المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في القسم - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: ما جاء في القسم

‌باب: ما جاء في القَسْم

1055 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ، فيَعدِلُ، ويقولُ "اللهمَّ هذا قَسْمِي فيما أملِكُ، فلا تلُمنِي فيما تَملِكُ ولا أملِكُ" رواه الأربعة، وصحَّحه ابنُ حبان والحاكم، لكن رجَّح الترمذيُّ إرساله.

رواه أبو داود (2134)، والنسائي 7/ 64، والترمذي (1140)، وابن ماجه (1971)، وأحمد 6/ 144، وابن حبان 10/ 5، والحاكم 2/ 187، والبيهقي 7/ 298، والدارمي 2/ 144 كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة به مرفوعًا.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهره الصحة وعبد الله بن يزيد رضيع عائشة وقد روى عنها، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال العجلي تابعي ثقة اهـ. فهو من كبار التابعين وقد روى عنه أبو قلابة وله عند مسلم حديث في الميت يصلي عليه مئة، فمن كان هذه حاله ينبغي أن لا يترك حديثه.

وقد رواه عن حماد كلٌّ من يزيد بن هارون وعمرو بن عاصم وعفان وموسى بن إسماعيل وبشر بن السري. لهذا قال الحاكم صحيح على شرط مسلم اهـ. ووافقه الذهبي.

ص: 109

قلت وقد اختلف في وصله وإرساله، فقد رواه ابن أبي شيبة 4/ 386 عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا.

وتابع إسماعيل ابن علية على إرساله حماد بن زيد وكلاهما أحفظ عن حماد بن سلمة.

لهذا قال الترمذي 4/ 107 لما روى الموصول حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حمَّاد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقسم ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة اهـ.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 448 سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا. اهـ.

ولما روى النسائي 7/ 64 الموصول من طريق حماد بن سلمة به قال أرسله حماد بن زيد اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1279) سمعت أبا زرعة وحدثنا عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد الخطمي (1) عن

(1) هكذا نسبه إلى الخطمي وهكذا أيضًا وقع عند أبي داود منسوبًا الخطمي، والصواب أنه عبد الله بن يزيد رضيع عائشة كما سبق. وأما عبد الله بن يزيد الخطمي فمختلف في صحبته، لم يحدث عن عائشة، ولم يحدث عنه أبو قلابة =

ص: 110

عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" فسمعت أبا زرعة يقول لا أعلم أحدًا تابع حمادًا على هذا قلت روى ابن عُلَيَّةَ، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه الحديث مرسل اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 159 أعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال وقال أبو زرعة لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله اهـ.

ونحوه قال في "الدراية" 2/ 66 ونقل عن الدارقطني أنه قال أرسله أيضًا عبد الوهاب وابن علية وهو أولى اهـ.

ونقله الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 215 عن الدارقطني بمثله لكنه قال في آخره والمرسل أقرب إلى الصواب اهـ

وهكذا نقل ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 482.

= وقد قال المزي في "تحفة الأشراف" 11/ 471 عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة ثم ذكر الحديث، وفي "تهذيب الكمال" 16/ 306 - 308 أثناء ترجمته وروى له الأربعة حديثًا آخر عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول "اللهم هذا قسمي فيما أملك" الحديث وقال أبو داود في روايته: عن عبد الله بن يزيد الخطمي ولم يذكر المزي في "تحفة الأشراف" رواية لعبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة والله أعلم.

ص: 111

ولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث في "المحرر" 2/ 562 قال رواته ثقات، لكن قد روي مرسلًا، وهو أصح، قاله الترمذي. اهـ.

وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 481.

* * *

1056 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال. "مَن كانت له امرأتانِ، فمال إلى إحداهما؛ جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّه مائلٌ" رواه أحمد والأربعةُ، وسنده صحيح.

رواه أبو داود (2133)، والنسائي 7/ 63، والترمذي (1141)، وابن ماجه (1969)، وأحمد 2/ 347 و 471، وابن الجارود في "المنتقى"(722)، والطيالسي (2454) وابن حبان 10/ 246، والحاكم 2/ 186، والبيهقي 7/ 29، كلهم عن طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة به.

قال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 214 قال البزار: لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، ولا طريقًا عنه إلا هذا الطريق. اهـ.

قلت رجاله ثقات وإسناده قوي، لهذا قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 66. رجاله ثقات. اهـ.

لكن قال الترمذي 4/ 108 إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي، عن قتادة قال: كان

ص: 112

يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همَّام وهمام ثقة حافظ اهـ.

ونحوه قال في "العلل الكبير" 2/ 449 وزاد وحديث همام أشبه، وهو ثقة حافظ اهـ.

ولما نقل ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 390 قول الترمذي قال هو ثقة بالإجماع لا جرم صححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين وكذا قال صاحب "الاقتراح" إنه على شرطهما" اهـ. ونحوه قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 213 وصححه أيضًا في "البدر المنير" 8/ 37.

