المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: التغليظ في الدماء وأنه لا يحل دم امرئ مسلم - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌ ‌باب: التغليظ في الدماء وأنه لا يحل دم امرئ مسلم

‌باب:

التغليظ في الدماء وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

1156 -

عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ؛ يَشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأنِّي رسولُ الله، إلا بإحدى ثلاث: الثَيِّبُ الزَّاني، والنَّفسُ بالنَّفسِ، والتاركُ لدينِهِ، المفارقُ للجماعةِ" متفق عليه.

رواه البخاري (6878)، ومسلم 3/ 1302، وأبو داود (4352)، والترمذي (1402)، والنسائي 7/ 90 و 8/ 13، وابن ماجه (2534)، وأحمد 1/ 382 و 428 و 444 و 465، والدارقطني 3/ 82، وابن حبان 6 / رقم (4391)، وعبد الرزاق 10/ 167 - 168، كلهم من طريق الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، وهو ابن مسعود، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم فذكره.

* * *

1157 -

وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خصالٍ. زانٍ مُحْصَنٌ فيُرجَمُ، ورجلٌ يَقتُلُ مسلمًا متعمِّدًا فيُقتَلُ، ورجلٌ يخرجُ من

ص: 321

الإسلامِ فيُحاربُ اللهَ ورسولَه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى من الأرضِ". رواه أبو داود والنسائي، وصحَّحه الحاكم.

رواه أبو داود (4353)، والنسائي 8/ 23، والحاكم 4/ 408، كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة به مرفوعًا.

قلت رجاله ثقات أخرج لهم البخاري ومسلم، وظاهر إسناده الصحة.

قال الحاكم 4/ 408: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 262: إسناده صحيح اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 254 هو حديث صحيح على شرط الصحيح اهـ.

وقال الألباني في "الإرواء" 7/ 254 هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين اهـ.

ورواه النسائي 7/ 91، وأبو داود الطيالسي (1543)، وأحمد 6/ 214، كلهم من طريق أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، عن عائشة، قالت: أما علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا رجلٌ زنَى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النَّفسُ بالنفسِ" هكذا لفظه عند النسائي.

ص: 322

وعند أبي داود الطيالسي بلفظ: إن عائشة قالت لعمار أما أنت يا عمار فقد علمتَ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل فيقتل" ونحوه عند أحمد.

قلت: عمرو بن غالب الهمداني لم أجد من وثقه غير ابن حبان 8/ 488، ورمز له الحافظ ابن حجر في "التقريب"(5724) بـ. مقبول اهـ.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 7/ 254 رجاله ثقات، غير عمرو بن غالب، وثقه ابن حبان، ولم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي.

وقد رواه عن أبي إسحاق السبيعي سفيان ووقع عند أبي داود الطيالسي "سلام".

ورواه أيضًا زهير عن أبي إسحاق به موقوفًا على عائشة.

ورواه مسلم 3/ 1303 وأحمد 6/ 181 كلاهما من طريق الأعمش، أنه قال لما روى حديث ابن مسعود السابق فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله.

* * *

1158 -

وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "أوَّلُ ما يُقضَى بين الناسِ يومَ القيامةِ في الدماء" متفق عليه.

ص: 323

رواه البخاري (6533)، ومسلم 3/ 1304، والنسائي 7/ 83، كلهم عن طريق الأعمش، حدثني شقيق، قال سمعت عبد الله يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أول ما يقضى" الحديث.

ورواه النسائي 7/ 83 والطبراني في "الكبير"(10425) كلاهما من طريق شريك، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء".

قلت: في إسناده شريك وهو ابن عبد الله القاضي، وهو سيئ الحفظ كما سبق (1).

لهذا قال الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" 4/ 329: هذا إسناد حسن في الشواهد، ورجاله ثقات، غير أن شريكًا -وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، لكن الحديث صحيح. اهـ.

وفي الباب عن عثمان بن عفان ومرسل أبي قلابة.

