الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب جامع في الديات
1175 -
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جَدِّهِ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كتبَ إلى أهل اليمن
…
فذكر الحديث. وفيه: أنَّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بيِّنة، فإن قَوَدٌ، إلا أن يَرضَى أولياءُ المقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الديةَ مئةٌ من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جَدْعُه الديةُ. وفي اللسان الدِّيةُ، وفي الشفتين الدِّية، وفي الذكر الدِّية، وفي البيضتين الدِّية، وفي الصلب الدِّية، وفي العينين الدِّية، وفي الرِّجل الواحدة نصف الدِّية، وفي المأمومة ثلث الدِّية، وفي الجائفة ثلث الدِّية، وفي المنقِّلة خمسَ عشرةَ من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرِّجل عشرٌ من الإبل، وفي السِّن خمس من الإبل. وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنَّ الرَّجل يُقتل بالمرأة، وعلى أهل الذَّهب ألف دينار. أخرجه أبو داود في "المراسيل" والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته.
سبق تخريجه موسعًا في كتاب الطهارة. باب: ما جاء في أن القرآن لا يمسه إلا متطهر (1).
(1) المجلد الثاني الحديث رقم (77) وللزيادة راجع أيضًا "الأحكام الوسطى" 4/ 58 لعبد الحق الإشبيلي. و"المحرر" لابن عبد الهادي 2/ 607.
1176 -
وعن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "دِيةُ الخطأ أخماسًا: عِشرونَ حِقَّةً، وعِشرونَ جَذَعَةً، وعشرون بناتِ مخاضٍ، وعشرون بناتِ لَبونٍ، وعشرون بني لبون" أخرجه الدارقطني. وأخرجه الأربعة بلفظ: "وعشرون بني مخاضٍ" بدل "بني لبون" وإسناد الأول أقوى. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفًا وهو أصح من المرفوع.
رواه أبو داود (4545)، والنسائي 8/ 43 - 44، والترمذي (1386)، وابن ماجه (2631)، والدارقطني 3/ 173، والبيهقي 8/ 75، وابن أبي شيبة 6/ 273، كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
فذكره الدارقطني باللفظ الأول، وفيه أيضًا:"وعشرون بني مخاض" وهو لفظ الأربعة، وزاد النسائي والترمذي وابن ماجه وعشرون بني مخاض ذكورًا".
وعند النسائي والترمذي والدارقطني بلفظ: قال ابن مسعود: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية
…
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه الحجاج بن أرطاة، وسبق الكلام عليه (1). وبه أعله ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 416. وأما خشف بن مالك الطائي فقد وثقه النسائي. وذكره ابن حبان في
(1) راجع کتاب الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر سنة.
"الثقات" وقال الدارقطني مجهول. وتبعه البغوي في "المصابيح". وقال الأزدي: ليس بذاك. اهـ، ولهذا قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 4/ 56: إسناده ضعيف. اهـ.
وأيضًا قد اختلف في إسناده فروي موقوفًا. قال الترمذي 5/ 75: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفًا. اهـ.
ولما روى أبو داود المرفوع 2/ 593 قال: وهو قول عبد الله. اهـ. أي: موقوفًا.
فقد رواه ابن أبي شيبة 6/ 273 من طريق وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله أنه قال: في الخطأ أخماسًا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات لبون.
ورواه أيضًا ابن أبي شيبة 6/ 273 من طريق وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله مثله.
ومن هذا الطريق رواه الدارقطني 3/ 173 - 174.
وروى الدارقطني 3/ 172 من طريق أبي عبيدة، أن ابن مسعود قال: دية الخطأ خمسة أخماس، عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكور.
قال الدارقطني: هذا إسناد حسن ورواته ثقات. وقد روي عن علقمة عن عبد الله نحوه. اهـ.
ولما ذكر عبد الحق الإشبيلي الحديث بالإسناد الأول في "الأحكام الوسطى" 7/ 4 قال: إسناده ضعيف اهـ. تعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 563. كذا أجمل أمره وخشف لم يرو عنه إلا زيد بن جبير، والحجاج ضعيف مدلس وقد تولى الدارقطني تضعيف هذا الحديث ببيان شافٍ، فاعلمه اهـ. وإليك هذا البيان. فإن الدارقطني لما روى المرفوع 3/ 173 قال عقبة هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة، أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه. وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح (1) على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بقضائه، ويفتي هو بخلافه، هذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود، وهو القائل في مسألة وردت عليه، لم يسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا، ولم يبلغه عنه فيها قول، أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني، ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلها، فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحًا لم يروه فرح مثله، من موافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هذه صفته وهذا حاله، فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1) في "التحقيق"(1954) نقل هذا الكلام وفيه "وأخشى بدل وأشح".
