المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: النفقات 1136 - عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: دَخَلَتْ - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌ ‌باب: النفقات 1136 - عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: دَخَلَتْ

‌باب: النفقات

1136 -

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: دَخَلَتْ هند بنتُ عتبة -امرأةُ أبي سفيان- على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني عن النَّفقةِ ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذتُ من مالِهِ بغيرِ علمِهِ، فهل عليَّ في ذلك من جَناح؟ فقال:"خُذي من مالِهِ بالمعروفِ ما يكفيكِ، ويكفي بَنيكِ" متفق عليه.

رواه البخاري (5364)، ومسلم 3/ 1338، وأبو داود (3532)، والنسائي 8/ 246 - 247، وابن ماجه (2293)، وأحمد 6/ 39 و 50 و 206، والبيهقي 7/ 466، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت دخلت فذكرته.

* * *

1137 -

وعن طارق المُحاربي، قال: قَدِمنا المدينةَ، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائم يَخطُبُ ويقول:"يَدُ المُعطي العليا، وابدأ بمن تَعُولُ: أُمُّكَ وأباكَ، وأُختَكَ وأخاكَ، ثم أدناكَ أدناكَ" رواه النسائيُّ، وصححه ابن حبان، والدارقطني.

ص: 279

رواه النسائي 5/ 61، وابن حبان في "الموارد"(810)، والحاكم 2/ 612 - 61، والدارقطني 3/ 44 - 45، كلهم من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربي به مرفوعًا ولفظ النسائي مختصر وعند الدارقطني بلفظ أتم منه.

قلت رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهره الصحة.

ونقل ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 596 عن الدارقطني أنه قال طارق له حديثان روى أحدهما ربعي عنه، والآخر جامع ابن شداد، كلاهما من شرطهما، وهذا الحديث من رواية جامع عنه اهـ.

وصحح إسناده المقدسي في "الأحاديث المختارة" 8/ 127 وصحح الحديث ابن حزم في "المحلى" 10/ 105 - 106.

ولما ذكر الألباني رحمه الله في "الإرواء" 3/ 319 الحديث قال سند جيد اهـ. وذكر عدة أحاديث في هذا المعنى وسبق ذكر جملة منها في كتاب الزكاة عند حديث رقم (630).

* * *

1138 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمملوكِ طعامُهُ وكِسْوَتُهُ، ولا يكَلَّفُ من العملِ إلا ما يُطيقُ". رواه مسلم.

ص: 280

رواه مسلم 3/ 1284، وأحمد 2/ 247، كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث؛ أن بكير بن الأشج حدَّثه عن العجلان مولى فاطمة، عن أبي هريرة به مرفوعًا.

* * *

1139 -

وعن حَكِيم بن مُعاوية القُشيريِّ عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله ما حقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: "أنْ تُطعِمَها إذا طَعِمتُ، وتكسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرِبِ الوجهَ، ولا تَقبِّحْ .. " الحديث. تقدم في عثسرة النساء.

سبق تخريجه برقم (1018).

* * *

1140 -

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم -في حديث الحج بطوله- قال في ذكر النساء: "ولهنَّ عليكُم رِزْقُهُنَّ وكسْوَتُهُنَّ بالمعروفِ". أخرجه مسلم.

سبق تخريجه في كتاب الحج في أول باب صفة الحج ودخول مكة رقم الحديث (734).

* * *

ص: 281

1141 -

وعن عبد الله بن عَمرٍو رضي الله تعالى عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كَفَى بالمرءِ إثمًا أن يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ" رواه النسائي وهو عند مسلم بلفظ "أن يَحْبسَ عَمَّن يَمْلِكُ قُوتَهُ".

رواه النسائي في "الكبرى" 5/ 374، وأحمد 2/ 160 من طريق يحيى القطان، قال سمعت سفيان، قال حدثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت"، ورواه أبو داود (1692)، وابن حبان في "صحيحه"(4240)، والحاكم 1/ 415، والبيهقي في "السنن" 25/ 9، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 135 عن طرق عن سفيان الثوري به.

قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة، ووافقه الذهبي.

قال العجلوني في "كشف الخفاء" 2/ 147 عزاه صاحب الأصل لي"صحيح مسلم" واعترضه في "التمييز" فقال الذي في "صحيح مسلم""كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته" وأما لفظ الترجمة فرواه النسائي وأبو داود بسند صحيح اهـ. قال النووي في المجموع 6/ 225 إسناده صحيح.

وله طريق آخر بلفظ "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته" أخرجه مسلم (996)، وابن حبان (4241)، وأبو نعيم في

ص: 282

الحلية" 4/ 122 و 5/ 23 و 87، والبيهقي في "السنن" 7/ 8 من طريق سعيد بن محمد الجرمي، عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خثيمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، عن ابن عمرو.