أولًا: حديث عن عثمان بن عفان، رواه أبو داود (4502)، والنسائي 7/ 91 - 92، والترمذي (2159)، وابن ماجه (2533)، وأحمد 1/ 61 - 62 و 65 و 70، وابن الجارود في "المنتقى"(836)، والطيالسي (72)، والدارمي 2/ 93، والبيهقي 8/ 188 و 190 و 194، والحاكم 4/ 390، كلهم من طريق حماد بن زيد، عن

(1) راجع كتاب الطهارة. باب: إن الماء الكثير لا ينجسه شيء وباب المني يصيب الثوب.

ص: 324

يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل مَن دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه فقال إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفًا، قال: قلنا. يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين قال ولِمَ يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يحلُّ دم امرئٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلًا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسًا، فبم يقتلونني؟

قال الحاكم 4/ 390 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.

قال الترمذي 6/ 328 - 329 هذا حديث حسن رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد فرفعه وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه ولم يرفعوه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا اهـ.

وقال أيضًا الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 814 - 815 سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: رواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد مثله ورفعه قال محمد: نا ابن داود بن شبيب، عن حماد بن سلمة، ثم قال البخاري وحديث يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الباب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عثمان قوله. وحديث أبي أُمامة بن سهل بن حنيف، عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ثم

ص: 325

قال أيضًا البخاري. روى الحديثين جميعًا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم قال الترمذي. وإنما روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري مرفوعًا: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأما الآخرون فرووا عن يحيى بن سعيد موقوفًا. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1351). سألت أبي عن حديث رواه حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل .. " قال أبي: حدثنا سليمان بن حرب وأحمد بن يونس، عن حماد بن زيد هكذا وحدثنا ابن ربيعة عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي غلط ابن الطباع حديث عيد الله بن عامر غير مرفوع هو موقوف، فإن حماد بن سلمة رواه عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان موقوف قلت لأبي: أيّهما أشبه؟ قال لا أعلم أحدًا يتابع حماد بن زيد على رفعه. قلت فالموقوف عندك أشبه؟ قال نعم اهـ.

فعلى هذا يبدو أن هناك روايتين عن حماد إحداهما مرفوعة، والأخرى موقوفة.

ولما سئل الدارقطني في "العلل" 3 / رقم (285) عن حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل .. " قال الدارقطني: يرويه حماد بن زيد، واختلف عنه، فرواه محمد بن عيسى الطباع أبو جعفر، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرويه عن حماد، عن

ص: 326

يحيى، عن أبي أمامة بن سهل وحده، عن عثمان وحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة، هو حديث آخر موقوف على عثمان وهم محمد بن عيسى في الجمع بينه وبين أبي أمامة في هذا الحديث اهـ.

والحديث صححه الألباني فقال في "الإرواء" 7/ 255 إسناده صحيح على شرط الشيخين، ولا يضرّه وقفُ من أوقفه، لا سيما وقد جاء مرفوعًا من وجوه أخر اهـ. ثم ذكر طرق الحديث.

ثانيًا: مرسل أبي قلابة رواه البخاري (6899) قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء -من آل أبي قلابة-، حدثني أبو قلابة: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس، ثم أَذِن لهم فدخلوا، فقال ما تقولون في القسامة؟ قالوا نقول القسامة القَوَدُ بها حقٌّ، وقد أقادَتْ بها الخلفاءُ قال لي ما تقول يا أبا قِلابة؟ ونَصَبَني للناس؟ فقلت يا أميرَ المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشرافُ العرب، أرأيتُ لو أن خمسين منهم شهدوا على رجلٍ مُحصَنٍ بدمشقَ أنه قد زَنَى، ولم يَرَوْهُ أكنتَ تَرجُمُه؟ قال: لا قلتُ أرأيتَ لو أن خمسين منهم شهدوا على رجلٍ بحمصَ أنه سَرَقَ أكنتَ تقطَعُه ولم يَرَوْهُ؟ قال لا قلت: فو الله ما قتل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحدًا قطُّ إلا في إحدى ثلاثِ خِصالٍ رجلٌ قتلَ بجريرةِ نَفْسِه فقُتِلَ، أو رجلٌ زنَى بعد إحصانٍ، أو رجلٌ حاربَ اللهَ ورسولَه، وارتدَّ عن الإسلامِ.

* * *

ص: 327