الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(26) - (433) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ
(74)
-1479 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ
===
(26)
- (433) - (باب ما جاء في الصلاة على الطفل)
(74)
-1479 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري.
(حدثنا روح بن عبادة) بن العلاء بن حسان القيسي البصري، ثقة فاضل له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمس أو سبع ومئتين (207 هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) روح: (حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية) -بالمهملة والتحتانية- الثقفي الجبيري -مصغرًا- البصري، صدوق ربما وهم، من السادسة. يروي عنه:(خ ت س ق).
قال سعيد: (حدثني عمي زياد بن جبير) بن حية بن مسعود بن معتب الثقفي البصري، ثقة وكان يرسل، من الثالثة. يروي عنه:(ع).
قال زياد: (حدثني أبي جبير بن حية) بن مسعود الثقفي ابن أخي عروة بن مسعود، ثقة فاضل، من الثالثة، مات في خلافة عبد الملك بن مروان. يروي عنه:(خ عم).
(أنه سمع المغيرة بن شعبة) بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي المشهور رضي الله عنه، أسلم قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة ثم الكوفة، مات سنة خمسين (50 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، لأن رجاله ثقات أثبات.
يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ".
===
أي: سمع المغيرة حالة كونه (يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطفل يصلى عليه) صلاة الجنازة.
حمله الجمهور على أنه إن استهل .. يصلى عليه؛ حملًا للمطلق على المقيد في الحديث الآتي، وقد جاء في بعض الروايات:(الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل)، فحملوا هذا الإطلاق عليه؛ ترجيحًا للحرمة على الحِلِّ عند التعارض، وأخذ أحمد وغيره بإطلاقه. انتهى، انتهى من "السندي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الأطفال، وأحمد بن حنبل.
فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به.
قال الخطابي في "المعالم": اختلف الناس في الصلاة على السقط: فروي عن ابن عمر أنه قال: يصلى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: كل ما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر .. صلي عليه، وقال إسحاق: إنما الميراث بالاستهلال، فأما الصلاة .. فإنه يصلى عليه؛ لأنه نسمة تامة قد كتب عليها الشقاوة والسعادة، فلأي شيء تترك الصلاة عليه؟ ! وروي عن ابن عباس أنه قال: إن استهل .. ورث وصلي عليه، وعن جابر: إذا استهل .. صلي عليه، وإن لم يستهل .. لم يصل عليه، وبه قال أصحاب الرأي، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي. انتهى كلام الخطابي.
(75)
- 1480 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
وما ذهب إليه أحمد وإسحاق .. رجحه العلامة ابن تيمية في "المنتقى" حيث قال: وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل أربعة أشهر، فأما إن سقط لدونها .. فلا، لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح، وأصل ذلك حديث ابن مسعود، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكًا بأربع كلمات؛ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح" متفق عليه. انتهى.
قال الشوكاني في "النيل" بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ومحل الخلاف فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل، وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يصلى عليه، وهو الحق، لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط، كما يدل على وجودها بعده، فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل، وأنه لا يكتفى بمجرد العلم بحياته في البطن فقط. انتهى كلام "الشوكاني". انتهى من "التحفة".
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث المغيرة بن شعبة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، فقال:
(75)
-1480 - (2)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ .. صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ".
(76)
-1481 - (3) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
===
(حدثنا الربيع بن بدر) بن عمرو بن جراد التميمي السعدي أبو العلاء البصري، لقبه عليلة -بمهملة مضمومة ولامين مصغرًا- متروك، من الثامنة، مات سنة ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(ت ق).
(حدثنا أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه الربيع بن بدر، وهو متروك.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا استهل الصبي .. صلي عليه وورث").
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فالحديث صحيح بما قبله وبغيره من الشواهد، ضعيف السند، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله.
* * *
ثم استأنس المؤلف رحمه الله تعالى للترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال:
(76)
-1481 - (3)(حدثنا هشام بن عمار) السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).
حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ؛ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ".
===
(حدثنا البختري بن عبيد) -مصغرًا- الطابخي -بالموحدة المكسورة والمعجمة- الكلبي الشامي من أهل القلمون -بفتح القاف واللام- ضعيف متروك، من السابعة. يروي عنه:(ق).
(عن أبيه) عبيد بن سلمان الطابخي -بموحدة مكسورة ثم معجمة- مجهول، من الثالثة. يروي عنه:(ق).
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه البختري بن عبيد، وهو متفق على ضعفه وأبوه مجهول.
(قال) أبو هريرة: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: "صلوا على أطفالكم؛ فإنهم من أفراطكم") جمع فرط -بفتحتين- وهو من يسبق القوم؛ ليرتاد الماء ويهيئ لهم الدلاء.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، وفي "الزوائد": في إسناده البختري بن عبيد، قال فيه أبو نعيم الأصبهاني والحاكم والنقاش: روى عن أبيه موضوعات، وضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان والدارقطني، وكذبه الأزدي، وقال يعقوب بن شيبة: مجهول، والله أعلم، وقال المزي في نهاية ترجمة البختري بن عبيد بن سلمان في "تهذيب الكمال": روى له ابن ماجه حديثين عن أبيه عن أبي هريرة أحدهما هذا، والآخر:"إذا أعطيتم الزكاة .. فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم؛ اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا".
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف متنًا وسندًا (19)(176)، وغرضه: الاستئناس به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وجملة ما ذكره المؤلف من الأحاديث: ثلاثة:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للاستئناس.
والله سبحانه وتعالى أعلم