الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: حدِّ الزاني
1203 -
عن أبي هُريرةَ وزَيدِ بن خالدٍ رضي الله عنهما أنَّ رَجُلًا من الأعرابِ أَتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أَنْشُدُكَ بالله إلا قضيتَ لي بكتابِ اللهِ، فقال الآخرُ -وهو أفقَهُ منه- نعم، فاقضِ بيننا بكتابِ الله وَأْذَنْ لي -فقال:"قُلْ" قال: إنَّ ابني كان عَسِيفًا على هذا، فَزَنَى بامرأتِهِ، وإنِّي أُخبِرْتُ أنَّ على ابني الرجمَ، فافتَدَيتُ منه بمئةِ شاةٍ ووَليدَةٍ، فسألتُ أهلَ العلمِ، فأخبروني أنَّما على ابني جَلْدُ مئةٍ وتَغريبُ عامٍ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرَّجَمَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "والذي نفسي بيدِهِ، لأقضِيَنَّ بينكما بكتاب اللهِ، الوليدةُ والغنَمُ رَدٌّ عليكَ، وعلى ابنِكَ جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، واغْدُ يا أُنَيسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفتْ فارْجُمْهَا" متفق عليه واللفظ لمسلم.
رواه البخاري (6827، 6828) ومسلم 3/ 1324 - 1325، وأَبو داود (4445)، والنسائي 8/ 240 - 241، والترمذي (1433)، وابن ماجة (2545)، وأحمد 4/ 115 - 116، والدارمي 2/ 98، وابن الجارود في "المنتقى"(811)، وعبد الرزاق (13309 - 13310)، والحميدي (811)، والطيالسي (953) و (2514)،
وابن حبان 6 / رقم (4420)، والبيهقي 8/ 212 - 213 و 222، كلهم من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد، قالا كنا. فذكر الحديث بطوله.
* * *
1204 -
وعن عُبادةَ بنِ الصَّامِت رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قد جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبيلًا، البِكرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مئةٍ، ونَفْيُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جلدُ مئةٍ والرجمُ". رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1316، وأَبو داود (4415 و 4416)، والترمذي (1434)، وأحمد 5/ 313 و 317 و 320 - 321، والطيالسي (584)، والدارمي 2/ 101 - 102، وابن حبان 6 / رقم (4408 - 4410)، وابن الجارود في "المنتقى"(810)، والبيهقي 8/ 210 و 222، كلهم من طريق الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت به مرفوعًا.
* * *
1205 -
وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: أتَى رجلٌ مِن المسلِمينَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد- فناداه، فقال:
يا رسولَ الله! إنِّي زَنَيتُ، فأعرضَ عنه، فتَنَحَّى تِلقاءَ وَجْهِهِ، فقال: يا رسولَ الله! إنِّي زنيتُ، فأعرضَ عنه، حتى ثَنَّى ذلك عليه أربعَ مرات، فلما شَهِدَ على نفسِه أربعَ شهاداتٍ دعاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أَبِكَ جنونٌ؟ " قال: لا قال: "فهل أحصنْتَ" قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اذهبوا به، فارجُموهُ" متفق عليه.
رواه البخاري (5271)، ومسلم 3/ 1318 كلاهما من طريق الزهري، قال: أخبرني أَبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال أتى فذكر الحديث بطوله.
* * *
1206 -
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: لَمَّا أتَى ماعِزُ بن مالكٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال له. "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أوْ غَمَزْتَ أو نظرتَ؟ " قال. لا يا رسول الله. رواه البخاري.
رواه البخاري (6824)، وأَبو داود (4427) كلاهما من طريق جرير، قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فذكره.
* * *
1207 -
عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنَّه خَطَبَ فقال: إنَّ اللهَ بَعَثَ محمدًا بالحقِّ، وأنزلَ عليه الكتابَ، فكان فيما أنزلَ اللهُ عليه آيةَ الرَّجمِ. قَرَأنَاها ووَعَيناها وعَقَلْناها، فرجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ورَجَمْنا بعدَه، فأخشَى إن طال بالناسِ زمانٌ أن يَقولَ قائلٌ: ما نَجِدُ الرَّجمَ في كتابِ الله، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فريضةٍ أنزلَها اللهُ، وإنَّ الرَّجمَ حقٌّ في كتابِ الله على مَن زَنَى، إذا أحصَنَ مِن الرِّجالِ والنِّساءِ إذا قامَتِ البيِّنَةُ، أو كان الحَبَلُ أو الاعترافُ. متفق عليه.
