المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: الصداق 1027 - وعن أنسٍ بن مالك عن النبيِّ صلى - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌ ‌باب: الصداق 1027 - وعن أنسٍ بن مالك عن النبيِّ صلى

‌باب: الصداق

1027 -

وعن أنسٍ بن مالك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه أعتقَ صفيةَ، وجعلَ عِتقَها صَداقَها. متفق عليه.

رواه البخاري (5086) ومسلم 2/ 1045، والنسائي 6/ 114 - 115، وأحمد 3/ 181، وابن الجارود في "المنتقى"(721) كلهم من طريق شعيب بن الحبحاب، عن أنس.

ورواه مسلم 2/ 1045، وأبو داود (2054)، والنسائي 6/ 114، والترمذي (1115) كلهم من طريق أبي عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال فذكره.

1028 -

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألتُ عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كم كان صَداقُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ قالت. كان صَداقُهُ لأزواجهِ ثِنْتَي عَشَرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشًّا قالت أتدري ما النَّشُّ؟ قال قلت: لا. قالت: نصفُ أُوْقِيَّةٍ فتلك خمسُ مئةِ درهمٍ، فهذا صَداقُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لأزواجِه رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 1042، وأبو داود (2105)، والنسائي 6/ 116 - 117، وابن ماجه (1886)، كلهم من طريق عبد العزيز بن

ص: 61

محمد، ثنا يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

1029 -

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال لمَّا تزوَّج عليٌّ فاطمةَ عليهما السلام قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أعطِهَا شيئًا" قال: ما عندي شيءٌ قال: "فأين دِرعُكَ الحُطميّة؟ " رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.

رواه أبو داود (2125) والنسائي 6/ 130، كلاهما من طريق عبدة، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال لمَّا فذكر الحديث.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهرة الصحة، وصححه الألباني رحمه الله كما في "صحيح سنن أبي داود"(1865) وقال في "صحيح النسائي"(3160). حسن صحيح اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 554: رواه أبو داود والنسائي وأبو يعلى الموصلي وإسناده صحيح اهـ.

وذكره ابن دقيق في "الاقتراح" 1/ 100 - 106 في القسم الخامس في أحاديث رواها قوم خرج عنهم البخاري في "الصحيح" ولم يخرج عنهم مسلم رحمهما الله، أو خرج عنهم اهـ.

ورواه النسائي 6/ 129 من طريق حماد، عن أيوب به.

ص: 62

ورواه أحمد 1/ 80، والبيهقي 7/ 234، كلاهما من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل سمع عليًّا رضي الله عنه يقول: فذكره بنحوه.

ورواه البيهقي 7/ 234 من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي رضي الله عنه قال: فذكر بنحوه.

ورواه البيهقي 7/ 235 من طريق الربيع بن سلمان، ثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب أصدق فاطمة رضي الله عنها درعًا من حديد وجرّة دوار، وأن صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان خمس مئة درهم.

وللحديث طرق أخرى عند أبي داود (2126)، والبيهقي 7/ 234 - 235.

1030 -

وعن عمرِو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ على صَداقٍ أو حِباءً أوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها، وما كانَ بعد عِصمَةِ النكاحِ، فهو لمن أُعْطِيَةُ، وأحقُّ ما أكْرِمَ الرَّجلُ عليه ابنتُهُ أو أختُهُ" رواه أحمدُ والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ.

رواه أبو داود (2129)، والنسائي 6/ 120، وابن ماجه (1955) وأحمد 2/ 182، والبيهقي 7/ 248، كلهم من طريق ابن جريج،

ص: 63

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

قلت: في إسناده ابن جريج وهو مدلس، وقد عنعن وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).

وسكت أبو داود عن الحديث وأشار المنذري إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب.

والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في "ضعيف الجامع الصغير"(2229) و"ضعيف سنن ابن ماجه"(424) و"ضعيف سنن النسائي"(214).

