المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في الرضاع المحرم - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: ما جاء في الرضاع المحرم

‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

1126 -

وعنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "انْظُرْن من إخوانكنَّ؟ فإنما الرَّضَاعةُ من المجاعةِ". متفق عليه.

رواه البخاري (2647)، ومسلم 2/ 1078 - 1079، وأبو داود (2058)، والنسائي 6/ 102، وأحمد 6/ 94 و 138 و 174 و 214، والدارمي 2/ 81، وابن الجارود في "المنتقى"(691)، والطيالسي (1412)، وسعيد بن منصور (964)، والبيهقي 7/ 456، والبغوي 9/ 13، كلهم عن طريق مسروق، عن عائشة، قالت: دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. يا عائشة عن هذا؟ " قلت أخي من الرَّضاعة قال "يا عائشة! انظرن.".

* * *

1127 -

وعنها قالت: جاءت سهلةُ بنتُ سُهيل فقالت يا رسول الله! إن سالمًا مولى أبي حذيفةَ معنا في بيتنا، وقد بَلَغَ ما يبلُغُ الرِّجالُ، قال "أرضعيه، تَحْرُمِي عليه" رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 1076 - 1077، والنسائي 6/ 105 - 106، كلاهما من طريق ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة به.

ص: 265

ورواه البخاري (5588)، ومالك في "الموطأ" 2/ 605، وأبو داود (2061)، وأحمد 6/ 201 و 271، وابن الجارود في "المنتقى"(690)، وعبد الرزاق 7/ 459، وابن حبان 6 / رقم (4202)، والبيهقي 7/ 459 - 460، كلهم من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة بنحوه زاد بعضهم في آخره: فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يُرضعن من أحبت عائشة أن يراها، ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا، خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، حتى يرضع في المهد وقُلن لعائشة رضي الله عنها. واللهِ ما ندري لعلها كانتْ رُخصةً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالمٍ دون الناس.

* * *

1128 -

وعنها: أنَّ أفلحَ -أخا أبي القُعيسِ- جاء يَستأذِنُ عليها بعد الحجابِ. قالت: فأبَيتُ أنْ آذنَ له، فلما جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخبرتُهُ بالذي صَنعتُ، فأمرني أنْ آذنَ له عَلَيَّ وقال:"إنَّه عَمُّكِ" متفق عليه.

رواه مالك في "الموطأ" 2/ 601 - 602، والبخاري (2644)، ومسلم 2/ 1069، والترمذي (1148)، وأبو داود (2057)، والنسائي 6/ 103 - 104، وابن ماجه (1949)، وأحمد 6/ 33 و 38 من

ص: 266

طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة قالت استأذن عليَّ أفلح فلم آذن له فقال: أتحتجبين مني وأنا عمُّك؟ فقلت وكيف ذلك؟ فقال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صدق أفلح، ائذني له" هذا اللفظ للبخاري.

وعند مسلم بلفظ أن أفلح، أخا أبي القُعيس، جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرّضاعة، بعد أن أُنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعتُ فأمرني أنْ آذن له عليَّ وزاد في رواية قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل قال "تربت يداك أو يمينك".

وللحديث ألفاظ أخرى.

* * *

1129 -

وعنها قالت كان فيما أُنزلَ من القرآن عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمنَ، ثمّ نُسِخْنَ بخمسٍ معلوماتٍ فتوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهيَ فيما يقرأُ من القرآن رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 1075، وأبو داود (2062)، والنسائي 6/ 105، والترمذي 4/ 119، والدارمي 2/ 80، وابن حبان 6 / رقم (4207 - 4208)، والبيهقي 7/ 454، كلهم من طريق مالك -وهو في "الموطأ" 2/ 608 - عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة به.

ص: 267

ورواه مسلم 2/ 1075، وسعيد بن منصور (976)، وابن الجارود في "المنتقى"(688)، والدارقطني 4/ 181، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة بنحوه.

* * *

1130 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُريد على ابنةِ حمزةَ فقال. "إنَّها لا تَحِلُّ لي؛ إنَّها ابنةُ أخي من الرَّضاعةِ، ويَحرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحرُمُ من النَّسبِ". متفق عليه.

رواه البخاري (2645)، ومسلم 2/ 1071 - 1072، والنسائي 6/ 100، وابن ماجه (1938)، وأحمد 1/ 275 و 290 و 329 و 346، وابن الجارود في "المنتقى"(693)، والبيهقي 7/ 452، كلهم من طريق قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال فذكره.

* * *

1131 -

وعن أمِّ سلَمَة رضي الله عنها قالت قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "لا يحرُمُ عن الرَّضاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ، وكان قبلَ الفطامِ".

