المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: جامع 1163 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌ ‌باب: جامع 1163 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه

‌باب: جامع

1163 -

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ جاريةً وُجِدَ رأسُها قد رُضَّ بين حَجَرين، فسألوها مَن صنعَ بك هذا؟ فلان، فلان، حتى ذكروا يهوديًّا، فأومأتْ برأسِها، فأُخِذَ اليهوديُّ، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُرَضَّ رأسُه بين حجرين متفق عليه، واللفظ لمسلم.

رواه البخاري (2413) و (2746)، ومسلم 3/ 1300، وأبو داود (4527)، والترمذي (1394)، والنسائي 8/ 22، وابن ماجه (2665) من طريق همام عن قتادة عن أنس به مرفوعًا.

ورواه البخاري (6879)، ومسلم 3/ 1299، وابن ماجه (2666) كلهم من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك مرفوعًا بنحوه.

* * *

1164 -

وعن عِمرانَ بن حُصينٍ رضي الله عنه. أنَّ غلامًا لأُناسٍ فُقراءَ قَطَعَ أُذُنَ غلامٍ لأُناسٍ أغنياءَ، فأَتَوا النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فلم يَجعَلْ لهم شيئًا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح.

ص: 341

رواه أحمد 4/ 438، وأبو داود (4590)، والنسائي 8/ 25 - 26 والبيهقي 8/ 105، كلهم من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين به واللفظ للنسائي.

وعند أبي داود وأحمد بلفظ: فلم يجعل عليه شيئًا.

قلت رجاله ثقات وإسناده قوي

قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 602: ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح اهـ.

قال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(3837) صحيح اهـ.

وقال في "صحيح سنن النسائي"(4426) صحيح الإسناد اهـ.

تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر الحديث إلى "الثلاثة" ولم أجده عند الترمذي ولم يعزه إليه المزي في "تحفة الأشراف" بل إن عبد الهادي في "المحرر"(1110) ذكر الحديث وعزاه إلى أحمد وأبي داود والنسائي فقط.

وهذا الحديث وضعه النسائي تحت باب: سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس ووضعه أبو داود تحت باب في جناية العبد يكون للفقراء. وكذا فعل البيهقي. وقال البيهقي 8/ 105 إن كان المراد بالغلام المذكور فيه المملوك فإجماع أهل العلم على أن جناية العبد في رقبته يدل -والله أعلم- على أن الجناية كانت خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئًا؛ لأنه التزم أرش جنايته،

ص: 342

فأعطاه من عنده متبرعًا بذلك. ثم قال البيهقي وقد يكون الجاني غلامًا حرًّا غير بالغ، وكانت جنايته عمدًا، فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرًا فلم يجعله في الحال عليه، أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء، فلم يجعله لكون جنايته في حكم الخطأ، ولا عليه من لكونهم فقراء، والله أعلم اهـ.

وقال الخطابي في "معالم السنن" 6/ 381 لما ذكر الحديث معنى هذا أن الغلام الجاني كان حرًّا، وكانت جنايته خطأ، وكانت عاقلته فقراء، وإنما تواسي العاقلة على وُجْد وسعه ولا شيء على الغير منهم ويشبه أن يكون الغلام المجني عليه أيضًا حرًّا، لأنه لو كان عبدًا لم يكن لاعتذار أهله بالفقر معنى؛ لأن العاقلة لا تحمل عبدًا، كما لا تحمل عمدًا ولا اعترافًا اهـ.

تنبيه: عزو الحديث إلى "الثلاثة" وهم لأنه لم يروه الترمذي، ولهذا لم ينسبه إليه المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 193 رقم (10863)، والله أعلم.

* * *

ص: 343