المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: اللعان 1092 - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ١٠

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب الكفاءة والخيار

- ‌باب: اعتبار الصنعة في الكفاءة

- ‌باب: جامع في الكفاءة والخيار

- ‌باب: عيوب النكاح وفسخها

- ‌باب عشرة النساء

- ‌باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن

- ‌باب: ما جاء في حسن العشرة

- ‌باب: الصداق

- ‌باب الوليمة

- ‌باب: الحث على إقامة الوليمة وإجابة الدعوة

- ‌باب: ما جاء في آداب الأكل

- ‌باب القَسْم

- ‌باب: ما جاء في القَسْم

- ‌باب الخلع

- ‌باب: الخُلْع

- ‌باب الطلاق

- ‌باب: في كراهية الطلاق

- ‌باب: سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب: ما جاء في الجدِّ والهزل في الطلاق

- ‌باب: طلاق المكره والناسي

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا طلاق قبل نكاح

- ‌باب: الطلاق في الإغلاق والكره

- ‌باب: الرَّجعة

- ‌باب: الإيلاء والظهار والكفارة

- ‌باب: الظهار وكفارته

- ‌باب: اللعان

- ‌بابُ: العِدَّةِ، والإحْدادِ

- ‌باب الرّضاع

- ‌باب: ما جاء في المصة والمصتين

- ‌باب: ما جاء في الرَّضاع المحرِّم

- ‌باب: النفقات

- ‌باب: ما جاء في بر الوالدين

- ‌باب الحضانة

- ‌باب: الحضانة

- ‌باب: جامع

- ‌باب:

- ‌باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده

- ‌باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

- ‌باب: جامع

- ‌باب: لا يقاد الجارح حتى يبرأ المجروح

- ‌باب: دية الجنين

- ‌باب: القصاص في السن

- ‌باب: من قتل في عمِّيّا بين قوم

- ‌باب: الرَّجل يقتل الرَّجل ويمسكه آخر

- ‌باب: قود المسلم بالذمي

- ‌باب: قتل الغيلة

- ‌باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

- ‌باب الدِّيات

- ‌باب جامع في الديات

- ‌باب دعوى الدَّم والقسامة

- ‌باب: جامع في القسامة

- ‌باب قتال أهل البغي

- ‌باب: جامع في قتال أهل البغي

- ‌باب: قتال الجاني، وقتل المرتد

- ‌باب: حدِّ الزاني

- ‌باب: حدِّ القذف

- ‌باب: حدّ السرقة

- ‌باب: حدّ الشارب، وبيان المُسْكر

- ‌باب: التعزير وحكم الصائل

الفصل: ‌ ‌باب: اللعان 1092 - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال:

‌باب: اللعان

1092 -

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: سألَ فلانٌ، فقال يا رسولَ الله! أرأيت أن لو وَجَدَ أحدُنا امرأتَه على فاحشةٍ كيف يَصنعُ؟ إن تَكلَّم تَكَلَّم بأمرٍ عظيم، وإنْ سَكَتَ سَكَتَ على مثلِ ذلك فلم يُجِبْه، فلمَّا كان بعدَ ذلك أتاهُ، فقال: إن الذي سألتُك عنه قد ابتُلِيتُ به، فأنزل الله الآيات في سورةِ النور، فتلاهن عليه ووَعَظَهُ وذكَّرَه، وأخبرَهُ أنَّ عذابَ الدُّنيا أهونُ من عذابِ الآخرةِ قال: لا، والذي بعثكَ بالحقِّ ما كذبتُ عليها، ثم دَعاها النَّبيُّ، فوعظَها كذلكَ، قالت لا والذي بعثكَ بالحقِّ إنَّه لكاذِبٌ، فبدأ بالرَّجل، فشهدَ أربعَ شهاداتٍ بالله، ثم ثَنَّى بالمرأةِ، ثم فَرَّقَ بينهما رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 1130 - 1132، والنَّسائيُّ في "المجتبى" 6/ 175 - 176، وفي "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 5/ 426، والترمذي (1202)، وأحمد 2/ 19 و 42، وابن الجارود في "المنتقى"(752)، والدارمي 2/ 150 - 115، وابن حبان 10/ 119 - 125، والبيهقيّ 7/ 404، كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، قال سُئلت عن المتلاعنين في إمْرَةِ مصعبٍ،

ص: 207

أيفرّق بينهما؟ قال: فما دريتُ ما أقول فمضيتُ إلى منزلِ ابن عُمرَ بمكَّة فقلت للغلام استأذن لي قال إنَّه قائل، فسمع صوتي قال ابن جبير؟ قلت نعم قال: ادخل فوالله! ما جاء بك هذه الساعة إلَّا حاجةٌ، فدخلت، فإذا هو مفترشٌ برذعةً، متوسِّدٌ وسادةً حشوها ليفٌ قلت. أبا عبد الرَّحمن! المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله! نعم، إنَّ أوّل من سأل عن ذلك فلان بن فلان قال يا رسول الله! أرأيت فذكر الحديث.

