 هـ). يروي عنه:(ق).
(وإبراهيم بن المستمر) العروقي - بالقاف - الناجي - بالنون والجيم - البصري، صدوق يغرب، من الحادية عشرة. يروي عنه:(د س ق).
كلاهما (قالا: حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني النبيل، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا حماد بن جعفر) بن زيد (العبدي) البصري، لين الحديث، من السابعة. يروي عنه:(ق).
(حدثني شهر بن حوشب) الأشعري الشامي، صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومئة (112 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثتني أم شريك الأنصارية) العامرية، ويقال: الدوسية، اسمها غزية، ويقال: غزيلة، يقال: هي الواهبة رضي الله تعالى عنها. يروي عنها: (خ م ت س ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن شهرًا والراوي عنه مختلف فيهما.
قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِـ (فَاتِحَةِ الْكِتَابِ).
===
(قالت) أم شريك: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر الصحابة (أن نقرأ) في الصلاة (على الجنازة بـ "فاتحة الكتاب").
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده"من طريق حماد بن جعفر به، وله شاهد عن ابن عباس (أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنه من السنة). رواه البخاري وأبو داوود والترمذي، وصححه النسائي كما في "منتقى الأخبار" مع "نيل الأوطار".
فدرجته: أنه صحيح بغيره، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:
الأول منهما للاستدلال، والثاني للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم