المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: حد الشارب، وبيان المسكر - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: حد الشارب، وبيان المسكر

‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

1239 -

عن أنس بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قد شَرِبَ الخمرَ، فجلَدَهُ بِجَرِيدَتَينِ نحوَ أربعين قال: وَفَعَلَهُ أبو بكرٍ، فلما كان عُمَرُ، استشارَ الناسَ، فقال عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ: أخَفُّ الحدودِ ثمانونَ، فأمرَ به عُمَرُ. متفق عليه.

رواه البخاري (6773)، ومسلم 3/ 1330 - 1331، وأبو داود (4479)، والترمذي (1443)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 1/ 327، وأحمد 3/ 247، وابن الجارود في "المنتقى"(829)، والبيهقي 8/ 319، كلهم من طريق قتادة، عن أنس به مرفوعًا. ولم أجد عند البخاري لفظة استشارة عمر. والله أعلم. ولهذا عزاه المجد في "المنتقى"(3161) إلى مسلم.

* * *

1240 -

ولمسلم عن عليٍّ رضي الله عنه في قِصَّةِ الوليدِ بنِ عُقْبةَ: جَلَدَ النبيُّ عليه أربعين، وأبو بكرٍ أربعين، وعمرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنَّةٌ وهذا أحبُّ، إليَّ. وفي هذا الحديث: أنَّ رجلًا شَهِدَ عليه أنه رآهُ يَتَقَيَّأُ الخمرَ، فقال عثمانُ: إنَّه لم يَتقيَّأها حتَّى شَرِبَها.

ص: 494

رواه مسلم 3/ 1331 - 1332 من طريق حصين بن المنذر أبو سليمان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأُتي بالوليد، قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ ركعتينِ ثم قال أَزِيدُكُم؟ فشهِدَ عليه رجلانِ أحدُهما حُمرانُ، أنه شرب الخمرَ. وشَهِدَ آخرُ أنَّه قاءَها فقال عثمان إنه مما قاءها حتى شربها فقال: يا عليٌّ! قم فاجلدْهُ فقال عليّ قُمْ يا حسنُ! فاجلِدْهُ. فقال الحسنُ. وَلِّ حارَّها مَن تولَّى قارَّها -فكأنَّه وجَدَ عليه- فقال. قم يا عبد الله بن جعفر! قُم فاجلِدْهُ، فجلده وعليٌّ يَعُدُّ.

فلما بَلَغَ أربعينَ. قال أمسك ثم قال جَلَدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعين، وجلد أبو بكر أربعينَ، وعمرُ ثمانين، وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحبُّ إليَّ.

* * *

1241 -

وعن مُعاويَةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في شارب الخمر: "إذا شَرِبَ فاجلِدوهُ، ثم إذا شرِبَ الثانيةَ فاجلدوهُ، ثم إذا شرِبَ الثالثةَ فاجلدوهُ، ثم إذا شرِبَ الرَّابعةَ فاضرِبوا عُنُقَهُ" أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة وذكر الترمذيُّ ما يدلُّ على أنه منسوخٌ وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزُّهريِّ.

رواه أبو داود (4482)، والترمذي (1444)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 8/ 439، وابن ماجه (2573)، وأحمد 4/ 95 - 96 و 101، والطحاوي 3/ 159، وابن حبان

ص: 495

10/ 295 - 296، وعبد الرزاق (17087)، والحاكم 4/ 413 - 414، كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح ذكوان، عن معاوية ابن أبي سفيان به مرفوعًا.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي. وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي في "مختصره " صحيح. اهـ. ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 347 وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 633 رواته ثقات. وقد روى جمع من الصحابة نحو هذا الحديث اهـ.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(4482) حسن صحيح. اهـ.

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الشارب، وأن القتل منسوخ.

فقد روى أبو داود (4485) قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، ثنا سفيان، قال. الزهريُّ أخبرنا عن قبيصة بن ذؤيب، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه" فأُتي برجل قد شرب الخمر. فجلده، ثم أُتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتلَ وكانت رُخصةً. قال سفيان: حَدَّثَ الزهريُّ بهذا الحديثِ وعنده منصورُ بن المعتمر، ومِخْوَل بن راشد، فقال لهما كونا وافدَي أهلِ العراقِ بهذا الحديث.

ثم قال أبو داود: رَوَى هذا الحديث الشريدُ بن سويد، وشرحبيل بن أوس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وأبو غطيف الكندي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة اهـ.