1031 -

وعن عَلْقَمَةَ، عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، أنَّه سُئِلَ عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً، ولم يَفْرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها حتى ماتَ، فقال ابن مسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نِسائِها، لا وَكسَ ولا شَطَطَ وعليها العدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بن سِنانٍ الأشجعيّ. فقال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ - امرأةٍ منَّا - مِثلَ ما قضيتَ، ففرحَ بها ابنُ مسعودٍ. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة.

(1) راجع كتاب الطهارة. باب صفة ومسح الرأس.

ص: 64

رواه أبو داود (2115)، والنسائي 6/ 121، والترمذي (1145)، وابن ماجه (1891)، وأحمد 4/ 280، وابن الجارود في "المنتقى"(718)، والطبراني 2 / (543)، وعبد الرزاق (10898) و (11745)، وابن حبان 9/ 409، والبيهقي 7/ 245، كلهم من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه .. فذكره بنحوه.

قلت رجاله ثقات مشهورين. وظاهر إسناده الصحة.

قال الترمذي 4/ 111 حديث حسن صحيح اهـ.

قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 555 رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وهذا لفظه. وكذلك صحَّحه غير واحد من الأئمة، وتوقف الشافعي في صحته اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 216 صححه ابن مهدي والترمذي وقال ابن حزم لا مغمز فيه لصحة إسناده، والبيهقي في "الخلافيات". اهـ.

ورواه أبو داود (2114) والنسائي 6/ 122، وابن ماجه (1891)، والحاكم 2/ 197، والبيهقي 7/ 245، وابن حبان 9/ 407 - 408 كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود بنحوه.

قلت رجاله رجال الشيخين وفراس هو ابن يحيى الهمداني.

قال الحاكم 2/ 197 فصار الحديث صحيحًا على شرط الشيخين اهـ. ووافقه الذهبي.

ص: 65

ورواه الطبراني 20 / (545) من طريق أبي حذيفة عن سفيان به ورواه أيضًا 20 / (546) من طريق يزيد الدالاني عن فراس به.

ورواه الحاكم 2/ 196 - 197 من طريق علي بن مسهر، ثنا دواد بن أبي هند عن الشعبي، عن علقمة بن قيس، أن قومًا أتوا عبد الله بن مسعود فذكر نحوه.

وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حسن صحيح وقال الشافعي: لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق.

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 555 صححه غير واحد من الأئمة وتوقف الشافعي في صحته اهـ.

وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ وقيل له سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة بن يحيى يقول سمعت الشافعي يقول إن صح حديث بروع بنت واشق، قلت به فقال أبو عبد الله لو حضرت الشافعي رضي الله عنه لقمتُ على رؤوس أصحابه وقلت: فقد صح الحديث فقل به قال الحاكم فالشافعي إنما قال لو صحَّ الحديث، لأن هذه الرواية وإن كانت صحيحة، فإن الفتوى فيه لعبد الله بن مسعود، وسند الحديث لنفرٍ من أشجع، وشيخنا أبو عبد الله رحمه الله، إنما حكم بصحة

ص: 66

الحديث، لأن الثقة قد سمى فيه رجلًا من الصحابة، وهو معقل بن سنان الأشجعي اهـ.

ورواه عبد الرزاق (10899) والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الإشراف" 8/ 457 من طريق عاصم، عن الشعبي، أن رجلًا أتى عبد الله بن مسعود بنحوه.

ورواية الشعبي عن ابن مسعود مرسلة.

ورواه النسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الإشراف " 8/ 457 من طريق ابن عون، عن الشعبي، عن الأشجعي قال رأيت ابن مسعود بنحوه.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1202) سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن عبد خيرٍ، عن عبد الله، قال: أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأةً، ولم يفرض لها صداقها، فمات قبل أن يدخل بها، فقال عبد الله، هذا أمر ما سمعت فيه بشيء، وذكرت لهما الحديث فقالا: رواه جرير عن عطاء بن السائب، عن الشعبي قال أتى عبد الله وهو أشبه اهـ.

وقد اختلف في تسمية الشاهد والصواب أنه معقل بن سنان. لهذا قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1281) سئل أبو زرعة عن حديث قتادة عن خلاس وأبي حسان، عن عبد الله بن عقبة، قال أتى عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقها فقال لها صداق نسائها، وعليها العدة،

ص: 67

ولها الميراث فقام أبو الجراح وأبو سنان فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به فيهم في بروع بنت واشق الأشجعهية بمثل ذلك.