رواه البخاري (6829 - 6830)، ومسلم 3/ 1317، وأَبو داود (4418)، والنسائي كما في "أطراف المزي" 8/ 49، والترمذي (1432) وابن ماجة (2553)، وأحمد 1/ 29 و 40 و 47 و 50 و 55، وابن الجارود في "المنتقى"(812)، والحميدي (25)، وعبد الرزاق 7/ 315 (13329)، والبيهقي 8/ 211، كلهم من طريق الزهري، قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر أنه خطب فذكره بطوله.
* * *
1208 -
وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم، فَتَبيّنَ زِناها، فَلْيَجْلِدْها
الحَدُّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْها الحَدُّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثم إنْ زَنَتْ الثالثةَ، فتبيَّنَ زِناها، فَلْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ مِن شَعْرٍ" متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
رواه البخاري (2152)، ومسلم 3/ 1328، وأَبو داود (4471)، وأحمد 2/ 422، كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورواه النسائي كما في "أطراف المزي" 9/ 375، والترمذي (1440) كلاهما من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعًا.
ورواه البخاري (2153 - 2154)، ومسلم 3/ 1328 - 1329، وأَبو داود (4469)، والترمذي (1433)، وابن ماجة (2565)، وأحمد 4/ 116 - 117، والطيالسي (1334 و 2513)، والحميدي (812)، وعبد الرزاق (13598)، والبيهقي 8/ 242 كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما مرفوعًا بنحوه.
ورواه أَبو داود الطيالسي (952) عن زيد بن خالد وحده.
* * *
1209 -
وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَقيمُوا الحدودَ على ما مَلَكَتْ أيمانكُم" رواه أَبو داود، وهو في "مسلم" موقوف.
رواه أَبو داود (4473)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 7/ 448، وأحمد 1/ 135 و 145، وابنه في "زوائد المسند" 1/ 135 رقم (1137 - 1138)، والطيالسي (146)، وعبد الرزاق 7/ 393 - 394 رقم (13601)، وأَبو يعلى 1 / رقم (320)، والدارقطني 3/ 158، والبيهقي 8/ 245، والبغوي 10/ 300 كلهم عن فريق عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن ميسرة بن يعقوب أبي جميلة الطهوي، عن عليٍّ رضي الله عنه قال. فجرت جارية لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. "يا علي، انطلق فأقم عليها الحد" فانطلقتُ فإذا بها دم يسيل، فقال "دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، ضعفه الإمام أحمد. وقال أَبو زرعة. ضعيف الحديث، ربما رفع الحديث وربما وقفه اهـ. وقال أَبو حاتم ليس بقوي اهـ.
وقال ابن معين: ليس بذاك القوي. اهـ. وكذا قال النسائي، وزاد يكتب حديثه. اهـ.
وبه أعله ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 306.
وأمّا ميسرة بن يعقوب أَبو جميلة الطهوي صاحب راية عليٍّ لم أجد له توثيقًا، غير أنَّ ابنَ حبان ذكره في "الثقات" 5/ 427، ولهذا رمز له الحافظ ابن حجر في "التقريب" (2926) بـ: مقبول. اهـ.
وقد تابع عبد الأعلَى بنَ عامرٍ الثعلبيَّ عبدُ الله بن أبي جميلة، عن ميسرة كما عند البيهقي 8/ 245.
وأيضًا عبد الله بن أبي جميلة جهول كما جزم الحافظ ابن حجر في "التقريب"(3606).
وأعله ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 628 بعبد الأعلى ثم قال: لكن تابع عبد الأعلى السدي.
والحديث حسنه الألباني فقال في "الإرواء" 7/ 360 هذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى، أَبو جميلة اسمه ميسرة بن يعقوب الطهوي صاحب راية عليٍّ، روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي فيه ضعف، لكن تابعه عبد الله بن أبي جميلة وهو مجهول كما في "التقريب" وأخرجه البيهقي، ولكن النفس لم تطمئن لصحة قوله في آخر الحديث "وأقيموا الحدود .. " و [القي](1) فيها أنها مدرجة، وذلك حين رأيت الحديث قد رواه أَبو عبد الرحمن السلمي بتمامه، ولكن جعل القدر المذكور من قول علي. اهـ. ثم ذكر رحمه الله ما رواه مسلم 3/ 1330، والترمذي (1440)، والطيالسي (112)، وأَبو يعلى 1 / رقم (326)، والدارقطني 3/ 158 و 159، والحاكم 4/ 369 كلهم من طريق السدي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: خطب عليٌّ فقال يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإنَّ أمَةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت
(1) كذا في الأصل ولعل المراد "قولي" فتصحفت على الناسخ والله أعلم.