شيئًا ويخالفه، ويشهد أيضًا لرواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ما رواه وكيع وعبد الله بن وهب وغيرهما، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود أنه قال دية الخطأ أخماسًا.
وقال البيهقي 8/ 75 أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ في تعليل هذا الحديث لا نعلم رواه إلا خشف بن مالك، وهو رجل مجهول، لم يرو عنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الجشمي، ولا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة، والحجاج فرجل مشهور بالتدليس، وبأنه يحدث عن لم يلقه ولم يسمع منه قال ورواه جماعة عن الثقات فاختلفوا عليه فيه، فقد رواه عبد الرحيم بن سليمان وعبد الواحد بن زياد على اللفظ الذي ذكرناه عنه ورواه يحيى بن سعيد الأموي عن الحجاج، فجعل مكان الحقاق بني اللبون، ورواه إسماعيل بن عياش، عن الحجاج، فجعل مكان بني المخاض بني اللبون، ورواه أبو معاوية الضرير وحفص بن غياث وجماعة عن الحجاج بهذا الإسناد قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الخطأ أخماسًا لم يزيدوا على هذا، ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس، فيشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث، فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس كذلك. اهـ. ثم قال البيهقي وكيف ما كان فالحجاج بن أرطاة غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول، والصحيح أنه موقوف
على عبد الله بن مسعود، والصحيح عن عبد الله أنه جعل أحد أخماسها بني مخاض في الأسانيد التي تقدم ذكرها، لا كما توهم شيخنا أبو الحسن الدارقطني رحمنا الله وإياه.
وقد اعتذر من رغب عن قول عبد الله رضي الله عنه في هذا بشيئين أحدهما ضعف رواية خشف بن مالك، عن ابن مسعود، بما ذكرنا، وانقطاع رواية من رواه عنه موقوفًا، فإنه إنما رواه إبراهيم النخعي عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه وأبو إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله ورواية إبراهيم عن عبد الله منقطعة لا شك فيها، ورواية أبي عبيدة عن أبيه، لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه، وكذلك رواية أبي إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة، لأن أبا إسحاق رأى علقمة، لكن لم يسمع منه شيئًا. اهـ. وذكر في "العلل" 5 / رقم (694) الخلاف في متنه مختصرًا.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 4/ 26 وبسط الدارقطني القول في "السنن" في هذا الحديث ورواه عن طريق أبي عبيدة عن أبيه موقوفًا وفيه: عشرون بني لبون وقال هذا إسناد حسن وضعف الأول من أوجه عديدة، وقوى رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود على وقفه، وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه، والجواد قد تعثر قال وقد رأينا في جامع سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، وعن أبي إسحاق عن علقمة، عن عبد الله، وعن عبد الرحمن بن مهدي عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز،
عن أبي عبيدة، عن عبد الله. وعند الجميع "بني مخاض" اهـ. ثم قال الحافظ وقد ردَّ على نفسه بنفسه فقال وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة، وهو إمام، من رواية وكيع، عن سفيان، فقال بني لبون، كما قال الدارقطني قلت -أي الحافظ-. فانتفى أن يكون الدارقطني غيره فلعل الخلاف فيه من فوق اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 610 وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث اهـ.
والحديث ضعفه الألباني كما في "ضعيف الجامع"(4012)، وفي "ضعيف سنن أبي داود"(984)، و"ضعيف سنن ابن ماجه"(576)، و"ضعيف سنن الترمذي"(230).
وأطال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 418 في ذكر وجوه إعلاله.
* * *
1177 -
وأخرجَه أبو داود والترمذيُّ من طريق عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه، عن جده رفعه:"الدِّيَةُ ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعَةً، وأربعون خَلِفَةً، في بطونِها أولادُها".
رواه أبو داود (4506) و (4541)، والترمذي (1387)، وابن ماجه (2626)، وأحمد 2/ 183، والبيهقي 8/ 71، والدارقطني 3/ 179، كلهم من طريق محمد بن راشد، أخبرنا سليمان بن
موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل" هذا لفظ الترمذي وابن ماجه. وعند أبي داود بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قُتِلَ خطأ فديتُه مئة عن الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرةُ بني لبون ذَكَرٍ.
ولم أجد الزيادة التي ذكرها الحافظ في "البلوغ" وهي "في بطونها أولادها".