* * *

1093 -

وعن ابن عمر أيضًا، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال للمُتلاعِنَينِ "حسابُكما على اللهِ تعالى، أحدُكما كاذبٌ، لا سبيلَ لكَ عليها" قال يا رسول الله! مالي؟ قال: "إن كنتَ صدَقْتَ عليها، فهو بما استحللتَ من فرجِها، وإن كنتَ كذبتَ عليها، فذاك أبعدُ لكَ منها" متَّفقٌ عليه.

رواه البُخاريّ (5312) و (5350)، ومسلم 2/ 1131 - 1132، وأبو داود (2257) والنَّسائيُّ 6/ 177، وأحمد 2/ 11، والحميدي (671)، وأبو الجارود في "المنتقى"(753)، والحميدي (671)، وسعيد بن منصور (1556)، وابن حبان 10/ 121، والبيهقيّ 7/ 401 و 404 والبغوي 9/ 258، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن أبي عمر به مرفوعًا.

ص: 208

1094 -

وعن أنسٍ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال "أبصِروها، فإن جاءَتْ به أبيضَ سَبْطًا فهو لزوجِها، وإنْ جاءَتْ به أكحلَ جَعْدًا، فهو للذي رماها به" متَّفقٌ عليه.

رواه مسلم 2/ 1134، والنَّسائيُّ 6/ 171 - 172، كلاهما من طريق هشام بن حسَّان، عن محمَّد بن سيرين، قال سألت أنس بن مالك، وأنا أُرى أن عنده منه علمًا. فقال إن هلال بن أميَّة قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أولَ رجل لاعن في الإسلام قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أبصروها، فإن جاءت به أبيض سَبِطًا. قَضِيء العينين، فهو لهلال بن أميَّة، وإن جاءت به أكحلَ جعدًا حَمْشَ السَّاقينِ فهو لشريكِ بن سَحْماء" قال فأُنبِئْتُ أنَّها جاءت به أكحلَ جعدًا حمش الساقين.

تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر الحديث إلى البُخاريّ وهو وهم لم يخرجه البخاري كما بينه المزي في "تحفة الأشراف" 1/ 372 لكن روى البُخاريّ (5310) و (5316) من طريق يَحْيَى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمَّد، عن ابن عباس أنَّه ذُكِرَ التلاعن عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنَّه قد وجد مع امرأته رجلًا، فقال عاصم. ما ابتليتُ بهذا إلَّا لقولي، فذهب به إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مُصفرًا قليل اللحم، سبْط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنَّه وجده

ص: 209

عند أهله خدْلًا، آدمَ كثير اللحمِ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم "اللَّهمَّ بَيِّن" فجاءت شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنَّه وجده، فلاعنَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهما قال رجل لابن عباسٍ في المجلسِ هي التي قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم "لو رَجَمْتُ أحدًا بغيرِ بَيِّنَةٍ، رَجَمْتُ هذه؟ " فقال لا، تلك امرأةٌ كانت تظهر في الإسلام السّوءَ.

ورواه مسلم (1497)، والنَّسائيُّ 6/ 173 - 174، وأحمد 1/ 335 - 336 و 365، وابن الجارود في "المنتقى"(755)، وسعيد بن منصور (1563)، والبيهقيّ 7/ 407، كلهم من طريق القاسم بن محمَّد به.

* * *

1095 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ رجلًا أن يَضَعَ يَدَهُ عندَ الخامسةِ على فِيهِ، وقال:"إنَّها موجِبَةٌ" رواه أبو داود والنَّسائيُّ ورجاله ثقات.

