المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جامع في الكفاءة والخيار - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

1002 -

وعن فاطمة بنت قيس؛ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها "انكَحِي أسامةَ" رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 1115، ومالك في "الموطأ" 2/ 580 - 581، وأبو داود (2284)، والترمذي (1135)، والنسائي 6/ 75، وأحمد 6/ 411 - 412 كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله، فسخطته فقال والله! ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال "ليس لك عليه نفقة" فأمرها أن تعتد في بيت أمِّ شريك. تم قال "تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني" قالت. فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأمّا معاوية فصُعلوك لا مال له، انكحي أسامةَ بن زيد" فكرهتُه ثم قال "انكحي أُسامة" فنكحتُه، فجعل الله فيه خيرًا، واغتبطْتُ.

* * *

ص: 13

1003 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني بياضةَ، أَنْكِحُوا أبا هندٍ، وانْكَحُوا إليه" وكان حجامًا. رواه أبو داود والحاكم بسندٍ جيد.

رواه أبو داود (2102)، وابن ماجه (3476)، وأحمد 2/ 342 و 423، والحاكم 2/ 178، وابن حبان (1249)، والدارقطني 3/ 300 كلهم عن طريق حماد بن سلمة، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبيَّ صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم. "يا بني بياضة، أنكِحوا أبا هندٍ وانكَحُوا إليه" وقال "وإن كان في شيء مما تداوون به خيرٌ فالحجامة" هذا اللفظ لأبي داود.

ورواه الحاكم وابن حبان والدارقطني بلفظ الباب وعند ابن ماجه وأحمد بلفظ. "إن كان في شيء .. " فقط ولم يذكرا الشاهد من الحديث

قلت رجاله لا بأس بهم ومحمد بن عمرو ولعل حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن وقد نقل الزركشي في "شرحه لمختصر الخرقي" 5/ 64 عن عبد الحق الإشبيلي أنه قال وقد أسند هذا، والمرسل أصح اهـ.

وصححه ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 2/ 248 وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 164 إسناده حسن.

ص: 14

وقال الحاكم 2/ 187 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه اهـ.

ووافقه الذهبي.

وفيه نظر ولهذا لما نقل الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" 2/ 399 تصحيح الحاكم وموافقه الذهبي تعقبهما الألباني فقال: وفيه نظر.

وحسن الألباني رحمه الله الحديث في "السلسلة الصحيحة" 5 / رقم (2446) وفي "صحيح الجامع"(7896) لكن قال الزركشي 5/ 66 قال المروذي قلت لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا بني بياضة أنكحوا أبا هند"، فأنكره إنكارًا شديدًا، وأنكر الأحاديث الذي فيها نكاح غير الأكفاء ونحوه نقل ابن قدامة في "المغني" 7/ 26.

وروى من حديث عائشة لكن قال أبو حاتم كما في "العلل"(1227) حديث باطل اهـ.

* * *

1004 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ على زوجها حين عُتِقَتْ متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها أن زَوجَها كان عبدًا وفي رواية عنها: كان حُرًّا والأول أثبت.

ص: 15

رواه البخاري (5097)، ومسلم 2/ 1143 - 1144، وأبو داود (2234)، والنسائي 6/ 162 - 163، ومالك في "الموطأ" 2/ 562 كلهم من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة به مرفوعًا بألفاظ عدة سبق ذكر بعضها في أول كتاب البيوع رقم الحديث (785) وعند مسلم أن زوجها كان عبدًا.

وقال عبد الرحمن بن القاسم كما في "صحيح مسلم" 2/ 1144.

وكان زوجها حرًّا قال شعبة ثم سألته عن زوجها؟ فقال لا أدري.

ورواه مسلم 2/ 1143 من طريق جريرن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعًا وفيه وكان زوجها عبدًا. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها ولو كان حرًّا لم يخيرها.

ذكر ابن الجوزي في "التحقيق"(1829 - 1830) ما رواه الترمذي (1154) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيرها.