رواه الترمذي وصححه هو والحاكم.

رواه الترمذي (1152) قال حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير بمن العوّام وهي امرأة هشام بن عروة، عن أم سَلَمَة قالت قال رسول الله

ص: 268

- صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ في الثَّدي، وكان قبلَ الفطام".

قال الترمذي 4/ 124. حديث حسن صحيح اهـ.

قلت: رجاله ثقات مشهورون أخرج لهم الشيخان ولهذا قال الألباني في "الإرواء" 7/ 221 إسناده صحيح على شرطهما اهـ.

ورواه ابن حزم في "المحلى" 10/ 20 من طريق قتيبة به ولم يذكر "عروة" في الإسناد وكذا رواه ابن حبان (1250) من طريق أبي عوانة به ثم قال ابن حزم 10/ 21 هذا خبر منقطع، لأن فاطمة بنت المنذر لم تسمع من أم سلمة أم المؤمنين، لأنها كانت أس من زوجها هشام باثني عشر عامًا، وكان مولد هشام سنة ستين، فمولد فاطمة على هذا سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، وفاطمة صغيرة لم تلقها اهـ. ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 184 تكلموا في سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة اهـ.

قلت: وفيما قرره بن حزم نظر فقد ذكر هشام بن عروه أن زوجته كانت أكبر منه بثلاثة عشرة سنة، وقال عمرو بن علي الفلاس عن عبد الله بن داود ولد هشام والأعمش وسمّي سنة مقتل الحسين اهـ أي سنة إحدى وستين فعلى هذا يكون مولد فاطمة كان سنة أربع وسبعين وكانت وفاة أم سلمة في آواخر سنة إحدى وستين، فيكون عمر فاطمة عند وفاة أم سلمة كان ثلاثة عشر عامًا.

ص: 269

فعلى هذا إمكان اللقاء بينهما ممكن والله أعلم.

وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 425 عزاه ابن حزم إلى النسائي أيضًا، ثم قال خبر منقطع فاطمة هذه لم تسمع من أم سلمة، إدراكها ممكن لا جرم، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" إلى قوله:"الأمعاء" وعن شرطه الاتصال اهـ.

وقال أيضًا ابن الملقن بنحوه فقال في "البدر المنير" 8/ 273 - 274 وزاد وتبع عبد الحق ابن حزم على ذلك فقال في "أحكامه" تكلموا في سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة، ثم ذكر بعض كلام ابن حزم وينبغي أن تحرر رواية النسائي، فلم أر أحدًا من أصحاب الأطراف عزاه إلا إلى الترمذي خاصة، وقول ابن حزم إنه منقطع عجيب، لأن عمر فاطمة حش ماتت أم سلمة على ما ذكر إحدى عشرة سنة فكيف لم تلقها وهما في المدينة وقد روي عن هشام أيضًا أن فاطمة أكبر منه بثلات عشرة سنة فيكون على هذا عمرها إذ ذاك اثني عشرة سنة، وعلى قول من يقول إن أم سلمة توفيت سنة اثنين وستين، خمس عشرة سنة اهـ.

* * *

1132 -

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال لا رضاعَ إلا في الحولَينِ رواه الدارقطني وابن عديٍّ مرفوعًا وموقوفًا ورجَّحا الموقوفَ.

ص: 270

رواه الدارقطني 4/ 174، وابن عدي في "الكامل" 7/ 103، والبيهقي 7/ 462، كلهم من طريق أبي الوليد بن بُرْد الأنطاكي، عن الهيثم بن جميل، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا رضاعَ إلا ما كان في الحولين" هذا لفظ الدارقطني.

وعند ابن عدي بلفظ: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين".

قال العراقي كما في "تقريب الأسانيد" 7/ 123 إسناد جيد.

قلت الهيثم بن جميل أبو سهل الأنطاكي وثقه الإمام أحمد والعجلي وإبراهيم الحربي والدارقطني لكن ذُكر أن في أحاديثه بعض الأغاليط.

لذا قال ابن عدي 7/ 103 عقب روايته للحديث وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسندًا وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال هو البغدادي ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره أرجو أنه لا يتعمد الكذب اهـ.

وقال الدارقطني 4/ 174 لم يسنده عن ابن عيينة غيرُ الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ اهـ. وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 239. وأبو الوليد هذا لا يعرف اهـ. يعني الراوي عن الهيثم لكن قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 248

ص: 271

وهذا الحديث لم يخرجوه، وفيه أبو الوليد أحمد بن الوليد وثقه الدارقطني وقال النسائي صالح وفيه الهيثم وهو ثقة قاله أحمد. وقال ابن حبان الهيثم بن جميل من الحفاظ الثقات إلا أنه واهم في رفع هذا الحديث، كأن الصحيح وقفه على ابن عباس، لكن الهيثم رفعه وهو ثقة قاله شيخنا ابن تيمية -تغمده الله برحمته ورضوانه- انتهى ما نقله وقاله ابن عبد الهادي وكذا رجح الموقوف في كتاب "المحرر" 2/ 593.

