الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء في المصة والمصتين
1125 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحَرِّمُ المصَّة والمصَّتانِ" أخرجه مسلم.
رواه مسلم 2/ 1073 - 1074، وأبو داود (2063)، والنسائي 6/ 101، والترمذي (1150)، وابن ماجه (1941)، وأحمد 6/ 31 و 95 - 96، وابن الجارود في "المنتقى"(689)، وسعيد بن منصور (969)، وابن حبان 6 / رقم (4214)، والدارقطني 4/ 172، والبيهقي 7/ 454 - 455، كلهم عن طريق ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزُّبير، عن عائشة.
ورواه أحمد 6/ 247، والدارمي 2/ 79، وابن حبان 1251 - 1252، كلهم عن طريق عروة بن عبد الله بن الزُّبير به.
وروي من مسند الزبير، والمحفوظ أنه من مسند عائشة.
ولقد سئل الدارقطني 4/ 225 عن حديث عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تحرم المصة ولا المصتان" فقال تفرد به محمد بن دينار عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن الزبير، عن الزبير ووهم فيه، وغيره من أصحاب هشام يرويه عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون فيه الزبير ورواه ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الصحيح، لأنه زاد، وهو المحفوظ عن عائشة اهـ.
ورواه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 453 - 454 من طريق محمد بن دينار عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحرم المصة والمصتان" وقال الترمذي وقال أيوب عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وقال الترمذي فسألت محمدا عن هذا الحديث فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار أخطأ فيه، وزاد فيه عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
قال أبو داود في "مسائله للإمام أحمد"(547) سمعت أحمد يقول محمد بن دينار كان -زعموا- لا يحفظ؛ كاد يتحفظ لهم ذُكر له حديث المصَّة، فأنكره اهـ.
وفي الباب عن أم الفضل رواه مسلم 2/ 1074، والنسائي 6/ 100 - 101، وابن ماجه (1940)، وأحمد 6/ 339، وسعيد بن منصور (980)، وابن حبان 6 / رقم (4215)، والدارقطني 4/ 175، والبيهقي 7/ 455، كلهم من طريق عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت دخل أعرابي على نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي قال يا نبيَّ الله! إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أُخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدثى رضعة أو رضعتين فقال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم "لا تُحرِّم الإملاجة والإملاجتان".
وفي رواية "لا تُحرِّم الرَّضعة أو الرَّضعتان، أو المصة أو المصتان"