قلت رجاله لا بأس بهم، وسليمان بن موسى الأموي روى له مسلم في المقدمة، وقد وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم محله الصدق، وفي بعض أحاديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه. اهـ. وقال البخاري عنده مناكير اهـ. وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث اهـ. وقال في موضع آخر في حديثه شيء اهـ. وقال ابن عدي سليمان بن موسى فقيه راوٍ حدَّث عنه الثقات، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق. اهـ.
وقد تابعه ابن إسحاق عن عمرو بن شعيمب عند أحمد 2/ 217، فإن صح أنه سمعه منه فالحديث إسناده قوي، لكن قال الدارقطني
3/ 179 لما روى الحديث وهذا أيضًا فيه مقال من وجهين أحدهما أن عمرو بن شعيب لم يخبر فيه بسماع أبيه من جده عبد الله بن عمرو، والوجه الثاني أن محمد بن راشد ضعيف عند أهل الحديث اهـ.
سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهي حسنة (1).
قلت وأما محمد بن راشد فهو المكحولي ثقة قال الإمام أحمد: ثقة، ثقة اهـ.
ووثقه ابن معين والنسائي في رواية وقال أبو حاتم كان صدوقًا حسن الحديث اهـ. بل قال الدارقطني كما في "التهذيب" 9/ 140 يعتبر به اهـ.
لهذا قال الترمذي 5/ 76. حديث حسن غريب اهـ.
وتبعه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 54.
وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 476 لم يبين أنه من رواية سليمان بن موسى عنه اهـ.
وقال أيضًا ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 562 لما نقل قول عبد الحق. وأراه لم يصححه لكونه من رواية سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وذلك يناقض ما عُهد منه من تصحيح أحاديث سليمان، وأحاديث عمرو،
(1) راجع كتاب الطهارة باب صفة مسح الرأس.
عن أبيه، عن جده، ويرويه عن سليمان بن موسى محمد بن راشد اهـ.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 429 في إسناده محمد بن راشد المكحولي الدمشقي وقد وثقه أحمد وجماعة، ولينه النسائي، ونسب إلى القدر وأنه يرى الخروج، وقال البيهقي: محمد هذا وإن كنا نروي حديثه لرواية الكبار عنه، فليس من تقوم الحجة بما ينفرد به وقال صاحب "الإلمام" رواه محمد بن راشد، عن سليمان وقد وثقا اهـ.
* * *
1178 -
وعن ابنِ عَمرٍو رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال "إنَّ أَعْتَى الناسِ على اللهِ ثلاثةٌ مَن قَتَلَ في حَرَمِ الله، أو قَتَلَ غَيرَ قاتِلِهِ أو قَتَلَ لِذَحْلِ الجاهليَّةِ". أخرجه ابن حبان في حديثٍ صَحَّحه.
رواه ابن حبان 13/ 340 رقم (5996) قال أخبرنا الحسينُ بن محمد بن مصعب بمرو وبقرية سِنْج، حدثنا محمدُ بن عمرو بن الهياج، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبيُّ، حدثني عُبيدةُ بن الأسود، حدثنا القاسم بن الوليد، عن سِنان بنِ الحارق بن مُصَرِّف، عن طلحةَ بن مصرف، عن مجاهد، عن ابن عمر، فذكر الحديث بطوله وفيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "
…
وإن أعتى الناسِ
على الله ثلاثةٌ مَن قَتَلَ في حَرَمِ الله، أو قتل غيرَ قاتله، أو قَتَلَ لِذَحْل الجاهلية".
قلت: رجاله لا بأس بهم غير سنان بن الحارث بن مصرف، ذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 424، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 254، ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.
هكذا جعله من مسند ابن عمر ويظهر أنه تحريف من النساخ والصواب ابن عمرو. كما وقع في "زوائد ابن حبان" للهيثمي (1699).
ورواه أحمد 2/ 179 قال: حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "كُفُّوا السلاحَ إلا خُزاعة عن بني بكر" فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال "كُفُّوا السلاح" فلقي رجلٌ من خُزاعة رجلًا من بني بكر، من غَدٍ، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبًا، فقال: ورأيتُه وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قالا "إن أعدَى الناسِ على الله من قتل في الحرم، أو قتل غيرَ قاتله، أو قتل بذُحُول الجاهلية" فقام إليه رجل، فقال إن فلانًا ابني" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا دِعْوَةَ في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية،
…
".
قلت: رجاله لا بأس بهم وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه وأنها حسنة (1).
(1) راجع كتاب الطهارة باب: صفة مسح الرأس.
ورواه أحمد 2/ 187 قال حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد -يعني ابن سلمة- أخبرني حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية" أي ثأر الجاهلية.
قلت: رجاله لا بأس بهم.
وعزا الهيثمي الحديث في "مجمع الزوائد" 6/ 177 - 178 للطبراني وقال: رجاله ثقات اهـ.
