الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: قود المسلم بالذمي
1171 -
وعن عبد الرحمنِ بنِ البَيلَمانيِّ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مُسلمًا بمُعاهَدٍ وقال: "أنا أَوْلَى مَن وَفَى بذِمَّتِهِ" أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلًا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهٍ.
رواه عبد الرزاق 10/ 101 رقم (18514) عن الثوري، عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني يرفعه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه أقادَ مِن مسلم قتَلَ يهوديًّا وقال "أنا أحقُّ مَن وفَى بذمتي" ومن طريقه رواه البيهقي 8/ 31، والدارقطني 3/ 135.
ورواه البيهقي 8/ 30 من طريق سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني ربيعة به.
قلت إسناده ضعيف جدًّا، لأنه مرسل والذي أرسله عبد الرحمن بن البيلماني وقد تكلم فيه الأئمة.
قال الدارقطني: ضعيف لا تقوم به حجة. اهـ. وقال الأزدي منكر الحديث، يروي عن ابن عمر بواطيل اهـ. وقال صالح جزرة. حديث منكر، ولا يعرف أنه سمع من أحد من الصحابة إلا من سرق اهـ.
وروي موصولًا فقد أخرجه الدارقطني 3/ 134 من طريق عمار بن مطر، عن إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة بن أبي
عبد الرحمن، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَتَلَ مسلمًا بمعاهدٍ وقال "أنا أكرم مَن وَفى بذمته".
قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 4/ 69 وقد أسند عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح من أجل ابن البيلماني اهـ.
قلت: إسناده واهٍ كما قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ" لأن فيه أيضًا إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك كما سبق (1).
لهذا قال الدارقطني عقبه 3/ 135 لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة، إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله والله أعلم اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 262 قال الدارقطني إبراهيم ضعيف، ولم يروه موصولًا غيره، والمشهور من ابن البيلماني مرسلًا وقال البيهقي أخطأ راويه عمار بن مطر على إبراهيم في سنده، وإنما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن البيلماني هذا هو الأصل في هذا الباب وهو منقطع، وراويه غير ثقة كذلك أخرجه الشافعي وأبو عبيد جميعًا عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ثم قال الحافظ لم ينفرد به
(1) راجع باب: المني يصيب الثوب وباب: الدعاء عند الفراغ من التلبية.
إبراهيم كما يوهمه كلامه، فقد أخرجه أبو داود في "المراسيل" والطحاوي من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، وابن البيلماني ضعفه جماعة وبه أعل الحديث ابن الجوزي في "التحقيق"(1922).
وله طرق أخرى واهية، فقد رواه ابن أبي شيبة 6/ 362 من طريق حجاج، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن ابن البيلماني قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من أهل القبلة قتل رجلًا من أهل الذمة، وقال أنا أحق من وفى بالذِّمة.
وروى البيهقي 8/ 31 بسنده عن علي بن المديني أنه قال حديث ابن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بمعاهد، هذا إنما يدور على ابن أبي يحيى ليس له وجه حجاج إنما أخذه عنه.
وروى أيضًا البيهقي بسنده عن صالح بن محمد الحافظ قال: عبد الرحمن بن البيلماني حديثه منكر وروى عنه ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد. وهو مرسل منكر اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 255 - 256 قال أحمد. من حكم بحديث ابن البيلماني فهو عندي مخطئ، وإن حكم به حاكم آخر رد. قال أبو عبيد بن سلام ليس حديث ابن البيلماني مسند، ولا صحيح ينسفك به دماء المسلم، وقال عبد الرحمن بن زياد قلت لزفر إنكم لتقولون. إنا ندرأ الحدود بالشبهات فأقدمتم عليها فقال فاشهد أنت على رجوعي عن هذا. وقال البيهقي في حديث عمار بن مطر هذا خطأ
من وجهين أحدهما وصله بذكر ابن عمر فيه، وإنما هو من ابن البيلماني مرسلًا، والآخر: عن إبراهيم عن ربيعة، وإنما يرويه إبراهيم بن المنكدر، والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي، وقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في روايته، وسقط عن حد الاحتجاج به انتهى ما نقله وقاله ابن عبد الهادي.
ولما ذكر الألباني حديث ابن البيلماني كما في "السلسلة الضعيفة" 1/ 471 قال منكر اهـ.
والحديث معارض لما في الصحيح مرفوعًا "لا يقتل مسلم بكافر".
وحمل ابن وهب حديث الباب على أنه قتله غيلة كما عند أبي داود في "المراسيل" عن 208، وروى أبو داود في "المراسيل"(250) من طريق ابن وهب، أخبرني عبد الله بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، قال: قتلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبرَ مسلمًا بكافرٍ قَتَلَهُ غِيلَةً، وقال "أنا أَوْلَى أو أحقُّ مَن وفى بذمته".
قال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 336: قال ابن القطان في "كتابه" وعبد الله بن يعقوب وعبد الله بن عبد العزيز هذان مجهولان، ولم أجد لهما ذكرًا اهـ.
ونقل الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" عن 192 - 193 عن الشافعي أنه قال حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بقوله عليه السلام في زمن الفتح "لا يقتل مسلم بكافر" اهـ.