ورواه سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى الثووي عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه سئل. فقال معقل بن سنان وروى زائدة، عن منصور، عن علقمة والأسود أنه قال فقام رجل من أشجع قال منصور أراه سلمة بن يزيد وروى حمّاد بن سلمة عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، قال: فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع فقال أبو زرعة. معقل بن سنان اهـ.

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 5/ 425 اختلف عن الشعبي في هذا الحديث كما ترى مرة يرويه عن علقمة ومرة يرويه عن مسروق، وكذلك اختلفوا فقالوا معقل بن سنان وقالوا معقل بن يسار، وقالوا ناس من أشجع، وأصحها عندي حديث منصور عن علقمة عن إبراهيم والله أعلم اهـ.

1032 -

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال. "مَنْ أعطى في صَداق امرأةٍ سَويقًا أو تمرًا فقد استَحَلَّ" أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيحِ وقفه.

ص: 68

رواه أبو داود (2110) قال حدثنا إسحاق بن جبرائيل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن هارون بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله به مرفوعًا.

رواه البيهقي 7/ 238، من طريق محمد المؤدب ثنا صالح بن رومان عن أبي الزبير به بنحوه.

قلت: موسى بن مسلم بن رومان وقد ينسب إلى جده ويقال صالح بن مسلم بن رومان ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 757 وقال أبو حاتم مجهول اهـ. وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 502 لا يعرف موسى هذا ولم أجد له ذكرًا ونقل ابن التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 238 مع "السنن" عن ابن القطان أنه قال لا يعرف اهـ.

وبه أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 215 والمنذري في "مختصر السنن" 3/ 48 وابن التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 238 مع "السنن" وقد اختلف في إسناده فروي موقوفًا وبه أعله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 315 والخطيب في "تاريخ بغداد" 6/ 364 لهذا قال أبو داود 1/ 642 رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبُّير عن جابر موقوفًا، ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزُّبير، عن جابر، قال كُنَّا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة وقال أبو داود رواه ابن جريج، عن أبي الزُّبير عن جابر، على معنى أبي عاصم اهـ.

ص: 69

يشير إلى ما رواه مسلم في النكاح [2: 7] عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن محمد بن مسلم، عن جابر، قال: كُنَّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البيهقي 7/ 238 من طريق محمد بن رافع به وقال البيهقي والنسخ إنما ورد بإبطال الأجل لا قدر ما كان عليه ينكحون من الصداق اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 10/ 331 عن الآجري، عن أبي داود، أنه قال أخطأ يزيد بن هارون فقال موسى بن رومان اهـ. ثم قال الحافظ ابن حجر ورواه يونس بن محمد، عن صالح بن مسلم بن رومان، عن أبي الزُّبير، عن جابر مرفوعًا. وقد أفصح أبو داود عن علته فالصواب أنه صالح، أخطأ يزيد في اسمه اهـ.

ولما تكلم ابن التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 238 على جهالة موسى بن مسلم بن رومان قال ومع هذا قد اضطرب هذا الحديث في سنده ومتنه فرواه ابن مهدي، عن صالح، عن أبي الزُّبير، عن جابر موقوفًا وقال الطحاوي لعل أهل الرواية يذكرون أن أصله موقوف على جابر، وقال عبد الحق في أحكامه لا يقول على من أسنده، ووراه أبو عاصم، عن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام انتهى ما نقله وقاله ابن التركماني.

ص: 70

1033 -

وعن عبد الله بن عامرِ بن ربيعةَ عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أجازَ نِكاحَ امرأةٍ على نَعلَينِ أخرجه الترمذيُّ وصحَّحه، وخُولِفَ في ذلك.

رواه الترمذي (1113)، وابن ماجه (1888)، وأحمد 3/ 445، والبيهقي 7/ 138، كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أرضيتِ مِن نفسِكِ ومالكِ بنعلين؟ " قالت: نعم، قال: فأجازه هذا اللفظ للترمذيِّ والبيهقي وعند ابن ماجه بلفظ الباب.