* * *
1179 -
وأصله في البخاري: من حديث ابن عباس.
رواه البخاري (6882) قال حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن عبد الله بن أبي حسين، حدثنا نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومُطَّلِبُ دمِ امرئ بغيرِ حقٍّ ليُهرِيق دَمَه".
* * *
1180 -
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إنَّ دِيَةَ الخطأ شِبْهَ العمدِ -ما كان بالسَّوْطِ والعَصَا- مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.
رواه أبو داود (4547) و (4048)، والنسائي 8/ 41، وابن ماجه (2627)، وابن الجارود في "المنتقى"(773)، وابن حبان 13/ 364، والدارقطني 3/ 104 - 105، والبيهقي 8/ 45، كلهم من طريق خالد بن مهران الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو به مرفوعًا.
قلت: رجاله ثقات، والقاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني وثقه علي بن المديني وأبو داود وابن حبان وابن سعد والعجلي فالحديث إسناده قوي ظاهره الصحة.
وقد رواه عن خالد الحذاء كلٌّ من وهيب بن خالد، وحماد بن زيد.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 356 عن ابن القطان، أنه صححه وسيأتي نقل كلامه.
قال الألباني في "الإرواء" 7/ 256 هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات اهـ.
واختلف على القاسم بن ربيعة فقد رواه أحمد 2/ 164 و 166، والنسائي 8/ 40، وابن ماجه (2627)، والدارقطني 3/ 104، والبخاري في "الكبير" 3/ 2 / 434، والبيهقي 8/ 44 من طرق عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو بنحوه ولم يذكر فيه عقبة بن أوس. وخالفه حماد فقد رواه النسائي 8/ 40 - 41 من طريق حماد، عن أيوب، عن القاسم بن ربيعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح قال النسائي مرسل اهـ. ولا شك أن شعبة أحفظ عن حماد.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 54 عن الموصول ولا يصح للقاسم سماع من عبد الله بن عمرو اهـ.
ورواه أحمد 2/ 11، وأبو داود (4549)، والنسائي 8/ 42، وابن ماجه (2628)، وعبد الرزاق (17212)، والدارقطني 3/ 105، والبيهقي 8/ 44 كلهم عن طريق علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب بنحوه.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما سبق.
وروى البيهقي 8/ 69 بإسناده عن يحيى بن معين، أنه سئل عن حديث عبد الله بن عمرو هذا فقال له الرجل إن سفيان يقول عن عبد الله بن عمر فقال يحيى بن معين علي بن زيد ليس بشيء والحديث حديث خالد، وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اهـ.
ولهذا قال أبو داود عقبه 2/ 594 كذا رواه ابن عيينة أيضًا عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو مثل حديث خالد، ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه.
وذكر عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 54 الاختلاف في سنده، ثم قال والصحيح قول من قال عبد الله بن عمرو اهـ.
ولما نقل ابن القطان قول عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 54 إن عقبة بن أوس ويعقوب بن أوس واحد، وهو الذي يروي عنه القاسم بن ربيعة، وليس بالمشهور قال ابن القطان عقبه كما في كتاب "بيان الوهم والإيهام" 5/ 409 كذا قال، وقد ذكره الكوفي في كتابه فقال عقبة بن أوس، بصري تابعي ثقة، فعلى هذا يكون الحديث صحيحًا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاصي، ولا يضره الاختلاف فأما من رواية عبد الله بن عمر، فلا يكون صحيحًا، لضعف علي بن زيد بن جدعان اهـ.
ولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث في "المحرر" 2/ 609 قال في إسناده اختلاف اهـ.
* * *
1181 -
وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال "هذِهِ وهذِهِ سواء" يعني: الخِنْصَرَ والإبهامَ رواه البخاري. ولأبي داود والترمذيِّ "ديةُ الأصابع سواءٌ، والأسنانُ سواءٌ، الثَّنِيَّةُ والضِّرسُ سواءٌ" ولابن حبان "دِيَةُ أصابعِ اليدينِ والرجلينِ سواءٌ، عشرة عن الإبل لكلِّ إصبعٍ".
رواه البخاري (6895)، وأبو داود (4558)، والنسائي 8/ 56 - 57، والترمذي (1392)، وابن ماجه (2650 - 2652)، وأحمد 1/ 227 و 339 و 345، وابن الجارود في "المنتقى"(783)،
والدارمي 2/ 115، وابن أبي عاصم في "الديات" عن 122، والبيهقي 8/ 91 - 92، والبغوي في "شرح السنة" 10/ 194 كلهم من طريق شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به مرفوعًا.
وتابعه هشام الدستوائي عن قتادة به أخرجه ابن أبي عاصم في "الديات" ص 109.