رواه أبو داود (2255)، والنَّسائيُّ 6/ 175، كلاهما من طريق سفيان عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره قلت رجاله لا بأس بهم. وجزم الحافظ في "البلوغ" بأنهم ثقات لكن تكلم في بعضهم ولعل حالهم لا بأس به فأمَّا عاصم بن كليب بن شهاب بن المجنون فهو صدوق كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(3396) وقد قال أحمد: لا بأس به اهـ. ووثقه أبو معين والنَّسائيُّ وقال أبو حاتم صالح اهـ.

ص: 210

وأمَّا والده كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي فقد وثقه أبو زرعة وابن سعد وضعفه النَّسائيّ وأبو داود وذكره ابن حبان في "الثقات".

قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(6356) صدوق اهـ.

لهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 581. إسناده لا بأس به اهـ.

وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 237 رواه أبو داود بإسناد حسن.

وقال الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1975) صحيح اهـ.

وكذا قال في "صحيح النَّسائيّ"(3249) وقال في "الإرواء" 7/ 186 هذا سند صحيح اهـ.

تنبيه: قال ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 205 ولم أر في هذا الحديث وضع امرأة يدها على فمها كما في جانب الرجل فنتبعه.

* * *

1096 -

وعن سَهْلِ بنِ سَعدٍ في قصَّة المُتلاعنين -قال فلما فرغا من تلاعُنِهما، قال: كذبتُ عليها يا رسولَ اللهِ! إنْ أمسكتُها، فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمُرَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم متَّفقٌ عليه.

رواه البُخاريّ (5308)، ومسلم 2/ 1129، وأبو داود (2245)، والنَّسائيُّ 6/ 170 - 171، وابن ماجة (2066)، وأحمد 5/ 330 -

ص: 211

331، 334 و 336 - 337، والدارمي 2/ 150، وابن الجارود في "المنتقى"(737) وابن حبان 10/ 117، والطحاوي 3/ 102، والبيهقيّ 7/ 410، والبغوي 9/ 250 - 251، كلهم من طريق ابن شهاب، عن سهل بن سعد فذكر القصة. وله ألفاظ عدة.

وقال الدارقطني في "التتبع" ص 200 (69) أخرج البُخاريّ من حديث ابن عيينة عن الزُّهريّ عن سهل فرَّق بين المتلاعنين، وهذا مما وهم فيه أبو عيينة لأنَّ أصحاب الزُّهريّ قالوا فطلقها قبل أن يأمره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فكان فراقه إياها سنة، ولم يقل أحد منهم إن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فرَّق بينهما اهـ. وقال الحافظ في مقدمة "الفتح" بعد ذكره كلام الدارقطني. لم أره عند البُخاريّ بتمامه وإنَّما ذكر بهذا الإسناد طرفًا منه، وكأنه اختصره لهذه العلة فبطل الإعتراض عليه اهـ. وقال الشَّيخ مقبل بن هادي الوادعي في تعليقه على "التتبع" ص 200 - 201 لما نقل كلام الحافظ قلت قد أخرج الموضع المنتقد وهو قوله. "ففرق بينهما" فالظاهر صحة الاعتراض بالنظر إلى رواية الزُّهريّ عن سهل، وإلا فقد جاء في حديث ابن عمر أن رجلًا قذف امرأته، فأحلفهما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثم فرَّق بينهما أخرجه البُخاريّ اهـ.

* * *

1097 -

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَجُلًا جاءَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ امرأتي لا تَرُدُّ يَدَ لامِسٍ. قال: "غَرِّبْها". قال:

ص: 212

أخافُ أن تَتْبَعَها نفسِي، قال:"فاسْتَمْتِع بها" رواه أبو داود، والبزار، ورجاله ثقات، وأخرجه النَّسائيّ من وجهٍ آخرَ عن ابنِ عباسٍ بلفظ قال:"طلِّقها" قال: لا أصبِرُ عنها، قال:"فأمسكها".

رواه أبو داود (2049)، والنَّسائيُّ في "الكبرى" 3/ 369، قال أبو داود كتبت إليَّ -وقال النَّسائيّ أخبرنا- حُسَيْنُ بن حُرَيثِ المَرْوَزِي، ثنا الفضلُ بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال فذكره.

ومن هذا الطَّريق رواه البيهقي 7/ 154 - 155.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

وذكر ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 178 أسانيد هذا الحديث ومنها هذا الإسناد ثم قال. هذه الأسانيد كل رجالها ثقات.

