المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: جامع في القسامة - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌باب: جامع في القسامة

‌باب: جامع في القسامة

1188 -

عن سهل بن أبي حثمةَ عن رجال مِن كُبراء قومه؛ أنَّ عبد الله بن سهل، ومُحَيِّصَة بن مسعود، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأُتي محيصةً، فأُخبرَ أنَّ عبد الله بن سهل قد قُتِلَ، وطُرح في عينٍ، فأَتى يهودَ، فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه، فأقبلَ هو وأخوه حُوَيِّصَةُ وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصةُ ليتكلمَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كَبِّرُ، كَبِّرُ" يريد السنَّ، فتكلم حُويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إمَّا أن يَدوا صاحِبَكم، وإما أن يأذَنُوا بحربٍ" فكتبَ إليهم، في ذلك كتابًا، فكتبوا: إنا والله ما قتلنا، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل "أتحلفون، وتَستحقّون دمَ صاحبكم؟ "قالوا: لا قال: "فتحلفُ لكم يهود؟ " قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم مِن عنده، فبعثَ إليهم مئة ناقةٍ. قال سهلٌ فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراءُ. متفق عليه.

رواه البخاري (7192)، ومسلم 3/ 1294، وأبو داود (4521)، والنسائي 8/ 5 - 6، وابن ماجة (2677)، وأحمد 4/ 3، وابن

ص: 405

الجارود في "المنتقى"(799) كلهم رواه من طريق مالك وهو في "الموطأ" 2/ 877 - 878 عن أبي ليلى بن عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة، عن سهل بن أبي حثمة، عن رجال فذكره بطوله.

ورواه مسلم 3/ 1293، والنسائي 8/ 11، وأحمد 4/ 2، والحميدي (403)، وابن الجارود في "المنتقى"(798) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة بنحوه.

وتابع سفيان جمع من الثقات منهم هشيم وعبد الوهاب وبشر بن المفضل وغيرهم كما عند مسلم.

* * *

1189 -

وعن رجل عن الأنصارِ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقَرَّ القَسامَةَ على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ ناسٍ من الأنصارِ في قتيلٍ ادعوهُ على اليهودِ. رواه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1295، والنسائي 8/ 4 - 5، وأحمد 4/ 62 و 5/ 275، وابن الجارود في "المنتقى"(797)، والطحاوي 3/ 202، من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرَّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية.

ص: 406