ورواه البيهقي 7/ 462 من طريق سعيد بن منصور، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين ثم قال البيهقي هذا هو الصحيح موقوف اهـ.

ورواه عبد الرزاق 7/ 464 - 465 عن معمر، عن عمرو بن دينار، قال قال ابن عباس لا رضاع بعد فصال، سنتين.

ورواه عبد الرزاق 7/ 465 عن الثوري عن عمرو بن دينار عمن سمع ابن عباس بنحوه.

ورواه عبد الرزاق 7/ 465 عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال كان ابن عباس يقول لارضاع إلا ما كان في الحولين.

وروى الدارقطني 4/ 173 - 174 قال. نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عثمان بن أبي شيبة، نا طلحة بن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال كان

ص: 272

يقول: لا رضاع بعد حولين كاملين ومن طريقه رواه البيهقي 7/ 462.

وروى البيهقي 7/ 462 من طريق سعيد بن منصور، نا عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال ما كان في الحولين فإنه يحرم، وإن كان مصة، وإنْ كان بعد الحولين فليس بشيء.

* * *

1133 -

وعن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا رَضاعَ إلا ما أنْشَزَ العَظْمَ، وأنْبَتَ اللَّحْمَ" أخرجه أبو داود.

رواه أبو داود (2059)، وعنه البيهقي 7/ 461، قال أبو داود حدثنا عبد السلام بن مُطَهَّرٍ أنَّ سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: لارضاعَ هكذا مرفوعًا وفيه قال أبو موسى لا تسألوني وهذا الحبرُ فيكم يعني عبد الله بن مسعود.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه مجاهيل. فإن أبا موسى الهلالي مجهول وكذا والده، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 438: أبو موسى الهلالي، روى عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، روى عنه سلمان بن المغيرة سألت أبي عنه. فقال: هو مجهول وأبوه مجهول اهـ.

ص: 273

وذكر أبا موسى ابن حبان في "الثقات" 7/ 663 وبهما أعل الحديث عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 184 أيضًا ابن مسعود لم يسم.

وبهذا أعله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 4/ 5 وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 275 أبو موسى الهلالي ووالده مجهولان اهـ. وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 7/ 224 السند ضعيف لتسلسله بالمجاهيل ابن عبد الله بن مسعود فإنه لم يسم، وأبو موسى الهلالي وأبوه مجهولان كما قال أبو حاتم اهـ.

وخالفه النضر بن شميل فرواه عن سليمان به موقوف كما عند الدارقطني 4/ 173، والبيهقي 7/ 460 - 461، ولفظه عن ابن لعبد الله بن مسعود أن رجلًا كان معه امرأته، وهو في سفر، ولدت، فجعل الصبيُّ لا يَمصُّ، فأخذ زوجُها يمصُّ لبَنَها ويَمُجُّه، قال حتَّى وجدتُ طَعْمَ لبنها في حلقي، فأتى أبا موسى الأشعريَّ فذكر ذلك له، فقال: حَرُمَتْ عليك امرأتُك. فأتاه ابنُ مسعود فقال أنت الذي تُفْتِي هذا بكذا وكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاعَ إلا ما شد العظم، وأنبتَ اللحم".

وخالف وكيعٌ كلًّا من عبد السلام والنضر فلم يذكر في الإسناد "عن ابن عبد الله بن مسعود".

فقد رواه أحمد 1/ 432، وأبو داود (2060) كلاهما من طريق وكيع، قال ثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.

ص: 274

لهذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 261 من أصحاب سليمان بن المغيرة من يوقفه على ابن مسعود ووكيع حافظ حجة.

ورواه البيهقي 7/ 461 من طريق أبي هشام الرفاعي نا أبو بكر بن عياش، نا أبو حصين، عن أبي عطية، قال: جاء رجل إلى أبي موسى، فقال إن امرأتي ورم ثديها فمصصته، فدخل حلقي شيء سبقني فشدد عليه أبو موسى، فأتى عبد الله بن مسعود، فقال سألت أحدًا غيري. قال نعم، أبا موسى فشدَّد عليَّ، فأتى أبا موسى فقال أرضيع هذا؟ ! فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم، أو قال بين أظهركم.

قلت: في إسناده أبو هشام الرفاعي واسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي وثقه ابن معين والعجلي ومسلمة والبرقاني وضعفه النسائي وأبو حاتم وأحمد الحاكم.