إنْ أنا جلدتها، أن أقتلَها، فذكرت ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال "أحسنت" واللفظ لمسلم. وفي رواية له:"اتركها حتى تماثل".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.
والعجيب أن الحاكم ذهل فاستدركه وقال: صحيح على شرط مسلم اهـ.
ووافقه الذهبي لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 66. غفل الحاكم فاستدركه.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 628: أغرب الحاكم فاستدرك هذا الحديث على مسلم وهو فيه.
* * *
1210 -
وعن عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ رضي الله عنه أنَّ امرأةً مِنْ جُهَينَةَ أَتَتْ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم -وهي حُبْلَى من الزِّنَى- فقالتْ: يا نبيَّ اللهِ! أصبتُ حدًّا، فأقِمْهُ عليَّ، فدعا نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وَلِيَّها، فقال:"أَحْسِنْ إليها، فإذا وَضَعَتْ فائتِني بها" فَفَعَلَ، فأمَرَ بها، فَشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمرَ بها فرُجِمَتْ، ثم صَلَّى عليها، فقال عمر: أُتُصَلِّي عليها يا نبيَّ اللهِ وقد زَنَتْ؟ فقال: "لقد تابَتْ توبةً لو قُسِمَتْ بين سبعينَ من أهلِ المدينةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وهَلْ وجدْتَ أفضلَ مِنْ أنْ جادَتْ بنفسِها لله؟ ". رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1325، وأَبو داود (4440)، والنسائي 4/ 63 - 64، والترمذي (1435)، وأحمد 4/ 429 - 435 و 437 و 440، وابن الجارود في "المنتقى"(815)، والدارمي 2/ 101، وعبد الرزاق 7/ 325 رقم (13348)، والطيالسي (848)، وابن حبان 6 / رقم (4424)، والبيهقي 8/ 217 و 225، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين فذكره.
* * *
1211 -
وعن جابرِ بنِ عبد الله رضي الله عنهما قال: رَجَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أسلَمَ، ورَجُلًا مِن اليهودِ وامرأةً. رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1328 قال: حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: أخبرني أَبو الزُّبير أنَّه سمع جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من أسلم، ورجلًا من اليهود، وامرأته وفي رواية مثله غير أنه قال وامرأة.
ورواه أَبو داود (4455) قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، ثنا حجاج بن محمد به بمثله، غير أنه لم يذكر: رجلًا من أسلم "وفيه أيضًا "وامرأة" بدل "وامرأته" وهذا اللفظ أيضًا عند مسلم في رواية.
* * *
1212 -
وقِصَّةُ رَجْمِ اليَهودِيَينِ في "الصحيحين" مِن حديثِ ابنِ عُمَرَ.
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 819، والبخاري (6841) ومسلم 3/ 1326، وأَبو داود (4446)، والترمذي (1436)، وابن ماجة (2556)، وأحمد 2/ 5 و 7 و 17 و 62 و 63 و 76 و 126، وابن الجارود في "المنتقى"(822) والدارمي 2/ 99، وعبد الرزاق 7/ 318 رقم (13331 - 13332)، والطيالسي (1846)، والحميدي (696)، والبيهقي 8/ 246، والبغوي 10/ 284 كلهم عن طريق نافع أن عبد الله ابن عمر أخبره؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود، فقال "ما تجدون في التوراة على عن زنى؟ قالوا نُسَوِّدُ وجوهَهما ونُحَمِّلُهُما، ونخالف بين وجوهِهِما، ويُطاف بهما قال "فأتُوا بالتوراة، إنْ كنتم صادقين". فجاؤوا بها فقرؤوها، حتى إذا مرُّوا بآية الرَّجم، وضع الفتى، الذي يقرأُ، يَدَهُ على آية الرَّجم، وقرأ ما بين يَدَيها وما وراءَها فقال عبدُ الله بن سلام، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مُرْهُ فليَرْفَعْ يَدَهُ، فرفعَها. فإذا تحتها آيةُ الرَّجم. فأمرَ بهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فرُجما.
قال عبدُ الله بن عمر: كنتُ فيمن رجمَهُما. فلقد رأيتُه يَقيها مِن الحجارة بنفسِه.
