الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: الرَّجعة
1084 -
عن عمرانَ بن حصينٍ رضي الله عنهما أنه سُئل عن الرَّجل يُطلِّق، ثم يُراجعُ، ولا يُشهِدُ؟ فقال. أشهِدْ على طلاقِها، وعلى رَجْعَتِها رواه أبو داود هكذا موقوفًا وسندُه صحيح.
رواه أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025) قالا حدثنا بشر بن هلال الصوَّاف، ثنا جعفر بن سليمان الضُّبعي، عن يزيد الرِّشْك، عن مُطَرِّف بن عبد الله بن الشِّخير، أن عمران بن الحصين سئل فذكره.
وفيه طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ لغير سنة، أشهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ.
قلت رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة.
قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 573 رواة ثقات مخرَّج لهم في الصحيح اهـ.
وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 402 رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد جيد اهـ. وقال في "البدر المنير" 8/ 130 هذا الأثر حسن.
وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 7/ 160 هذا إسناد صحيح على شرط مسلم اهـ.
ورواه البيهقي 7/ 373 من طريق قتادة ويونس عن الحسن، وأيوب عن ابن سيرين أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عن رجل طلَّق امرأته ولم يشهد، وراجع ولم يشهد قال عمران طلَّق في غير عِدَّةٍ وراجع في غيرِ سُنَّةٍ فليشهد الآن.
قلت إسناده منقطع، لأن ابن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين كما قال الألباني في "الإرواء" 7/ 160.
* * *
1085 -
وعن ابن عمر أنه لمَّا طَلَّق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر "مُرْهُ فليُراجِعْها" متفق عليه.
سبق تخريجه في أول كتاب الطلاق برقم (1070).