وما رواه أيضًا الترمذي (1155) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، كان زوج بريرة حرًّا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال ابن الجوزي عقبهما الحديثان صحيحان، ولكن قد قال البخاري قول الأسود منقطع، ثم إن رواية عروة عن عائشة، وهي خالته، والقاسم عنها، وهي عمته أولى من البعيد.

ص: 16

وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 189: أما حديث جرير، عن هشام، وهو الحديث الأول رواه عن عروة، عن أبيه، عن عائشة ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وفي آخره قال عروة ولو كان حرًّا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث الأعمش عن إبراهيم، رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة أنها أعتقت بريرة فخيرها النبيُّ صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر وقال البيهقي وقد روى ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن عائشة، ثم ذكر الدليل على ذلك وقال البخاري قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدًا أصح وقال إبراهيم بن أبي طالب خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة أنه حر. وقال الناس إنه عبد وكذا رواه البيهقي وقال إن زوج بريرة كان مملوكًا لآل أبي أحمد، وليس ذاك بشيء اهـ.

وقال المنذري في "مختصر السنن" 3/ 148 قوله "كان حرًّا" هو من كلام الأسود بن يزيد، جاء ذلك مفسرًا وإنما وقع مدرجًا في الحديث وقال البخاري قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدًا، أصح هذا آخر كلامه وقد روى الأسود عن عائشة أن زوجها كان عبدًا فاختلفت الرواية عن الأسود ولم تختلف عن ابن عباس وغيره ممن قال كان عبدًا وقد جاء عن بعضهم أنه من قول إبراهيم النخعي، وعن بعضهم أنه من قول الحكم بن عُتيبة قال البخاري وقول الحكم مرسل هذا آخر كلامه وروى القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ومجاهد وعمرة

ص: 17

بنت عبد الرحمن كلهم عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدًا والقاسم ابن أخي عائشة وعبروة هو ابن أختها، وكانا يدخلان عليها بلا حجاب وعمرة كانت في حجر عائشة، وهؤلاء أخص الناس بها وأيضًا فإن عائشة رضي الله عنها كان تذهب إلى خلاف ما روي عنها وكان رأيها أنه لا يثبت الخيار تحت الحر وروى نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن زوج بريرة كان عبدًا. قال البيهقي إسناد صحيح. وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، فقال. إنه حر، وقال الناس إنه عبد، والأسود هو أبو عمرو، ويقال أبو عبد الرحمن النخعي من تابعي الكوفة. وانتهى ما نقله وقاله المنذري وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 550 قال إبراهيم بن أبي طالب خالف الأسود بر يزيد الناس في زوج بريرة قال إنه حرٌّ وقال الناس إنه كان عبدًا وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة أن بريرة كانت تحت هذا العبد اهـ.

* * *

1005 -

وصَحَّ عن ابن عباس عند البخاريِّ أنَّه كان عبدًا.

رواه البخاري (5280 - 5281)، وأبو داود (2231 - 2233)، والنسائي 8/ 245، والترمذي (1156) كلهم من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال رأيته عبدًا يعني زوج بريرة.

ص: 18

وفي رواية للبخاري وغيره قال ابن عباس: ذاك مغيث عند بني فلان -يعني زوج بريرة- كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها.

* * *

1006 -

وعن الضَّحَّاك بن فيروز الديلميِّ، عن أبيه، قال: قلت يا رسول الله! إني أسلمتُ وتحتي أُختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "طَلِّقْ أيَّتَهُما شئتَ" رواه أحمد والأربعةَ إلا النسائيَّ، وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وأعله البخاري.

رواه أبو داود (2243)، والترمذي (1129 - 1130)، وابن ماجه (1951)، وأحمد 4/ 232، وابن حبان (1276)، والدارقطني 3/ 273، والبيهقي 7/ 184، من طرق، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، قال: قلت فذكر الحديث.