ورواه الترمذي (1391) وابن الجارود في "المنتقى"(780)، وابن حبان 13/ 366 من طريق الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد؛ عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أُصبع".
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.
قال الترمذي: 5/ 79 حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 52: حسن غريب اهـ.
وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 408. كذا قال، ولا أعلم له علة تمنع من تصحيحه. اهـ. ثم ذكر إسناد الترمذي وقال وكل هؤلاء ثقات على أصله وليس ينبغي له أن يعتل عليه باختلافهم في عكرمة. اهـ.
ورواه أحمد 1/ 289 من طريق أبي حمزة، عن يزيد النحوي به بنحوه.
قلت وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري، وهو ثقة.
ورواه أبو داود (4561) قال حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان، حدثنا أبو تميلة، عن حسين المعلم، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال جَعَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابع اليدين والرجلين سواء.
قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 605 رواه أبو داود بإسناد صحيح اهـ.
وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 457.
وقال الشيخ ابن عبد الوهاب في "مجموعة مؤلفاته" 11/ 1199 رواه أبو داود بإسناد صحيح اهـ.
قال الألباني سنده صحيح اهـ. فالحديث ظاهر إسناده الصحة، لكن لما ذكر المزي الحديث في "تحفة الأشراف" 5/ 176 رقم (6249) عزاه إلى أبي داود وذكر هذا الطريق، وفيه قال يسار المعلم، بدل حسين المعلم ثم قال المزي وقع في رواية اللؤلؤي "عن حسين المعلم" وهو وهم وفي باقي الروايات "عن يسار المعلم" وهو الصواب ورواه اللؤلؤي عن أبي داود في "كتاب التفرد" على الصواب اهـ.
ورواه البيهقي 8/ 92 عن طريق أبي بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الله بن أبان، حدثنا أبو تميلة، عن يسار (1) المعلم به.
(1) وفي نسخة شيبان، وهو المثبت في أصل الكتاب.
قلت يسار المروزي المعلم مجهول كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(8800) وهو قليل الرواية، روى عن يزيد النحوي، وروى عنه أبو تميلة يحيى بن واضح المروزي.
* * *
1182 -
وعن عَمرِو بن شعيبٍ عن أبيه، عن جده رفعه، قال:"مَنْ تَطَبَّبَ ولم يكنْ بالطِّبِّ معروفًا، فأصابَ نَفْسًا فما دونَها، فهو ضامِنٌ" أخرجه الدارقطنيُّ، وصحَّحه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائيِّ وغيرِهما؛ إلا أنَّ مَن أرسلَه أقوى ممن وصله.
رواه أبو داود (4586)، والنسائي 8/ 52 - 53، وابن ماجه (3466)، والدارقطني 3/ 196، والحاكم 4/ 236، والبيهقي 8/ 141، وابن عدي في "الكامل" 5/ 115 كلهم من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قال الحاكم 4/ 236. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: فيه نظر؛ لأن ابن جريج والوليد بن مسلم مدلسان، وقد صرَّح الوليد بن مسلم بالتحديث كما عند ابن ماجه والدارقطني والحاكم فبقيت العلة في عنعنة ابن جريج، وقد انفرد به.
قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا اهـ.
وقال الدارقطني 3/ 196 لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في "مجموعة الحديث" 4/ 215 رواه أبو داود وتوقف، والنسائي وابن ماجه اهـ.
وقال محمد بن طاهر في "ذخيرة الحفاظ" 4/ 2245 رواه الثقات عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن سهم وهشام ودحيم عن الوليد، ورواه محمود بن خالد عن الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب عن جده، ولم يذكر أباه، ورواه أبو عبد الرحمن النسائي عن محمود، وجعله علة من جودة إسناده اهـ.
ولما ذكر الألباني قول الحاكم في "السلسلة الصحيحة" 2/ 228 - 229 قال وهو بعيد، فإن ابن جريج والوليد مدلسان وقد عنعناه، إلا عند الدارقطني والحاكم فقد وقع فيه تصريح الوليد بالتحديث، فقد انحصرت العلة في عنعنة شيخه ابن جريج اهـ. ثم نقل إعلال الدارقطني السابق وتعقبه، فقال: وذا لا يضر، فإن الوليد ثقة حافظ، وإنما العلة العنعنة كما بينا اهـ.
ولما روى ابن عدي المرفوع قال كما في "الكامل" 5/ 115 وهذا الحديث رواه هشام ودحيم وغيرهما عن الوليد، عن ابن جريج بإسناده، عن النبي صلى الله عليه وسلم "من تطبب ولم يعرف منه طب قبل ذلك فهو ضامن" ورواه محمد بن خلاد، عن الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال هشام ودحيم، ولم يذكر أباه. ذكره أبو عبد الرحمن النسائي عن محمود، وجعله من جودة إسناده. اهـ.
