المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في حسن العشرة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

‌باب: ما جاء في حسن العشرة

1015 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال "مَنْ كان يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يُؤذِي جارَهُ، واستَوْصُوا بالنساءِ خيرًا، فإنهنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلَعِ أعلاه، فإن ذهبْتَ تقيمُهُ كسرتَهُ، وإنْ تركتَهُ لم يزَلْ أعوَجَ، فاستوصوا بالنساء خيرًا" متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم "إن استمتعْتَ بها، استمتعْتَ وبها عِوجٌ، وإن ذهبْتَ تقيمُها كسرتَها، وكسرُها طلاقُها".

رواه البخاري (5185 - 5186)، ومسلم 2/ 1091، والنسائي في "الكبرى" 5/ 361، والبيهقي 7/ 295 كلهم من طريق ميسرة عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الأول.

ورواه مسلم 2/ 2091 من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقةٍ، فإن استمتعتَ بهما استمتعتَ بها وبها عوج، وإنْ ذهبتَ تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها".

ص: 50

1016 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَزاةٍ، فلما قَدِمْنا المدينةَ، ذهبنا لندخُلَ. فقال "أمْهِلُوا حتَّى تدخلوا ليلًا- يعني عشاءً- لكي تَمتَشِطَ الشَّعِثَةُ وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ" متفق عليه وفي رواية للبخاري "إذا أطال أحدُكم الغَيبَةَ، فلا يَطْرُقْ أهلَه ليلًا".

رواه البخاري (5079)، ومسلم 2/ 1088 و 3/ 1527، وأبو داود (2778)، والنسائي في "الكبرى" 5/ 362، وأحمد 3/ 303 و 355 كلهم من طريق سيَّار، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال فذكره.

ورواه البخاري (5244) قال حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم بن سليمان، عن الشعبي؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إذا أطال أحدُكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلًا".

وروى البخاري (5243)، وأبو داود (2776) كلاهما من طريق شعبة، قال: حدثنا محارب بن دثار، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتيَ الرجلُ أهلَه طروقًا.

ورواه أبو داود (2777) قال. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن أحسَنَ ما دَخَلَ الرجلُ على أهلِهِ إذا قدِمَ من سفرٍ أوَّلَ الليلِ".

ص: 51

1517 -

وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ شَرَّ الناسِ منزلةً عندَ اللهِ يومَ القيامةِ؛ الرَّجُلُ يُفضِي إلى امرأتِهِ وتُفضِي إليه، ثم يَنْثُرُ سِرَّها". أخرجه مسلم.

رواه مسلم 2/ 1060 - 1061، وأبو داود (4870)، وأحمد 3/ 69، وابن أبي شيبة 4/ 391، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 236 كلهم من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله العمري، عن عبد الرحمن بن سعد، قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

قلت: ومع أن مسلم أخرج هذا الحديث في "صحيحه" إلا أن الذهبي ذكر هذا الحديث في "الميزان" 3/ 192 في ترجمة عمر بن حمزة العمري وقال. فهذا مما استنكر لعمر اهـ. وذكر تضعيف يحيى بن معين والنسائي وأحمد بن حنبل لعمر بن حمزة.

وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 4/ 451 هو حديث إنما يرويه عند مسلم عمر بن حمزة العمري عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي سعيد وعمر بن حمزة ضعفه ابن معين وقال: إنه أضعف من عمر بن محمد بن زيد. وهذا تفضيل لعمر بن محمد بن زيد عليه فإنه ثقة أعني عمر بن محمد فهو الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر وأما ابن حنبل فقال أحاديثه مناكير، فالحديث به حسن انتهى ما نقله وقاله ابن القطان.

ص: 52

وتعقب الألباني رحمه الله ابن القطان فقال في "آداب الزفاف" ص 143 لما نقل تحسين ابن القطان ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه! فلعله أخذ بهيبة "الصحيح" ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث اهـ.

قلت: ولم أجد للأئمة المتقدمين تضعيفًا لهذا الحديث.

فلعل هذا الحديث من الأحاديث التي انتقاها مسلم من أحاديث الرواة المتكلم فيهم والله أعلم.

