المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: حد القذف

‌باب: حدِّ القذف

1221 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المِنبَر، فذكرَ ذلكَ، وتلا القرآن، فلما نَزَلَ أَمَرَ برجلينِ وامرأةٍ فضُرِبوا الحدَّ. أخرجه أحمد والأربعة. وأشار إليه البخاري.

رواه أبو داود (4474)، والنسائي في "الكبرى" 4/ 325، والترمذي (3180)، وابن ماجه (2567)، وأحمد 6/ 35 كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.

قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن كما سبق.

قال الترمذي 8/ 328: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. اهـ.

وقد اختلف في إسناده، فقد رواه أبو داود (4475) قال: حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث، ولم يذكر عائشة، قال فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة. حسان بن ثابت، ومِسْطَح بن أُثَاثَةَ، قال النفيلي ويقولون. المرأةُ حَمْنَةُ بنتُ جحشٍ. اهـ.

ص: 458

لهذا قال المنذري في "مختصر السنن" 6/ 283. وقد أسنده ابن إسحاق مرة، وأرسله أخرى، وتقدم الاختلاف في الاحتجاج بحديث محمد بن إسحاق اهـ.

والحديث حَسَّنه الألبانيُّ كما في "صحيح سنن أبي داود"(375) والترمذي وابن ماجه.

وأصل قصة الإفك أخرجها البخاري (4750) - (4756)، ومسلم وغيرهما.

* * *

1222 -

عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: أَوَّلُ لِعَانٍ كان في الإسلامِ أنَّ شريكَ بن سَحْماءَ قَذَفَهُ هلالُ بن أُميَّة بامرأتِهِ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"البيِّنةُ، وإلا فحدٌّ في ظهرِك" الحديث. أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات.

رواه أبو يعلى 5 / رقم (2824) قال حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن الحسين، حدثنا هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: أوّل لعان كان في الإِسلام أن شريك بن سَحْماء قذفه هلالُ بن أمية بامرأته، فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا هلال، أربعة شهود وإلا فحدٌّ في ظهرك"! فقال يا رسول الله، إن الله ليعلم إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ به ظهري من الجلد، فأنزل الله آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ

ص: 459

لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6] فدعاه النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال "اشهد بالله إنك، لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى" فشهد بذلك أربع شهادات ثم قال له في الخامسة "ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنى" ففعل، ثم دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "قومي اشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنى" فشهدت بذلك أربع شهادات، ثم قال لها في الخامسة. "وغضب الله عليك إن كان من الصادقين، فيما رماك به من الزنى" فقالت. قال مخلد فلما كان في الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت على القول، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما.

وقال "انظروا، إن جاءت به جعدًا، حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به أبيض سبطًا، أقمر العينين، فهو لهلال بن أمية" فجاءت به آدم جعدًا، حمش الساقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لولا ما نزل فيهما من كتاب الله كان لي ولها شأن" هكذا مطولًا.

ورواه ابن حبان 10 / رقم (4451) من طريق مسلم بن أبي مسلم به.

قلت إسناده قوي ومسلم بن أبي مسلم الجرمي، ويقال له مسلم بن عبد الرحمن، أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 188 وقال: من الغزاة وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 158 وقال: ربما أخطأ. اهـ. ونقل الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان"

ص: 460

6/ 32 عن الأزدي أنه قال حدَّث بأحاديث لا يتابع عليها، وكان إمامًا بطرسوس، وعن البيهقي أنه غير قوي ووثقه الخطيب في "تاريخه" 13/ 100 وقد تابعه عمران بن يزيد، كما عند النسائي 6/ 172، ومحمد بن كثير كما عند الطحاوي 3/ 101 كلاهما عن مخلد بنحوه وأصل الحديث عند مسلم 2/ 1135، والنسائي 6/ 171، وأحمد 3/ 142، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 102 كلهم من طريق هشام، عن محمد، قال سألت أنس بن مالك، وأنا أرى أن عنده منه علمًا فقال إن هلال ابن أُمية قذف امرأته بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطًا قضيء العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أُكحل جعدًا حمش الساقين فهو لشريكِ بن سحماء" قال فأُنبئت أنها جاءت به أكحلَ جعدًا حمشَ الساقين.

* * *

1223 -

وهو في البخاريِّ نحوُهُ مِن حديثِ ابنِ عباسٍ.

رواه البخاري (2671)، وأبو داود (2254)، والترمذي (3178)، وابن ماجه (2067)، والبيهقي 7/ 393 - 394، كلهم من طريق هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حدٌّ في ظهرك" فقال يا رسول الله، إذا

ص: 461

رأى أحدنا على امرأته رجلًا، ينطلق يلتمس البيِّنة؟ فجعل يقول "البيِّنة وإلّا حدٌّ في ظهرك" فذكر حديث اللعان.

* * *

1224 -

وعن عبد الله بنِ عامرِ بن ربيعةَ قال: لقد أدركتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ رضي الله عنهم ومَن بَعدَهم، فلم أرَهُم يَضرِبونَ المملوكَ في القذفِ إلا أربعينَ. رواه مالك والثوري في "جامعه".

رواه مالك في "الموطأ" 2/ 828 عن أبي الزناد؛ أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فريةٍ، ثمانينَ. قال أبو الزناد فسألتُ عبدَ الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك؟ فقال أدركت عمرَ بنَ الخطاب، وعثمانَ بن عفان، والخلفاءَ هَلُمَّ جَرًّا فما رأيتُ أحدًا جلد عبدًا في فِريةٍ، أكثَر مِن أربعينَ. هكذا لفظه وليس فيه "أبو بكر".

ورواه البيهقي 8/ 251.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.

قال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 645 هو أثر صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة 6/ 485 قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن سفيان، عن عبد الله بن ذكوان، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال كان أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن

ص: 462

عفان لا يجلدون العبد في القذف إلا أربعين، ثم رأيتهم يزيدون على ذلك.

ورواه البيهقي 8/ 251 من طريق عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان الثوري، عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد، حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين.

1225 -

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قَذَفَ مملوكَهُ يُقامُ عليه الحدُّ يومَ القيامةِ، إلا أن يكونَ كما قال". متفق عليه.

رواه البخاري (6858)، ومسلم 3/ 1282، وأبو داود (5165)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 10/ 154 والترمذي (1947)، وأحمد 2/ 431، وابن الجارود في "المنتقى"(849) والطحاوي في "المشكل " 1/ 71 - 72، والدارقطني 3/ 213، والبيهقي 8/ 10، والبغوي 9/ 348، من طريق فضيل بن غزوان، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

* * *

ص: 463