ص: 496

ولما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 79 - 85 حديث قبيصة، قال. ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري، قال. بلغني عن قبيصة، ويُعارض ذلك رواية ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، أن قبيصة حدثه، أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح، لأن إبهام الصحابي لا يضر اهـ.

وسئل الدارقطني في "العلل" 7 / رقم (1222) عن حديث أبي صالح ذكوان، عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجلدوه" فقال، يرويه عاصم بن أبي النجود، واختلف عنه، فرواه سفيان الثوري، وأبان بن يزيد العطار، وسعيد بن أبي عروبة، وسلام بن أبي مطيع، وحماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، واختلف أبي بكر بن عياش، فرواه مسلم بن سلام، وأبو كريب، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم كذلك وخالفهم أحمد بن عبد الجبار العطاري، فرواه عن أبي بكر، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. ووهم فيه اهـ.

ولما روى الترمذي 5/ 140 حديث معاوية قال حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضًا عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن جريج ومعمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت محمدًا يقول

ص: 497

حديث أبي صالح، عن معاوية، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" ثم قال ثم أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهريُّ، عن قبيصة بن ذؤيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرُفع القتلُ وكان رخصة، والعملُ على هذا الحديث، ومما يقوّي هذا ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال. "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه". اهـ.

وقال النووي في "شرح مسلم" 5/ 298: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دلَّ الإجماع على نسخه اهـ.

وذكر الدارقطني في "العلل" 9 / رقم (1784) و 10 / رقم (1886) الاختلاف في إسناد حديث أبي هريرة.

* * *

1242 -

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ضَرَبَ أحدُكُم، فَلْيَتَّقِ الوجْهَ" متفق عليه.

ص: 498

قال البخاري في آخر باب العتق. باب. إذا ضرب العبدَ فليتجنب الوجه. (2559) قال حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، قال وأخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال. "إذا قاتل أحدُكم فليجْتَنِبِ الوجْهَ".

ورواه مسلم 4/ 2016 من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه".

ورواه أيضًا مسلم 4/ 2016 من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بمثله مرفوعًا.

وللحديث طرق أخرى عند مسلم 4/ 2017، وأبي داود (4493)، وأحمد 2/ 2 / 244 و 251 و 313 و 327 و 347 و 3/ 93 وغيرهم.

* * *

1243 -

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تُقَامُ الحُدودُ في المساجد" رواه الترمذيُّ والحاكمُ.

سبق تخريجه في كتاب الصلاة ضمن باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد 3/ 422، الحديث (258).

ص: 499

1244 -

وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: أنزلَ اللهُ تحريمَ الخمرِ وما بالمدينةِ شرابٌ يُشرَبُ إلا من تَمْرٍ. أخرجه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1572، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر -يعني الحنفي-، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني أبي، أنه سمع أنس بن مالك يقول. لقد أنزل الله الآية التي حرَّم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر.

* * *

1245 -

وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال: نَزَلَ تحريمُ الخمرِ، وهي مِن خمسةٍ: مِن العنبِ، والتَّمْرِ، والعَسَل، والحِنْطَةِ، والشعير والخمرُ: ما خامَرَ العَقْلَ. متفق عليه.

رواه البخاري (5581)؛ ومسلم 4/ 2322، وأبو داود (3669)، والترمذي 18751)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 62/ 8 كلهم من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، عن عبد الله بن عمر، عن عمر بن الخطاب به مرفوعًا.

* * *

1246 -

وعن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ". أخرجه مسلم.

ص: 500

رواه مسلم 3/ 1587، وأبو داود (3679)، والنسائي 8/ 296 - 297، والترمذي (1861)، وأحمد 2/ 6، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر به مرفوعًا.

وللحديث طرق أخرى.

* * *

1247 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال "ما أَسْكَرَ كثيرُهُ فقليلُهُ حرامٌ" أخرجه أحمد والأربعة، وصحَّحه ابنُ حِبَّان.

رواه أبو داود (3681) والترمذي (1866)، وابن ماجه (3393)، وأحمد 3/ 343، وابن الجارود في "المنتقى"(860) والطحاوي 4/ 217، والبغوي 11/ 350 - 351، كلهم من طريق داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به مرفوعًا.