* * *

1018 -

وعن حكيم بن معاوية، عن أبيه، قال قلت: يا رسول الله! ما حَقُّ زوجِ أحدِنا عليه؛ قال: "تُطعِمُها إذا أكلْتَ، وتكسُوها إذا اكتسَيتَ، ولا تضربِ الوجْهَ، ولا تقَبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إلا في البيت" رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه وعلق البخاريُّ بعضَه وصحَّحه ابنُ حبان والحاكم.

رواه أبو داود (2142)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف " 8/ 432 رقم (11396)، وابن ماجه (1850)، وأحمد 4/ 447 و 5/ 3 وابن حبان "الموارد"(1286)، والحاكم 2/ 187 - 188، والبيهقي 7/ 305، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 160 رقم (2330) كلهم من طريق أبي زرعة الباهلي، عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال فذكره.

ص: 53

قلت رجاله ثقات وإسناده قوي وقد صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ورواه أحمد 4/ 446 - 447، من طريق شبل بن عباد، قال سمعت أبا قزعة يحدث ص عمرو بن دينار يحدث عن حكيم بن معاوية البهزي به.

ورواه النسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 8/ 430 رقم (11385) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.

وقد علق البخاري بعضه فقال في "الفتح" 9/ 300 باب: هجرةِ النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن: ويُذكر عن معاوية بن حيدة رفعه "غير أن لا تهجر إلا في البيت" اهـ.

وقال المنذري في "مختصر السنن" 3/ 68 اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة، فمنهم من احتج بها، ومنهم من أبي ذلك، وخرَّج الترمذي منها شيئًا وصححه اهـ.

* * *

1019 -

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانتِ اليهودُ تقولُ: إذا أتى الرَّجُلُ امرأتَهُ مِن دُبُرها في قُبُلِها، كان الولدُ أحولَ. فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] متفق عليه، واللفظ لمسلم.

ص: 54

رواه البخاري (4528)، ومسلم 2/ 1058، وأبو داود (2163)، والترمذي (2982)، وابن ماجه (1925) كلهم من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: فذكره.

* * *

1020 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أنَّ أحدَكم إذا أرادَ أن يأتيَ أهلَه قال. بسم الله، اللهمَّ جَنِّبْنا الشيطانَ وجَنِّبِ الشيطانَ ما رَزَقْتَنا؛ فإنَّه إنْ يُقَدَّرْ بينهما وَلَدٌ في ذلك، لم يَضُرَّهُ الشيطانُ أبدًا" متفق عليه.

رواه البخاري (5165)، ومسلم 2/ 1058، وأبو داود (2161)، والترمذي (1092)، وابن ماجه (1919)، وأحمد 1/ 286، كلهم من طريق منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس به مرفوعًا.

1021 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرَّجلُ امرأتَه إلى فراشِهِ فأبَتْ أنْ تَجِيءَ، لعنَتْها الملائكةُ حتى تصبحَ" متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم "كان الذي في السماءِ ساخطًا حتى يرضَى عنها".

ص: 55

رواه البخاري (5193)، ومسلم 2/ 1060، وأبو داود (2141)، وأحمد 2/ 439 و 480، كلهم من طرقٍ عن أبي حازم، عن أبي هريرة مرفوعًا.

1022 -

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الواصلةَ والمستوصِلَةَ والواشمةَ والمستوشمةَ متفق عليه.

رواه البخاري (5940)، ومسلم 3/ 1677، وأبو داود (4168)، والنسائي 8/ 145، وابن ماجه (1987)، وأحمد 2/ 21، كلهم من طريق عبد الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.

1023 -

وعن جُذامة بنت وهبٍ رضي الله عنها قالت: حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أُناسٍ، وهو يقول:"لقد هَمَمْتُ أنْ أنهَى عن الغِيلةِ، فنظرتُ في الرُّوم وفارسَ، فإذا هم يُغيلُون أولادَهُم فلا يَضُرُّ ذلك أولادَهم شيئًا" ثم سألوه عن العزلِ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الوأدُ الخفِيُّ". رواه مسلم

رواه مسلم 2/ 1066 - 1067، وأبو داود (3882)، والترمذي (2077)، والنسائي 6/ 106 - 107، وأحمد 6/ 361 و 434،

ص: 56

ومالك في "الموطأ" 2/ 607 - 608، كلهم من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة، عن جُذامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت فذكرته.