* * *
1213 -
وعن سعيدِ بنِ سعْدِ بن عُبادةَ رضي الله عنهما قال كان بين أبياتِنا رُوَيْجِلٌ ضعيف، فَخَبَثَ بأمَةٍ مِن إمائِهم، فَذَكرَ ذلكَ سعدٌ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال:"اضرِبوهُ حَدَّهُ" فقالوا: يا رسولَ الله! إنَّه أضعفُ مِن ذلك فقال. "خذوا عِثكالًا فيه مئةُ شِمْراخٍ، ثم اضرِبوهُ به ضَرْبَةً واحدةً". ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وإسناده حسن. لكن اختلف في وصله وإرساله.
رواه ابن ماجة (2574)، وأحمد 5/ 222، والنسائي في "الكبرى" 4/ 313، والطبراني في "الكبير" 6 / رقم (5521) و (5522)، والبغوي 10/ 303، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال كان. فذكره.
قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 624 إسناده جيد، لكن فيه اختلاف، وقد روي مرسلًا اهـ. وكذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في "مجموعة مؤلفاته" 11/ 323.
قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس كما سبق، وقد عنعن.
وقد رواه عنه عبد الله بن نمير عند ابن ماجة والطبراني.
ويعلى بن عبيد كما عند أحمد.
ويزيد بن هارون كما عند الطبراني والبغوي.
وخالفهم عبد الرحمن بن محمد المحاربي، فقد رواه ابن ماجة (2574) قال: حدثنا سفيان بن وكيع، ثنا المحاربي، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله، عن أبي أمامة، عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ورواه أَبو داود (4472) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرني أَبو أمامة بن سهل بن حنيف. أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه ابن الجارود في "المنتقى"(817) من طريق الليث، قال ثني يونس به بنحوه.
ورواه النسائي في "الكبرى" 4/ 313 قال: أخبرنا عمرو بن علي، ثنا يحيى، ثنا ابن عجلان، حدثني يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بنحوه.
وأطنب النسائي في "الكبرى" 4/ 311 - 314 في ذكر طرق الاختلاف في إسناد الحديث، فرواه من عدة طرق عن أبي أمامة.
ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 89 اختلف في إسناد هذا الحديث. اهـ.
وتعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 460 فقال الخلاف فيه مذكور في كتاب النسائي وهو عندي لا يضره.
وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 477 في إسناده اختلاف والظاهر أنه لا يضره. اهـ. وذكر ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 626 أوجه إعلال الحديث.
وروي أيضًا من مسند أبي سعيد الخدري.
فقد رواه الطبراني في "الكبير" 6 / رقم (5446) والدارقطني 3/ 150 عن طريق عمرو بن عون الواسطي، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد ويحيى بن سعيد، عن أبي أمامة، عن أبي سعيد الخدري بنحوه وخالفه الشافعي، فرواه في "مسنده" 2 / رقم (258) وعنه البيهقي 8/ 230 عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد، كلاهما عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف مرسلًا.
قال البيهقي: هذا هو المحفوظ، يعني المرسل.
ولما ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 95 - 96 طرق الحديث وما ورد فيها من اختلاف قال: فإن كانت الطرق كلُّها محفوظة، فيكون أَبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة. اهـ.
* * *
1214 -
وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال "مَنْ وَجَدتُموهُ يَعملُ عَمَلَ قومِ لوطٍ، فاقتُلُوا الفاعلَ والمفعولَ به، ومَن وَجَدتُموهُ وقعَ على بهيمةٍ، فاقتُلُوهُ واقتلوا البهيمةَ" رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون؛ إلا أنَّ فيه اختلافًا.
رواه أَبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وابن ماجة (2561)، وأحمد 1/ 305، وابن الجارود في "المنتقى"(825)،
والدارقطني 3/ 124، والحاكم 4/ 355، والبيهقي 8/ 232، والبغوي 10/ 308، كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو، على عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به". هكذا رووه بهذا اللفظ أما تمام الحديث فقد رواه أيضًا أَبو داود (4464) والترمذي (1454)، والنسائي في "الكبرى" 4/ 322، وأحمد 1/ 169 كلهم من طريق عمرو بن أبي عمرو به مرفوعًا بلفظ "مَن وجدتموه وقع على بهيمةٍ، فاقتلوه واقتلوا البهيمة" قال: قلت لابن عباس. ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئًا. ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كَرِهَ أن يؤكل مِن لحمها أو ينتفع بها وقد عُمل بها ذلك العمل.