قلت رجاله لا بأس بهم، وداود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني، قال ابن معين عنه. ثقة اهـ. وقال أبو حاتم. شيخ لا بأس به، ليس بالمتين اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الدارقطني. داود بن بكر بن أبي الفرات ويقال داود بن أبي الفرات يعتبر به اهـ. وبه أعل الحديث ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 586. ورواه ابن حبان 12/ 202 (5382) من طريق موسى بن عقبة، عن ابن المنكدر به فإن كان

ص: 501

هذا الإسناد محفوظًا فهو متابعة قوية، لأن موسى بن عقبة ثقة من رجال الجماعة.

ولما أعله ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 701 بأن في إسناده داود بن بكر. قال: ولم ينفرد به داود فقد تابعه موسى بن عقبة.

قال الترمذي 6/ 141 هذا حديث حسن غريب من حديث جابر.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 4/ 81: رجاله ثقات اهـ.

وقال الألباني في "الإرواء" 8/ 43: إسناده حسن، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود هذا، وهو صدوق كما في "التقريب" ووقع في "زوائد ابن حبان" مكانه "موسى بن عقبة" وهو ثقة من رجال الستة، ولكن أظنه خطأ من الناسخ أو الطابع أو الراوي اهـ.

وجزم الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 302 أنَّ موسى بن عقبة محفوظ فقال لما تكلم عن داود بن بكر، وقد تابعه موسى بن عقبة كما عند ابن حبان اهـ.

وللحديث شواهد ذكر جملة منها ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 702 والألباني في "الإرواء" 8/ 42 - 44.

* * *

1248 -

وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ له الزَّبيبُ في السِّقاءِ، فيشرَبُهُ يومَهُ، والغدَ، وبعدَ الغدِ، فإذا كان مساءُ الثالثةِ، شرِبَهُ وسقاهُ، فإنْ فَضَلَ شيءٌ أهراقَهُ. أخرجه مسلم.

ص: 502

رواه مسلم 3/ 1589، وأبو داود. (3713) كلاهما من طريق أبي عمر يحيى بن عبيد البهراني عن ابن عباس قال فذكره.

* * *

1249 -

وعن أُمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إنَّ اللهَ لم يَجْعَلَ شفاءَكُم فيما حَرَّمَ عليكم" أخرجه البيهقيُّ وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ.

رواه ابن حبان 4/ 233، والبيهقيُّ 10/ 5، وأبو يعلى (8966)، والطبراني 23 / (749)، وابن حزم 1/ 175، كلهم من طريق جرير، عن أبي إسحاق الشيباني، عن حسالن بن مخارق، عن أم سلمة، قالت اشتكت ابنة لي، فنبذت لها في كوزٍ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال "ما هذا؟ " فقلت إن ابنتي اشتكت، فنبذت لها هذا. فقال. "إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام".

قلت: رجاله ثقات غير حسان بن مخارق، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 235 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأيضًا ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 33 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 163.

لهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 86 رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان اهـ.

ص: 503

وقال النووي في "المجموع" 9/ 41: رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" بإسناد صحيح إلا رجلًا واحدًا؛ فإنه مستور، والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور. اهـ.

وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 4/ 175. هذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير حسان بن مخارق، فهو مستور، ولم يوثقه غير ابن حبان. اهـ.

وللحديث شاهد عن ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة 7/ 23 في الطب من طريق جرير، والطبراني (9714) من طريق الثوري كلاهما عن منصور، عن أبي وائل، أن رجلًا أصابه الصَّفَر، فنعت له السَّكر، فسأل عبد الله عن ذلك، فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.

قلت: رجاله ثقات أخرج لهم الشيخان فالحديث إسناده قوي. وقد علقه البخاري 10/ 78 "فتح" وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 79: سنده صحيح على شرط الشيخين اهـ.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 86. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 4/ 175: إسناده صحيح اهـ.

* * *

ص: 504

1250 -

وعن وائلٍ الحَضْرَمِيِّ؛ أنَّ طارقَ بن سُوَيدٍ رضي الله عنه سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الخمرِ يَصنَعُها للدواءِ؟ فقال: "إنها ليست بدواءٍ، ولكنَّها داءٌ". أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما.

رواه مسلم 3/ 1573، وأبو داود (3873)، والترمذي (2047)، وابن ماجه (3500)، وأحمد 4/ 311 و 317، كلهم من طريق سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد فذكره.

ص: 505