1024 -

وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه أن رجلًا قال: يا رسول الله! إنَّ لي جاريةً وأنا أعزلُ عنها، وأنا أكرَهُ أنْ تحملَ، وأنا أريدُ ما يُريد الرِّجالُ، وإنَّ اليهود تَحَدَّثُ أن العزلَ المَوْءُودَةُ الصُّغرى قال:"كذبتِ يهودُ، لو أراد اللهُ أن يَخلُقَهُ ما استطعتَ أن تَصْرفَهُ" رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجال ثقات.

رواه أبو داود (2171)، والنسائي في "الكبرى" 5/ 341، وأحمد 3/ 33 و 51 و 53، والبيهقي 7/ 230، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه، أن رفاعة حدَّثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أن رجلًا فذكره.

قلت رجاله ثقات غير رفاعة، ويقال أبو رفاعة، ويقال أبو مطيع بن عوف الأنصاري لم أجد من وثقه.

ورمز له الحافظ في "التقريب"(2132) بـ. مقبول اهـ. وهو من كبار التابعين.

ص: 57

وقد اختلف في إسناده قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 559 في إسناده اختلاف. اهـ. وقال المنذري في "مختصر السنن " 3/ 86 اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه، فقيل فيه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله مختصرًا وأخرجه الترمذي والنسائي من حديثه. وقيل فيه عن رفاعة؛ كما ذكرناه وقيل عن أبي مطيع عن رفاعة وقيل فيه عن أبي رفاعة اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1314) سئل أبي عن حديث اختلف هشام الدستوائي ومعمر بروايتهما عن يحيى بن أبي كثير، فروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي رفاعة، عن أبي سعيد الخدري، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ لي وليدة وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل، وإن اليهود تقول هي الموءودة الصغرى فقال "كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه" وروى يزيد بن زريع، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي حديث هشام الدستوائي أشبه من حديث معمر اهـ.

وذكر الدارقطني في "العلل" 8/ 41 الاختلاف في إسناده.

وصحح إسناد الحديث الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" ص 131.

قلت وإسناد محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر أُعل بالانقطاع لكن قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام".

ص: 58

2/ 402 - 403 هو عندي متصل، وإنما كتبته ملزمًا له فيه الانقطاع على مذهبه وذلك أنه من رواية يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن جابر بن عبد الله قال كانت لنا جوار .. ثم قال ابن القطان وأبو محمد عبد الحق الإشبيلي قد نص في باب الصيام في السفر على أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان لم يسمع من جابر وذلك خطأ اهـ.

وأطال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 578 - 579 في بيان سماع محمد بن عبد الرحمن من جابر وذكر أدلة لذلك والله أعلم.

1025 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه قال كُنَّا نَعْزِلُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم والقرآنُ ينزلُ، ولو كان شيئًا يُنْهَى عنه، لنهانا عنه القرآنُ. متفق عليه. ولمسلم. فبلغ ذلكَ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا.

رواه البخاري (5207)، ومسلم 2/ 1065، والترمذي (1137) كلهم من طريق عطاء، عن جابر قال كُنَّا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.

قال مسلم زاد إسحاق قال سفيان لو كان شيئًا يُنهى عنه؛ لنهانا عنه القرآنُ.

ص: 59

ولما ذكر هذه الزيادة الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 305 قال: فهذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطًا، وأوهم كلام صاحب "العمدة" ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها، وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة اهـ.

ورواه مسلم 2/ 1065 من طريق أبي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلم ينهنا.

1026 -

وعن أنسِ بن مالك رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يطوفُ على نسائِه بغُسْلٍ واحدٍ أخرجاه واللفظ لمسلم.

رواه البخاري (268) و (5068) و (5215)، والترمذي (140) والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 1/ 312 كلهم من طريق قتادة، عن أنس به مرفوعًا.

ورواه مسلم 1/ 249 من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس به مرفوعًا.

* * *

ص: 60