ولما رواه البيهقي بالإسناد الأول 8/ 141 قال كذا رواه جماعة عن الوليد بن مسلم، ورواه محمود بن خالد، عن الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أباه اهـ. ولما نقل الألباني في "السلسلة الصحيحة" قول البيهقي، قال كما في "السلسلة الصحيحة" 2/ 229 كذا قال، ولعلها رواية وقعت له، وإلا فقد رواه النسائي عنه مثل رواية الجماعة عن الوليد فقال عقبها أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مثله سواء اهـ.
وللحديث شاهد مرسل، فقد روى أبو داود (4587) قال حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا حفص، حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني بعض الوفد الذي قدموا على أبي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك، فأعنت فهو ضامن" قال عبد العزيز أما إنه ليس بالنعت إنما هو قطع العروق والبط.
قلت: في إسناده من لم يسم، لهذا قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 2/ 229. إسناده حسن لولا أنه مرسل مع جهالة المرسل، لكن الحديث حسن بمجموع الطريقين والله أعلم اهـ.
* * *
1183 -
وعنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "في المَواضِحِ خَمسٌ، خمسٌ مِن الإبل". رواه أحمد، والأربعة. وزاد أحمد "والأصابعُ سواءٌ، كلُّهنَّ عَشْرٌ، عَشْرٌ من الإبل" وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود.
رواه أبو داود (4566)، والنسائي 8/ 57، والترمذي (1390)، وابن ماجه (2655)، وأحمد 2/ 215، وابن الجارود في "المنتقى"(785)، والدارمي 2/ 115، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 113، والبغوي 10/ 195، والبيهقي 8/ 81، كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي وسبق الكلام عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأنها حسنة (1).
قال الترمذي 5/ 78: هذا حديث حسن اهـ. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود كما قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ":
وصححه أيضًا الألباني في "الإرواء" 7/ 326.
(1) راجع كتاب الطهارة باب: صفة مسح الرأس.
وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 377 من طريق مطر عن عمرو بن شعيب به وفيه زيادة: الأضراس ثم قال وهو خطأ، وإنما هو والأصابع سواء عشر عشر، وهذا محفوظ في هذا الحديث وغيره لا يختلف فيه.
* * *
1184 -
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ أهلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ المسلمين" رواه أحمد والأربعة. ولفظ أبي داود "ديةُ المعاهَدِ نصفُ ديةِ الحُرِّ" وللنسائي "عَقْلُ المرأْةِ مثلُ عَقْلِ الرجلِ، حتى يبلغ الثلثَ مِن ديتِها" وصححه ابن خزيمة.
رواه النسائي 8/ 45، والترمذي (1413)، وأبو داود (4542)، وابن ماجه (2644)، وأحمد 2/ 180 و 183 و 334، والطيالسي (2268)، والبيهقي 8/ 101 من طرق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
قلت: رجاله لا بأس بهم وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبيان أنها حسنة (1).
قال الترمذي 5/ 98 حديث حسن اهـ. وقال الألباني في "الإرواء" 7/ 307: وهو كما قال، فإن إسناده حسن، على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. اهـ.
(1) راجع كتاب الطهارة: باب صفة مسح الرأس.
وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" 4/ 364. حديث حسن يصحح مثله أكثر أهل الحديث. اهـ.
ورواه أبو داود (4583) من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"دية المعاهد نصف دية الحر" قال أبو داود عقبه: رواه أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب مثله اهـ.
وروى النسائي 8/ 44 - 45 قال أخبرنا عيسى بن يونس، قال حدثنا ضمرة، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها".
ورواه الدارقطني 3/ 91 من طريق عيسى بن يونس به.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن والراوي عنه إسماعيل بن عياش، وروايته عنه فيها ضعف.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 60 في إسناد هذا الحديث إسماعيل بن عياش وهو في غير الشاميين ضعيف كثير الخطأ لا يؤخذ حديثه اهـ.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 364 عن صاحب "التنقيح" أنه قال وابن جريج حجازي، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين. اهـ.
وبه أعله ابن عبد الهادي أيضًا في "المحرر" 2/ 609.
وقال الألباني في "الإرواء" 7/ 309 وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى عنعنة ابن جريج فإنه مدلس، والأخرى ضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين، وهذه منها اهـ.
فائدة: قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 29 قال الشافعي وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سُنَّةَ أهل المدينة، فرجعت عنه. اهـ.