ولما نقل الألباني رحمه الله في "الإرواء" 7/ 81 قول الترمذي قال وهذه علة غير قادحة، ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه اهـ. يشير إلى تصحيح الترمذي وقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين. اهـ وموافقة الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 227 إسناده على شرط الشيخين، قاله الحاكم وابن دقيق العيد، واستغربه الترمذي مع تصحيحه، وقال عبد الحق هو خبر ثابت لكن عليه أن همامًا تفرد به، وأن همامًا رواه عن قتادة فقال كان يقال اهـ.

لكن نقل الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 214 عن الترمذي أنه قال في "علله الكبرى" سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا اهـ.

ص: 113

وتبع الزيلعيَّ الحافظُ ابنُ حجر فقال في "الدراية" 2/ 66 عند هذا الحديث صححه ابن حبان والحاكم، إلا أن البخاري صوَّب أنه من رواية أيوب عن أبي قلابة مرسلًا اهـ.

قلت: وبعد الرجوع إلى "علل الترمذي الكبير" 2/ 448 - 449 وجدت أن قول البخاري هو عند حديث عائشة السابق تخريجه قبل هذا الحديث لا عند حديث أبي هريرة، وسبق نقل قوله بتمامة والله أعلم.

وللحديث شاهد عن أنس كما قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 227 فقد روى أبو نعيم في كتاب "تاريخ أصبهان" 2/ 300 في ترجمة المحمدين فقال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خشيش المعدل -وكان ثقة أمينًا- ثنا محمد بن هارون الحضرمي، ثنا أحمد بن محمد بن أنس الدورقي، ثنا محمد بن الحارث الحارثي، ثنا شعبة، عن عبد الحميد، عن ثابت، عن أنس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره سواء.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه محمد بن الحارث الحارثي.

قال ابن معين ليس بشيء اهـ. وقال عمرو بن علي. روى أحاديث منكرة وهو متروك الحديث. اهـ. وقال ابن أبي حاتم ترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأه علينا في كتاب "الشفعة" اهـ.

وقال أبو حاتم ضعيف اهـ.

ص: 114

وقوّاه أبو داود والبزار وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ اهـ.

وبه أعل الحديث الألباني رحمه الله في "الإرواء" 7/ 81.

* * *

1057 -

وعن أنسٍ قال: من السُّنَّةِ إذا تَزَوَّجَ الرَّجلُ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أقام عندَها سَبعًا، ثم قسم، وإذا تزوَّجَ الثَّيبَ أقام عندها ثلاثًا، ثم قَسَمَ متفق عليه. واللفظ للبخاري.

رواه البخاري (5214)، ومسلم 2/ 1084، وأبو داود (2124)، والترمذي (1139)، وابن ماجه (1916)، وابن الجارود في "المنتقى"(724)، والدارمي 2/ 68، والدارقطني 3/ 283، والبيهقي 7/ 301 كلهم عن طريق أبي قلابة عن أنس به.

* * *

1058 -

وعن أمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا تَزَوَّجَها أقامَ عندَها ثلاثًا، وقال "إنَّه ليسَ بكِ على أهلِكِ هوانٌ، إنْ شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإن سَبَّعْتُ لكِ سَبَّعْتُ لنسائي" رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 1083، وأبو داود (2122)، وابن ماجه (1917)، وأحمد 6/ 292، والبيهقي 7/ 301 كلهم من طريق يحيى بن سعيد،

ص: 115

عن سفيان، عن محمد بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه، عن أم سلمة به.

* * *

1059 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ سَوْدَةَ بنتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يومَها لعائشةَ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لعائشةَ يومَها ويومَ سَوْدَةَ. متفق عليه.

رواه البخاري (5212)، ومسلم 2/ 1085، وأبو داود (2138) وابن ماجه (1970) و (2347)، والنسائي في "الكبرى" كما في "الأطراف" 12/ 107، وأحمد 6/ 117، وابن الجارود في "المنتقى"(725)، والدارمي 2/ 68، كلهم من طريق عروة بن الزبير عن عائشة به. واللفظ للبخاري.

وعند مسلم بلفظ ما رأيت امرأة أحبّ إليَّ أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة، عن امرأةٍ فيها حِدَّةٌ قالت: فلَّما كَبِرَتْ جعلَتْ يومَها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت: يا رسول الله قد جعلتُ يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومَها ويومَ سودة.

* * *

1060 -

وعن عُروَةَ، قال: قالت عائشةُ: يا ابنَ أُختي! كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يُفَضِّلُ بعضَنا على بعضٍ في القَسْم مِن مُكْثِهِ

ص: 116

عندَنا، وكان قلَّ يومٌ إلا وهو يطوفُ علينا جميعًا، فيدنُو مِن كلِّ امرأةٍ مِن غيرِ مَسِيسٍ، حتَّى يَبلُغَ التي هو يومُها، فيبيتُ عندَها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصحَّحه الحاكم.