ورواه الترمذي في "العلل" 2/ 620 - 621 من طريق عمرو به باللفظ الذي ذكره الحافظ في "البلوغ" قال الترمذي 5/ 152 عند الحديث الأول إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه اهـ.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 624 - 625. إسناده صحيح، فإن عكرمة روى له البخاري، وعمرو من رجال "الصحيحين"، وقد أعل بما فيه نظر. اهـ.
قلت: في إسناده عمرو بن أبي عمرو، اسمه ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي، وقد اختلف في حاله، ولهذا
قال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 622: سألت محمدًا عن حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس فقال عمرو بن أبي عمرو صدوق، ولكن روى عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء عن ذلك أنه سمع من عكرمة اهـ.
وقال أيضًا البخاري: ولا أقول بحديث عمرو بن أَبي عمرو، أنه عن وقع على بهيمة يقتل اهـ.
وقال ابن معين عنه: ضعيف ليس بالقوي اهـ.
وقال الآجري سألت أبا داود عنه، فقال ليس هو بذاك، حدث عنه مالك بحديثين روى عن عكرمة، عن ابن عباس "من أتى بهيمة، فاقتلوه" اهـ.
وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.
ووثقه أَبو زرعة، وقال الإمام أحمد ليس به بأس اهـ. وكذا قال أَبو حاتم ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (5716): ثقة ربما وهم. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 61 حديث "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به" رواه أحمد وأَبو داود، واللفظ له، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم، والبيهقي، من حديث عكرمة، عن ابن عباس، واستنكره النسائي.
ورواه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير، وقال ابن الطلاع في "أحكامه": لم يثبت على
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال:"اقتلوا الفاعل والمفعول به" اهـ.
وذكر أيضًا الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 103 حديث "من وجدتموه يعمل" ثم قال الحافظ: قال ابن معين عمرو ثقة ينكر عليه هذا الحديث اهـ.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 604: عمرو هذا من رجال "الموطأ" و"الصحيح" لكن تكلم فيه بعضهم.
ونقل المنذري في "مختصر السنن" 6/ 74؛ عن يحيى بن معين أنه قال: عمرو مولى المطلب ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اقتلوا الفاعل والمفعول به". اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 304: قال إسماعيل بن أحمد الشالحمي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف، فقلت: وقد صح الحديث عن ابن عباس من طرق ثابتة، فلا محيد عنها. والله أعلم. اهـ.
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"(1367) طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن حصين عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا بألفاظ غريبة، وفيه "ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة" ثم قال ابن أبي حاتم قال أبي هذا حديث منكر لم يروه غير ابن أبي حبيبه اهـ.
وقد ورد أثر عن ابن عباس يخالف حديث "من أتى بهيمة" فقد روى أَبو داود (4465) فقال: حدثنا أحمد بن يونس، أن
شريكًا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال ليس على الذي يأتي البهيمة حدٌّ.
ورواه الترمذي (1455) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به.
ثم قال الترمذي 5/ 152 وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق اهـ.
ورواه النسائي في "الكبرى" 4/ 322 - 323 من طريق النعمان بن ثابت أبي حنيفة، عن عاصم وهو ابن عمر (1)، عن أبي رزين به.
ثم قال النسائي هذا غير صحيح، وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث (2). اهـ.
وقال أَبو داود وكذا قال عطاء، وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد، وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني، ثم قال أَبو داود حديث عاصم يُضَعِّفُ حديثَ عمرو بن أبي عمرو اهـ.
(1) وفي "السنن الكبرى" 6/ 486 (7301) طبعة مؤسسة الرسالة عن عاصم -هو ابن بهدلة- عن أبي رزين وهو الصواب، لأنه هو الذي يروي عن أبي رزين، وعنه يروي أَبو حنيفة، وليس عاصم بن عمر كما في "تهذيب الكمال" انظر تراجم المذكورين فيه.
(2)
وفي طبعة مؤسسة الرسالة قال أَبو عبد الرحمن هذا غير معروف، والأول هو المحفوظ وانظر "البدر المنير" 8/ 608 - 609.
وقال الترمذي في "العلل" 2/ 622: قلت للبخاري فأَبو رزين سمع من ابن عباس؟ فقال: قد أدركه وروى عن أبي يحيى، عن ابن عباس. اهـ.