قال النووي في "تهذيب الأسماء" 3/ 2 / 130 حديثٌ صحيحٌ مشهور، رواه أبو داود والنَّسائيُّ وغيرهما من رواية عكرمة عن ابن عباس وإسناده صحيح اهـ.

وصححه الألباني كما في "صحيح سنن أبي داود".

واختلف في إسناده، فقد رواه الشَّافعي كما في "المسند"(37) قال أخبر سفيان، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال أتى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، إن لي امرأة لا تردُّ يد لامسٍ، فقال. "تطلقها؟ " قال إنِّي أحبها قال "فأمسكها إذا" هكذا مرسلًا.

ص: 213

ورواه النَّسائيّ 6/ 67 - 68 قال: أخبرنا محمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال حدَّثنا يزيد، قال حدَّثنا حماد بن سلمة وغيره، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الكريم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس، قال النَّسائيّ عبد الكريم يرفعه إلى ابن عباس، وهارون لم يرفعه ثم ذكر لفظه قالا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن عندي امرأةً هي من أحب النَّاس إليَّ، وهي لا تمنع يَدَ لامسٍ، قال. "طلقها" قال لا أصبر عنها قال "استمتع بها".

قال النَّسائيّ: هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقويِّ، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديثَ وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم اهـ.

ورواه أيضًا النسائي في "الصغرى" 6/ 170 وفي "الكبرى" 3/ 370 من طريق النضر بن شميل، قال حدَّثنا حماد بن سلمة، قال: أنبأنا هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عمير، عن ابن عباس، أن رجلًا قال يا رسول الله، إنَّ تَحْتِي امرأةً لا تردُّ يَدَ لامِسٍ، قال "طلقها" قال إنِّي لا أصبر عنها، قال "فأمسكها".

قال النَّسائيّ عقبه هذا خطأ، والصَّواب مرسل وقال في "الكبرى" قد خولف النضر بن شميل فيه، رواه غيره عن حماد بن سلمة، عن هارون بن رئاب وعبد الكريم المعلِّم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال عبد الكريم عن ابن عباس وعبد الكريم

ص: 214

ليس بذلك القوي، وهارون بن رئاب ثقةٌ وحديثُ هارون أولى بالصواب، وهارون أرسله اهـ.

قال الألباني في "صحيح سنن النَّسائيّ"(3028) صحيح الإسناد اهـ. وقال المنذري في "مختصر السنن" 3/ 6. أخرجه النَّسائيّ، ورجال إسناده محتج بهم في "الصحيحين" على الاتفاق والانفراد وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة، بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 252 اختلف في إسناده وإرساله، قال النَّسائيّ المرسل أولى بالصواب وقال في الموصول إنَّه ليس بثابت، لكن رواه هو وأبو داود من رواية عكرمة، عن ابن عباس بنحوه، وإسناده أصح، وأطلق النووي عليه الصحة لكن نقل ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنَّه قال لا يثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وليس له أصل وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد الحديث في "الموضوعات" مع أنَّه ورد بإسناد صحيح اهـ.

وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" 32/ 116 ضعفه أحمد وغيره فلا تقوم به حجه في معارضة الكتاب والسنة اهـ. وصحح الحديث ابن حزم في "المحلى" 11/ 280.

وبمعنى حديث ابن عباس ورد حديث جابر كما عند البيهقي 7/ 155 وفي إسناده اختلاف كما بينه أبو حاتم كما في "العلل"(1304).

* * *

ص: 215

1098 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نَزلت آيةُ المتلاعنين: "أيُّما امرأةٍ أدخلَتْ على قومٍ مَن ليس منهم، فليسَتْ من الله في شيءٍ، ولن يُدخلَها الله جنَّتَه، وأيُّما رجلٍ جَحَدَ ولدَهُ -وهو يَنظرُ إليه- احتجبَ اللهُ عنه، وفضَحَه اللهُ على رؤوسِ الخلائق الأولين والآخرينَ" أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ وابن ماجة وصحَّحه أبو حبَّان.

رواه أبو داود (2263)، والنَّسائيُّ 6/ 179 - 180، والدارمي 2/ 153، والشَّافعيّ في "الأم" 5/ 290، وابن حبان في "الموارد"(1335)، والحاكم 2/ 202 - 203، والبيهقيّ 7/ 403، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 270 رقم (2374) كلهم من طريق يزيد بن الهاد، عن عبد الله بن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: فيما قاله نظر، لأن في إسناده عبد الله بن يونس لم يخرج له مسلم، وقد ترجم له البخاري في "التَّاريخ الكبير" 5/ 232 وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 205 ولم يوردا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره أبو حبان في "الثقات" 7/ 29.