قلت إسناده ليس بالقوي؛ لأن الضحاك بن فيروز الديلمي لم أجد فيه توثيقًا معتبرًا وقد ذكره ابن حبان في "الثقات".

وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 461 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(2975) مقبول اهـ.

أي في المتابعات وجزم بجهالته ابن القطان كما في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 495 كما سيأتي.

ص: 19

وأيضًا الراوي عنه أبو وهب الجيشاني ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 434، ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(8441) مقبول اهـ.

والحديث حسنه الترمذي 4/ 94 وتبعه شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" 32/ 301.

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 333 الضحاك بن فيروز، عن أبيه وعنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض اهـ.

وقال أيضًا في ترجمة أبي وهب الجيشاني في "التاريخ الكبير" 3/ 49 في إسناده نظر. اهـ. ونقله عن البخاري ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 158 وقال ووجه قوله أن أبا وهب والضحاك مجهول حالهما ويحيى بن أيوب ضعيف اهـ.

وذكر العقيلي الحديث في كتابه "الضعفاء الكبير" 2/ 44 في ترجمة دَيلَم بن الهَوْشَع أبو وهب الجيشاني وقال العقيلي: . لا يحفظ إلا عنه اهـ.

ولهذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 632. مداره على أبي وهب عداده في البصريين وقد وثقه ابن حبان اهـ.

وحَسَّ الحديث عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 6/ 218، وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 494 - 495 لما نقل تحسين عبد الحق: ولم يبين لم لا يصح؟

ص: 20

وعندي أنه ضعيف إلا باعتبار رأي من يقبل رواية المسلم المستور من غير اعتبار مزيد وذلك أنه حديث يرويه عند الترمذي وأبي داود يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجشاني، عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه وحال الضحاك مجهولة، وكذلك حالة أبي وهب الراوي عنه، واسمه الدَّيلَم بن الهَوْشَع ولم يذكر الضحاك هذا بأكثر من روايته عن أبيه ورواية أبي وهب هذا عنه أخذ من هذا الإسناد اهـ. ثم نقل قول البخاري في إسناد هذا الحديث نظر وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 551: صححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري.

وذكر الحافظ ابن حجر الحديث في "الإصابة" 8/ 106 ونسبه إلى أبي داود والترمذي وقال في سنده مقال فإنه من رواية ابن لهيعة. اهـ.

* * *

1007 -

وعن سالم، عن أبيه أنَّ غيلانَ بنَ سَلَمَةَ أسلَمَ ولَهو عَشْرُ نِسْوَةٍ، فأَسلَمْنَ معه، فأمرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَتَخَيَّرَ منهُنَّ أربعًا رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم.

رواه الترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، وأحمد 2/ 44، والشافعي في "الأم" 5/ 49، والحاكم 2/ 192 - 193، وابن حبان

ص: 21

في "الموارد"(1377)، والبيهقي 7/ 149 و 181، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 89 كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، قال أن غيلان بن سلمة فذكره.

قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 223 رجال أحمد رجال الصحيح اهـ.

قلت ظاهر إسناده الصحة وهو معلول وقد اختلف في إسناده ورجَّح الأئمة المرسل.

قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 496 - 498.

اعلم أنه حديث مختلف فيه على الزهري فقوم رووه عنه مرسلًا من قبله كذلك قال مالك عنه قال. بلغنا أدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف الحديث.

وكذلك رواه معمر عنه، قال أسلم غيلان مثله، من رواية عبد الرزاق، عن معمر، فهذا قول وقول ثان، وهو زيادة رجل فوق الزهري، وهي إحدى روايتين عن يونس رواه ابن وهب عن يونس، عن الزهري عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغيلان حين أسلم وعنده عشر نسوة فذكره وعن يونس فيه رواية أخرى، تبين فيها انقطاع ما بين الزهري وعثمان وهذا رواه الليث عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن عثمان بن أبي سويد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر الحديث وقول ثالث عنه -أعني عن الزهري- وهو ما ذكر البخاري قال روى شعيب بن أبي حمزة