قال الترمذي 4/ 71 حديث حسن صحيح اهـ.

قلت عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب تُكلِّم فيه قال علي بن المديني سمعت عبد الرحمن ينكر حديثه أشد الإنكار. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة، عن أحمد حديثه وحديث ابن عقيل إلى الضعف ما هو اهـ. وقال عبد الله بن أحمد، عن أبيه ما أقربهما، قال وسمعته يقول. عاصم ليس بذاك اهـ. وقال ابن معين ضعيف اهـ.

وقال أبو حاتم منكر الحديث مضطرب الحديث، ليس له حديث يعتمد عليه وما أقربه من ابن عقيل اهـ.

وقال البخاري منكر الحديث. اهـ. وقال ابن سعد كان كثير الحديث ولا يحتج به اهـ.

ص: 71

وقال النسائي لا نعلم مالكًا روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف إلا عاصم بن عبيد الله، فإنه روى عنه حديثًا اهـ.

وضعفه أيضًا ابن خزيمة والدارقطني والجوزجاني ويعقوب بن شيبة وغيرهم.

ولهذا قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1276) سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال منكر الحديث، يقال إنه ليس له حديث يعتمد عليه قلت ما أنكروا عليه؟ قال روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. هو منكر. اهـ.

وأورد الذهبي في "الميزان" 2/ 354 هذا الحديث في ترجمة عاصم بن عبيد الله.

وبه أعل الحديث ابن الجوزي في "التحقيق" والزيلعي في "نصب الراية" 3/ 200.

ولهذا ضعف هذا الحديث الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 346.

1034 -

وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عنهما قال: زَوَّجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا امرأةً بخاتَمٍ من حديدٍ. أخرجه الحاكم وهو طرفٌ من الحديثِ الطويلِ المتقدم في أوائلِ النّكاح.

ص: 72

رواه الحاكم 2/ 195، والطبراني في "الكبير" 6 / رقم (5837) كلاهما من طريق إبراهيم بن خالد الصنعاني، ثنا عبد الله بن مصعب بن ثابت، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: زَوَّجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً بخاتَمٍ من حديد فَصُّهُ فِضَّةٌ.

قال الحاكم 2/ 195 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اهـ.

قلت في إسناده عبد الله بن مصعب الزبيري ضعّفه ابن معين وبه أعله الهيثمي في "المجمع" 4/ 281.

والمشهور عن أبي حازم ما رواه البخاري (5030) و (5087)، ومسلم 2/ 1040، وأبو داود (2111)، والترمذي (1114)، والنسائي 6/ 113، ومالك في "الموطأ" 2/ 526، وأحمد 5/ 330 كلهم من طريق أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله! جئت أهبُ لك نفسي فذكر الحديث وفيه. فقامِ رجل من أصحابه فقال يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزَوِّجْنِيها قال "فهل عندك من شيء؟ " فقال لا والله يا رسول الله فقال "اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا؟ " فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انظر ولو خاتمًا من حديد" فذهب ثم رجع فقال. لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد ولكن هذا إزاري وسبق ذكر لفظه بتمامه برقم (976)

ص: 73

هكذا رواه عن أبي حازم بن دينار كلٌّ من يعقوب بن عبد الرحمن، وعبد العزيز بن أبي حازم، وحماد بن زيد، وابن عيينة، والدراوردي، وزائدة، ومالك وغيرهم. وروايتهم أولى.

1035 -

وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: لا يكونُ المَهرُ أقلَّ منِ عَشْرَةِ دراهمَ أخرجه الدارقطني موقوفًا، وفي سنده مقال.

رواه الدارقطني 3/ 245 قال حدثنا الحسين بن يحيى بن عياش، نا علي بن إشكاب، نا محمد بن ربيعة، نا داود الأوديُّ، عن الشعبي، قال قال علي لا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرة دراهم.

ورواه الدارقطني 3/ 245 من طريق إبراهيم بن أبي العَنْبَسِ، نا عبيد الله بن موسى عن داود به.