* * *
1215 -
وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وغَرَّبَ، وأنَّ أبا بكرٍ ضرَبَ وغَرَّبَ. رواه الترمذيُّ، ورجالُه ثِقاتٌ، إلا أنَّهُ اختُلِفَ في رَفْعِه وَوَقْفِهِ.
رواه الترمذي (1438) قال: حدثنا أَبو كريب ويحيى بن أكثم، قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وغَرَّبَ، وأنَّ أبا بكر ضَرَبَ وغرَّب، وأن عمر ضرب وغرَّب.
ورواه الحاكم 4/ 410 من طريق أبي كريب، ثنا عبد الله بن إدريس به مرفوعًا.
ورواه النسائي في "الكبرى" 4/ 323 قال أخبرنا محمد بن العلاء قال ثنا ابن إدريس به مرفوعًا.
ورواه البيهقي 8/ 223 عن طريق أبي كريب عن أبي سعيد الأشج ثنا عبد الله بن إدريس به مرفوعًا.
قلت: الحديث إسناده قوي، لكن اختلف في وقفه ورفعه، فقد رواه البيهقي 8/ 223 من طريق إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أَبو سعيد الأشج، ثنا عبد الله بن إدريس به موقوفًا.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1382): سألت أبي عن حديث رواه أَبو كريب، عن عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنت النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب قال أبي: هذا خطأ، رواه قوم عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل قال أبي ابن إدريس وهم في هذا الحديث مرّةً حدَّت مرسلًا ومرةً حدَّث متصلًا. وحديث ابن إدريس حجة يحتج بها، وهو إمام من أئمة المسلمين. اهـ.
ولما روى الحاكم المرفوع قال 4/ 410: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.
قال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 331 وذكره ابن القطان في "كتابه" من جهة النسائي وقال: رجاله ليس فيهم من يسأل عنه، لثقته وشهرته، وقد رواه هكذا على عبد الله بن عمر، كما رواه ابن العلاء عن ابن إدريس عنه جماعةٌ ذكرهم الدارقطني، منهم مسروق بن المرزبان، ويحيى بن أكثم وجحدر بن الحارث، وفيه رواية أخرى عن ابن إدريس رواها يوسف ومحمد بن سابق، عن ابن إدريس، عن عبيد الله، على نافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا لم يذكر ابن عمر، وفيه رواية ثالثة عن ابن إدريس، رواها عنه محمد بن عبد الله بن نمير وأَبو سعيد الأشج، عن عبيد الله، عن نافع، على ابن عمر. أن أبا بكر ضرب وغرب .. الحديث، ولم يقل فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جميع ذلك الدارقطني وقال: إن هذه الرواية الأخيرة هي الصواب قال ابن القطان وعندي أن الحديث
صحيح، ولا يمتنع أن يكون عند ابن إدريس فيه عن عبيد الله جميع ما ذكر اهـ.
وانظر "بيان الوهم والإيهام" 5/ 444.
وقال الترمذي 5/ 133 حديث ابن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأن عمر ضرب وغرَّب حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج، عن عبد الله بن إدريس، وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر نحو هذا، وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: أن أبا بكر ضرب وغرَّب، وأن عمر ضرب وغرَّب ولم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النَّفي رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 600 روى أصحاب عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. أن أبا بكر. ولم يرفعوه. وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع موقوفًا، ولا يرفع هذا الحديث عن عبيد الله غير ابن إدريس. وقد رواه بعضهم عن ابن إدريس، عن عبيد الله موقوفًا. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 68. صححه ابن القطان، ورجح الدارقطني وقفه. اهـ.
ونحوه قال في "الدراية" 2/ 100، وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 636.
وقال الألباني في "الإرواء" 8/ 12 الحديث مع غرابته، فهو صحيح الإسناد، لأن عبد الله بن إدريس، وهو أبو محمد الأودي ثقة محتج به في "الصحيحين"، وقد رواه عنه الجماعة مرفوعًا، ومن رواه عنه موقوفًا، فلم يخالف رواية الجماعة، فإن فيها ما رواه وزيادة، والزيادة مقبولة لا سيما إذا كانت من الجماعة ويشهد للمرفوع حديث عبادة اهـ.
* * *
1216 -
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال لعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُخَنَّثِينَ مِن الرِّجالِ والمُتَرَجِّلاتِ من النساء، وقال "أخرِجوهم مِن بيوتِكم" رواه البخاري.