لذا قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 4/ 472 عبد الله بن يونس لا تعرف حاله، ولا يعرف له راوٍ غير يزيد بن عبد الله بن الهادي، ولا يعرف له غير هذا الحديث ولما ذكر أبو

ص: 216

محمَّد هذا الحديث بإسناده في كتابه "الكبير"، أتبعه أن قال عبد الله ابن يونس، إنَّما يعرف بهذا الحديث اهـ.

قال الحافظ أبو حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 254 صحَّحه الدارقطني في "العلل" مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري، وأنَّه لا يعرف إلَّا بهذا الحديث اهـ. وقال الألباني في "الإرواء" 8/ 35 وأغرب عن ذلك تصحيح الحاكم فإنَّه قال صحيح على شرط مسلم "فإن ابن يونس هذا لم يخرجه مسلم وأغرب منه موافقة الذهبي إياه اهـ.

وقال الحافظ أبو حجر في "التقريب"(4132) عبد الله بن يونس حجازي مجهول الحال مقبول اهـ. يعني مقبول في المتابعات كما قال الألباني في "الإرواء" 8/ 34.

وقد توبع، فقد رواه ابن ماجة (2743) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة، حدثني يَحْيَى بن حرب، عن سعيد المقبري به.

وقال البوصيري في تعليقه على "الزوائد" هذا إسناد ضعيف، فيه يَحْيَى بن حرب وهو مجهول، قاله الذهبي في "الكاشف" وموسى أبو عبيدة الرَّبذي ضعفوه اهـ.

ورواه البغوي في "شرح السنة" 9/ 271 - 272 رقم (2375) من طريق محمَّد بن أحمد بن توبة البزار، حدَّثنا أبو عمرو محمَّد بن عصام، حدَّثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم هو الفرياناني، حدَّثنا بكار بن عبد الله عن عمه، عن سعيد المقبري به.

ص: 217

قلت في إسناده أحمد بن عبد الله بن حكيم وقد اتهم بالوضع وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 8/ 284.

* * *

1099 -

وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال: من أقَرَّ بولدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فليسَ له أن يَنْفِيَهُ. أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف.

رواه البيهقي 7/ 411 - 412 قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا إسماعيل بن محمَّد الصفار، نا سعدان بن نصر، نا أبو معاوية، عن مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر رضي الله عنه، قال: إذا أقرَّ الرَّجلُ بولده طرفةَ عينٍ فليس له أن ينفيه.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه مجالد بن سعيد الهمداني ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم والنَّسائيُّ وغيرهم كما سبق (1).

وروى البيهقي 7/ 411 من طريق قدامة بن محمَّد، نا مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعتُ محمَّد بن مسلم بن شهاب يزعم أن قبيصة بن ذؤيب كان يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه قضى في رجل أنكر ولد امرأته، وهو في بطنها، ثم اعترف به

(1) راجع كتاب الصَّلاة باب الإنصاف لخطبة الجمعة وكتاب الصيام باب لا يتقدم رمضان.

ص: 218

وهو في بطنها، حتَّى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 259 إسناده حسن اهـ.

* * *

1100 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجُلًا قال يا رسولَ الله إنَّ امرأتي ولدت غلامًا أسودَ! قال "هل لكَ مِن إبلٍ؟ " قال: نعم. قال "فما ألوانها؟ " قال: حُمْرٌ قال "هل فيها مِن أَوْرَقَ؟ " قال نعم، قال:"فأنى ذلك؟ " قال: لعلَّه نزَعَهُ عِرْق قال: "فلعلَّ ابنَكَ هذا نَزَعَة عِرْقٌ" متَّفقٌ عليه. وفي رواية لمسلم وهو يُعَرِّضُ بأنْ يَنفِيه وقال: في آخره ولم يُرَخِّص له في الانتفاءِ منه.

رواه البُخاريّ (5305)، ومسلم 2/ 1137، وأبو داود (2260) و (2261)، والترمذي (2129)، والنَّسائيُّ 6/ 178 - 179، وابن ماجه (2002)، وأحمد 2/ 239 و 409، كلهم من طريق الزُّهريّ عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.

وللحديث طرق أخرى وألفاظ عدة.

* * *

ص: 219