المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: الخُلْع 1065 - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌ ‌باب: الخُلْع 1065 - عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ

‌باب: الخُلْع

1065 -

عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسولَ الله! ثابتُ بن قيسٍ ما أعيبُ عليه في خُلُقٍ ولا دِينٍ، ولكنِّي أكرَهُ الكفرَ في الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَتَرُدِّينَ عليه حديقتَهُ؟ " قالت: نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقبَلْ الحديقةَ، وطَلِّقْها تطليقةً" رواه البخاريُّ وفي رواية له وأَمَرَهُ بطلاقِها.

رواه البخاري (5273 - 5277)، والنسائي 6/ 169، وابن ماجه (2056)، وابن الجارود في "المنتقى"(750) والدارقطني 3/ 61، والبيهقي 7/ 313، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 193 - 194، كلهم من طريق عكرمة عن ابن عباس به مرفوعًا.

* * *

1066 -

ولأبي داودَ والترمذيِّ وحَسَّنه أنَّ امرأةَ ثابتِ بنِ قيسٍ اخْتَلَعَتْ منه، فجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عِدَّتَها حَيضَةً.

رواه أبو داود (2229)، والترمذي (1185)، والحاكم 2/ 224 كلهم من طريق هشام بن يوسف، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن امرأة ثابت فذكره.

ص: 125

قلت: رجاله ثقات غير عمرو بن مسلم الجندي اليماني اختلف فيه، والأشهر تضعيفه قال أحمد ضعيف اهـ. وقال مرة ليس بذاك اهـ.

وقال ابن الجنيد، عن ابن معين لا بأس به اهـ. وقال الدوري، عن ابن معين ليس بالقوي اهـ. وقال ابن المديني ذكره يحيى بن سعيد فحرك يده وقال ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منه قلت له. أضرب على حديث هشام؟ قال نعم اهـ.

وقال النسائي ليس بالقوي اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".

وقال ابن عدي ليس له حديث منكر جدًّا اهـ.

قال الترمذي 4/ 172 هذا حديث حسن غريب اهـ.

وقد اختلف في إسناده، فقد رواه عبد الرزاق 6/ 506 رقم (11858) عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، قال اختلعت امرأة ثابت بن قيس بن شماس من زوجها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. هكذا مرسلًا ومن طريق عبد الرزاق رواه الحاكم 2/ 224.

ولهذا قال أبو داود 1/ 678 عقب رواية الموصول وهذا الحديث رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا اهـ.

ولما روى الحاكم 2/ 224 الموصول قال: هذا حديث صحيح الإسناد غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر اهـ. ووافقه الذهبي.

ص: 126

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 244 عن صاحب "التنقيح" أنه قال الحديث حجة لمن قال الخلع ليس بطلاق، إذ لو كان طلاقًا لم تعتد فيه بحيضة قال وعمرو بن مسلم هذا هو الجندي اليماني، روى له مسلم، ووثقه ابن حبان، وقال ابن حزم ليس بشيء، وردَّ الحديث من أجله اهـ.

وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 374 الاختلاف في إسناده وروى الخطيب 10/ 64 عن طريق حمدون بن عمارة قال: ثنا عبد الله بن محمد البخاري المُسنَدي ثنا هشام بن يوسف ثنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس به، وفيه فجعل رسول الله عدتها حيضة ونصفًا.

قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" 2/ 493 غريب جدًّا وحمدون ثقة، وفي "تاريخ غنجار" بإسناده قال لي الحسن بن شجاع من أين يفوتك حديث وأنت وقعت على هذا الكنز -يعني المسندي-. اهـ.

* * *

1067 -

وفي روايةِ عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده، عند ابن ماجه أنَّ ثابتَ بنَ قيسٍ كان دَميمًا، وأنَّ امرأتَه قالت لولا مخافَةُ اللهِ إذا دَخَلَ عليَّ لبصَقْتُ في وجهِهِ.

رواه ابن ماجه (2057) قال حدثنا أبو كريب، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال كانت حَبيبةُ بنتُ سهلٍ تحت ثابتِ بنِ قيس بن شَمّاسٍ، وكان

ص: 127

رجلًا دَميمًا فقالت: يا رسولَ الله! واللهِ! لولا مخافةُ اللهِ، إذا دخل عليَّ لَبَصَقْتُ في وَجْهِهِ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أَتَرُدِّينَ عليه حديقتَه؟ " قالت نعم قال فردَّت عليه حديقته، قال ففرَّق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه الطبراني في "الكبير" 24/ 223 عن طريق بكر بن خنيس عن الحجاج به.

قلت إسناده ضعيف، لأن فيه الحجاج بن أرطاة، وهو صدوق مدلِّس وقد عنعن وسبق الكلام عليه (1) وبه أعلَّه البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" والهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/ 4.

* * *

1068 -

ولأحمدَ مِن حديثِ سهلِ بنِ أبي حَثْمَةَ. وكان ذلك أوَّلَ خُلْعٍ في الإسلام.

رواه أحمد 4/ 3، قال حدثنا سفيان (2)، عن عبد القدوس بن بكر بن خنيس، قال: أخبرنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو والحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، قال كانت حبيبةُ ابنةُ

(1) راجع كتاب الصلاة باب ما جاء أن الوتر سنة.

(2)

هذا ما ورد في الطبعة الميمنية حدثنا سفيان عن عبد القدوس، وهو خطأ، وإنما هو من رواية أحمد، حدثنا عبد القدوس كما في "مسند الإمام أحمد" 26/ 17 (16095) طبعة مؤسسة الرسالة.

ص: 128

سهلٍ تحتَ ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، فكرهته، وكان رجلًا دميمًا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله! إني لا أراه، فلولا مخافةُ الله عز وجل لبزقتُ في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أتردين عليه حديقته التي أصْدَقَكِ؟ " قالت نعم فأرسل إليه، فردَّت عليه حديقته، وفرَّق بينهما قال فكان ذلك أوَّلَ خُلْعٍ كان في الإسلام.

قلت: إسناده ضعيف لأن مداره على الحجاج بن أرطاة وسبق الكلام عليه (1).

وقال علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 6/ 398 رواه الإمام أحمد وسماها حبيبة بنت سهل الأنصارية وزاد فيه وكان ذلك أول خلع في الإسلام فقد علمت أنه لا شك في ثبوت هذه الزيادة لأن المرسل حجة عندنا بانفراده، وعند غيرنا إذا اعتضد بمرسل آخر يرسل من روى غير رجال الأول، أو بمسند كان حجة وقد اعتضد هنا بها جميعًا، وظهر لك الخلاف في اسم المرأة جميلة أو حبيبة أو زينب، وفي اسم أبيها عبد الله بن سلول أو سلول أو سهل، والمسألة مختلفة بين الصحابة.

قلت وفي هذا التقرير تأمل والصواب في المسألة هو الرجوع إلى القرائن سواء كانت في الراوي أو المروي وقبول العلماء لها والله أعلم.

(1) راجع كتاب الصلاة باب ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 129