* * *

1142 -

وعن جابرٍ -يرفعه- في الحاملِ المُتَوَفَّى عنها زَوْجُها، قال:"لا نفَقَةَ لها" أخرجه البيهقي، ورجاله ثقاتٌ لكن قال المحفوظُ وَقْفُهُ.

رواه البيهقي 7/ 430 قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميرات هكذا موقوف.

قلت: إسناده قوي إن سلم من عنعنه ابن جريج وأبي الزبير وإن كان الأصل في عنعنه أبي الزُّبَيْر القبول كما سبق بيانه (1). وقد رواه عبد الرزاق 7/ 37 قال. أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال ليس للموفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث.

(1) راجع كتاب الصلاة باب: إنشاد الضالة في المسجد.

ص: 283

قلت: وبهذا صرّح ابن جريج بالتحديث.

ورواه عبد الرزاق 7/ 38 عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله بمثله موقوفًا.

وتابع أبا الزبير قتادةُ. فقد رواه عبد الرزاق 7/ 38 عن معمر عن قتادة عن جابر بمثله.

قال البيهقي 7/ 430 - 431 هذا هو المحفوظ موقوف وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشي، قال. نا حرب بن أبي العالية، عن أبي الزُّبير عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها:"لا نفقة لها". اهـ.

قلت: وفيما أظهر البيهقي من إسناد المرفوع حرب بن أبي العالية أبو معاذ البصري انتقى أحاديثه مسلم وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عنه، فقال روى عنه هُشَيم ما أدري له أحاديث، كأنه ضعفه اهـ.

وقال العقيلي ضعفه أحمد اهـ.

وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين شيخ ضعيف.

قال: وقال القواريري. هو شيخ لنا ثقة. اهـ.

وقال الدووي عن ابن معين ثقة. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات" ولهذا قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 226 حرب بن أبي العالية لا يحتج بحديثه ضعفه ابن معين، ووثقه عبيد الله بن عمر القواريري اهـ.

ص: 284

وأُعل أيضًا المرفوع برواية أبي الزُّبير، عن جابر.

وقد احتج الشافعيُّ بالأثر الموقوف فقال كما في "مختصر المزني" ص 221 وليس للحامل المتوفى عنها نفقة.

قال جابر بن عبد الله: لا نفقة لها حسبها الميراث.

وروى البيهقي 7/ 431 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظًا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا يحيى بن صبيح، عن عمرو بن دينار، أن ابن الزُّبير كان يعطي لها النفقة، حتى بلغه أن ابن عباس قال لا نفقة لها، فرجع عن قول ذلك، يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها.

قلت: يحيى بن أبي طالب يظهر أنه يحيى بن جعفر بن الزِّبْرِقان وثقه الدارقطني وقال موسى بن هارون أشهد أنه يكذب، عني في كلامه، ولم يَعن في الحديث اهـ.

وقال أبو عبيد الآجري خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب اهـ. وقال مسلمة بن قاسم ليس به بأس، تكلم الناس فيه اهـ. وأما عبد الوهاب بن عطاء فقد وثقه ابن معين، وضعفه البخاري والنسائي، وقال أبو حاتم يكتب حديثه محله الصدق اهـ.

ورواه عبد الرزاق 7/ 37 عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل، وجبت المواريث.

ص: 285

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. ورواه أيضًا عبد الرزاق 7/ 37 عن معمر، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، أن ابن عباس قال لا نفقة لها.

وروى عبد الرزاق 7/ 38 عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال المتوفى عنها، وهي حامل لها النفقة. قال الزهري فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب، فقال: لا نفقة لها، ولو كنت لا بدَّ فاعلًا جعلته من نصيب ذي بطنها.

قلت: إسناده صحيح.

* * *

1143 -

وثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ في حَديثِ فاطمةَ بنتِ قَيسٍ، كما تقدَّمَ. رواه مسلم.

سبق تخريجه في أول باب الكفاءة والخيار رقم الحديث (1002).

* * *

1144 -

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اليدُ العُليا خير مِن اليدِ السُّفلَى، ويَبدأُ أحدُكُم بمَن يَعُولُ. تقول المرأةُ: أطعِمْنِي، أو طَلِّقنِي" رواه الدارقطني، وإسناده حسن.

ص: 286

رواه الدارقطني 3/ 297 قال: حدثنا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن بشر بن مطر، نا شيبان بن فَرُّوخ، نا حماد بن سَلَمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال "المرأةُ تقول لزوجها أطعمني أو طلقني، ويقول عبده أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى مَن تكلُنا".

قلت: رجاله لا بأس بهم غير محمد بن بشر بن مطر لم أعثر عليه والله أعلم.