ورواه عبد الرزاق 6/ 179 من طريق شريك عن داود به.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري تُكلم فيه قال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه وكان سفيان وشعبة يحدثان عنه اهـ،

وقال أبو حاتم ليس بقوي يتكلمون فيه اهـ.

وقال أبو داود ضعيف اهـ.

وقال النسائي ليس بثقة. اهـ. وقال ابن المديني: أنا لا أروي عنه. اهـ. وقال أبو أحمد الحاكم. ليس بالقوي عندهم اهـ.

ص: 74

وقال الساجي صدوق يهم، وكان شعبة حمل عنه قديمًا اهـ. وقال الأزدي ليس بثقة اهـ. وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 196 والزيلعي في "نصب الراية" 3/ 199.

وأيضًا أُعلَّ إسناده بالانقطاع فإن الشعبي، قيل لم يسمع من علي بن أبي طالب إلا حرفًا واحدًا كما قاله الدارقطني والحاكم.

قال أبو عبد البر في "التمهيد" 21/ 116 لا يصح عن علي وقال في "الاستذكار" 5/ 411 هو منقطع عندهم ضعيف اهـ.

وقال عبد الله كما في "العلل ومعرفة الرجال" 2/ 248 حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن جويبر عن ضحاك عن علي، قال لا يكون المهر أقل من عشرة سمعت أبي يقول لم يسمعه هشيم من جويبر اهـ. وأعله الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 199 بجويبر وعزا هذا الطريق للدارقطني.

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 63 عن أثر علي أخرجه الدارقطني من وجهين ضعيفين وكذا قال السخاوي في "المقاصد" 1/ 727 ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال. سمعت سفيان بن عيينة يقول لم نجد لهذا أصلًا يعني العشرة في المهر. ويعارضه حديث سهل "التمس ولو خاتمًا من حديد" وحديث "من أعطى في صداق" انتهى ما نقله وقاله السخاوي.

* * *

ص: 75

1036 -

وعن عُقبةَ بنِ عامرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ الصَّدَاقِ أيسرُه" أخرجه أبو داود، وصحَّحه الحاكم.

رواه أبو داود (2117) قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب -قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الجزري عبد العزيز بن يحيى، أخبرنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لرجل:"أترضَى أن أُزوّجَكَ فلانة؟ " قال: نعم وقال للمرأة "أترضينَ أن أزوِّجَكِ فلانًا؟ " قالت: نعم فزوَّج أحدَهُما صاحبَه، فدخل بها الرجلُ ولم يفرض لها صَداقًا، ولم يعطها شيئًا وكان ممن شهد الحديبية، وكان مَن شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرتُه الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صَداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أُشهِدُكم أني أعطيتُها منِ صداقها سهمي بخيبر فأخذ سهمًا فباعته بمئة ألف.

قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب -وحديثه أتم- في أول هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيرُ النكاح أيسره" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل ثم ساقه اهـ. وقال أيضًا أبو داود. يُخاف أن يكونَ هذا الحديثُ مُلزَقًا؛ لأن الأمرَ على غير هذا. اهـ.

قلت وعمر بن الخطاب السجستاني لم أجد من وثقه غير أن ابن حبان ذكره في "الثقات" 8/ 447 وقال. مستقيم الحديث اهـ. وباقي رجال الإسناد ثقات.

ص: 76

ورواه الحاكم 2/ 198 من طريق أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، حدثني أبو الأصبغ به.

وفي آخره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الصداق أيسره" اهـ.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الأموي مولاهم أبو عبد الرحيم لم يخرج له البخاري في "صحيحه" وإنما روى له في "الأدب المفرد" وقد إخرج له مسلم في "صحيحه".

وأيضًا عبد العزيز بن يحيى بن يوسف البكائي أبو الأصبغ الحراني لم يخرج له البخاري ولا مسلم.

1037 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ عَمْرَةَ بنْتَ الجَوْنِ تعوَّذتْ مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حينَ أُدخِلَتْ عليه -تعني: لمَّا تزوَّجَها- فقال: "لقد عُذْتِ بمُعاذٍ" فطلَّقَها وأمرَ أُسامة فمتَّعها بثلاثةِ أثوابٍ أخرجه ابن ماجه وفي إسناده راوٍ متروكٌ وأصل القصة في "الصحيح" من حديث أبي أُسَيدٍ الساعدي.