ص: 22

وغير واحد عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم الحديث وقول رابع عنه، رواه معمر عنه، عن سالم، عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه الحديث يرويه عن معمر هكذا، مروان بن معاوية وسعيد بن أبي عروبة ويزيد بن زريع، وقد ذكر الترمذي في "علله" روايات جميعهم موصلة وقد رواه أيضًا الثوري عن معمر، ذكر ذلك الدارقطني من رواية يحيى بن سعيد عنه في كتاب "العلل" وذكر جماعة رووه أيضًا عن معمر كذلك، إلا أنه لم يوصل بها الأسانيد وذكر أن يحيى بن سلام رواه عن مالك، عن الزهري كذلك وهذا هو الحديث الذي اعتمد هؤلاء في تخطئة معمر فيه، وما ذلك بالبين فإن معمرًا حافظ ولا بُعدَ في أن يكون عند الزهري في هذا كلُّ ما روي عنه اهـ.

وقال الترمذي 4/ 92 هكذا رواه معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه وقال أيضًا وسمعتُ محمدَ بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شُعيب بر أبي حمزةَ وغيرُه عن الزهري قال حُدث عن محمد بن سويد الثقفيِّ أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.

قال محمد وإنما حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رجلًا من ثقيف طلَّق نساءه، فقال له عمر لَتُراجِعنّ نساءَك أو لأرجُمَن قبرَك، كما رُجم قبر أبي رغال اهـ.

ص: 23

وقال أيضًا الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 445 سألت محمدًا عن حديث معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة فقال: هو حديث غير محفوظ إنما روى هذا معمر بالعراق، وقد روي عن معمر، عن الزهري هذا الحديث مرسلًا وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري، قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم، قال محمد: وهذا أصح وإنما روى الزهري، عن سالم عن أبيه أن عمر قال لرجل من ثقيف طَلّقَ نساءَه، فقال لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم قبرَ أبي رغال اهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 604: وقد جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث وكذا ابن حبان في إحدى رواياته بين هذين الحديثين بهذا السند، فليس ما ذكره البخاري قادحًا في صحته اهـ.

وقال محمد بن جمال الدين في "النكت على مقدمة ابن الصلاح" 2/ 316 قال مهنا سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة فقال ليس بصحيح والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول عن معمر عن الزهري مرسلًا. اهـ.

وفي "مسائل أبي الفضل صالح " 3/ 179 قال الإِمام أحمد. معمر أخطأ فيه بالبصرة في هذا الإسناد ورجع باليمن جعله منقطعًا.

ص: 24

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1199) وسمعت أبا زرعة وحدثنا بهذا الباب في كتاب النكاح بطرق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال. أسلم غيلان بن سلمة وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعًا وأخبرنا أبو محمد قال وحدثنا أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسي، قال حدثنا مالك، عن ابن شهاب، أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" فسمعت أبا زرعة يقول مرسل أصح اهـ.

ولما ذكر الموصول ابن أبي حاتم في "العلل"(1200) قال قال أبي وهو وهم إنما هو الزهري عن ابن أبي سويد، قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عقيل عن الزهري قال بلغنا عن عثمان بن أبي سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: وهذا أيضًا وهم إنما هو الزهري عن عثمان بن أبي سويد قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

لهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 551 لما ذكر الحديث تكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 192 - 193 عن البزار أنه قال جوَّده معمر بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله اهـ. وقال الحافظ ابن حجر وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم فيه.

وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة قال فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم، فأخرجوه

ص: 25

من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمن وأهل اليمامة عنه قلت -أي الحافظ-. ولا يفيد ذلك شيئًا، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها على تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدت من حفظه بأشياء وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن أبي شيبة وغيرهم وقد قال الأثرم عن أحمد هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه به، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا وقال ابن عبد البر طرقه كلها معلولة، وقد أطال الدارقطني في "العلل" تخريج طرقه، ورواه ابن عيينة ومالك، عن الزهري مرسلًا، وكدا رواه عبد الرزاق عن معمر، وقد وافق معمرًا على وصله بحر بن كَنِيز السَّقَّاء، عن الزهري لكن بحر ضعيف، وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك، ويحيى ضعيف انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.