وأما عاصم بن بهدلة فهو ابن أبي النجود وهو حسن الحديث كما سبق (1).

ويظهر أن قوله في الحديث تقول المرأة موقوف على أبي هريرة.

فقد رواه البخاري (5355) قال حدثنا عمر بن حفص، حدثنا الأعمش، حدثنا أبو صالح، قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. "أفضل الصدقة ما ترك غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول" تقول المرأة إما أن تُطعمني، وإما أن تُطلقني. ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني، إلى من تدعني؟ فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا هذا من كيس أبي هريرة

(1) راجع كتاب الصيام باب فضل السحور.

ص: 287

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 501 وقع في رواية النسائي من طريق محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح به، فقيل من أعول يا رسول الله؟ قال "امرأتك" الحديث، وهو وهم والصواب ما أخرجه من وجه آخر عن ابن عجلان به وفيه. فسئل أبو هريرة صلى الله عليه وسلم مَن تعول يا أبا هريرة؟ وقد تمسك بهذا بعض الشراح، وغفل عن الرواية الأخرى، ورجح ما فهمه بما أخرجه الدارقطني من طريق عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "المرأة تقول لزوجها أطعمني" ولا حجة فيه؛ لأن في حفظ عاصم شيئًا، والصواب التفصيل، وكذا وقع للإسماعيلي عن طريق أبي معاوية، عن الأعمش بسند حديث الباب قال أبو هريرة تقول امرأتك إلخ وهو معنى قوله في آخر حديث الباب لا، هذا من كيس أبي هريرة ووقع في وواية الإسماعيلي المذكورة قالوا يا أبا هريرة شيء تقول من رأيك، أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا من كيسي، وقوله "من كيسي" هو بكسر الكاف للأكثر، أي من حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه، مما فهمه من الحديث المرفوع مع الواقع. اهـ.

ومما يؤيد هذا أن الحديث روي عن أبي هريرة مرفوعًا. وليس فيه هذه الزيادة، فقد رواه أحمد 2/ 288 قال. حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني محمد بن زياد، أن أبا هريرة حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".

ص: 288

ورواه أيضًا أحمد 2/ 278 قال ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعًا "اليد العليا خير عن اليد السفلى".

ورواه أحمد 2/ 394 من طريق معقل بن عبيد الله، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا "الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى".

* * *

1145 -

وعن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ -في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ على أهلِهِ، قال. "يُفَرَّقُ بَينَهُما" أخرجَه سعيدُ بن منصورٍ، عن سفيانَ عن أبي الزِّنادِ عنه، قال فقلتُ لسعيد بن المُسيّبِ سُنَّةٌ؛ فقال: سُنَّةٌ. وهذا مرسلٌ قويٍّ.

رواه سعيد بن منصور 2/ 55 رقم (2022) قال أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد، قال: سألتُ سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أيفرق بينهما؟ قال نعم قلت. سنَّة؟ قال سنه.

ورواه البيهقي 7/ 469 عن طريق الشافعي عن سفيان به.

قلت: رجاله ثقات، لكنه مرسل قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 255. رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح اهـ. ورواه عبد الرزاق 7/ 96 عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن ابن

ص: 289

المسيب بنحوه وفي آخره، قال الثوري. ونص لا نأخذ بهذا القول، هو بلاء ابتليت به، فلتصبر. اهـ.

ورواه الدارقطني 3/ 297 عن طريق إسحاق بن منصور، نا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال يفرق بينهما.

وروى الدارقطني 3/ 297 من طريق إسحاق بن منصور، نا حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

كذا قال الدارقطني لكن قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 4/ 10 قال ابن القطان ظن الدارقطني لما نقله من كتاب حماد بن سلمة، أنَّ قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك، وإنما يعود على حديث أبي هريرة، وتعقبه ابن المواق بأن الدارقطني لم يهم في شيء، وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب، لأن السياق ما يدل على حرفه للأبعد ثم قال الحافظ ابن حجر وقد وقع البيهقي ثم ابن الجوزي فيما خشيه ابن القطان، فنسبا لفظ ابن المسيب إلى أبي هريرة مرفوعًا، وهو خطأ بين فإن البيهقي أخرج أثر ابن المسيب، ثم ساق رواية أبي هريرة، فقال مثله، وبالغ في "الخلافيات" فقال. وروي عن أبي هريرة مرفوعًا في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، يفرق بينهما كذا قال، واعتمد على ما فهمه من سياق الدارقطني، والله المستعان. اهـ. قلت ويظهر أن الوهم ليس من الدارقطني. فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1293)

ص: 290

سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن منصور، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، في الرجل لا يقدر أن ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبي وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث، وذلك أن الحديث إنما هو عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم "ابدأ بمن تعول تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني" فتناول هذا الحديث اهـ.