قال البخاري: رأيتهم مجتمعين على ضعفه اهـ.

وقد ضعف الألباني رحمه الله في "الإرواء" 7/ 223 الأثر مرفوعًا وموقوفًا.

* * *

1134 -

وعن عُقْبةَ بن الحارث، أنَّه تزوَّجَ أُمَّ يحيى بنتَ أبي إهاب، فجاءت امرأة فقالت: قد أرضَعْتكُمَا، فسأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال "كيفَ وقد قِيلَ؟ " ففارقَها عُقْبَةُ. ونكحَتْ زوجًا غيرَه أخرجه البخاري.

ص: 275

رواه البخاري (88) وأبو داود (3603)، وأحمد 4/ 384، كلهم عن طريق ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث به.

ورواه البخاري (5104)، وأبو داود (3604)، والنسائي 6/ 159، والترمذي (1151)، وأحمد 4/ 383، كلهم من طريق أيوب، عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدَّثني عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارت، قال وقد سمعتُه من عُقْبَةَ، لكني لحديث عُبيدٍ أحفظُ قال: تزوجتُ امرأةً، فجاءتنا امرأةٌ سوداءُ، فقالت: أرضعتكُما، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقلتُ تَزَوَّجْتُ فلانةَ بنتَ فُلانٍ فجاءَتْنا امرأةٌ سوداءُ، فقالتْ لي: إني قد أرضعتكُما، وهي كاذبةٌ، فأعرضَ، فأتيتُه عن قِبَلِ وَجْهِهِ قلت إنها كاذبةٌ، قال. "كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضَعَتْكُما دعها عنك".

* * *

1135 -

وعن زيادٍ السَّهميِّ رضي الله عنه قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تُسْتَرضَعَ الحمقَى. أخرجه أبو داود وهو مرسلٌ، وليست لزيادٍ صُحْبة.

رواه أبو داود في "المراسيل"(207) قال حدثنا الحسن بن الصَّبَّاح، حدَّثنا إسحاق ابن بنت داود بن أبي هند -من خير الرجال-، عن هشام بن إسماعيل المكي، عن زياد السَّهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ تُستَرضعَ الحمقاءُ، فإنَّ اللَّبَنَ يُشْبِهُ.

ص: 276

ومن طريقه رواه البيهقي 7/ 464.

قلت: إسناده مرسل، ومع إرساله فإن فيه زيادًا السهمي مجهول، قاله الحافظ ابن حجر في "التقريب"(2301).

وأيضًا هشام بن إسماعيل المكي قال عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب"(8202) مجهول. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 233، وأعل البيهقي 7/ 464 الحديث بالإرسال.

قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 63 أما المرسل ففيه علَّة الضعف بغير الإرسال، وذلك أن زيادًا السهمي مجهول، ويرويه عنه هشام بن إسماعيل المكي، وهو أيضًا مجهول، ويرويه عن هشام إسحاق ابن بنت داود بن أبي هند، ولا يعرف له حال إلا أن الحسن بن الصباح قال في نفس الإسناد لما رواه عنه إن إسحاق هذا من خير الرجال وهذا لا يقضي له بالثقة في الرواية. اهـ.

قلت: إسحاق ابن بنت داود وثقه ابن حبان والخطيب.

وروي موصولًا فقد رواه ابن عدي في "الكامل" 5/ 154 فقال حدثنا محمد بن عبد العزيز العسقلاني، ثنا أبو صالح عمرو بن خليف الحتاوي ثنا محمد بن مخلد الرعييني، ثنا نعيم -يعني ابن سالم بن قنبر- عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ترضع لكم الحمقاء، فإن اللبن يعدي".

قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه عمرو بن خليف أبو صالح الحتاوي اتهم.

ص: 277

قال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 80. كان يضع الحديث اهـ.

وقال ابن عدي في "الكامل" 5/ 154 ولعمرو بن خليف أحاديث غير ما ذكرت موضوعات وكان يتهم بوضعها اهـ. ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 186 والذي أسنده يتهم بوضعه هو عمرو بن خليف الحتاوي وحتاوة قرية بعسقلان اهـ.

قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 64 ونعيم بن سالم لا تعرف حاله، ولا وجدت له ذكرًا، ومحمد بن مخلد الرعيني لم تثبت عدالته، وهو حمصي يكنى أبا سالم، سئل عنه أبو حاتم فقال لم أر في حديثه منكرًا اهـ.

ولما أعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 6/ 230 بعمرو بن خليف، تعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 169 ضعفه بعمرو بن خليف وترك دونه محمد بن مخلد الرعيني، وفوقه نعيم بن سالم وكلاهما لا تعرف حاله اهـ.

* * *

ص: 278