ونقل إعلال مسلم أيضًا ابن دقيق في "الإلمام" 2/ 645.

ولما ذكر الزركشي في "شرحه لمختصر الخرقي" 5/ 209 حديث غيلان بن سلمة، قال: رواه الترمذي وابن ماجه، وهذا وإن كان مرسلًا على الصحيح عند الأئمة قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما، إلا أنه قد عضده الذي قبله، فصار حجة بالاتفاق اهـ. ويعني بالذي عضده حديث الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث

ص: 26

وقال ابن رجب في "شرح العلل" 2/ 766 - 767 معمر بن راشد حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير وحديثه باليمن جيد.

ومنه حديثه عن الزهري عن سالم عن أبيه. أن غيلان أسلم وتحته عشرة نسوة الحديث، قال أحمد في رواية ابنه صالح: معمر أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعًا اهـ.

وقال ابن حبان ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به معمر بالبصرة ثم ساقه من حديث إسماعيل ابن علية والفضل بن موسى وعيسى بن يونس كلهم عن معمر عن الزهري.

* * *

1008 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه زينبَ على أبي العاص بنِ الرَّبَيع بعد ستِّ سِنينَ بالنِّكاح الأوَّلِ، ولم يُحدِثْ نكاحًا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم.

رواه أحمد 1/ 217، رقم (1876) و (2366)، وأبو داود (2240) والترمذي (1143) وابن ماجه (2009)، والحاكم 2/ 200، وعبد الرزاق 7/ 168، والدارقطني 3/ 254، والبيهقي 7/ 187 وابن سعد في "الطبقات" 8/ 21 كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فذكره.

ص: 27

قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 151 في إسناده ابن إسحاق ولم يروه معه فيما أعلم، إلا من هو دونه اهـ.

قلت: محمد بن إسحاق مدلّس، لكن صرح بالتحديث عند الترمذي.

وقد أشار إلى إعلال الحديث الترمذي، فقال في "السنن" 4/ 110: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه اهـ.

قلت: وداود بن حصين روى عنه مالك لكن تكلم في روايته عن عكرمة، ولهذا قال علي بن المديني ما روى عن عكرمة فمنكر اهـ.

وقال أبو داود أحاديثه عن شيوخه مستقيمة وأحاديثه عن عكرمة مناكير اهـ.

ولهذا قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 151 حديث داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس نسخة، وقد ضعف أمره علي بن المديني وغيره من علماء الحديث اهـ.

وقدم البخاري حديث ابن عباس على حديث عمرو بن شعيب كما في "العلل الكبير" 1/ 452.

وللحديث شواهد وقد صححه الإمام أحمد فقال في "المسند" 2/ 208 والحديث الصحيح (1) الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول اهـ.

(1) يعني حديث ابن عباس.

ص: 28

واحتج ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 150 بتصحيح الإمام أحمد للحديث.

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 1/ 552: صححه الإمام أحمد وغير واحد.

وقال الزركشي في "شرحه لمختصر الخرقي" 5/ 206 لما ذكر حديث عمرو بن شعيب الآتي، قال لكن أهل العلم بالحديث على أن حديث ابن عباس أصح، قال أحمد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته بالنكاح الأول، فقيل له وروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال ليس لذلك أصل وقال البخاري حديث ابن عباس أصح من حديث عمرو بن شعيب وقال الدارقطني حديث عمرو بن شعيب هذا لا يثبت والصواب حديث ابن عباس اهـ.

وصحح الألباني في "الإرواء" 6/ 339 حديث ابن عباس بشواهده وذكر ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 151 - 153 مذاهب الناس في حديث ابن عباس.