رواه البخاري (8634)، وأبو داود (4930)، والترمذي (2786)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 5/ 173، وأحمد 1/ 237، والبيهقي 8/ 224 كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.
وقد بوَّب عليه البخاري، فقال باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين. وتبعه البيهقي وغيره.
* * *
1217 -
وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ادفعوا الحدودَ ما وَجَدْتُم لها مَدْفَعًا" أخرجه ابنُ ماجه وإسناده ضعيف.
رواه ابن ماجه (2545) قال: حدثنا عبد الله بن الجرَّاح، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا بمثله.
ورواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده" من طريق وكيع به، كما في "نصب الراية" 3/ 309.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي المدني، وهو ضعيف ضَعَّفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاريُّ والترمذيُّ والنسائيُّ، وأبو أحمد الحاكم والساجي وابن حبان والدارقطني.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 613: في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي هو ضعيف.
وبه أعل الحديث البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" وأيضًا الألباني كما في "الإرواء" 8/ 26.
* * *
1218 -
وأخرجه الترمذيُّ والحاكمُ مِن حديثِ عائشةَ رضي الله عنها بلفظ: "ادرؤوا الحدودَ عن المسلمينَ ما استطعتُم" وهو ضعيف أيضًا.
رواه الترمذي (1424)، والحاكم 4/ 426، والبيهقي 8/ 238، والدارقطني 3/ 84 كلهم من طريق يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به مرفوعًا.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه يزيد بن زياد القرشي الدمشقي، وهو ضعيف قال محمد بن عبد الله بن نمير ليس بشيء اهـ. وقال أبو حاتم منكر الحديث. اهـ. وقال مرة ذاهب الحديث اهـ. وقال الترمذي ضعيف في الحديث. اهـ. وقال النسائي متروك الحديث اهـ.
لهذا قال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 596: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب اهـ.
ولما قال الحاكم 4/ 426 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ. تعقبه الذهبي فقال في "التلخيص". يزيد بن زياد شامي متروك اهـ.
وقال الترمذي 5/ 113: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه وكيع، عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه، ورواية وكيع أصح. وقد رُوي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا مثل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم اهـ.
ولما رواه البيهقي 8/ 238 من طريق عبد الله بن هاشم ثنا وكيع عن يزيد فذكره موقوفًا.
قال البيهقي عقبه: تفرد به يزيد بن زياد الشامي، عن الزهري، وفيه ضعف، ورواية وكيع أقرب إلى الصواب، والله أعلم ورواه رشدين بن سعد، عن عقيل، عن الزهري مرفوعًا ورشدين ضعيف اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 105 رواه يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف أبو حاتم يقول فيه متروك اهـ.
ولما ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 63 الحديث المرفوع قال في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف اهـ. وكذا قال في "الدراية" 4/ 94.
وبه أعله ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 612، ومحمد بن طاهر في "ذخيرة الحفاظ" 1/ 259.
وقال الألباني في "الإرواء" 8/ 25 وهو ضعيف مرفوعًا وموقوفًا، فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك اهـ.
* * *
1219 -
ورواه البيهقيُّ عن عليٍّ رضي الله عنه مِن قوله بلفظ: ادرؤوا الحدودَ بالشبهاتِ.
رواه البيهقي 8/ 238، قال أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ أبو محمد بن حيان، قال قُرِئ على ابن أبي عاصم، ثنا الحسن بن
علي، ثنا سهل بن حماد، ثنا المختار بن نافع، ثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود".
قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه المختار بن نافع التيمي أبو إسحاق التمار وهو متروك. قال أبو زرعة: واهي الحديث. اهـ. وقال البخاري والنسائي وأبو حاتم منكر الحديث اهـ.
وقال النسائي في موضع آخر ليس بثقة اهـ.
وقال ابن حبان كان يأتي بالمناكير عن المشاهير، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. اهـ.
وبه أعل الحديث البيهقي 8/ 238.
ورواه الدارقطني 3/ 84 قال نا محمد بن القاسم بن زكريا، نا أبو كريب، نا معاوية بن هشام، عن مختار التمار، عن أبي مطر، عن علي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ادرؤوا الحدود".
وفي هذا الإسناد أيضًا المختار التمار وهو متروك كما سبق. وبه أعله الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 309، والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 56، وابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 613، والسخاوي في "المقاصد الحسنة" 1/ 75، والعجلوني في "كشف الخفاء" 1/ 74.
