الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر
1161 -
وعن أبي جُحَيفةَ قال: قلتُ لعليٍّ رضي الله عنهما هل عندَكم شيءٌ مِن الوحي غيرَ القرآنِ؟ قال. لا، والذي فَلَقَ الحبةَ وبَرَأَ النَّسمَةَ، إلا فهمٌ يُعطيه اللهُ رجلًا في القرآن، وما في هذهِ الصحيفةِ. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العَقْلُ، وفِكاكُ الأسيرِ، ولا يُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ. رواه البخاري.
رواه البخاري (111)، والنسائي 8/ 23 - 24، والترمذي (1412) وابن ماجه (2658)، وأحمد 1/ 79، وابن الجارود في "المنتقى"(794)، والدارمي 2/ 110 - 111، وعبد الرزاق 10/ 100 (18508)، والطحاوي 3/ 192، والبيهقي 8/ 28، كلهم من طريق الشعبي، عن أبي جُحيفة عن عليٍّ به.
* * *
1162 -
وأخرجه أحمدُ وأبو داود والنسائيُّ مِن وجهٍ آخرَ عن عليٍّ وقال فيه: "المؤمنون تتكافأ دماؤُهم، ويسعى بذِمَّتِهم أدناهم، وهم يَدٌ على من سواهم، ولا يقتل مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهده". وصححه الحاكم.
رواه أبو داود (4530)، والنسائي 8/ 19 - 20 و 24، وأحمد 1/ 122، والطحاوي في "شرح المعاني 3/ 192، والبيهقي 8/ 29، والبغوي 10/ 172، كلهم من طريق قتادة عن الحسن، عن قيس بن عبَّاد، قال انطلقت أنا والأشتر إلى عليٍّ، فقلنا هل عَهِدَ إليك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يعهده للناسِ عامَّةً؟ قال لا، إلا ما كان في كتابى هذا، فأخرج كتابًا من قِرابِ سيفه، فإذا فيه "المؤمنون تتكافأُ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم، لا يُقتلُ مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهدِه، ومَن أحدث حَدَثًا فعلى نفسِه، ومَن أحدت حدثًا أو آوى مُحدِثًا فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين".
قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 600 رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجاله رجال "الصحيحين" اهـ.
قال الألباني في "الإرواء" 7/ 267 رجاله ثقات. رجال الشيخين اهـ.
قلت: في هذا الإسناد الحسن البصري وقد وصف بالتدليس وقد عنعن، ولكن توبع فقد رواه أبو داود (2035)، والنسائي 8/ 24، وأحمد 1/ 119، من طريق قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن علي بنحوه.
وقد صحح هذا الإسناد ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما نقله الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 335 وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 262 إسناده صحيح اهـ.
وروى أحمد 1/ 119 قال: ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، قال: رأيت عليًّا رضي الله عنه على المنبر يخطب وعليه سيف حليته حديد، فسمعته يقول واللهِ ما عندنا كتابٌ نقرؤه عليكم إلا كتابَ الله تعالى وهذه الصحيفةَ، أعطانيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فيها فرائضُ الصدقة قال لصحيفةٍ معلقةٍ بسيفه.
هكذا وليس فيه موضع الشاهد، وأصله في "الصحيحين" وقد حسن هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 204.
فائدة: قال ابن الجنيد كما في "سؤالاته"(53) قلت ليحيى بن معين بلغك في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده"؟ فقال لي يحيى بن معين ما سمعت فيه تفسيرًا من ثقة قلت فإن أناسًا يقولون تفسيره لا يقتل مسلم بكافر حربي، ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي فلم يرد عليَّ يحيى شيئًا اهـ.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعلي بن أبي طالب وابن عباس.
أولًا: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود (4531) وابن ماجه (2659)، والبيهقي 8/ 29 كلهم عن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بنحوه. وفيه "لا يقتل مسلم بكافرٍ".
قلت: إسناده لا بأس به وسلسله عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنة كما سبق بيانه (1).
وقد رواه عن عمرو بن شعيب كلٌّ من يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن عياش وغيرهم.
ثانيًا: حديث علي بن أبي طالب رواه الدارقطني 3/ 133 - 134 قال نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، نا أبو السائب سلم بن جنادة، نا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال قال عليٌّ من السُّنة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد.
ورواه البيهقي 8/ 34 من طريق الدارقطني به.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه جابرًا الجعفيَّ وهو ضعيف كما سبق (2) وقد تفرد به.
لهذا قال الألباني في "الإرواء" 7/ 267 هذا إسناد ضعيف جدًّا، آفته جابر الجعفي، وقد تفرد به كما قال البيهقي في "المعرفة" وهو متروك كما قال الدارقطني اهـ.
ثالثًا: حديث ابن عباس رواه الدارقطني 3/ 133 قال: نا عبد الصمد بن علي، نا السري بن سهل، نا عبد الله بن رشيد، نا عثمان البري، عن جويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يقتل حر بعبد".
(1) راجع كتاب الطهارة. باب: ما جاء في صفة مسح الرأس.
(2)
راجع باب. صلاة المريض وباب. الوضوء من لحوم الإبل.
ورواه البيهقي 8/ 35 من طريق الدارقطني به.
وقال البيهقي هذا الإسناد ضعيف اهـ.
قلت آفته جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي.
قال ابن معين عنه. ليس بشيء اهـ. وقال النسائي والدارقطني وغيرهما متروك الحديث اهـ. وقال الجوزجاني لا يشتغل به. اهـ.
* * *