* * *
1185 -
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عَقْلُ شِبْهِ العَمدِ مُغَلَّظٌ مِثلُ عَقْلِ العمدِ، ولا يُقتَلُ صاحبُه، وذلك أن يَنزُوَ الشيطانُ، فتكونَ دماءٌ بين الناسِ في غيرِ ضَغِينَةٍ، ولا حملِ سلاحٍ". أخرجه الدارقطني وضعفه.
رواه أبو داود (4565) قال. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا محمد بن بكار بن بلال العاملي، أخبرنا محمد -يعني ابن راشد -، عن سليمان -يعني ابن موسى-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به مرفوعًا، واللفظ لأبي داود.
قلت رجاله لا بأس بهم. ومحمد بن راشد وثقه الأئمة.
وقد سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبيان أنها حسنة (1).
(1) راجع كتاب الطهارة باب: صفة مسح الرأس.
ورواه الدارقطني 3/ 95 من طريق عبيد الله بن موسى، حدثنا محمد ابن راشد به مرفوعًا بلفظ. "عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد، ولا يقتل صاحبه" ولم يضعفه في هذا الموضع.
قال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 332. قال في "التنقيح" محمد بن راشد يعرف بالمكحول، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم وقال ابن عدي إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم اهـ.
وبه أعله الشوكاني في "السيل الجرار" 4/ 414.
وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(3819) حسن اهـ.
* * *
1186 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتلَ رجلٌ رجلًا على عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فجعل النبيُّ ديتَهُ اثني عَشَرَ ألفًا. رواه الأربعة ورجَّح النسائي وأبو حاتم إرساله.
رواه أبو داود (4546)، والنسائي 8/ 44، والترمذي (1388)، وابن ماجه (2629)، والبيهقي 8/ 78، كلهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس به مرفوعًا.
قلت: رجاله ثقات. ومحمد بن مسلم الطائفي اختلف فيه، فقد ضعفه الإمام أحمد كما في رواية عبد الله والميموني، ووثقه ابن معين وأبو داود والعجلي، وقال ابن مهدي كتبه صحاح اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقد انتقد عليه بعض الأحاديث خصوصًا إذا حدَّث عن حفظه؛ لهذا قال عباس الدوري عن ابن معين ثقة لا بأس به وابن عيينة أثبت منه. وكان إذا حدث من حفظه يخطئ وإذا حدث من كتابه فليس به بأس اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 279 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية محمد بن مسلم الطائفي، وهو من رجال مسلم، وقال عباس الدوري سمعت يحيى بن معين يقول: كان محمد بن مسلم الطائفي ثقة لا بأس به، لكنه كان إذا حدث من حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس وقد روى أبو حاتم الرازي عن محمد بن ميمون وقال: كان أمينًا صالحًا، لكنه كان مغفلًا وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال ربما وهم تأخذه غفلة الصالحين اهـ.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 436 محمد هذا هو الطائفي فيه لين وقد وثق اهـ.
وقد خولف محمد بن مسلم في وصل هذا الحديث فقد رواه الترمذي (1389) قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
قال الترمذي 5/ 77: وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا اهـ.
وقال أيضًا ولا نعلم أحدًا ذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم اهـ.
وقال أيضًا الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 577 - 578: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: سفيان بن عيينة يقول عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
ثم قال الترمذي وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح اهـ.
وقال يحيى بن معين في "تاريخه- رواية الدوري" 3/ 304 كأن سفيان بن عيينة أثبت من محمد بن مسلم الطائفي ومن أبيه ومن أهل قريته اهـ.
لهذا قال أبو داود 2/ 593 لما روى الموصول. رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس اهـ.
ورواه النسائي 8/ 44، قال: أخبرنا محمد بن ميمون، قال حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، سمعناه مرة يقول عن ابن عباس بنحوه.
ورواه البيهقي 8/ 78 - 79 من هذا الطريق ثم قال قال محمد بن ميمون وإنما قال لنا فيه "عن ابن عباس" مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول:"عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم" اهـ.
ونقل ابن التركماني في "الجوهر النقي" 8/ 79 مع "السنن" عن النسائي أنه قال عقبه بن ميمون ليس بالقوي والصواب مرسل اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1290) سئل أبي عن حديث رواه محمد بن سنان، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية اثني عشر ألفًا. قال أبي قال. حدثنا يسرة بن صفوان، عن محمد بن مسلمة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي المرسل أصح اهـ.