* * *
1220 -
وعن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اجْتَنِبُوا هذهِ القاذوراتِ التي نَهى اللهُ عنها، فمَن ألَمّ بها فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ الله تعالى، وَلْيَتُبْ إلى الله تعالى، فإنَّه مَن يُبْدِ لنا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليه كتابَ اللهِ عز وجل" رواه الحاكم وهو في "الموطأ" من مراسيل زيدِ بن أسلَمَ.
رواه الحاكم 4/ 272، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 20 كلاهما من طريق أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، حدثني عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر به مرفوعًا.
قلت: إسناده قوي، ظاهره الصحة قال الحاكم 4/ 272 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الألباني رحمه الله كما في "السلسلة الصحيحة" 2/ 272 وهو كما قالا اهـ.
لكن قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 487: وورد في الأمر بالستر حديث ليس على شرط البخاري وهو حديث ابن عمر رفعه. "اجتنبوا هذه القاذورات " اهـ. وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 2/ 813 إسناده حسن.
ورواه البيهقي 8/ 330 من طريق حفص بن عمرو الربالي، ثنا عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري به مرفوعًا ولم يذكر في لفظه "وليتب إلى الله فإنه من يُبد".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 271. رواه العقيلي (203) من طريق الثقفي ومن طريق آخر عن يحيى بن سعيد به وزاد "فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" ثم قال الألباني وسندها حسن، والأصل صحيح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 64 ورويناه في جزء هلال الحمار، عن الحسين بن يحيى القطان، عن حفص بن عمرو الربالي، عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري به إلى قوله "فليستتر بستر الله" وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في "العلل" وقال روي عن عبد الله بن دينار مسندًا ومرسلًا، والمرسل أشبه. اهـ.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 618 قال الدارقطني في "علله": هذا الحديث روي عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا، وعن عبد الله بن دينار، عن رسول الله مرسلًا، وهو أشبه.
وقال ابن الصباغ عن أصحابنا قد روي هذا الحديث مسندًا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأغرب الإمام، فقال في "نهايته" وقول الرسول "من أتى" فهو حديث متفق على صحته، هذا لفظه، وحط عليه ابن الصلاح، ثم قال: مراده أن سنده صحيح وذكره ابن السكن في "سننه الصحاح" إلى قوله "بستر الله" اهـ.
وروى مالك في "الموطأ" 2/ 825 عن زيد بن أسلم؛ أنَّ رجلًا اعترف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط،
فأُتي بسوط مكسورٍ، فقال:"فوق هذا" فأُتي بسوطٍ جديدٍ، لم تقطع ثمرته، فقال "دون هذا" فأُتي بسوطٍ قد رُكِبَ به ولانَ، فأَمَرَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجُلِدَ، ثم قال:"أيُّها الناسُ، قد آنَ لكم أنْ تنتهوا عن حدودِ الله، مَن أصابَ من هذه القاذورات شيئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بسِتْر الله، فإنه مَن يُبدي لنا صَفْحَتَهُ، نُقِم عليه كتابَ الله".
ورواه الشافعي في "الأم" 6/ 145 قال: أخبرنا مالك به مرسلًا.
ثم قال الشافعي هذا حديث منقطع، ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا مَن يعرفه ويقول به فنحن نقول به اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 321 - 322 هكذا رَوَى هذا الحديثَ مرسلًا جماعةُ الرواة "للموطأ"، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه، وقد روى معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء .. ونقله عنه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 91 ولم يتعقبه بشيء.
وقال عبد الرزاق 7/ 323 قال ابن عيينة فأخبرني عبد الله بن دينار، قال قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال:"يا أيها الناس! اجتنبوا هذه القاذورات التي نهاكم الله عنها، ومن أصاب من ذلك شيئًا فليستتر".
ثم قال عبد الرزاق: قال يحيى بن سعيد، عن نعيم بن عبد الله بن هزال: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لهزال "لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك"
قال: وهزال الذي كان أمره أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره اهـ.
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 272: وقد وجدت له شاهدًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا به أخرجه الديلمي في "مسنده" 1/ 1 / 40 - مختصره- عن يحيى بن أبي سليمان، عن زيد أبي عتاب عنه وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، زيد هذا -وهو ابن أبي عتاب، وثقه ابن معين. ويحيى بن أبي سليمان، قال أبو حاتم: يكتب حديثه، ليس بالقوي، وقال البخاري منكر الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" انتهى ما نقله وقاله الألباني.
* * *