رواه ابن ماجه (2037) قال حدثنا أحمد بن المِقدام أبو الأشعث العجلي، ثنا عبيد الله بن القاسم، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ أنَّ عَمْرَةَ بنت الجون تَعَوَّذَتْ مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم -

ص: 77

حين أُدخلت عليه فقال "لقد عُذت بمعاذ" فطلقها، وأمر أُسامة أو أنسًا فمتعها بثلاثة أثواب رَازِقيَّة.

قلت إسناده واهٍ؛ لأن فيه عبيد بن القاسم وهو متهم؛ لهذا قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" قال ابن معين فيه كان كذابًا خبيثًا، وقال صالح بن محمد كذاب، كان يضع الحديث، وقال ابن حبان كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، حدَّث عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة.

وضعفه البخاري وأبو زرعة وابن حاتم والنسائي وغيرهم اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح 9/ 357 عبيد متروك اهـ.

وقال في "التلخيص" 3/ 194 فيه عبيد بن القاسم وهو واهي وأصل قصة الجونية في "الصحيح" بدون قوله "ومتعها" وإنما فيه وأمر أبا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقيين.

لهذا قال الألباني رحمه الله في "ضعيف سنن ابن ماجه"(442): منكر بذكر أُسامة أو أنس؛ صحيح بلفظ فأمر أبا أُسَيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رَازقيين اهـ.

وأصل الحديث رواه البخاري (5254) والنسائي 6/ 150، وابن ماجه (2050)، والطحاوي في "المشكل" 1/ 262 - 263، وابن الجارود في "المنتقى"(738)، والدارقطني 4/ 29، والبيهقي 7/ 342، كلهم من طريق الأوزاعي قال: سألتُ الزهريَّ أيُّ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟ قال أخبرني عروة، عن عائشة - رضي الله

ص: 78

عنها - أن ابنة الجون لما أُدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قال أعوذ بالله منك. فقال لها. "لقد عُذتِ بعظيم، الحقي بأهلك".

ورواه البخاري (5256) من طريق عبد الرحمن، عن عباس بن سهل، عن أبيه وأبي أُسَيد، قالا: تزوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُميمةَ بنتَ شراحيل، فلما أُدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أُسَيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازِقيين.

ورواه البخاري (5255) قال حدثنا أبو نُعيم، حدثنا عبد الرحمن بن غسيل، عن حمزة بن أبي أُسَيدٍ، عن أبي أُسيد رضي الله عنه، قال. خرجنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائطٍ يقال له الشَّوْطُ، حتى انتيهنا إلى حائطين، جلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم "اجلِسوا هاهنا" ودخل، وقد أُتي بالجَوْنِيَّة فأُنزِلَت في بيت في نخلٍ، في بيت أُميمةَ بنتِ النعمانِ بنِ شَراحيل، ومعها دايتُها حاضنةً لها، فلما دخل عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال "هبي نفسَكِ لي" قالت وهل تَهَبُ المَلِكَةُ نفسَها للسُّوقَةِ؟ قال فأهوى بيده، يَضعُ يدَه عليها لتَسكُنَ، فقالت أعوذ بالله منك، فقال "قد عُذت بمعاذٍ"، ثم خرج علينا، فقال:"يا أبي أُسَيد، اكْسُها رازِقيين، وأَلحِقْها بأهلِها".

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 357: والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما في حديث أبي أسيد، وقال مرة أميمة بنت شراحيل؛ فنسبت لجدها، وقيل اسمها أسماء اهـ.

وهكذا جزم الحافظ كما في "الإصابة" 7/ 515.

ص: 79

وجعلها ابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 2/ 529 أسماء بنت النعمان.

وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" 4/ 1887 عمرة بنت يزيد بن الجون الكلابية، وقيل. عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن كلاب الكلابية وهذا أصح، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن بها برصًا، فطلقها، ولم يدخل بها، وقيل إنها التي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعوذت منه حين أدخلت عليه اهـ.

ص: 80