ولما ذكر ابن حزم في "المحلى" 10/ 393 إسناد محمد بن مسلم، قال: محمد بن مسلم الطائفي ساقط لا يحتج به ثم قال: هذا لا حجة فيه؛ لأن قوله في الخبر المذكور -يعني في الدية- ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في الخبر بيان أنه من قول ابن عباس اهـ. ثم قال: والذي رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة عنه في هذا الخبر، فإنما هو عن عكرمة، لم يذكر فيه ابن عباس كما رويناه من عبد الرزاق، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، قال: قتل.
ولما ذكر عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 57 الموصول. قال هذا رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة مرسلًا، وهو أصح اهـ.
والحديث ضعفه الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود (985)، وضعيف ابن ماجة (575)، والترمذي (231)، و"الإرواء" 7/ 304.
* * *
1187 -
وعن أبي رِمْثَةَ قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومعي ابني. فقال: "من هذا؟ " قلت: ابني. أشهدُ به. قال: "أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه" رواه النسائي، وأبو داود، وصحَّحه ابن خزيمة وابن الجارود.
رواه أبو داود (4207) و (4208) و (4495)، والنسائي 8/ 53، والترمذي في "الشمائل"(44)، وأحمد 2/ 226 و 228 و 4/ 163، والحميدي (866)، والدارمي 2/ 119، وابن حبان 13/ 337، وابن الجارود في "المنتقى"(770)، والبيهقي 8/ 27 و 345، والبغوي 10/ 181 - 182، كلهم من طرق عن إياد بن لقيط قال حدثني أبو رمثة التيمي به.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهره الصحة، وقد رواه عن إياد جمع من الثقات، منهم عبد الملك بن عمير وسفيان وعبيد الله بن إياد.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 472 هذا الحديث صحيح اهـ.
وصحح إسناده الألباني في "الإرواء" 7/ 333.
وروى عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 2/ 227 قال حدثني شيبان بن أبي شيبة ثنا زيد (1) -يعني ابن إبراهيم التستري-،
(1) كذا في الأصل وصوابه "يزيد" كما في "أطراف المسند" 6/ 225.
ثنا صدقة بن أبي عمران، عن رجل، وهو ثابت بن منقذ، على أبي رمثة بنحوه.
قال الألباني في "الإرواء" 7/ 333 رجاله موثقون رجال الصحيح غير ثابت بن منقذ، وليس بالمشهور كما قال الحسيني وتبعه الحافظ في "التعجيل" اهـ.
تنبيه: قال ابن حبان 13/ 339 اسم أبي رمثة رفاعة بن يثربي التيمي تيم الرباب، ومن قال: إن أبا رمثة هو الخشخاش العنبري، فقد وهم اهـ.
وهو ظاهر صنيع الإمام أحمد كما في "المسند" 4/ 163 وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 321 رفاعة بن يثربي أَبو رمثة اهـ. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 492 رفاعة بن يثربي أَبو رمثة التيمي ويقال اسم أبي رمثة حبيب بن حيان له صحبة .. اهـ. وقال الترمذي في "سننه"(2812) وأَبو رمثة التيمي يقال اسمه حبيب بن حيان، ويقال: اسمه رفاعة بن يثربي اهـ.
وللحديث شواهد عدة فقد روى ابن ماجة (2671) قال حدثنا عمرو بن رافع، ثنا هشيم، عن يونس، عن حصين بن أبي الحر، عن الخشخاش العنبري، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال "لا تجني عليه، ولا يجني عليك".
قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجة". إسناده كلهم ثقات. إلا أن هشيمًا كان يدلس اهـ.
وقد صرح هشيم بالتحديث كما عند أحمد 4/ 344 - 345 و 5/ 81 عن طريق هشيم به ولهذا تعقب الألباني البوصيري فقال في "السلسلة الصحيحة" 2/ 722 لما نقل قول البوصيري لكنه صرح بسماعه كما في هذه الرواية وهي لأحمد فالإسناد صحيح اهـ.
فالحديث إسناده قوي. وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 1/ 427. رواه أحمد وابن ماجة بإسناد لا بأس به. اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" 7/ 335. هذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير الحصين وهو ثقة. اهـ.
وروى الترمذي (2160)، وابن ماجة (2669) و (3055)، وأحمد 3/ 498 - 499 كلهم من طريق شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس "ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، ألا لا يجني جانٍ على ولده، ولا مولود على والده".
قلت: رجاله ثقات غير سليمان بن عمرو بن الأحوص لم أجد له توثيقًا غير أن ابن حبان ذكره في "الثقات" وقال ابن القطان مجهول اهـ.
ولهذا رمز له الحافظ في "التقريب"(2859) بـ. مقبول اهـ.
وقال الترمذي 6/ 329 هذا حديث حسن صحيح وروى زائدة عن شبيب بن غرقدة نحوه ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة. اهـ.
* * *