رواه أبو داود (2135)، وأحمد 6/ 107 - 108، والبيهقي 7/ 74 - 75، والحاكم 2/ 203، كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، بن أبيه، قال قالت عائشة: فذكرت الحديث واللفظ المذكور لأبي داود، وتمامه ولقد قالت سودةُ بنتُ زَمْعَةَ حين أَسَنَّت وفَرقَتْ أنْ يفارقَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله؛ يومي لعائشة، فقبل ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت نقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهِها أراه قال {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء: 128] وعند أحمد بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس، حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها.

قلت: إسناده لا بأس به وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعّفه ابن معين فقال: ضعيف اهـ. وقال مرة. ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث اهـ. وقال أحمد مضطرب الحديث اهـ.

وقال محمد بن عثمان عن ابن المديني كان عند أصحابنا ضعيفًا وقال عبد الله بن علي بن المديني، عن أبيه ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون ورأيت عبد الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه اهـ.

ص: 117

وقال صالح بن محمد روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره، وتكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب "السبعة" يعني الفقهاء اهـ. وضعَّفه أيضًا عمرو بن علي والنسائي وأبو أحمد الحاكم.

وقال الترمذي والعجلي ثقة اهـ. وصحيح الترمذي عدة أحاديث من أحاديثه وقال في اللباس ثقة حافظ اهـ. وقال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه اهـ.

قلت وحديث الباب عن روايته عن هشام وهو ثبت في هشام، لهذا قال ابن معين أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد اهـ.

وأشار ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 40 إلى إعلاله بعبد الرحمن بن أبي الزناد.

ولهذا قال الحاكم صحيح الإسناد اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 564 إسناده جيد اهـ.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 7/ 85 إسناده حسن اهـ.

وقد ورد اختلاف في إسناده فقد رواه أحمد بن يونس، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به موصولًا كما عند أبي داود والحاكم والبيهقي، وتابعه على وصله سريج عند أحمد.

وخالفهما سعيد بن منصور، فرواه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال أنزل في سودة رضي الله عنها وأشباهها {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}

ص: 118

[النساء: 128] وذلك أن سودة رضي الله عنها كانت امرأة قد أسنَّت، فَفَرِقَت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضنَّت بمكانها منه، وعرفت من حب رسول الله عائشة ومنزلتها منه فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" 3/ 467 ولعل الوصل أرجح، فإن أحمد بن يونس ثقة من رجال الشيخين، وقد زاد الوصل، وزيادة الثقة مقبولة، لا سيما وله شاهد من حديث ابن عباس، قال خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله، لا تطلقني وأمسكني، واجعل يومي لعائشة، فقبل، فنزلت هذه الآية {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] قال فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز أخرجه أبو داود الطيالسي (1944)، ومن طريقه الترمذي 3/ 94 - 95 وقال: حديث حسن صحيح غريب.

قلت -أي الألباني-. وسنده حسن كما قال الحافظ في "الإصابة" انتهى كلام الألباني.

* * *

1061 -

ولمسلم عن عائشةَ رضي الله عنها قالت كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا صَلَّى العصرَ دارَ على نسائه، ثم يَدْنُو مِنْهُنَّ

الحديث.

ص: 119

رواه البخاري (5268)، ومسلم 2/ 1101، كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صَلَّى العصر دار على نسائه.

تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر الحديث إلى مسلم وفيه قصور ظاهر، لأن الحديث رواه البخاري أيضًا.

* * *

1062 -

وعن عائشة رضي الله عنها. أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه "أينَ أنا غدًا؟ " يريد: يوم عائشة فأذِنَ له أزواجُه يكونُ حيث شاءَ، فكان في بيت عائشة متفق عليه.

رواه البخاري (1389) و (445) و (5217)، ومسلم 4/ 1893 كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة نحوه ورواه البخاري (198)، ومسلم 1/ 311 كلاهما من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة بنحوه.

وللحديث طرق أخرى في "الصحيحين" وغيرهما.

* * *

1063 -

وعنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سَفَرًا أقرعَ بين نسائهِ، فأيَّتُهُنَّ خرجَ سَهْمُها، خرجَ بها متفق عليه.

ص: 120

رواه البخاري (2593) و (2637) و (2661)، ومسلم 4/ 2129 - 2136، وأحمد 6/ 194، 197، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 11/ 414، وابن الجارود في "المنتقى"(723) كلهم من طريق الزهري، قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة. فذكرته وهو جزء عن حديث طويل فيه قصة حادثة الإفك.

ورواه أبو داود (2138) عن طريق ابن شهاب، أن عروة بن الزبير حدثه، أن عائشة قالت فذكرت موضع الشاهد وقد قَطَّعَ البخاريُّ الحديث في مواضع عدة.

* * *

1064 -

وعن عبد الله بن زَمْعَةَ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يَجْلِدْ أحدُكُم امرأتَه جَلْدَ العبدِ" رواه البخاري.

رواه البخاري (5204) قال حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زَمْعَةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يجلد أحدُكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم".

* * *

ص: 121