المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

1161 -

وعن أبي جُحَيفةَ قال: قلتُ لعليٍّ رضي الله عنهما هل عندَكم شيءٌ مِن الوحي غيرَ القرآنِ؟ قال. لا، والذي فَلَقَ الحبةَ وبَرَأَ النَّسمَةَ، إلا فهمٌ يُعطيه اللهُ رجلًا في القرآن، وما في هذهِ الصحيفةِ. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العَقْلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، ولا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ. رواه البخاري.

رواه البخاري (111)، والنسائي 8/ 23 - 24، والترمذي (1412) وابن ماجه (2658)، وأحمد 1/ 79، وابن الجارود في "المنتقى"(794)، والدارمي 2/ 110 - 111، وعبد الرزاق 10/ 100 (18508)، والطحاوي 3/ 192، والبيهقي 8/ 28، كلهم من طريق الشعبي، عن أبي جُحيفة عن عليٍّ به.

* * *

1162 -

وأخرجه أحمدُ وأبو داود والنسائيُّ مِن وجهٍ آخرَ عن عليٍّ وقال فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤُهم، ويسعى بذِمَّتِهم أدناهم، وهم يَدٌ على من سواهم، ولا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهده". وصححه الحاكم.

ص: 336

رواه أبو داود (4530)، والنسائي 8/ 19 - 20 و 24، وأحمد 1/ 122، والطحاوي في "شرح المعاني 3/ 192، والبيهقي 8/ 29، والبغوي 10/ 172، كلهم من طريق قتادة عن الحسن، عن قيس بن عبَّاد، قال انطلقت أنا والأشتر إلى عليٍّ، فقلنا هل عَهِدَ إليك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده للناسِ عامَّةً؟ قال لا، إلا ما كان في كتابى هذا، فأخرج كتابًا من قِرابِ سيفه، فإذا فيه "المؤمنون تتكافأُ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم، لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهدِه، ومَن أحدث حَدَثًا فعلى نفسِه، ومَن أحدت حدثًا أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين".

قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 600 رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجاله رجال "الصحيحين" اهـ.

قال الألباني في "الإرواء" 7/ 267 رجاله ثقات. رجال الشيخين اهـ.

قلت: في هذا الإسناد الحسن البصري وقد وصف بالتدليس وقد عنعن، ولكن توبع فقد رواه أبو داود (2035)، والنسائي 8/ 24، وأحمد 1/ 119، من طريق قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن علي بنحوه.

وقد صحح هذا الإسناد ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما نقله الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 335 وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 262 إسناده صحيح اهـ.

ص: 337

وروى أحمد 1/ 119 قال: ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، قال: رأيت عليًّا رضي الله عنه على المنبر يخطب وعليه سيف حليته حديد، فسمعته يقول واللهِ ما عندنا كتابٌ نقرؤه عليكم إلا كتابَ الله تعالى وهذه الصحيفةَ، أعطانيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فيها فرائضُ الصدقة قال لصحيفةٍ معلقةٍ بسيفه.

هكذا وليس فيه موضع الشاهد، وأصله في "الصحيحين" وقد حسن هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 204.

فائدة: قال ابن الجنيد كما في "سؤالاته"(53) قلت ليحيى بن معين بلغك في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده"؟ فقال لي يحيى بن معين ما سمعت فيه تفسيرًا من ثقة قلت فإن أناسًا يقولون تفسيره لا يقتل مسلم بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي فلم يرد عليَّ يحيى شيئًا اهـ.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب وابن عباس.

أولًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود (4531) وابن ماجه (2659)، والبيهقي 8/ 29 كلهم عن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بنحوه. وفيه "لا يقتل مسلم بكافرٍ".

ص: 338

قلت: إسناده لا بأس به وسلسله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة كما سبق بيانه (1).

وقد رواه عن عمرو بن شعيب كلٌّ من يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن عياش وغيرهم.

ثانيًا: حديث علي بن أبي طالب رواه الدارقطني 3/ 133 - 134 قال نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا أبو السائب سلم بن جنادة، نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال قال عليٌّ من السُّنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد.

ورواه البيهقي 8/ 34 من طريق الدارقطني به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه جابرًا الجعفيَّ وهو ضعيف كما سبق (2) وقد تفرد به.

لهذا قال الألباني في "الإرواء" 7/ 267 هذا إسناد ضعيف جدًّا، آفته جابر الجعفي، وقد تفرد به كما قال البيهقي في "المعرفة" وهو متروك كما قال الدارقطني اهـ.

ثالثًا: حديث ابن عباس رواه الدارقطني 3/ 133 قال: نا عبد الصمد بن علي، نا السري بن سهل، نا عبد الله بن رشيد، نا عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يقتل حر بعبد".

(1) راجع كتاب الطهارة. باب: ما جاء في صفة مسح الرأس.

(2)

راجع باب. صلاة المريض وباب. الوضوء من لحوم الإبل.

ص: 339

ورواه البيهقي 8/ 35 من طريق الدارقطني به.

وقال البيهقي هذا الإسناد ضعيف اهـ.

قلت آفته جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي.

قال ابن معين عنه. ليس بشيء اهـ. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما متروك الحديث اهـ. وقال الجوزجاني لا يشتغل به. اهـ.

* * *

ص: 340