وحديث أبي هريرة ضعفه ابن عبد الهاديء، فقال في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 252. هذا الحديث منكر، لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وهو حديث منكر، وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب، كذا رواه سعيد بن منصور اهـ.

* * *

1146 -

وعن عُمَرَ رضي الله عنه أنَّه كتَب إلى أُمَراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابُوا عن نِسائِهِم، أنْ يَأخُذوهُم بأنْ يُنفِقُوا أو يُطَلِّقُوا، فإنْ طَلَّقوا بَعَثُوا بنفقَةِ ما حَبَسُوا أخرجه الشافعيُّ، ثم البيهقيُّ بإسنادٍ حَسَنٍ.

رواه الشافعي كما في "المسند"(213) قال. أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم،

ص: 291

فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسو. ا

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي 7/ 469، والبغوي في "شرح السنة"(2396).

قال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 257 رواه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح على شرطه.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما سبق (1).

لهذا قال الألباني في "الإرواء" 7/ 228 هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مسلم بن خالد وهو الزنجي قال الحافظ في "التقريب" صدوق كثير الأوهام قلت -أي الألباني-. فإن كان تفرّد به، فالإسناد غير ثابت خلافًا لما نقله المصنف عن ابن المنذر، ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به، فقد جاء في "العلل" لابن أبي حاتم 1/ 406 سمعت أبي ذكر حديث حماد عن عبيد الله بن عمر قال أبي: نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى. ثم قال الألباني ويؤيد ما استظهرته أن الإمام أحمد احتج به في "مسائل أبي داود" عنه ص 179، والله أعلم. انتهى ما نقله وقاله الألباني.

(1) راجع كتاب الحج باب شرط النيابة في الحج وأيضًا باب الفطر يوم يفطر الناس.

ص: 292

قلت: ولم ينفرد به مسلم بن خالد الزنجي، بل تابعه حماد كما في "العلل" لابن أبي حاتم (1217) وأيضًا، عبد الرزاق، فقد قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/ 4 ورواه ابن المنذر من طرق عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر به وأتم سياقا، وهو في "مصنف" عبد الرزاق (1)، وذكره أبو حاتم في "العلل" عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله به وقال. وبه نأخذ وقال ابن حزم صح عن عمر إسقاط طلب المرأة للنفقة إذا أعسر بها زوجها اهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 315 رواه عبد الرزاق في "مصنفه" بإسناد جيد ومن جهته أخرجه ابن المنذر في كتابه "الأوسط".

* * *

1147 -

وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال يا رسولَ الله! عندي دينار؟ قال "أنفِقْهُ على نفسِكَ" قال: عندي آخرُ؟ قال. "أنفِقْه على ولدِكَ" قال: عندي آخرُ؟ قال. "أنفِقْه على أهلِك" قال. عندي آخرُ؟ قال. "أنفِقْه على خادِمِكَ" قال: عندي آخرُ. قال. "أنتَ أعلمُ" أخرجه الشافعيُّ، واللفظُ له، وأبو داود. وأخرجه النسائيُّ والحاكمُ بتقديمِ الزَّوْجَةِ على الولدِ.

(1) لم أقف عليه في المطبوع.

ص: 293

رواه الشافعي كما في "المسند"(209) قال أخبرنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث وزاد قال سعيد ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يقول ولدك. أنفق عليَّ، إلى من تكلني؟ تقول زوجك أنفق عليَّ أو طَلِّقني يقول خادمك. أنفق عليَّ أو بعني.

ومن طريق الشافعي رواه البيهقي 7/ 466 والبغوي في "شرح السنة" رقم (1685).

ورواه أبو داود (1691) قال حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان به.

ورواه أيضًا الحاكم 1/ 415، وابن حبان رقم (4219) من طريق سفيان به.

ورواه النسائي 5/ 62، وأحمد 2/ 251 و 471، كلاهما عن طريق يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان به.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 4/ 11 قال ابن حزم اختلف يحيى القطان والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد، وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي ألا يقدم أحدهما على الآخر. بل يكونا سواء، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا تكلم تكلّم ثلاثًا، فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدّم الولد مرة، ومرة قدّم الزوجة. فصارا سواء، قلت -أي الحافظ-. وفي "صحيح مسلم"

ص: 294

من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد، فيمكن أن ترجح به إحدى الروايتين.

قلت: رجال إسناد حديث أبي هريرة لا بأس بهم ومحمد بن عجلان صدوق وقد مسلّم في روايته خصوصًا عن أبي هريرة، لكن الذي يظهر أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن.

قال الألباني رحمه الله في تحقيق "مشكاة المصابيح"(1940) إسناده صحيح اهـ.

وقال الحاكم 1/ 415 صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.

* * *

ص: 295