الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: جامع
1163 -
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ جاريةً وُجِدَ رأسُها قد رُضَّ بين حَجَرين، فسألوها مَن صنعَ بك هذا؟ فلان، فلان، حتى ذكروا يهوديًّا، فأومأتْ برأسِها، فأُخِذَ اليهوديُّ، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُرَضَّ رأسُه بين حجرين متفق عليه، واللفظ لمسلم.
رواه البخاري (2413) و (2746)، ومسلم 3/ 1300، وأبو داود (4527)، والترمذي (1394)، والنسائي 8/ 22، وابن ماجه (2665) من طريق همام عن قتادة عن أنس به مرفوعًا.
ورواه البخاري (6879)، ومسلم 3/ 1299، وابن ماجه (2666) كلهم من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك مرفوعًا بنحوه.
* * *
1164 -
وعن عِمرانَ بن حُصينٍ رضي الله عنه. أنَّ غلامًا لأُناسٍ فُقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلامٍ لأُناسٍ أغنياءَ، فأَتَوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فلم يَجعَلْ لهم شيئًا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح.
رواه أحمد 4/ 438، وأبو داود (4590)، والنسائي 8/ 25 - 26 والبيهقي 8/ 105، كلهم من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين به واللفظ للنسائي.
وعند أبي داود وأحمد بلفظ: فلم يجعل عليه شيئًا.
قلت رجاله ثقات وإسناده قوي
قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 602: ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح اهـ.
قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(3837) صحيح اهـ.
وقال في "صحيح سنن النسائي"(4426) صحيح الإسناد اهـ.
تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر الحديث إلى "الثلاثة" ولم أجده عند الترمذي ولم يعزه إليه المزي في "تحفة الأشراف" بل إن عبد الهادي في "المحرر"(1110) ذكر الحديث وعزاه إلى أحمد وأبي داود والنسائي فقط.
وهذا الحديث وضعه النسائي تحت باب: سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس ووضعه أبو داود تحت باب في جناية العبد يكون للفقراء. وكذا فعل البيهقي. وقال البيهقي 8/ 105 إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يدل -والله أعلم- على أن الجناية كانت خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئًا؛ لأنه التزم أرش جنايته،
فأعطاه من عنده متبرعًا بذلك. ثم قال البيهقي وقد يكون الجاني غلامًا حرًّا غير بالغ، وكانت جنايته عمدًا، فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرًا فلم يجعله في الحال عليه، أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء، فلم يجعله لكون جنايته في حكم الخطأ، ولا عليه من لكونهم فقراء، والله أعلم اهـ.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 6/ 381 لما ذكر الحديث معنى هذا أن الغلام الجاني كان حرًّا، وكانت جنايته خطأ، وكانت عاقلته فقراء، وإنما تواسي العاقلة على وُجْد وسعه ولا شيء على الغير منهم ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضًا حرًّا، لأنه لو كان عبدًا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى؛ لأن العاقلة لا تحمل عبدًا، كما لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا اهـ.
تنبيه: عزو الحديث إلى "الثلاثة" وهم لأنه لم يروه الترمذي، ولهذا لم ينسبه إليه المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 193 رقم (10863)، والله أعلم.
* * *