* * *

1009 -

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنتَه على أبي العاصِ بنكاحٍ جديدٍ. قال الترمذي. حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

ص: 29

رواه أحمد 2/ 207 - 208، والترمذي (1142)، وابن ماجه (2010)، وسعيد بن منصور 2/ 73، وعبد الرزاق 7/ 171، والبيهقي 7/ 188، والدارقطني 3/ 253 كلهم عن طريق الحجاج ابن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

قلت إسناده ضعيف؛ لأن فيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق (1).

لهذا قال الترمذي 4/ 109 هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبلَ زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة اهـ.

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في "المسند" 2/ 208 قال أبي حديث حجاج رد زينب ابنته قال هذا حديث ضعيف -أو قال واهٍ- ولم يسمعه الحجاج. عن عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عُبيد الله العرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّهما بالنكاح الأول اهـ.

قال عبد الله ابن الإمام أحمد كما في "العلل ومعرفة الرجال"(539 - 538) قال أبي روى حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بنكاح جديد يعني زينب ابنته صلى الله عليه وسلم، على أبي العاص بن الربيع، وقال أيضًا عبد الله وسمعته

(1) راجع كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 30

يقول قرأت في بعض الكتب عن حجاج، قال: حدثني محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي ومحمد بن عبيد الله العرزمي لا يساوي حديثه شيئًا ترك الناس حديثه اهـ.

ونقل الترمذي 4/ 110 عن يزيد بن هارون أنه قال حديث ابن عباس أجود إسنادًا اهـ.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 452 سألت محمدًا عن هذين الحديثين -يعني حديث ابن عباس، وحديث عمرو بن شعيب- فقال حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اهـ.

وقال الدارقطني 3/ 252 هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول. اهـ.

ولما ذكر الألباني حديث عمرو بن شعيب، قال في "الإرواء" 6/ 341 هو ضعيف، وعلته الحجاج هذا، وهو ابن أرطاة فقد كان مدلسًا اهـ.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 152 وإنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب مِن قِبل الحجاج بن أرطاة، لأنه معروف بالتدليس وحكي عن محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال لم يسمعه حجاج من عمرو اهـ.

ص: 31

ولما ذكر عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 152.

حديث عمرو بن شعيب قال حجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس اهـ.

* * *

1010 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمتِ امرأةٌ فتزوَّجَتْ، فجاء زوجُها فقال يا رسول الله! إني كنْتُ أسلمتُ، وعلِمتْ بإسلامي، فانتزَعَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زوجِها الآخرِ، وردَّها إلى زوجِها الأوَّل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

رواه أبو داود (2238 - 2239)، والترمذي (1144)، وابن ماجه (2008)، وأحمد 1/ 232 و 323، والطيالسي (2674)، وعبد الرزاق (12645)، وابن الجارود في "المنتقى"(757)، والحاكم 2/ 200، والبيهقي 7/ 188 - 189، وابن حبان كما في "الإحسان" 9/ 467 رقم (4159)، والبغوي كلهم من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره.

قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: في إسناده سماك بن حرب وقد تكلم الأئمة فيه خصوصًا في روايته عن عكرمة.

ص: 32

قال أحمد مضطرب الحديث اهـ. وقال العجلي بكري؛ جائز الحديث إلا أنه كان في حديث عكرمة؛ ربما وصل الشيء وكان الثوري يضعفه بعض الضعف ولم يرغب عنه أحد اهـ.

وقال يعقوب بن شيبة قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ قال مضطربة وقال يعقوب وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم ووثقه ابن معين. وقال النسائي ليس به بأس، وفي حديثه شيء اهـ.

وبهذا ضعف الحديث الألباني في "الإرواء" 6/ 236 - 237 والحديث صححه الترمذي في "السنن" 4/ 110 فقال هذا حديث صحيح اهـ. ووقع في "تحفة الأشراف". حسن.

وقال شيخ الإسلام في "الفتاوي" 22/ 327 في إسناده سماك.

* * *

ص: 33